المحتويات الفصل الأول: العدالة في الميزان: مقدمة || الفصل الثاني:السلوك المثلي والقانون: ظروف الحملة || الفصل الثالث: الفضيحة والعار: محاكمات "كوين بوت" || الفصل الرابع: في إثر "كوين بوت": التعدي علي الخصوصية و روابط الجماعة || الفصل الخامس: استغلال الوحدة والإيقاع فى الفخ عبر الإنترنت || الفصل السادس: المرآة المعيوبة: التحيز وإجراءات القانون || الفصل السابع: جسم الجريمة: دوافع التعذيب وجوانبه الطبية || الفصل الثامن: خاتمة || الملحق: القوانين المتعلقة بالسلوك المثلي في مصر || شكر وتوطئة || الهوامش

الهوامش 2


[261] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع جوش (اسم مستعار)، في القاهرة بمصر، في 14 مارس 2003.
[262] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع جمال (اسم مستعار)، في القاهرة بمصر، في 3 مارس 2003.
[263] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع مدحت (اسم مستعار)، في القاهرة بمصر، في 8 مارس 2003.
[264] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع جوش (اسم مستعار)، في القاهرة بمصر، في 14 مارس 2003.
[265] رسائل خاصة عبر البريد الإلكتروني أرسلها بعض الضحايا إلى هيومان رايتس ووتش. قضى أحد الضحايا مدة العقوبة التي حكم عليه بها، وحبس لمدة ثلاثة أشهر ، خضع بعدها لمراقبة الشرطة لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وحُكم على الآخر غيابيا وظل مختبئا.
[266] "رؤية خظيرة جدا لجرائم الشذوذ في مصر" النبأ، 5 مارس 2001.
[267] انظر:Mahmoud Tawfiq, “Sins of the Father,” Cairo Times, November 29-December 5, 2001.
[268] Nadia Abou al-Magd, “Cyberspace-Scouring Cops Accused of Suppressing Online Expression,” Associated Press, May 16, 2002.
[269] المرجع السابق.
[270] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع أحد المحامين، وطلب عدم ذكر اسمه، في 10 مارس 2003.
[271] رسالة أرسلت لهيومان رايتس ووتش عبر البريد الإلكتروني (مكتوبة باللغة الإنجليزية) من محمود (اسم مستعار) قي 13 أبريل 2003.
[272] في نفس جلسة المحادثة عبر الإنترنت، التي ظهرت كدليل على الاتهام في ملف قضية إيهاب. عبر راؤول عن حبه لأوبرا "ديالوج دي كارميليت" (حوارات راهبات الكارميليت) لفرانسوا بولين، وهي أوبرا ألفها مؤلف موسيقي فرنسي مثلي "جاي"، لا يرجح أن تكون معروفة لمعظم عتاة محبي الأوبرا في القاهرة. ملف قضية من عام 2002، من محكمة جنح قصر النيل، موجود بملف لدى هيومان رايتس ووتش. ؛ و مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع إيهاب (اسم مستعار) في 6 فبراير 2003.
[273] في ملف القضية رقم 987 لسنة 2003، محكمة جنح مصر الجديدة (هليوبوليس). موجود بملف لدى هيومان رايتس ووتش.
[274] في ملف قضية بمحكمة جنح العجوزة، موجود بملف لدى هيومان رايتس ووتش، والوثيقة الأصلية مكتوبة باللغة الإنجليزية.
[275] ظهرت رسالة البريد الإلكتروني التي أرسلها في ملف قضيته، مع ترجمة عربية لها مكتوبة فوق النص الإنجليزي –وبها خطأ في ترجمة إحدى العبارات: فبدلا من ترجمة عبارته التي تشير إلى "تجربته الجنسية الأولى و الوحيدة"، والتي من شأنها أن تنفي عنه فعلا تهمة "اعتياد ممارسة" الفجور، ترجمت العبارة بدلا من ذلك إلى مجرد عبارة "سأحاول أن أخبرك بما حدث منذ ست سنوات".
[276] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع أمجد (اسم مستعار)، في القاهرة بمصر، في 29 مارس 2003.
[277] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع أمجد (اسم مستعار)، في القاهرة بمصر، في 29 مارس 2003.
[278] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع أمير (اسم مستعار)، في القاهرة بمصر، في 9 فبراير 2003.
[279] رسالة إلى أصدقاء (باللغة الإنجليزية) من وسام توفيق أبيض، في فبراير 2003، توجد نسخة منها بملف لدى هيومان رايتس ووتش: أما عن بقية الاعتقالات بسبب السلوك المثلي، فإن تقارير الشرطة عن الإيقاع بالضحايا عبر الإنترنت ثم اعتقالهم لها كلها نفس القالب. وقد جرت صياغة القالب بشكل رسمي جدا حتى أن رجال الشرطة عادة ما يرددونه بحذافيره من حالة اعتقال إلى أخرى، مع تغيير اسم المتهم فقط، ومكان القبض عليه، و الكنية التي يستخدمها في "الإعلان" عن نفسه. ومحضر التحري عن زكي سعد زكي مثال نموذجي لذلك: في إطار خطة العمل بالإدارة والتي تشمل في أحد عناصرها مكافحة جرائم البغاء في شتى صورها و متابعة الاساليب الاجرامية المتطورة التى تمثلت في استخدام شبكة الانترنت في الدعوة و الاعلان والتحريض على الفسق و الفجور من خلال العديد من المواقع الجنسية عبر تلك الشبكة و التى لجأ بعض الشواذ جنسياً الى استخدامها في الاعلان عن رغباتهم الشاذة و تبادل الرسائل و المحادثات فيما بينهم و بين عملائهم في دعوه صريحة لللإغواء على ممارسة الفجور و عرض الصور الفاضحة الامر الذي يعرض نفسه لاحكام المادة 178 عقوبات التي تؤثم الاغواء علانية على الفجور أو نشر اعلانات او رسائل عن ذلك أيا كانت عبارتها و يعد ذلك مخالفا لاحكام المادة 14 من القانون 10 لسنة 1961 التي تعاقب على الاعلان بالإغراء على الفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار الى ذلك و في ضوء ما تقدم فقد وصلت الادارة معلومات مفادها أن المدعو زكي سعد زكي ... يزاول نشاطه غير المشروع في ممارسة الشذوذ الجنسي و انه يتأخذ من شبكة الانترنت وسيلة للاعلان عن رغباتها المؤثمة و الاعلان عن نفسه من خلال موقع جاي ايجيبت دوت كوم تحت مسمى زيكو عارضا صور شخصية له و متبادل رسائل ومحادثات فيما بينه و بين عملائه الشواذ جنسيا في دعوة صريحة لممارسة الفجور. المذكور يتردد على منطقة جامعة الدول العربية دائرة قسم شرطة العجوزة لاصطياد عملائه من راغبي المتعة الجنسية من الرجال و الشباب لممارسة الفجور معهم. محضر تحري كتبه المقدم نزار إسماعيل، في ملف القضية رقم 2730 لسنة 2002، مؤرخا في 24 يناير 2002، بمحكمة جنح العجوزة. وقد أضيفت الجملة الأخيرة لتفسر اعتقال زكي في العجوزة، حيث رتب للالتقاء "بوائل سامي". وحيث أن زكي يعيش في الإسماعيلية، وهي من مدن الدلتا، يكون التأكيد على أنه يكثر التردد على شارع جامعة الدول العربية في القاهرة أمرا شديد العبثية. تخفي هذه الصيغة أن مرشد الشرطة رتب للمتهم وحرضه على الوصول إلى هذا المكان. لكن محضر الاعتقال يوحي بدلا من ذلك أن الضحية ظهر في هذا المكان ليبادر المارة بالكلام، ومنهم واحد لا يتغير يقدم شهادته للشرطة، ثم يختفي "ليحمي سمعته". (انظر ملحق ج للاطلاع على مثال لهذه الرواية). ويمكن تتبع آثار سلف هذا الشخص الخيالي بالرجوع إلى الطرف الثالث الذي يُزعَم أنه تقدم إلى نبيل (انظر الفصل الثالث) في قالب قديم كان يستخدم لكتابة محاضر الاعتقالات من الشارع. وكان حضور هذا الشخص الثالث يستخدم لإثبات أن المعتقل قد قبض عليه متلبسا بالفعل الفاضح وهو يحاول "تحريض" شخص آخر على ممارسة الفجور (انظر الفصل الثاني، القسم ب)،
[280] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع أمجد (اسم مستعار)، في القاهرة بمصر، في 29 مارس 2003.
[281] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع عمر (اسم مستعار)، في القاهرة بمصر، في 26 فبراير 2003.
[282] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع أمير (اسم مستعار)، في القاهرة بمصر، في 9 فبراير 2003.
[283] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع عبد الله (اسم مستعار)، في القاهرة بمصر، في 2 مارس 2003.
[284] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع إيهاب، في القاهرة بمصر، في 6 فبراير 2003.
[285] رسالة عبر البريد الإلكتروني من علاء (اسم مستعار) باللغة الإنجليزية، في 4 مارس 2003.
[286] انظر النشرة الصحفية التي أصدرتها هيومان رايتس ووتش في 21 فبراير 2003، بعنوان “Egypt: End Internet Entrapment, Homosexual Prosecutions,”، وهي موجودة على الموقع الإلكتروني التالي: http://www.hrw.org/press/2003/02/egypt022003.htm.
[287] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع أمجد (اسم مستعار)، في القاهرة بمصر، في 29 مارس 2003.
[288] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع أمير (اسم مستعار)، في القاهرة بمصر، في 9 فبراير 2003. وقال امير أيضا ان شرطة تخشيبة قصر النيل نبذته "على أسس أخلاقية": "الظابط فتح الظرف … وابتدا يقرا
[الأوراق]، ويتريأ عليا. وقال: "إنت مقرف، خول". وقال للحراس: "ما نقدرش نقعده هنا، مش عايزين الصنف ده من البني آدمين تاني. خدوه على قسم عابدين". ورحنا عابدين، و لما دخلت، حصل نفس الشيء. إتريأوا عليا. و الظباط قالوا: " إنت ممكن تكون طبيعي، بس إنت اللي مش عايز". وقعدت هناك".
[289] المرجع السابق.
[290] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع نادر، في القاهرة بمصر، في 18 فبراير 2003.
[291] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع طارق، في القاهرة بمصر، في 10 فبراير 2003.
[292] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع نادر، في القاهرة بمصر، في 18 فبراير 2003.
[293] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع أمجد، في القاهرة بمصر، في 29 مارس 2003.
[294] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع طارق، في القاهرة بمصر، في 10 فبراير 2003.
[295] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع أمجد، في القاهرة بمصر، في 29 مارس 2003.
[296] المرجع السابق.
[297] "السجن ثلاث سنوات مع المراقبة لمهندس الكمبيوتر الشاذ" الأخبار، 8 فبراير 2002.
[298] "فضيحة في الإنترنت! الشواذ استخدموه لنشر أفكارهم"الجمهورية، 1 فبراير 2003.
[299] نظر ملحق د للاطلاع على التفاصيل.
[300] لكن، كما سنشرح في الفصل السادس، يظل بالإمكان استخدام نتائج فحوص الطب الشرعي (حتى لو كانت غير نهائية أو سلبية) لإثبات تهمة ممارسة الفجور.
[301] قال عدة رجال لهيومان رايتس ووتش أن هذا قد حدث: فأمير مثلا يزعم أن الضابط الذي يستجوبه "لما وراني جلسات التشات اللي عملناها قال لي: "إنت تبقى ده؟"، فقلت "أيوة، أنا، لكن دي مش المحادثات اللي أنا قلتها". هم غيروا كلامي لكلام جنسي". مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع أمير (اسم مستعار)، في القاهرة بمصر، في 9 فبراير 2003. . وقال امجد "راؤول غير صورتي اللي على موقع Adultfriendfinder.com. هو أخذ الصور الفوتوغرافية اللي أنا بعتتها له وحطهم تحت الصورة الشخصية اللي اتصورت بمكنة التصوير على طول. وعلشان كدة القاضي إفتكر إني باعلن عن نفسي بصوري على الإنترنت". مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع أمجد، في القاهرة بمصر، في 29 مارس 2003.
[302] أخبرنا بعض المدعى عليهم عما وقع عليهم من تعذيب، و سحبوا اعترافاتهم أمام النيابة. ويظهر في ملف قضية عبد الله حواره التالي مع من يستجوبه: س: ما قولك في الإقرار المكتوب بخط يدك على الأوراق المطبوعة من موقع الإنترنت الخاص بك؟ ج: كتبت هذه الإقرارات لأني كنت مرعوب. ورغم تراجعه عن أقواله، حكم على عبد الله بثلاث سنوات في محكمة الدرجة الأولى. محضر استجواب مؤرخ في 20 مايو 2002، في ملف قضايا محكمة جنح قصر النيل، وهو موجود بملف لدى هيومان رايتس ووتش.
[303] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع أمير (اسم مستعار)، في القاهرة بمصر، في 9 فبراير 2003. ورغم أن العرف جرى على أن يدعي رجال الشرطة ووكلاء النيابة أنهم حصلوا على نصوص المحادثات الإلكترونية مكتوبة عن طريق مراقبتهم لها أثناء إرسالها عبر الإنترنت –وليس بالمشاركة في إجرائها من خلال المرشدين- كان القضاة دائما لا يتعاطفون مع الادعاءات القائلة بان تلك المحادثات تقع تحت بند حماية الحرية الشخصية، خاصة ما ورد منها في البند 95 من قانون الإجراءات الجنائي، الذي يطلب من رجال الشرطة الحصول على إذن موثق قبل مراقبة المحادثات الهاتفية أو البريد. ويستفيد القضاة من أن القانون المصري لم يذكر الإنترنت صراحة بالاسم. وقد قال أحد القضاة أن المادة 95 "تقتصر على المحادثات التليفونية، استنادا لخصوصيتها أو عدم قدرة الآخرين على الدخول عليها… أما محادثات الإنترنت، فلم يذكر المشرع وجوب الإذن قبل المراقبة: كما ان مثل هذه المحادثات لا تتمتع بنفس قدر الحرية الموجود في المحادثات التليفونية حيث إن بمقدرة أي شخض لبدخول عليها والمشاركة فيها بمجرد الدخول على الموقع الذي يجري فيه الحديث”.حكم أصدره القاضي حسن السايس في 8 يونيو 2002، من محكمة جنح قصر النيل، وهو موجود بملف لدى هيومان رايتس ووتش. و نرى حالة سوء فهم شبيهة في حكم آخر لم يفهم فيه القاضي الطبيعة الخاصة للمحادثة عبر الإنترنت: "بخصوص ما دفع به محامي الدفاع ان مراقبة محادثات الإنترنت كمراقبة للمحادثات التليفونية تستوجب إذنا من قاضي الدائرة، وببطلان اجراءات الضبط وعدم قانونيتها، فهذا الدفاع ليس له أساس, لأن هناك مواقع عمومية، وهى مفتوحة للجمهور على الإنترنت، مما يسمح لأي شخص بالدخول عليها و إجراء حديث مع صاحب الموقع، وهو ما حدث في هذه الحالة”. حكم أصدره القاضي محمد السيد، في 27 يناير 2003، من محكمة جنح قصر النيل، وهو موجود بملف لدى هيومان رايتس ووتش.
[304] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع أمجد، في القاهرة بمصر، في 29 مارس 2003. ويظهر من ملف قضية عبد الله أن الشرطة عندما كانت تنتزع منه "الاعترافات" خلطت بين عنوان من عناوين البريد الإلكتروني وعنوان لموقع من مواقع الإنترنت: "و أضاف انه يستخدم الإنترنت في مزاولة أنشطته من خلال موقعين آخرين… أولهما @yahoo.com
[العنوان محذوف
[ والثاني
[العنوان محذوف]@hotmail.com محضر اعتقال كتبه المقدم عادل عبد العزيز، في 19 مايو 2002، في ملف قضايا محكمة جنح قصر النيل، موجود بملف لدى هيومان رايتس ووتش.
[305] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع نادر، في القاهرة بمصر، في 18 فبراير 2003.
[306] عادة ما يصدر مثل هذا الإلغاء للأحكام دون أن تصحبه تعليقات أو تفسيرات من محاكم الاستئناف. لكن أحد القضاة لاحظ أن:"حديث المتهم مع الآخرين على الإنترنت، مع انه يدل على سوء سلوك المتهم و تدني مستوى أخلاقه, لا يثبت انه ارتكب الفجور”. حكم أصدره القاضي محمد عبد الملك، في 26 يونيو 2002، من محكمة استئناف قصر النيل، وهو موجود بملف لدى هيومان رايتس ووتش.
[307] حكم أصدره القاضي أشرف عبد العال في 3 مارس 2002، من محكمة استئناف جنح العجوزة، وهو موجود بملف لدى هيومان رايتس ووتش.
[308] حكم أصدره القاضي ياسر الزيات في 3 مارس 2002، في ملف الاستئناف رقم 1965 لسنة 2003، من محكمة استئناف جنح مصر الجديدة (هليوبوليس)، في 17 فبراير 2003. وهو موجود بملف لدى هيومان رايتس ووتش.
[309] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع أمجد، في القاهرة بمصر، في 29 مارس 2003.
[310] رسالة بالبريد الإلكتروني من محمود (باللغة الإنجليزية)، في 13 أبريل 2003.
[311] "القبص على شابين أعلنا عن نفسيهما على شبكة الإنترنت" الأخبار، 28 مارس 2003. يظهر من القضايا التي نظرتها المحاكم حديثا تزايد التعقيدات من جانب الشرطة، في توقع احتمال قبول القضاة لحجج الدفاع القائلة بأن الشرطة حصلت على الدليل الذي قدمته (نص المحادثة التي جرت عبر الإنترنت أو البريد الإلكتروني) بطريقة غير قانونية. وهكذا، نقرأ في محضر ضبط نموذجي لإحدى الحالات: اصطحبناه إلى المجمع، حيث ساعدنا في الحصول على الإعلان الذي وضعه على موقع الشواذ جنسيا، بالإضافة إلى بعض المحادثات مع الأشخاص عبر هذه المواقع". لكن محضر استجواب النيابة يوضح ان المدعى عليه يؤكد أن العميل الذي أوقع به ("دنيس") قد طبع نسخة من إعلانه: "أنا لما أخذوني المجمع فوجئت بأن عندهم أوراق فيها صورتي". محضر ضبط كتبه النقيب محمد قطب، في 19 مايو 2003، ومحضر استجواب كتبه وكيل النيابة محمود الحسيني، في 20 مايو 2003، في ملف القضايا بمحكمة جنح قصر النيل، موجود بملف لدى هيومان رايتس ووتش. وقد حُكِم على المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، لكنه حصل على حكم بالبراءة فيما بعد.
[312] رسالة عبر البريد الإلكتروني من علاء (باللغة الإنجليزية)، في 4 مارس 2003.
[313] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع خليل (اسم مستعار)، في طنطا بمصر، في 21 مارس 2003.
[314] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع رفيق (اسم مستعار)، في طنطا بمصر، في 11 أبريل 2003.
[315] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع بيشوي (اسم مستعار)، في طنطا بمصر، في 27 أبريل 2003.
[316] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع خليل (اسم مستعار)، في طنطا بمصر، في 21 مارس 2003.
[317] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع رفيق (اسم مستعار)، في طنطا بمصر، في 11 أبريل 2003.
[318] المرجع السابق.
[319] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع خليل (اسم مستعار)، في طنطا بمصر، في 21 مارس 2003.
[320] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع بيشوي (اسم مستعار)، في طنطا بمصر، في 27 أبريل 2003.
[321] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع خليل (اسم مستعار)، في طنطا بمصر، في 21 مارس 2003.
[322] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع فهد (اسم مستعار)، في طنطا بمصر، في 8 مارس 2003.
[323] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع رفيق (اسم مستعار)، في طنطا بمصر، في 11 أبريل 2003. والواقع أن القانون يوجب عرض المحتجزين على النيابة في بحر 24 ساعة: المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائي.
[324] المرجع السابق
[325] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع خليل (اسم مستعار)، في طنطا بمصر، في 21 مارس 2003.
[326] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع مدحت (اسم مستعار)، في القاهرة بمصر، في 8 مارس 2003.
[327] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع فهد (اسم مستعار)، في طنطا بمصر، في 8 مارس 2003.
[328] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع المحامي ماهر نعيم، في الإسكندرية بمصر، في 28 فبراير 2003.
[329] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع وليد (اسم مستعار)، في 23 أبريل 2003.
[330] "أخبار الأسبوع"، العربي، 26 يناير 2003. مازال فندق ماريوت معروفا كمكان سياحي يلتقي فيه الناس معا في الخفاء. وعندما سألت هيومان رايتس ووتش سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة، أنكرت تورط أحد موظفيهم في هذا الأمر.
[331] حيث أن الجريمة المزعومة حدثت في فندق، ادعت شرطة السياحة أنها تقع في نطاق سلطتها.
[332] مقابلات أجرتها هيومان رايتس ووتش مع إبراهيم (اسم مستعار)، في القاهرة بمصر، في 3 فبراير 2003، وفي 18 فبراير 2003. وأطلق سراح إبراهيم وصديقه بعد عدة أيام. واستمرت الشرطة في مراقبة فندق ماريوت.، وفي 30 يناير 2003، أجرى باحثان (أحدهما امريكي والآخر مصري) مقابلة في حديقة فندق ماريوت في إطار بحث يجريانه لهيومان رايتس ووتش. غادر الباحث المصري المائدة، فاقترب منه شخص لا يعرفه (مصري هو الآخر). وما ان بدءا في تبادل الحديث، سأل فيه الشخص الغريب الباحث عما إذا كان مثليا "جاي"، ثم تدخل أحد رجال الشرطة وأخبر الباحث أنه مقبوض عليه رهن الاعتقال. وعمل الباحث على تحذير زميله، الذي اصطحبه إلى مكتب شرطة السياحة، وبعد عشرين دقيقة من الاستجواب، أطلق سراحه. تتسق ظروف استجواب الباحث وغيرها من الظروف المحيطة بقصته مع التقارير التي تفيد أن للشرطة مرشدين يراقبون الناس في فندق ماريوت، ويوقعون بالمصريين الذين يشكون في إنهم مثليين "جاي" –لاسيما من يوجدون بصحبة أجانب ومن الممكن تورطهم في حادث السرقة.
[333] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش عن طريق الهاتف مع جميل (اسم مستعار)، في 12 سبتمبر 2003.
[334] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع رمزي (اسم مستعار)، في القاهرة بمصر، في 4 مارس 2003.
[335] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع مدحت (اسم مستعار)، في القاهرة بمصر، في 8 مارس 2003.
[336] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع أنور (اسم مستعار)، في القاهرة بمصر، في11 أبريل 2003.
[337] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع تامر (اسم مستعار)، في القاهرة بمصر، في 1 مارس 2003.
[338] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع أحمد (اسم مستعار)، في القاهرة بمصر، في 18 فبراير 2003. وقد ناظرت هيومان رايتس ووتش ملف قضية أحمد؛ ويتضح منه أن رجال الشرطة و المحققين قد أبدوا اهتماما متزايدا خلال التحقيقات باحتمال ان يكون النشاط الجنسي لأحمد قد جعل منه مجرما. وفي محضر استجواب في النيابة، جرى إظهار أحمد على أنه قال إن الرجلين: "جاءا إلى شقتي لممارسة الرذيلة معي لأني شاذ جنسيا". ملف القضية موجود بملف لدى هيومان رايتس ووتش، وقد تم إخفاء تفاصيله لحماية هوية أحمد.
[339] توضح تعليمات النيابة لسلطات الطب الشرعي اهتمامهم بالعلامات الدالة على ممارسة الجنس بالتراضي: ورغم أن أحمد لم يبلغ النيابة بالاغتصاب،إذ حولته لإدارة الطب الشرعي" للتحقق من إصابته وإذا ما كان مُستَعمَلا من دُبُر في اللواط ام لا"
[أضفنا التشديد] بملف لدى هيومان رايتس ووتش.
[340] بعد مضي أكثر من سنتين على اعتقال الشرطة لأحمد بتهمة السرقة بالإكراه والاعتداء بالضرب، لم نتمكن بعد من استجلاء ما حدث في قضيتهما. لا يوجد بالملف أي إشارة إلى نوع العقوبة التي حُكم عليهما بها (هذا إذا كانا قد حكم عليهما أصلا). يقول أحمد: "قالوا لنا إن الاتنين خدوا سنتين سجن. سنتين علشان السرقة و الشروع في القتل! لازم القاضي فاكر إني استاهل ده أو أنا اللي جبته لنفسي بسبب إن أنا كدة
[مثلي]". ويظهر من ملف أحمد أن المتهمَيْن الآخرَيْن قد أتهما ايضا باعتياد ممارسة الفجور، لكنه لا يوضح (كما يحدث عادة) أن المعتديين يوجدان رهن الاحتجاز.
[341] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع أحمد (اسم مستعار)، في القاهرة بمصر، في 18 فبراير
[342] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع النائب العام، المستشار ماهر عبد الواحد، في القاهرة بمصر، في 26 فبراير.
[343] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع المحامي حلمي الراوي، في القاهرة بمصر، في 19 أبريل 2003.
[344] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع زياد، في الإسكندرية بمصرفي 28 فبراير 2003.
[345] انظر: More than a Name: State-Sponsored Homophobia and its Consequences in Southern Africa, Human Rights Watch and the International Gay and Lesbian Human Rights Commission, 2003, p. 86.
[346] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع المحامي حلمي الراوي، في القاهرة بمصر، في 19 أبريل 2003.
[347] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع فيصل، في القاهرة بمصر، في 21 فبراير 2003. وقد وضح فعلا في عدة حكايات ذكرت في هذا التقرير مقت المحققون لفكرة الجنس المثلي لدرجة العنف ضد الرجال المشتبه في ممارستهم للجنس مع رجال. ففي دمنهور مثلا، أرغم أحد وكلاء النيبة المتهمين على الغناء قائلين: "إحنا خولات، إحنا شراميط، إحنا بنحب نتناك": وفي قضية العجوزة، صفع أحد وكلاء النيابة ثلاثة من المتهمين لرفضهم تصنيف أنفسهم كإيجابيين أو سلبيين.
[348] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع صابر، في طنطا بمصر، في 8 مارس 2003.
[349] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع زياد، في الإسكندرية بمصر، في 28 فبراير 2003.
[350] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع محامي رغب في عدم ذكر اسمه، في طنطا بمصر، في 8 مارس 2003.
[351] حكم أصدره القاضي حسن السايس في القضية رقم 5375 لسنة 2001، من محكمة جنح قصر النيل، في 15 مارس 2003. موجود بملف لدى هيومان رايتس ووتش.
[352] وكيل النيابة أشرف هلال، في ملف القضية رقم 2041 لسنة 2001، في 18 سبتمبر 2003، من محكمة جنح أحداث القاهرة، موجود بملف لدى هيومان رايتس ووتش.
[353] المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائي.
[354] حكم أصدره القاضي أيمن صالح في القضية رقم 5205 لسنة 1997، من محكمة استئناف الأزبكية، في 19 يناير 2003، وهو موجود بملف لدى هيومان رايتس ووتش.
[355] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع المحامي حلمي الراوي، في القاهرة بمصر، في 19 أبريل 2003. في ثلاث جلسات متتالية من جلسات المحاكمة، رفض نفس القاضي طلب المحامين بتأجيل تنفيذ العقوبة على ذمة إعادة النظر فيها بمعرفة محكمة الاستئناف. وقد انتهى الأمر بإطلاق سراح نبيل في يوليو 2003، وعاني منذ ذلك الحين من اكتئاب شديد: رسالة أرسلها نبيل لسكوت لونج، من هيومان رايتس ووتش، في 9 يناير 2004.
[356] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع القاضي محمد عبد الكريم، في 11 مارس 2003.
[357] تسببت شروط المحكمة في إثارة الخلافات، عندما نشرت جريدة العربي الناصرية مذكرة أرسلها القاضي المتقاعد يحيى الرفاعي قال فيها إن حالة القضاء "تتدهور" وسط تدخلات الحكومة في القرارات القضائية و محاولتها "وضع القضاء تحت التحكم المباشر لوزارة العدل". وعندما ذكر سلطة الوزير على الأجور والأرباح، اتهم الدولة بتطوير كل من وسائل الترهيب والترغيب لتفريغ "أعراف، وقيم، و تقاليد القضاء" من محتواها، وقال القاضي يحيي الرفاعي: "أُعلِن وفاة العدالة في مصر"، العربي (الناصري) في 5 يناير 2003.
[358] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع المحامي حلمي الراوي، في القاهرة بمصر، في 19 أبريل 2003.
[359] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع نجيب (اسم مستعار)، في طنطا بمصر، في 11 أبريل 2003.
[360] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع خليل (اسم مستعار)، في طنطا بمصر، في 11 أبريل 2003.
[361] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع نجيب (اسم مستعار)، في طنطا بمصر، في 11 أبريل 2003.
[362] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع خليل (اسم مستعار)، في طنطا بمصر، في 21 مارس 2003.
[363] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع نجيب (اسم مستعار)، في طنطا بمصر، في 11 أبريل 2003.
[364] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع خليل (اسم مستعار)، في طنطا بمصر، في 21 مارس 2003.
[365] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع نجيب (اسم مستعار)، في طنطا بمصر، في 11 أبريل 2003.
[366] سيد موسى؛ وصالح شحاتة: "للمرة الثانية: شاب يلقي بنفسه من مكتب مباحث الآداب بالغربية: تضارب أقوال رجال المباحث. . والغموض يحيط بأسباب الوفاة!"، وفد الدلتا، أكتوبر 2002.
[367] محضر اعتقال كتبه الضابط أشرف جلال، بمديرية أمن الغربية، قسم الآداب العامة، في 11 سبتمبر 2002.، في الساعة الثالثة إلا ربع مساء. لكن نجيب وصديقه خليل اللذان كانا معه في هذا الصباح أنكرا تلك القصة بشدة.
[368] س: ما سبب تواجدك مكان الضبط مع المذكور نجيب؟ ج: أنا متجوز نجيب من فترة كبيرة وطلقت مراتي بسبب الموضوع ده. س: ما هي عدد المرات التي قمت بممارسة الشذوذ الجنسي مع أقارنك من الرجال؟ ج: أنا يا باشا متجوز نجيب من حوالي خمس سنوات وبامارس الجنس معاه بس. إنما نجيب إكمنه كوديانة بيمارس مع الرجالة كلهم اللي بيتفق معاهم و بيدفع لهم فلوس، أما انا متجوزه هو بس. س: و ما معنى كلمة كوديانة التي ذكرتها بأقوالك؟ ج: كوديانة دي يا باشا يعني هو واحدة ست وأنا بَرْغَل يعني راجل واتهم شبل ب"ممارسة الجنس واللواط مع الرجال، وتحريض
[نجيب] على ممارسة الفجور" محضر اعتقال كتبه الضابط أشرف جلال، بمديرية أمن الغربية، قسم الآداب العامة، في 11 سبتمبر 2002، في الساعة الثالثة إلا ربعا مساء.
[369] محضر اعتقال كتبه الضابط أشرف جلال، بمديرية أمن الغربية، قسم الآداب العامة، في 11 سبتمبر 2002، في الساعة الرابعة والربع مساء. وجرى إبلاغ وكيل النيابة أحمد نبيل في الساعة الخامسة والنصف مساء، الذي "قرر الانتقال إلى المستشفى لاستجواب المصاب". (محضر كتبه وكيل النيابة أحمد نبيل في 11 سبتمبر 2002 الساعة الخامسة والنصف مساء، وهناك، صرح نائب المستشفى، الطبيب سيد رفاعي، بأن المصاب في غيبوبة تامة ولايمكن استجوابه لخطورة حالته. ووجدنا أنه فاقد للإحساس بالزمان والمكان. والمتهم يعاني من كدمات شديدة في المخ، وتهتك في خلايا المخ، وكسر في الجمجمة". ثم أعلن الأطباء وفاته. (محضر كتبه وكيل النيابة أحمد نبيل في السادسة و الربع مساء يوم 11 سبتمبر 2002). وهناك محضر آخر يسجل نتيجة مناظرة الجثة: "وجدنا تجمعات دموية في مناطق متعددة بالرأس، وتورما وازرقاقا شديدا في العين اليمنى، وكان الذراع الأيمن مربوطا بضمادة طبية، ووجدنا كدمة على عظمة الساعد الأيسر
[كذا] “
[والسطر التالي من هذا المحضر غير موجود بالنسخة] (محضر كتبه وكيل النيابة أحمد نبيل في 11 سبتمبر 2002 الساعة 6,35 مساء. لم يجر تشريح الجثة، ؛ وتؤكد تقارير مفتش الصحة على وجود هذه العلامات الظاهرة بالجثة. وظهر المزيد من عدم الاتساق، عندما تمكن نشطو حقوق الإنسان من استجواب د. سيد رفاعي، الذي أخذت اقواله في محضر الشرطة. وقد صرح بأنه لم يتمكن من تذكر العلامات التي على جثة شبل، لكنه أصر بوضوح على أن شبل كان "ميتا بالفعل عند وصوله" … وهذا ما قيل للأسرة أيضا للوهلة الأولى. وعند عرض محضر البوليس بما فيه من أوصاف على الطبيب، ظهر عليه الارتباك، وارتعد، وقال أن ذاكرته ربما قد خانته. مقابلة أجرتها المبادرة المصرية من أجل الحقوق الشخصية مع د. سيد رفاعي، في طنطا بمصر، في 19 يونيو 2003.
[370] المرجع السابق
[371] مما يؤيد هذا الافتراض أن رجال الشرطة أخبروا الصحفيين بوضوح، في نسخة محرفة من الحادث الأول، أن شبل "قد تحرش جنسيا بابنة ضابط عالي الرتبة": انظر المقال الصحفي المذكور عاليه.
[372] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع خليل (اسم مستعار)، في طنطا بمصر، في 21 مارس 2003.
[373] مقابلة جماعية لهيومان رايتس ووتش مع أفراد أسرة شبل، في طنطا بمصر، في 11 أبريل 2003.
[374] المرجع السابق.
[375] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع نجيب (اسم مستعار)، في طنطا بمصر، في 11 أبريل 2003.
[376] المرجع السابق. أهل شبل يعملون الآن على رفع قضية تعويض في محاكم طنطا.
[377] للاطلاع على مزيد من المعلومات عن التعذيب و إساءة المعاملة في حجز الشرطة، انظر: "متهمون بأنهم أطفال: إساءة معاملة الشرطة المصرية للأطفال المحتاجين للحماية"، فبراير/شباط 2003، هيومان رايتس ووتش.; Human Rights Watch, “Egypt: Human Rights Background,” A Human Rights Watch Backgrounder, October 2001; Human Rights Watch Letter to Prosecutor General Maher `Abd al Wahid, November 19, 2001; Human Rights Watch Letter to President Hosni Mubarak, November 13, 1998; Middle East Watch, “Egypt: Hostage-taking and Intimidation by Security Forces,” A Middle East Watch Report, January 1995; Middle East Watch, “Behind Closed Doors: Torture and Detention in Egypt,” A Middle East Watch Report, May 1992; U.N. Committee against Torture, “Conclusions and Recommendations: Egypt,” November 20, 2002, CAT/C/XXIX/Misc.4; World Organization against Torture and Egyptian Organization for Human Rights, “Comments on the Report of the State of Egypt Concerning the Implementation of the U.N. Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment,” November 2002 http://www.eohr.org/report/2002/omtc1.htm (retrieved December 4, 2002); and The Nadim Center for the Treatment and Psychological Rehabilitation of Victims of Violence, التعذيب في مصر: وقائع وشهادات،القاهرة: مركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف، فبراير 2002 (باللغتين العربية والإنجليزية)
[378] مقابلة اجرتها هيومان رايتس ووتش مع القاضي محمد عبد الكريم في 11 مارس 2003.
[379] المادة 126 من قانون العقوبات. لكن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من دروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي أصدرته الأمم المتحدة، له تعريف مختلف للتعذيب، إذ يرى أن التعذيب هو: أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. (المادة 1) وقد صدقت مصر على العهد الدولي ضد التعذيب، لكنها لم تكيف تشريعاتها لتناسب بنوده.
[380] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع خالد، في القاهرة بمصر، في 7 فبراير 2003.
[381] عمود كتبه محمد عبد المنعم مراد في الأخبار في 7 فبراير 2002.
[382] وجيه أبو ذكري، كاتب عمود صحفي في الأخبار، في 17 فبراير 2002.
[383] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع يوسف، في القاهرة بمصر، في 7 مارس 2003.
[384] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع جمال في دمنهور بمصر، في 11 أبريل 2003.
[385] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع وليد، في القاهرة بمصر، في 23 أبريل 2003.
[386] رسالة من وليد توفيق عبيد إلى أصدقاء له، في فبراير 2003، وتوجد نسخة من الملف لدى هيومان رايتس ووتش.
[387] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع طاهر (اسم مستعار)، في القاهرة بمصر، في 7 مارس 2003
[388] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع سيف (اسم مستعار)، في القاهرة بمصر، في 7 مارس 2003.
[389] تأسست مصلحة الطب الشرعي في عام 1931، ورسمت المصلحة تقاليد الفحص السارية في مجال الطب الشرعي في مصر (والمستمدة من النموذج الفرنسي خاصة) منذ ثمانينات القرن التاسع عشر. وللمصلحة فرع واحد في كل محافظة من المحافظات.
[390] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع نائب وزير العدل، د. فخري صالح، مدير مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل، في القاهرة بمصر، في 26 فبراير 2003. ومما يدل على الأهمية التي توليها الحكومة للسمعة العامة لمصلحة الطب الشرعي، إن د. صالح كان عضوا في الوفد الرسمي للمناقشات التي أجرتها لجنة الأمم المتحدة ضد التعذيب للتقرير الدوري لمصر، في نوفمبر 2002.
[391] مازالت شروط الجدل الطبي الجاد حول السلوك الجنسي المثلي ضعيفة على أحسن الأحوال في مصر، بما في ذلك التصالح مع إزالة الصبغة المَرَضية عنه، كما هي الممارسة المعتادة لمهنة الطب في أنحاء العالم الأخرى. فقد ذكرت استشهدت صحيفة مصرية حكومية مثلا في عام 2001 بقول للدكتور أحمد شفيق، "أستاذ الجراحة بكلية الطب" عن" أساليب علاج الشذوذ الجنسي"، "وأنجح هذه الأساليب التي ثبت نجاحها هي كي الشرج، والتي تضيق فتحة الشرج مما ينتج عنه الألم عند محاولة اختراق الشاذ السلبي، فلا يستطيع الشاذ الإيجابي اختراقه، وبذلك تفشل العملية الجنسية,\. كما اكد الدكتور شفيق أن العلاج بالكي ليس شائعا في العالم العربي لأن الشاذ جنسيا لا يكشف عن نفسه، ولا يعترف بانحرافه، خوفا من الفضيحة". ولا عجب من خوف هؤلاء الرجال من الكشف عن هويتهم في وجود أمثال د. شفيق وآرائه. ("تصنيع الشذوذ" الأهرام العربي، 22 أغسطس 2001.) ووجود مثل هذه التصريحات تدل على المناخ الذي تعيش و تزدهر فيه المعتقدات البالية الموصوفة في بقية هذا الفصل.
[392] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع وكيل وزارة العدل، د. فخري صالح، مدير مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل، في القاهرة بمصر، في 26 فبراير 2003.
[393] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع وكيل وزارة العدل، د. أيمن فودة، نائب مدير مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل، في القاهرة بمصر، في 25 فبراير 2003.
[394] أدت المراجعة الثورية للنظام القانوني القديم في فرنسا في عام 1791 إلى إنهاء تجريم "اللواط" هناك. لكن المادة 330 من قانون العقوبات الذي صدر أثناء حكم نابليون الأول في 1810 استمر في تجريم "الفعل الفاضح في الطريق العام"، وهو بند استخدم حتى حلول الإمبراطورية الثانية ضد المشكوك في أنهم "لواطيين"، وخلق ضغوطا للحصول على أدلة طبية-قانونية تبرهن على حدوث السلوك المثلي.. انظر Victoria Thompson, "Creating Boundaries: Homosexuality and the Changing Social Order in France,”1830-1870,” and William Penniston, “Love and Death in Gay Paris: Homosexuality and Criminality in the 1870s,” both in Jeffrey Merrick and Bryant Ragan, eds., Homosexuality in Modern France (New York: Oxford University Press, 1996), as well as Vernon A. Rosario II, The Erotic Imagination: French Histories of Perversity (New York, Oxford University Press, 1997).
[395] August Ambroise Tardieu, Etude Medico-Legale sur les Attentats aux Moeurs, 3rd ed. (Paris: J. B. Bailliere, 1859), p. 135.
[396] المرجع السابق ص 142-143.
[397] المرجع السابق ص 143: لدرجة أنه أضاف في الطبعات الأحدث لغة تؤكد أن هذا "التشوه – الذي "ينتج جزئيا عن التراجع التدريجي للأجزاء التي تقع في مقدمة الشرج إلى الخلف، وجزئيا عن المقاومة التي يبديها الطرف العلوي للعضلة العاصرة للشرج لعملية غرس شيء بشكل تام في المستقيم". - عبارة عن "علامة قاطعة لا يعلى عليها تكاد تكون ثابتة الوجود ودالة تماما على اعتياد ممارسة اللواط السلبي". Tardieu, Etude Medico-Legale sur les Attentats aux Moeurs,5th ed. (Paris: J. B. Bailliere, 1867), pp. 201-02. أما اللواطيون الإيجابيون فيبدو عليهم تشوهات في القضيب ليتطابق شكله مع هذا القمع: فإما ان يكون عضوهم الذكري نحيفا هزيلا، أو تكون حشفة القضيب مدببة مثل "خطم حيوانات معينة". المرجع السابق ص 154-156.
[398] يكتب فيرنون روزاريو، وهو حاصل على زمالة معهد الطب النفسي وطب الأعصاب بجامعة كاليفورنيا بلوس آنجلس، عن الجو الثقافي الذي أحاط بتاردييه فيقول: بفضل العلامات السرية، نشأت مخاوف عامة من ان يتمكن اللواطيون من مختلف الطبقات من التعرف على بعضهم البعض بطريقة ربما كانت حتى أسهل من الطريقة التي يتمكن الطبيب من التعرف عليهم بها. … إن
[عمل تاردييه] يفضح تنويعة من التوترات المفاهيمية التي تعكس أنواع القلق التي يثيرها وجود اللواطيون. لا يمكن التعرف على هؤلاء الفاجرين الخداعين إلا بمعرفة طبيب ذي علم، لكنهم طوروا طرقا غامضة للتعرف على بعضهم البعض". Vernon A. Rosario II, The Erotic Imagination: French Histories of Perversity (New York, Oxford University Press), 1997.
[399] رسالة بالبريد الإلكتروني تلقاها سكوت لونج، من هيومان رايتس ووتش تفيد أن " "العلامات" الست الشهيرة الدالة على اللواط السلبي شكك فيها الجيل التالي مباشرة من الأطباء الشرعيين وعلماء الجنس ولم يعودوا يضعونها في اعتبارهم". وقال أن تاردييه "قد فقد مصداقيته تماما"، وأن الفحص على الطريقة المصرية "رهيب إلى أقصى حد". رسالة تلقاها سكوت لونج (هيومان رايتس ووتش) بالبريد الإلكتروني من البروفيسور روبرت ناي، من قسم التاريخ، بجامعة أوريجن ستيت يونيفرستي في 18 يوليو 2003.
[400] إن تحديد شروط و ظروف تقبل تاردييه في مصر يتجاوز حدود هذا التقرير. من المؤكد أن كتاباته قد انتشرت كجزء من الحماس للعلوم الصحية، والطبية الفرنسية، والطب الشرعي الفرنسي الذي بدأ في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وجدنا أول استشهاد بتاردييه في عمل مصري في كتاب ألفه مفتش الصحة د. حسن باشا حسن بعنوان " الطب الشرعي" (صدر في القاهرة عن المطبعة الطبية الدرية. الطبعة الأولى سنة 1876، والطبعة الثانية في 1889)، ص 6: وقد كان تاردييه راعيا لدراسات ذلك الطبيب.
[401] يصف د. فودة مولد اهتمامه الشديد بالموضوع فيقول: "مرة واحد راجل اتهمته المحكمة بقتل شخص ما. وكانت دي هي القضية اللي شجعتني على الاهتمام بالمسألة دي. الراجل المتهم ادعى إنه قتل الراجل التاني دفاعا عن نفسه، لأن الراجل المقتول كان مثلي وحاول يمارس معاه الجنس، وقال
[إنه] هو مش مثلي. فكان مهم إننا نحدد هو بيكدب ولا لأ، وهو مستعمل عن طريق الشرج ولا لأ". (مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع وكيل وزارة العدل د. أيمن فودة، في القاهرة بمصر، في 3 أبريل 2003). وبدا أن د. فودة يسلم تماما بأن اكتشاف إن الرجل "غير مستخدَم" يبرر ادعاءه بأنه قتل الرجل دفاعا عن النفس – وبذالك، يصدق د. فودة على مصداقية فكرة أن العنف رد فعل طبيعي للرغبة الجنسية المثلية. فالسؤال الذي يدور في أذهان الأطباء ويدفعهم إلى إجراء مثل هذا الفحص الطبي المهني يتضمن إنكارا للحقوق الأساسية للإنسان و المساواة القانونية للرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال، وتمييزا ضدهم.
[402] المرجع السابق. تتكرر هذه الألفاظ و "العلامات" المستمدة من تاردييه روتينيا بحذافيرها في التقارير الطبية المصرية التي تقول أن شخصا ما قد "استُعمِل" من امثلة هذه العبارات: "كانت ردود الفعل الشرجية ضعيفة" (من تقرير طب شرعي كتبه د. السباعي احمد السباعي، في 21 أغسطس 2002، موجود بملف قضايا بمحكمة جنح العجوزة، وهو موجود بملف لدى هيومان رايتس ووتش)؛ و "الشرج قمعي الشكل و محاط بتغيرات نوعية" (من تقرير طب شرعي كتبته د. سعاد عبد الغفار، في 16 أكتوبر 2002، موجود بملف القضايا في محكمة جنح قصر النيل، وهو موجود بملف لدى هيومان رايتس ووتش)؛ و "النسيج المحيط بالشرج خالي من الثنيات في بعض مواضعه" (من تقرير طب شرعي كتبه د. حسن عبد الخالق، في 14 أبريل 2002، موجود بملف القضية في محكمة جنح عابدين، وهو موجود بملف لدى هيومان رايتس ووتش).
[403] المرجع السابق. استجابة لهذا التأكيد بأن ممارسة الجنس الشرجي تشبه الاغتصاب في كل الأحوال، سألنا عما إذا كان الفحص الذي يجريه الطبيب الشرعي يمكنه التمييز بين "علامات" اختراق الشرج بواسطة قضيب ذكري واختراقه بواسطة أشياء أخرى، مثل قضيب صناعي. (السؤال له دلالة قانونية، حيث أن التجريم لا يطال إلا نوع الاختراق الأول). صرح د. فودة أن العلامات ستختلف اختلافا واضحا "لأنه في هذه الحالة يتم الأمر عن رضا".
[404] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع وكيل وزارة العدل د. أيمن فودة، في القاهرة بمصر، في 25 فبراير 2003.
[405] Eassa M. A. Eassa, Nabil M. Khalel, Naemat F. Hamed, Ayman A. M. El-Sawy, and Ayman Fouda, “Electromyographic Study of Some Cases of Anorectal Intercourse,” Journal of Legal Medicine and Forensic Sciences, Egyptian Society of Forensic Medical Sciences, Vol. 10, No. 4 (October 1998), pp. 385-399.
[406] شملت الدراسة ثلاثين حالة "من الجنسين ممن تلقوا علاقة جنسية عن طريق الشرج" عشرون ذكرا و عشرة إناث(رغم أن ملخص البحث يذكر أن إجمالي عدد الحالات عشرون حالة) حول أصحابها إلى مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة؛ وقورنوا بمجموعة ضابطة تتكون من "10 أفراد أصحاء لم يتلقوا ممارسة جنسية عن طريق الشرج". ووفقا لقول د. فودة، حول الرجال إلى مصلحة الطب الشرعي بعد اعتقالهم في قضايا فجور؛ والنساء المحولات فهن ممن رفعن قضايا لطلب الطلاق حيث "تأتي المرأة منهن و تتزعم أن زوجها قد استخدمها لممارسة الجنس الشرجي، مما يعطيها الحق في الطلاق" (مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع وكيل وزارة العدل د. أيمن فودة، في القاهرة بمصر، في 3 أبريل 2003). ومن الواضح أن هذه الأوضاع المختلفة قد اعطت لمختلف المشتركين في البحث درجات مختلفة من الاهتمام في الإجابة بصدق على أسئلة الاستبيان التي ضمت اسئلة عن "ممارسة الجنس الشرجي؛ و تاريخ أول مرة مارس فيها الشخص الجنس الشرجي؛ و عدد مرات ممارسة الجنس الشرجي". وقد شرح د. فودة أن "بعض الرجال اللي اتحولوا لنا بأمر النيابة كان مفترض إنهم مثليين سلبيين بس، وبعضهم كانوا حقيقي مثليين سلبيين. كشفنا عليهم كلهم. اللي ما كانوش مُستَخدَمين، اللي ما ظهرتش عليهم علامات تاردييه، كشفنا عليهم تاني كمجموعة ضابطة. أما اللي لاقيناهم مستَخدَمين، كشفنا عليهم تاني باعتبارهم مجموعة الناس اللي اعتادوا إنهم يُستَخدَموا" (مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع د. أيمن فودة، وكيل وزارة العدل، في القاهرة بمصر، في 3 أبريل 2003). وهكذا، تتحدد حالة تلقي الرجل للجنس الشرجي عن طريق فحص مبدئي معتاد يبحث عن علامات تاردييه: "مناظرة الشرج من حيث: موضع وشكل فتحة الشرج (طبيعية أم قمعية الشكل)؛ و الثنيات الجلدية المحيطة بالشرج … وهل يوجد شرخ شرجي، أو تمزق شرجي … هل يؤلم الشرج عند لمسه أو شده، هل هناك ألم عند انقباض الشرج،، هل ترتعد فتحة الشرج، أي هل تحدث انقباضات يليها انبساط في العضلة العاصرة للشرج، هل تستجيب فتحة الشرج لعملية التوسيع "يقاس قطرها بالإصبع أو بالسنتيمتر"، فحص العضلة العاصرة للشرج (هل هي عادية ام ضعيفة)، فحص الانعكاس الشرجي (ضعيف أم عادي)، فحص الغشاء المبطن للشرج و المستقيم والبحث عن وجود أو غياب ثنيات به" (ص 387). ثم أعيد فحص هؤلاء الأشخاص بنفس الطريقة المنهجية، لتحديد ما إذا كانت تبدو عليهم علامات ممارسة الجنس الشرجي (الشرج يوجد في "موضع عميق"، و يكون "قمعي الشكل") وحيث أن اختيار المجموعة التي تتلقى الجنس الشرجي قد جرى وفقا لنفس المعايير التي تم اختبارها بعد ذلك عليهم، لا يدهشنا ارتفاع معدل الارتباط الاحصائي. وبذالك يكون أفراد العينة قد قُسموا بشكل يفتقر إلى عنصر الثبات إلى مجموعتين: "مجموعة الممارسين للجنس الشرجي" و "مجموعة ضابطة"، ثم أعيد اختبارهم عن طريق رسم العضلات كهربائيا، كما شرحنا من قبل.
[407] الدراسة الموصوفة كدراسة "مستقبلية" (prospective) (ص 396) هي في ذاتها دراسة لا تمثل المجتمع الذي تدرسه. فالدراسة المستقبلية الحقة من شأنها أن تفحص نفس الأفراد، قبل ممارستهم للجنس الشرجي وبعده. لكن المقال يؤكد في (ص 386) ما يلي على أنه حقيقة لا يرقى إليها الشك: "إن الممارسة المنتظمة للجنس الشرجي تتضمن احتمال إصابة مركب العضلة العاصرة للشرج بالأذى" – وهذه هي بالضبط النقطة المطروحة للبحث والتي يجب ان تسعى الدراسة لإثباتها أو نفيها، والتي لم تضح في أي مكان بالبيان العملي الكافي. والحقيقة أن المقال الذي تستشهد به الدراسة على وجود هذا الأثر يصل بالفعل إلى استنتاج معاكس لذلك تماما. وتلك الدراسة التي استخدم فيها قياس ضغط الشرج لفحص الأفراد و تحديد من يمارسون منهم الجنس الشرجي ومن لا يمارسونه خلصت إلى "عدم وجود تدمير لا للعضلات الداخلية العاصرة للشرج، ولا للعضلات الخارجية العاصرة للشرج في المجموعتين، الممارسة للجنس الشرجي والضابطة. وأظهر الرجال الممارسين للجنس الشرجي ميلا لأن تكون العضلات العاصرة للشرج لديهم أرق من نظائرها لدى المجموعة الضابطة.، لكن الفرق لم يكن ذو دلالة إحصائية. كما لم يشتك أحد من المفحوصين من عدم القدرة على التحكم في البراز
[التشديد مضاف من عندنا]". (A. B. Chun, S. Rose, C. Mitrani, A. J. Silvestre, and A. Wald, “Anal Sphincter Structure and Function in Homosexual Males Engaging in Anoreceptive Intercourse,” American Journal of Gastroenterology, Vol. 92, No. 3
[March 1997], pp. 465-68) وهناك مثال آخر على فشل المقال الذي كتبه فودة وآخرون على تمثيل المجموعة التي يدرسها، هو أن المقال يستشهد بدراسة تزعم أنها تقترح تقديم "علامة ثلاثية يؤكد وجودها كثرة ممارسة الجنس الشرجي" (ص 396 ). يوحي الاستشهاد بأن وجود تلك العلامات الثلاث في شخص بالغ من شأنه أن "يؤكد" تلقيه للجنس الشرجي بالتراضي؛ والحقيقة أن تلك الدراسة كانت عن اغتصاب الأطفال جنسيا بالغصب. (A. R. Jong, “Genital and Anal Trauma,” in Stephen Ludwig and Allen E. Kornberg
[mis-cited as “Komberg” in the article], Child Abuse (London: Churchill Livingstone, 1991).
[408] Fouda et. al., “Electromyographic Study of Some Cases of Anorectal Intercourse,” p. 397. . عانى د. فودة ليؤكد على أن هذه الوسائل التكنولوجية لا تعلو على المعايير القديمة لتاردييه، بل هي مجرد تفصيل لما أجمله تاردييه. يقول د. فودة: "نحن لا نستبعد معايير تاردييه، ولا أعني أن الشرج قمعي الشكل ليس علامة على اعتياد استعمال الشرج في ممارسة الجنس. لكني أعنى أن الرسم الكهربائي للعضلات أكثر دقة" مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع وكيل وزارة العدل، د. أيمن فودة، في القاهرة بمصر، في 3 أبريل 2003.وقد قال البروفيسور ناي لهيومان رايتس ووتش ردا على هذا المقال: "لم أسمع أبدا عن مثل هذه الفكرة الغريبة". رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلها البروفيسور ناي لسكوت لونج بهيومان رايتس ووتش، في 18 يوليو 2003.
[409] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع وكيل وزارة العدل د. أيمن فودة، في القاهرة بمصر، في 25 فبراير 2003.
[410] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع وكيل وزارة العدل، د. أيمن فودة، في القاهرة بمصر، في 3 أبريل 2003.
[411] المرجع السابق. علمت هيومان رايتس ووتش أن د. سهام فؤاد عبد العال، الأستاذة بجامعة عين شمس بالقاهرة، أشرفت على بحث أجراه محمد محيي الدين الجمال- وهو طالب يعمل أيضا طبيبا بمصلحة الطب الشرعي بالمنصورة- موضوعه التعرف على "اللواطيين" بتلك الوسائل المنهجية يذكر هذا البحث بالتفصيل الإمكانيات التي يوفرها فحص التجويف الشرجي للمشتبه في ممارستهم "للفجور" بالموجات الصوتية وبالوسائل الكهربية. وقد رفض كلاهما الحديث مع هيومان رايتس ووتش. وفي محادثة تليفونية أجريناها مع محمد محيي الدين الجمال في 12 مارس 2003، قال لنا أنه يجب على هيومان رايتس ووتش أن تحصل على إذن من أمن الدولة ووزارة الداخلية قبل أن تتمكن من وصف بحثه. تحمل رسالة د. الجمال عنوانا باللغة الإنجليزية “Medicolegal Assessment of the Anal Sphincter Functions in Sodomist”, "تقييم الطب الشرعي لوظائف العضلة العاصرة للشرج في اللواطيين"، وقد قدمها لجامعة عين شمس في 2 أبريل/نيسان 2003. وحتى كتابة هذا التقرير، لم يتح الاطلاع على تلك الوثيقة للعامة.
[412] اتضح من محادثتنا مع د. فودة، أن الأمر بعيد عن الموضوعية الطبية، وأن الازدراء الأخلاقي يكمن خلف نهجه في دراسة تلك الحالات. وقد أكد أن: "العلاقات الجنسية بين الرجال ممنوعة في مصر. فهذه مسألة تخص مجتمعنا وقيمه الأساسية، ثم استطرد
[قال هذا باللغة الإنجليزية]: "الديانة المسيحية تحرم العلاقات الجنسية المثلية و اللواط. والقرآن يحرمهما أيضا. وكل بلد تضع قوانينها بما يتفق مع ديانتها". مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع وكيل وزارة العدل د. أيمن فودة، في القاهرة بمصر، في 25 فبراير 2003.
[413] من الواضح أن هناك تواز بين مثل هذه الفحوص وبين ممارسة فحص النساء غصبا للكشف عن عذريتهن: انظر “A Matter of Power: State Control of Women's Virginity in Turkey", A Human Rights Watch Report, June 1994.. وقد أثار د. فودة نفسه نقطة هذا التوازي، وهو يشير إلى أن اختبارات العذرية جزء من مهام مصلحة الطب الشرعي. مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع وكيل وزارة العدل د. أيمن فودة، في القاهرة بمصر، في 25 فبراير 2003.
[414] Fouda et.al., “Electromyographic Study of Some Cases of Anorectal Intercourse", p. 387.
[415] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع وكيل وزارة العدل، د. أيمن فودة، في القاهرة بمصر، في 3 أبريل 2003. إن اقتناع د. فودة بأن اتخاذ المسجون للوضع يعتبر حجة قوية ليس إلا صدى لأفكار تاردييه نفسه. يكتب تاردييه: "عندما أمارس
[الفحص] في أحد السجون –كما هو الغالب في معظم الحالات- أمتنع –كجزء من تصميمي لمنهج عملي- عن إبداء أي إشارة للمسجون عن موضوع وهدف زيارتي؛ وآمره بخلع ملابسه، غالبا ما يتخذ طوعا الوضع الأمثل لي لمناظرته، بهدوء و دون ضجة. وأنا حريص على حماية نفسي ضد استنتاج أي نتيجة إيجابية من مثل هذا التصرف؛ لكنه يكون أحيانا ذا دلالة …" Tardieu,Etude Medico-Legale sur les Attentats aux Moeurs, 3rd ed. (Paris: J. B. Bailliere, 1859), p. 158.
[416] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع المستشار ماهر عبد الواحد، النائب العام، في 26 فبراير 2003.
[417] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع وكيل وزارة العدل د. أيمن فودة، في القاهرة بمصر، في 25 فبراير 2003.
[418] من تقرير للطب الشرعي في عام 2003، بملف القضية في محكمة جنح الجيزة، وهو موجود بملف لدى هيومان رايتس ووتش؛ ويمكن الاستشهاد بالواقعة بالرجوع للعديد من الملفات.
[419] رسالة بالبريد الإلكتروني تلفتها هيومان رايتس ووتش من محمود (اسم مستعار) في 13 أبريل 2003. وقد قال د. أيمن فودة لهيومان رايتس ووتش أنه في حالات الفجور: "يجَرَّم الشريكان كلاهما، كما نفحص الشريك الإيجابي أيضا". والواقع أنه يندر فحص القضيب مع فحص الشرج، حتى في حالة الرجال المشكوك في أنهم شركاء "إيجابيين". ورغم اهتمام تاردييه "باللواطيين" "الإيجابيين" كما يهتم "بالسلبيين"، ما زالت مصلحة الطب الشرعي تنقب أساسا عن براهين على حدوث الاختراق، كما لو كانت المصلحة لم تفهم العقوبات الجنائية حق الفهم أو الهوية والوصمة المشتركتين اللتين تحيطان بالشركاء الإيجابيين. لكن بسام، بطل كمال الأجسام الذي قبض عليه في قضية "كوين بوت"، له خبرة مختلفة. طوال تلك القضية، لفت مظهره العضلي نظر السلطات بصفته لا يتناسب مع الاتهام بالفجور – حتى ولو كان "بالفجور الإيجابي". وأثناء فحص الأطباء الشرعيين له، لم يناظروا قضيبه. لكنه يتذكر أن فخري صالح عندما انتهى من فحصه "يادوب بص لي"، وبدا عليه أنه أعجب ببنيانه العضلي الرجولي وقال "أراهن بعمري إنه تمام" – حيث أنه وجد بسام "غير مستعمَل" مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع بسام، في القاهرة بمصر، في 26 فبراير 2003. ورغم هذه النتيجة، حُكِم على بسام، بسبب انتباه القضاء لاستحقاق الطرف الإيجابي للعقاب- رغم أنه المتهم الوحيد الذي حُكِم عليه بسنة واحدة. وهناك على الأقل بعض الإشارات الموحية بأن الأطباء الشرعيين يصدرون أحكاما متسرعة في الاتجاه المخالف، إذ يستنتجون ببساطة أن المسجون من هؤلاء "مستعمَل" من مظهره "المتشبه بالنساء"، وهكذا يعطون براهين مؤيدة لإدانته، رغم أنهم بهذا يوفرون عليه الفحوص الرسمية التي تنتهك حرمة الجسد. وقد ورد هذا الحوار في سجل استجواب أحد المتهمين في قضية كوين بوت: س: ما قولك في نتيجة فحص الطب الشرعي؟ ج: ما حصلش. لما رحت أعمل الكشف ما بصوش غير على صدري
[الخالي من الشعر] وبعدين سابوني وقالولي إنه مش لازم اختبار علشان الأفعال الشاذة باينة عليا. محضر استجواب كتبه وكيل نيابة أمن الدولة محمد الفيصل، في 6 يونيو 2001، في الساعة الواحدة والثلث مساء.
[420] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع وكيل الوزارة د. فخري صالح، في القاهرة بمصر، في 26 فبراير 2003.
[421] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع وكيل وزارة العدل د. أيمن فودة، في القاهرة بمصر، في 25 فبراير 2003، وقد أضفنا التشديد. من التعليقات الهامة على الطب الشرعي والقانون تعليق عن "قبول المريض للمناظرة": "لا حق للطبيب في فحص أي شخص بناء على طلب رئيسه في العمل أو أي موظف لدى الدولة، بصرف النظر عما إذا كان من رجال الشرطة أم لا، إلا بعد موافقة المريض. وحتى أمر القضاء في هذه الحالة لا يعطي الحق في الفحص حيث إنه ليس من سلطات القاضي إصدار أمر ينتهك القانون. ويجب الحصول على موافقة المريض أولا، وإلا عرَّض الطبيب نفسه للمقاضاة بتهمة المساس بالجسد". سيدني سميث و عبد الحميد عامر. الطب الشرعي في مصر (الناشر غير مذكور، 1924)، ص 31.
[422] هذه الحالة هي الاستثناء الذي يثبت القاعدة: كانت حالة "أحمد" (الموصوفة أعلاه في الفصل السادس)الذي لم يكن الاتهام بالفجور قد وجه له بعد، لكنه يظل متهما في قضية شروع في قتل – ومن ثم، لقي معاملة أكثر احتراما من المحقق. وأتى القبول في شكل تبادل ورد في محضر التحقيق، الذي وقعه أحمد: س: مطلوب منك الذهاب لإدارة الطب الشرعي لإخضاعك لفحص الطبيب الشرعي. ج: أوافق. حجبنا رقم القضية لحماية هوية أحمد، والوثائق موجودة في ملف لدى هيومان رايتس ووتش.
[423] مقابلة اجرتها هيومان رايتس ووتش مع مراد، في القاهرة بمصر، في 25 فبراير 2003.
[424] مقابلة اجرتها هيومان رايتس ووتش مع بشار، في القاهرة بمصر، في 26 فبراير 2003.
[425] مقابلة اجرتها هيومان رايتس ووتش مع وهبة، في القاهرة بمصر، في 3 مارس 2003.
[426] لكن يحيى، الذي اعتقل في قضية الجيزة، قال لهيومان رايتس ووتش: الدكتور طلب مني أقلع لباسي، و مشي بصباعه على الخط الموجود بين فلقتين طيزي، فوق فتحة الشرج. لكن ناس تانيين
[من المعتقلين في القضية]. قالوا لي إنه حط صباعه جواهم، بعد ما عمل تدليك للفلقتين". مقابلة اجرتها هيومان رايتس ووتش مع يحيى، في القاهرة بمصر، في 30 أبريل 2003. وقد وصف صابر –من قضية طنطا- أنه رأى "قضيبين صناعيين معدنيين" في صينية بينما كان الأطباء الشرعيين يفحصونه، ومعهما شيء يبدو كمقياس لضغط الشرج، حسب ما وصفه صابر ورسمه للباحث المنتدب من هيومان رايتس ووتش. مقابلة اجرتها هيومان رايتس ووتش مع صابر، في طنطا بمصر، في 8 مارس 2003.
[427] مقابلة اجرتها هيومان رايتس ووتش مع زياد، في الإسكندرية بمصر، في 28 فبراير 2003.
[428] مقابلة اجرتها هيومان رايتس ووتش مع رشيد، في القاهرة بمصر، في 4 مارس 2003.
[429] مقابلة اجرتها هيومان رايتس ووتش مع محرم، في القاهرة بمصر، في 21 فبراير 2003.
[430] مقابلة اجرتها هيومان رايتس ووتش مع حسين، في القاهرة بمصر، في 4 مارس 2003.
[431] مقابلة اجرتها هيومان رايتس ووتش مع محرم، في القاهرة بمصر، في 21 فبراير 2003.
[432] تنص المادة 44 من من الدستور على أن:"للبيوت حرمتها، ولا يجوز دخولها او تفتيشها إلا بموجب إذن قضائي مسبب وفقا للقانون" وتنص المادة 45 بشكل أعم على أن: "القانون يحمي قداسة الحياة الخاصة للمواطنين. وللمراسلات، و غيرها من وسائل الاتصال السلكية و الهاتفية وجميع وسائل الاتصال الأخرى لها قداستها وخصوصيتها، وينبغي ألا تُصادر أو تُراقب إلا بإذن قضائي مُسَبَّب ولفترة معينة وفقا لما تقضي به فقرات القانون". دستور جمهورية مصر العربية، المادتين 44، 45.
[433] صدقت مصر على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 1982. وتنص المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه: 1- لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانونى، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته. 2- من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس. وينبغي أن نؤكد أن لفظ "غير قانوني" في هذه الفقرة، كما في غيرها من الفقرات، لا تتضمن الإيحاء بأن أي تدخل متجسد في القانون الوطني يعتبر في حد ذاته شرعيا في ضوء العهد. وقد لاحظت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها على حق الخصوصية أن وضع قيود على الخصوصية "مدعمة بسلطة الدولة يمكن أن تحدث فقط على أساس القانون، الذي يجب أن يتفق هو نفسه مع فقرات، العهد الدولي وأهدافه القريبة و البعيدة المدى"
[أضفنا التشديد] وهو العهد الذي وجدت اللجنة أنه يحظر وضع مثل هذه القيود على أساس التوجه الجنسي. وأضافت اللجنة: "وتعبير "التدخل التعسفي" يتعلق هو الآخر بحماية الحق الذي تكفله المادة 17. وترى اللجنة أن تعبير "التدخل التعسفي" يمكن أن يغطي التدخل تحت راية القانون. ويقصد بالمقدمة التي وردت بخصوص مفهوم التعسف ضمان أنه حتى التدخل الذي يتم تحت راية القانون لابد أن يتفق مع ما ورد في فقرات العهد، وأهدافه القريبة والبعيدة المدى، كما ينبغي أن يكون معقولا في الظروف الخاصة بكل حالة على حدة". U.N. Human Rights Committee, “General Comment No. 16, Article 17", 32nd Session (1988), at 3, 4 كما أن لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان قد أعلنت في قضية تونين أنها: "لا يمكنها –وفقا لأغراض المادة 17 من العهد الدولي- أن تقبل أيضا أن توضع القضايا الأخلاقية تحت بند الهموم الخاصة بالكامل، حيث أن هذا يحتمل أن يفتح الباب لانسحاب عدد كبير من القوانين المتعلقة بالخصوصية من فحص اللجنة لها". Nicholas Toonen v Australia, Human Rights Committee, 50th Sess., Case no. 488/1992, U.N. Doc. CCPR/c/50/D/488/1992, para. 8.6.
[434] حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 23 للسنة القضائية رقم 16، الصادر في 18 مارس 1995. نظرت القضية مادة من مواد قانون القضاء الإداري تحظر على القضاة العاملين بمجلس الدولة الزواج من أجنبيات؛ وحكمت المحكمة بأن تلك المادة غير دستورية.
[435] Bernstein and Others v von Weilligh Bester and Others NNO, 1996
[2] SA 751 (S. Afr. Const. Ct.)
[436] National Coalition for Gay and Lesbian Equality et. al. v Minister of Justice et. al., 1999
[1] SA 6 (S. Afr. Const. Ct.)
[437] National Coalition for Gay and Lesbian Equality et. al. v Minister of Justice et. al., 1999
[1] SA 6 (S. Afr. Const. Ct.) (Sachs, J., Concurring)
[438] Nicholas Toonen v Australia, U.N. Human Rights Committee, 50th Sess., Case no. 488/1992, U.N. Doc. CCPR/c/50/D/488/1992, at 8.7.
[439] انظر مثلا: U.N. Human Rights Committee, “Concluding Observations of the Human Rights Committee: Poland", 66th Session, U.N. Doc. CCPR/C/79/Add.110, at 23 حثت اللجنة على إدخال الحماية الدستورية ضد التمييز القائم على التوجهات الجنسية. كما حثت اللجنة في حالة ترينداد و توباجو على "مد أثر الفقرة" الخاصة بالتشريع المضاد للتمييز "لتغطي من يعانون من التمييز على أساس السن، أو الاتجاه الجنسي، و الحمل، أو الإصابة بعدوى ومرض الإيدز". “Concluding Observations of the Human Rights Committee: Trinidad and Tobago,” U.N. Doc. CCPR/CO/70/TTO, November 3, 2000, at 11.
[440] “Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions,” U.N. Doc. E/CN.4/1999/39, 6 January 1999, at 77.
[441] U.N. Human Rights Committee, “Concluding observations of the Human Rights Committee: Egypt,” U.N. Doc., CCPR/CO/76/EGY, November 28, 2002.
[442] “Report of the Special Rapporteur on the question of torture and other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment,” U.N. General Assembly, U.N. Doc. A/56/156, July 3, 2001.
[443] U.N. Committee Against Torture, “Concluding Observations: Egypt,” U.N. Doc. CAT/C/XXIX/Misc.4, November 20, 2002, at D(e) and E(k). Egypt acceded to the U.N. Convention Against Torture in 1986
[444] U.N. Committee Against Torture, “Concluding Observations: Egypt,” U.N. Doc. CAT/C/XXIX/Misc.4, November 20, 2002, at E(k)
[445] : "مبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين، ولا سيما الأطباء، في حماية السجناء والمحتجزين من التعذيب وغيره من دروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 37/194 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1982. كما يضع إعلان طوكيو الذي تبنته الدورة التاسعة و العشرين للجمعية الطبية العالمية في 1975 مبادئ أخلاقية مشابهة تحكم سلوك الأطباء فيما يتعلق بالتعذيب. ويلزمهم بالتالي: - يجب على الطبيب ألا يشجع على ممارسة التعذيب أو غيره من الإجراءات المهينة، أو يتغاضى عنها، أو يشارك فيها، مهما كان الجرم الذي يُشَك في ارتكاب ضحية مثل هذه الإجراءات له، أو يتهم به أو يدان به، ومهما كانت معتقدات الضحية أو دوافعه، وفي كل الأحوال، بما في ذلك أحوال الصراعات المسلحة و الحروب الأهلية. - يجب على الطبيب ألا ييسر ممارسة التعذيب أو غيره من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بتقديم مقار أو آلات، أو مواد، أو معلومات لممارسي التعذيب لتقليل قدرة الضحية على مقاومة مثل هذه المعاملة. - يجب ألا يحضر الطبيب حدوث أي إجراءات تستخدم فيها أشكال التعذيب أو غيره من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو التهديد باستخدامها.
[446] “Proposed Guidelines for Practice in Difficult Settings,” in Dual Loyalty and Human Rights in Health Professional Practice: Proposed Guidelines and Institutional Mechanisms, A Project of the International Dual Loyalty Working Group, A Collaborative Initiative of Physicians for Human Rights and the School of Public Health and Primary Care, University of Cape Town, Health Sciences Faculty (Cape Town: University of Cape Town, 2002), pp. 73-76.
[447] المرجع السابق.
[448] “Statement on Body Searches of Prisoners,” adopted by the 45th World Medical Assembly, Budapest, Hungary, October 1993.
[449] “Policy on Body Searches,” adopted at the Annual Representative Meeting of the British Medical Association, 1989.
[450] المرجع السابق. لكن في حالات الحبس، ينبغي ألا يكتفي ممارسو المهن الطبية بالسعي للحصول على موافقة الأشخاص، لكن لابد من التأكد مما إذا كانت موافقتهم مشفوعة بالعلم وصادرة عن إرادة حرة. وقد استمرت الجمعية الطبية البريطانية في تناول موضوع البحث الذي يمس الجسد بشكل خاص، وهي تصرح بأنه: لكي تكون الموافقة "سارية المفعول" لابد أن يتوفر للفرد معلومات كافية، و دقيقة وذات صلة بالموضوع الذي سيمس جسده؛ وينبغي أن يكون للفرد الأهلية التي تمكنه من أخذ القضايا التي تمسه في الاعتبار، واتخاذ قرار بشأنها؛ ويجب أن يتخذ الفرد هذا القرار طوعا من حيث عدم إكراهه على اتخاذه. وهناك عدة سبل تؤدي إلى إضعاف قدرة المحتجزين على إعطاء موافقتهم: - قد تتأثر قدرة الفرد على اتخاذ قرار بالمرض، أو الخوف، أو الإرهاق، أو التعرض للضغوط، أو بتأثير الكحول أو المخدرات. - قد يؤثر انعدام الخصوصية اثناء جلسة الاستشارة على استعداد الفرد لتوجيه اسئلة بغرض الحصول على معلومات كافية تؤهله لاتخاذ قرار مشفوع بالعلم. - قد يوافق الفرد عموما على أي شيء يقترح عليه بأمل إطلاق سراحه بسرعة، دون أن يُقَدِّر خطورة الإجراءات التي ستتخذ ضده فعلا من جراء هذا. - قد يؤدي اعتبار رفض سماح الفرد بإجراء فحص يمس أجزاء حميمة من جسمه دليلا ضمنيا على أنه مذنب إلى الضغط على المريض لإعطاء موافقته على ما سيحدث له … إن حدة كل هذه الضغوط التي تقع على السجين الذي يواجه المحاكمة بتهمة "الفجور" في مصر تستبعد احتمال أنه حتى الجهود الواضحة السريعة التي تبذل للحصول على موافقة الشخص ستسفر عن أخذ تعبير مؤكد لا لبس فيه عن إرادة المحتجز.
[451] “Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects” (Declaration of Helsinki), adopted by the 18th World Medical Association General Assembly, Helsinki, Finland, June 1964.
[452] توضح مقدمات المادة 9 من العهد ،على حد تعبير أحد المعلقين، أن الاعتقال أو الاحتجاز الـ "تعسفي" لا يعني مجرد أنه "غير قانوني"، بل يشمل أفعال الشرطة أو القضاء التي تُظهِر "عناصر من الظلم، والتي لا نستطيع توقعها، والتي تتسم باللامعقولية، ، وذات الطابع الدال على صدورها في نزوات، والتي لا تتناسب في شدتها مع ما وضعت له"، رغم أن سبب الاعتقال قد يكون منصوصا عليه حرفيا في القانون. وعلى وجه الخصوص، "يجب ألا تكون الطرق الخاصة التي تجري بها عملية الاعتقال مشتملة على تصرفات تمييزية، ولابد أن يمكن الحكم عليها بأنها ملائمة ومناسبة من وجهة نظر ظروف القضية". Manfred Nowak, CCPR Commentary (Kehl: N.P. Engel, 1993), pp. 172-73.
[453] U.N. Working Group on Arbitrary Detention, “Opinion no. 7/2002 (Egypt)”, at 7 and 14-15.
[454] صرحت مجموعة العمل بأنها "أقامت رأيها على أساس رأي لجنة حقوق الإنسان، والذي يعتبر بموجبه أن الإشارة إلى "الجنس" في الفقرة 1 من المادة الثانية، وفي المادة 26، ويجب أخذه على محمل أنه يشمل التوجهات الجنسية" “Report of the Working Group on Arbitrary Detention,” U.N. Doc. E/CN.4/2003/8, December 16, 2002, at 68 and 69. وقد أرسلت مجموعة العمل التماسا عاجلا مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة و المحامين، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب للحكومة المصرية في 17 مايو 2001، يتعلق بعمليات الاعتقال، و يدور حول قضية "كوين بوت"؛ وارسلت التماسا آخر في 19 نوفمبر 2001، مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة و المحامين، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب يتعلق باعتقالات بولاق الدكرور. انظر: Report of the Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers,” U.N. Doc. E/CN.4/2002/72, February 11, 2002, at 57, 59, 64.
[455] المادة 37 و المادة 40 من العهد الدولي لحقوق الطفل الصادر عن الأمم المتحدة يحمي الأطفال من التعذيب و الاعتقال التعسفي، ويدافع عن حق الطفل بالحصول على الاجراء القانوني السليم والاحترام الواجبين "لاحتياجات شخص في سنه أو في سنها" (المادة 37 ج)، بما في ذلك فصله أو فصلها عن المساجين الراشدين، وتوفير الاتصال المنتظم بأهله او أهلها.
[456] Teixeira de Castro v. Portugal, European Court of Human Rights judgment, 44/1997/828/1034, 9 June 1998, at 36, 38, 39.
[457] يلاحظ مانفريد نوواك، وهو معلق له وزنه على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن "التفسير الليبرالي للأخلاق العامة صحيح … كمبدأ عام
[إذا] أردنا الوفاء بوظيفة حرية التعبير و الحصول هلى المعلومات كأحد أهم الحقوق المدنية والسياسية". ويلاحظ أيضا "أنه لا شك في إن كل ما تحميه المادة 19 (2) من أنواع الأفكار والآراء الذاتية التي يمكن توصيلها للآخرين، وكل نبأ محايد من حيث القيمة، وكل إعلان تجاري، أو عمل فني، أو تعليق سياسي مهما كان ما به من نقد، أو صور عارية، الخ، يخضع للحدود التي تتسم بالسماح الواردة في الفقرة 3. وهكذا يستحيل حجب أي محتويات غير مرغوبة، مثل الصور العارية أو التجديف الديني، عن طريق تضييق حدود تعريف المجال الذي يتمتع بالحماية". Manfred Nowak, CCPR Commentary, pp. 358 and 341.
[458] القانون المصري الخاص بالجمعيات الأهلية (القانون 84 لسنة 2002)يحظر إنشاء الجمعيات التي تنتهك "آداب النظام العام" (المادة 11) – وهي احد الفقرات العديدة من القانون التي يمكن استخدامها لتقييد الأنشطة و تهديد وجود المجتمع المدني. وقد استخدم القانون فعلا لحظر منظمات حقوق الإنسان، التي تشمل محاولات بعض الناشطين لإنشاء جمعية مصرية ضد التعذيب: انظر النشرة الصحفية لمنظمة هيومان رايتس ووتش “Egypt’s New Chill on Rights Groups: NGOs Banned, Activist Harassed,” June 21, 2003, at http://www.hrw.org/press/2003/06/egypt062103.htm.
[459] U.N. Declaration on the Rights and Responsibilities of Individuals, Groups, and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms (U.N. General Assembly Resolution 53/144, March 8, 1999), article 5.
[460] “Report of the Special Representative to the Secretary General on human rights defenders,” U.N. Doc. E/CN.4/2001/94, at 89(g).
[461] أول قانون عقوبات أدخله الخديوي توفيق في عام 1883 -العام الذي تلا الاحتلال البريطاني- وضع على نمط. قانون العقوبات النابليوني الصادر سنة 1810. للاطلاع على تقرير قام المحتل بتقديمه من وجهة نظره، انظر the Earl of Cromer, Modern Egypt (New York: MacMillan, 1908), v. II, pp. 514-523; وانظر أيضا Nathan Brown, “Law and Imperialism: Egypt in Comparative Perspective,” Law and Society Review, vol. 29, no. 1, February 1995. وقد نحتت المراجعات التي تلت ذلك العناصر الجوهرية لقانون 1883؛ ورغم التعديل الدستوري الذي جرى في ظل حكم انور السادات لينص الدستور على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، لم يراجع قانون العقوبات أبدا وفقا لتلك التعديلات الدستورية.
[462] وصل التنوير المصري مسلحا بفرشاة تنظيف لا بشعلة مضيئة، فقد خدمت الاعتبارات الصحية "رسالة التمدين" من اجل التنظيف كعلامة على الحداثة الاجتماعية. واتسق هذا مع اهتمامات الحكم الكولونيالي، الذي كان يميل إلى النظر إلى الدعارة على أنها مشكلة صحية أكثر منها مشكلة أخلاقية، وكمجال لتنامي التداخل الأوروبي مع النظام الاجتماعي، و كجداول إحصائية، و صحة عامة. أنهت فرنسا تجريم الدعارة(كما فعلت مع اللواط) أثناء الثورة؛ وسرعان ما تحول العلم الفرنسي إلى دراسة العاهرة كتجربة في كل من الضبط السياسي والطبي. ومن أكثر كتابات القرن التاسع عشر تأثيرا، Alexandre-Jean-Baptiste Parent-Duchatelet's De La Prostitution dans la Ville de Paris, Consideree sous le Rapport de l'Hygeine, de la Morale, et de l'Administration (Paris: 1837) الذي أجرى دراسة شاملة لحياة العاملات بالخدمات الجنسية، بعين غير متعاطفة، لا بغرض خلاصهن الأخلاقي، بل لزيادة كفاءة تنظيمهن بمعرفة شرطة الآداب. وخدم هذا كنموذج للمنهج الإحصائي، و دخلت فيه ثلاثة مصطلحات – "الصحة"، و "الأخلاق"، و"الإدارة" – التي ظلت لا مفر منها في نهج التعامل مع الجرائم الجنسية حتى القرن العشرين. (كما تأثر الطبيب الشرعي أمبروز تاردييه بمنهجه في الفحص الإكلنيكي، وهو الذي مازالت فحوصه لحالات "اللواط" تتردد بإلحاح في مصر في القرن الحادي والعشرين: انظر فصل 7). وغيرت كتابات Parent-Duchatelet من تبني "قانون الأمراض المعدية" –في بريطانيا بين 1864-69، ثم في مستعمراتها بعد ذلك، وهي القوانين التي كانت تعطي مشروعية قانونية للعمل بالخدمات الجنسية، وهي التي أخضعت النساء العاملات بالخدمات الجنسية إلى المناظرة الطبية. وصارت تلك القوانين بدورها النموذج المسخدم لتنظيم وإدارة تلك الخدمات في مصر تحت الاحتلال البريطاني.
[463] للاطلاع على مزيد من التفاصيل عن تاريخ الدعارة المرخصة في مصر انظر : عماد هلال، البغايا في مصر: دراسة تاريخية إجتماعية (1834 – 1949). القاهرة: العربي للنشر والتوزيع، 2001)؛ و محمود سيد كيلاني، في ربوع الأزبكية (القاهرة: دار العرب، 1958).
[464] تمثل تداخلهما في شخصية الشيخ محمود أبو العيون، وهو من الحاصلين على عالمية الأزهر، وأحد قادة ثورة 1919، رأى أن ترخيص الدعارة عبارة عن كارثة أخلاقية وعاقبة من عواقب الاستعمار. انظر Yunan Labib Rizk, “The Black Page: A Diwan of Contemporary Life (309),” in Al-Ahram Weekly, October 28-November 3, 2000.
[465] كان الأوربيون العاملون في تجارة الجنس –على عكس نظرائهم المصريين- يتمتعون بالحماية من كثير من أنواع التحرش القانوني بفضل الحصانة التي يسبغها عليهم نظام الامتيازات الأجنبية، الذي سمح بمحاكمة المواطنين الأجانب أمام المحاكم الدبلوماسية تحت نظمهم القانونية الخاصة.
[466] مثلا، في مذكرة عن "تجارة الرقيق الأبيض" تتناول "المرحلة الشرقية من التجارة" جرى تصوير زيارة إلى مدينة السويس التابعة لبور سعيد، حيث ألهم منظر النساء الأوروبيات اللاتي يخدمن خليطا من الزبائن مختلفي الأعراق الكاتب للتعبير عما رأى بنغمات دالة على الرعب "هل تموت الأعراق؟ … يوجد في الشرق فساد لا مفر منه لأي شعب يعيش على وجه البسيطة، مهما بعدت المسافة بينه وبين الشرق". Hendrik de Leeuw, Cities of Sin (New York: Smith and Haas, 1933) pp. 191-92.
[467] أعلنت في مستهل الحرب الأولى مع إسرائيل.
[468] الملحق 21، محضر اجتماع الجلسة رقم 34 لمجلس النواب، 26 يونيو 1949، ص 2099
[469] الملحق 202، محضر الجلسة 22 يمجلس الشيوخ في 2 أبريل 1951، ص 1680. ولم تتمكن هيومان رايتس ووتش من تحديد موضع أي أحكام سابقة على حظر الدعارة التي تبنت تلك التعريفات. لكن المصطلح كان له تاريخ في القانون للمصري. فالمادة 249 من قانون العقوبات المصري الصادر سنة 1883 تعاقب "كل من تسبب في اعتداء فاضح بتحريض الشباب الذين لم يبلغوا 18 عاما على ارتكاب الفسق والفجور" (وقد استمرت هذه الفقرة سارية في قانون العقوبات الذي صدر سنة 1937، وهو الأساس الذي يقوم عليه القانون المصري الحالي، في شكل المادة 270. وقد ألغيت تلك الفقرة حين أُقِر قانون الدعارة في 1951.) علاوة على ذلك، عاقبت المادة 350 لسنة 1883 "كل من يخرق القوانين التي تمنع الفجور بأي شكل" والمادة 247 عاقبت – ضمن اشياء أخرى- "كل من اغتصب
[أنثى] عذراء أو غير عذراء أو مارس معها الفجور بالإكراه" – وهذه الفقرة توضح بجلاء أن الفهم القانوني لمصطلح "فجور" لم يكن –في الفهم القانوني، مقصورا أصلا على الاتصال الجنسي بين الذكور. وقد اعتمدت المادة 249 على المادة 334 من القانون الفرنسي الصادر 1810، الذي عاقب أي شخص يرتكب "فعلا فاضحا بأن يثير الفجور، أو يشجعه، أو يعتاد تيسير فجور أو انحراف الشباب من الجنسين". وحي هذا بأن المصطلح قد فُهِم منذ البداية، في استخدامه القانوني، كترجمة للكلمة الفرنسية debauche المستخدمة بشكل عام في القانون الفرنسي للإشارة إلى "قلة الأدب" أو "الفساد" في مجال الجنس(للاطلاع على مزيد من المعالجة التفصيلية لتاريخ المصطلح ومعناه، انظر Michel Vincineau, La Debauche en Droit at le Droit a la Debauche (Bruxelles: Editions de l’Université de Bruxelles, 1985 الملحق 202، محضر على )
[470] يشمل العمل الوقور الذي كتبه عماد هلال جدولا يوضح أعداد العاهرات النساء والعاهرين الرجال حسب توزيعهم على المحافظات؛ وقد تولت وزارة الداخلية المصرية إجراء إحصاء لأعدادهم وأعدادهن في عام 1927. يلاحظ هلال: "يظهر من هذه الأرقام ان الحكومة وصلت في اعترافها بالبغاء إلى حد إصدار ترخيصات للمخنثين لمزاولة هذه المهنة وإصدار مستندات الموافقة الحكومية لهم. وكان هؤلاء يعاملون مثل البغايا من النساء تماما من حيث الكشف الصحي وتجديد الرخصة". عماد هلال، البغايا في مصر: دراسة تاريخية إجتماعية (1834 – 1949). القاهرة: العربي للنشر والتوزيع، 2001، ص 93-94.
[471] علاوة على ذلك، تشمل المسودة الأصلية للحكومة مادة تُجَرِّم توظيف العاهرات أو "الأشخاص ذوي السلوكيات الجنسية المنحرفة" في الملاهي العامة. وقد ألغيت هذه العبارة فيما بعد بعد إدخال مصطلح "الفجور".
[472] للاطلاع على مناقشة عن الحملة ضد "الرقيق الأبيض" كمثال على الذعر الأخلاقي انظر Jo Doezema, “Loose Women" or Lost Women,” Gender Issues, Vol. 18, no. 1 (Winter 2000), pp. 23-50 Mary Ann Irwin, “White Slavery as Metaphor: Anatomy of a Moral Panic,” Ex Post Facto, Vol. 5 (Spring 1996). وانظر أيضا A. L. Stoler, “Making Empire Respectable: The Politics of Race and Sexual Morality in 20th-Century Colonial Cultures,” American Ethnologist, Vol. 16, no. 4 (1989) pp. 634 - 60.
[473] أرسلت مسودة القانون 68 لسنة 1951 الخاص بمكافحة الدعارة إلى "اللإتحاد الدولي لإلغاء الدعارة" Federation Abolitioniste Internationale بجنيف. وانتقد الاتحاد المادة 9 (ج) من القانون لأنها "تعاقب الداعرات، أي ضحايا الدعارة". كما لفتت المذكرة الانتباه إلى عدم عدالة إيقاع العقوبات بالعاملات في الخدمات الجنسية دون معاقبة زبائنهن؛ ورفضت هذه الملحوظة أيضا. مذكور في محمد نيازي حتاتة، جرائم البغاء: دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه قدمت إلى كلية الحقوق بجامعة القاهرة في عام 1961، ص: 161-62.
[474] هذا أحد استدعاءات هذا "التعريف" أثناء الجدال: ملحق 202، محضر الجلسة رقم 22 لمجلس الشيوخ، المنعقدة في 2 أبريل 1951، ص: 1681.
[475] من المفهوم أن صانعي القانون يعتقدون ببساطة في أنه لا يوجد رجل يوافق على أن يجري اختراقه من فتحة الشرج ماعدا لغرض الحصول على مال، وأن تجريم "فجور" الرجال صار مشتركا في الحدود مع تجريم الطرف السلبي في الدعارة بين رجلين. يجادل أحد المؤرخين في أن تصنيف العرب في القرون الوسطى "للرذيلة" قال بأن خضوع الرجل الراشد للاختراق كان أمرا "يتعذر تفسيره، ولا يمكن نسبته إلا لعلم الأمراض" Everett K. Rowson, “The Categorization of Gender and Sexual Irregularity in Medieval Arab Vice Lists,” in Julia Epstein and Kristina Straub, eds., Body Guards: The Cultural Politics of Ambiguity (London: Routledge, 1991), pp. 66-67. بالطبع، يكمن خلف هذه الحجة جزئيا حقيقة أن "الخولات"، وغيرهم من فئات الرجال المرتبطين بالدور السلبي، كان لهم أدوار اجتماعية في الكثير من المجتمعات العربية في عدة لحظات تاريخية، لا تكاد تعكس أي اشمئزاز منهم أو اختزالهم تماما إلى "علم الأمراض" (وهو نفسه مفهوم حديث).
[476] هذا الرأي هام على وجه الخصوص المؤلف كان مسئولا عن تطبيق القانون بصفته مدير قسم حماية الآداب بوزارة الداخلية (وهو نفسه بوليس الآداب). لكننا نجد في مواقع أخرى من العمل أنه يتراجع، ويشير إلى الدعارة على أنها "استخدام الجسد لإشباع شهوات الآخرين مقابل اجر، وبلا تمييز" انظر: محمد نيازي حتاتة، جرائم البغاء: دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه قدمت إلى كلية الحقوق بجامعة القاهرة في عام 1961، ص: 93، 117، 120.
[477] عبد الحكم فودة، الجرائم الماسة بالآداب العامة و العِرض في ضوء الفقه وقضاء النقض (المحلة الكبرى: دار الكتب القانونية، 1994) ص: 22.
[478] إدوار غالي الدهبي، الجرائم الجنسية (القاهرة: مكتبة غريب) ص: 183
[479] عوض عبد التواب وسينوت عبد حليم دوس، الطب الشرعي (الناشر غير مذكور، القاهرة: 1999) ص: 23
[480] أوضحت أحكام متتالية لمحكمة النقض هذا. انظر مثلا حكم محكمة النقض في القضية رقم 318 للسنة القضائية 25، الصادر في 10 يناير 1956؛ و حكم محكمة النقض في القضية رقم 1658 للسنة القضائية 39، الصادر في 18 يناير 1970؛ و حكم محكمة النقض في القضية رقم 683 للسنة القضائية 45، الصادر في 12 مايو 1975. كل هذه القضايا شملت نساء يعملن بالجنس التجاري. ويشمل القانون رقم 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعارة جريمتين أخرتين من هذا القبيل: إدارة منزل للدعارة أو الفجور، والعمل في مكان يستخدم للدعارة أو الفجور (وأي جرائم أخرى فيه، مثل "استغلال شخص آخر ممن يمارسون الدعارة أو الفجور" –القوادة- يعاقب عليها حتى لو لم ترتكب إلا مرة واحدة). وتستشهد التعليقات، كمثال آخر على اعتياد الجريمة في القانون المصري، اعتياد ممارسة الربا ("إقراض النقود … بسعر فائدة أعلى من السقف القانوني للفائدة") وكل هذا يعاقب عليه القانون بموجب المادة 339 من قانون العقوبات. لكن هذا يختلف عن الجرائم التي تقع تحت طائلة القانون رقم 10 لسنة 1961: فالربا جريمة تعرض مرتكبها لدفع غرامة إذا مارسها مرة واحدة فقط. لكنها تعرضه للسجن إذا كرر ارتكابها في بحر خمس سنوات تالية لصدور الحكم الأول. وعلى العكس، الدعارة و الفجور ليسا جرائم على الإطلاق في السابقة الأولى لارتكابهما.
[481] ومن هذه السوابق اعتبار الزواج، في ظل النظم التي تفرض الاقتصار على زوج/زوجة واحدة، ولكن السبب المنطقي يختلف هنا كما هو واضح: فمثل هذه النظم تضع القيود على الزواج لأنها تعتبره خيرا اجتماعيا ينتقص التكرار من قيمته لأنه يصيبه بالزيف. أما الفجور و الدعارة فيدينهما القانون المصري باعتبارهما شرور اجتماعية.
[482] من الفقرات التي يمكن مقارنتها بهذه الفقرة، فقرات من بعض النظم القانونية الآنجلو سكسونية تسمح للنساء –بعد الحكم عليهن في عدة قضايا دعارة- بأن يعرفن بصفتهن "عاهرة عامة" وتكن خاضعات للرقابة أو للطرد. لكن مازالت تلك الفقرات تصر على أن إتيان فعل الدعارة لمرة وحيدة يعتبر جريمة.
[483] يقسم قانون العقوبات المصري الجرائم إلى ثلاث فئات: مخالفات، يعاقب عليها بغرامة أقل من 100 جنيه مصري (15 دولار أمريكي)، وجنح، يعاقب عليها بغرامة أكبر أو بالسجن، وجنايات، يعاقب عليها بالسجن أو الإعدام. وقد صنفت المسودة الأصلية للحكومة المصرية الجرائم التي تقع تحت طائلة القانون 10 لسنة 1961 كجنايات؛ وخففها المشرعون إلى جنح. انظر ملحق 21، محضر الجلسة رقم 34 لمجلس النواب، في 26 يونيو 1949، ص 2100.
[484] المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائي "تسقط العقوبة الجنائية عن الجنايات بعد مرور عشر سنوات من يوم ارتكاب الجريمة، وفي الجنح بعد مرور ثلاث سنوات، وفي المخالفات بعد مرور سنة، إلا إذا ورد بالقانون شرط يقضي بغير ذلك".
[485] حكم محكمة النقض في القضية رقم 1220 للسنة القضائية 43، الصادر في 12 يناير 1974. انظر أيضا حكم محكمة النقض في القضية رقم 1031 للسنة القضائية 9 الصادر في 29 مايو 1939؛ و حكم محكمة النقض رقم 1658 للسنة القضائية 39، الصادر في 18 يناير 1970.
[486] حكم محكمة النقض في القضية رقم 683 للسنة القضائية 45، الصادر في 12 مايو 1975.
[487] المرجع السابق.
[488] مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع المستشار ماهر عبد الواحد، النائب العام، في القاهرة بمصر، في 26 فبراير 2003. وقد حاول بعض المعلقين أن يجادلوا في أن وجود إحدى علامات الفجور والدعارة لابد أن تكون الأفعال فيها قد مورست لإشباع رغبات الآخرين، وليس لإشباع رغبات الفرد الذي مارسها نفسه. يتفق هذا التعريف مع تعريف القوادة (لا الدعارة) الوارد في المادة 1 من العهد الدولي لإنهاء الاتجار في الأشخاص ولاستغلال الغير في أعمال الدعارة، الذي يحدد أن هذه الأعمال تمارس خصوصا "لإشباع شهوات شخص آخر". ويبدو أن هذا التعريف يمثل مبدأ قديما من مباديء القانون المصري، يشير إلى زبون العاهرة بصفة "طالب المتعة": ويعني هذا ضمنا أن العاهرة هي الطرف الذي يجني الربح، لا المتعة. ويصرح أحد المعلقين بأنه ينبغي على القانون أن "يُستثنى من تعريف الدعارة إشباع الشهوة الشخصية. …بحث الرجل المصاب بالشذوذ الجنسي عمن يمارس الجنس معهم من الرجال من أجل إشباع شهوته
[الشخصية], لا يجب اعتباره داعراً". الدهبي، الجرائم الجنسية، ص 186. ويبدو أن محكمة النقض قد صدقت على هذه الفكرة في حكم أصدرته في عام 1968، لكنها ألغته في النهاية (على الأقل من حيث التعارض بين الفجور والدعارة) في الحكم الشهير الذي أصدرته في 1975، الذي أيد إدانة رجل بموجب المادة 9 (ج) لأنه "كان يمارس الفجور لمتعته الشخصية". حكم محكمة النقض في القضية رقم 2052 للسنة القضائية 37، الصادر في 27 فبراير 1968، والقضية رقم 683 للسنة القضائية 45، الصادر في 12 مايو 1975.
[489] حكم محكمة النقض في القضية رقم 1220 للسنة القضائية 43، الصادر في 21 يناير 1974. انظر أيضا حكم محكمة النقض رقم 1806 للسنة القضائية 31، الصادر في 7 مايو 1962، وحكم محكمة النقض رقم 28364 للسنة القضائية 59، الصادر في 30 يوليو 1991. وقد استشهد القاضي محمد عبد الكريم بتلك السوابق القضائية -حرفيا تقريبا- بينما كان يؤكد لهيومان رايتس ووتش أن تقرير "ما إذا كان الفعل ينطبق عليه صفة الاعتياد وما إذا كان قد حدث في بحر ثلاث سنوات أمر متروك تماما لتقدير المحكمة … ومن هذا المنطلق، لا يخضع لإشراف محكمة النقض" (مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع القاضي محمد عبد الكريم، في القاهرة بمصر، في 11 مارس 2003.
[490] اعتُقِل شهدي سرور في 2001، بموجب المادة 178، لأنه وضع على الإنترنت قصيدة مشهورة كتبها والده، الكاتب نجيب سرور، يهاجم فيها نظام عبد الناصر بألفاظ مليئة بالسباب: وقد حكم على شهدي في 30 يونيو 2002 بالسجن لمدة سنة، وقد غادر البلد قبل عقد جلسة الاستئناف للحكم الذي صدر ضده. انظر: Ameira Howeidy, “Battleground Web,” Al Ahram Weekly, October 17-23, 2002.
[491] المتهمون الذين "يعلنون" على الإنترنت بغرض "الفجور" يوجه إليهم الاتهام أحيانا بموجب المادة 171 من قانون العقوبات التي تنص على أن كل من اغرى واحدا او اكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر بها علنا أو بفعل أو بايماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علانية او باي وسيلة اخرى من وسائل العلانية يعد شريكا بفعلها و يعاقب العقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل... و يعتبر القول أو الصياح علانية إذا حصل الجهر به أو ترديده عبر إحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو اي مكان اخر مطروق أو إذا الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو اي طريقة أخرى. أو يكون الفعل أو الايماء علانية إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان اخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان. و تعتبر الكتابة و الرسوم و الصور و الصور الشمسية و الرموز و غيرها من طرق التمثيل علانية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان. لكن يتعذر تبرير تطبيق تلك الفقرة على قضايا الإنترنت تبريرا قانونيا، حيث أن الشخص الوحيد الذي ظهر أنه قد جرى "تحريضه" على ارتكاب "الفجور" في مثل هذه القضايا كان أحد عملاء الشرطة السرية، ولم يقدم أي دليل على أن هذا العميل قد استسلم للإغواء.
[492] ترجع لغة صياغة المادة إلى سلفها، المادة 350 من قانون العقوبات لسنة 1883 (الفقرة الرابعة التي أخذت عنها كلمة الفجور)؛ وتلك الفقرة، التي تركز على ضبط الأماكن العامة وقعت عقوبة بغرامة صغيرة و الحبس لمدة تتراوح بين 3 أيام وأسبوع: 2) كل من يمر بالطريق العام بلباس لا يتناسب مع العفة والأخلاق، وكل من يستحم بمثل ذلك اللباس 3) كل من يتواجد بالطريق العام او الحدائق أو أمام منزله يحرض المارة على ارتكاب الفسق بالإشارات أو الأفعال… وقد صدر قانون في عام 1955 جعل من الفقرة الثالثة المذكورة اعلاه مادة مستقلة بذاتها، وزاد من العقوبة –بنفس روح التشدد المتزايد تجاه النشاط الجنسي التي تولد عنها قانون مكافحة البغاء. وقد لاحظ وزير العدل في مذكرة تفسيرية للقانون أن "عدد من ارتكبوا هذه الجريمة يتزايد. أصبح ضروريا من أجل الحفاظ على الأخلاق العامة الزيادة من شدة عقوبة هذه الجريمة من أجل ردع من يرتكبونها ومنع للآخرين من ارتكابها. و بالإضافة، فإن مواجهة الرذيلة بشدة يأتي تماشيا مع الإتجاه العام الذي يهدف إليه التشريع المصري الحديث". يكاد يكون من المؤكد أن القانون قد قصد أصلا تجريم الإغراء بممارسة الدعارة، وهنا، ربما توجد رابطة مباشرة بينه وبين تشريع 1951: فالزيادة التي تشير إليها المذكرة التفسيرية يحتمل أنها نتجت عن إغلاق بيوت الدعارة في 1949 (يعضدها قانون 1951)، الذي أرغم الدعارة على العودة إلى الشوارع. لكن الفقرة الجديدة لم تأت لتُفهَم على أنها فقرة مضادة لأفعال الإغواء الموجهة لفرد بعينه بل على أنها أداة عامة للرقابة على السلوكيات العامة التي تثير الاستنكار. انظر الدهبي، الجرائم الجنسية: ص 315.
[493] تم توظيفه في أحكام محكمة النقض كمرادف للدعارة. انظر مثلا حكم محكمة النقض في القضية رقم 736 للسنة القضائية 24، الصادر في 18 أكتوبر 1954.
[494] فودة، الجرائم الماسة بالآداب العامة و العِرض في ضوء الفقه وقضاء النقض، ص 587. لكن إحدى التعليقات الأخرى توحي بأن الفسق يمكن أن يتضمن أي فعل جنسي "غير مشروع"، بغض النظر عن مدى "اكتمال الفعل" أو ما هي فتحات الجسم التي مورس من خلالها. الدهبي، الجرائم الجنسية، ص 191-92.
[495] يقف خلف هذه الخلاصة حكم هام لمحكمة النقض: فقد أيدت إدانة رجل لتحريض ابنته القاصر (العذراء) على ارتكاب الفسق بتفويضها بمجالسة ومؤانسة زبائن مكان افتتحه وأعده لممارسة الدعارة. وقد أيدت محكمة النقض الحكم بأن كلمة فسق لا تقتصر على "المتعة الجسدية" لكنها تشمل أيضا أي فعل يفسد الأخلاق: الحكم في القضية رقم 112 للسنة القضائية 11، الصادر في 23 ديسمبر 1940. وفي تطبيق المادة 269 مكرر، اعتبرت بعض المحاكم أن الجريمة لا تحدث إلا إذا أدت أفعال المحرض إلى الفسق، أو "أفسدت" "الضحية". القضية رقم 4088 لسنة 1958 التي حكمت فيها محكمة معارضة الأزبكية، والقضية رقم 3 لعام 1959، من محكمة معارضة الأزبكية، وقد نوقشت القضيتان في كتاب حتاتة، جرائم البغاء: دراسة مقارنة. من ثم، وجدت محكمة حي الأزبكية أن امرأتين متهمتين في قضيتين مختلفتين في عامي 1958 و1959 بريئتان، بسبب استحالة التأكد من تأثير كلامهما وافعالهما على من استهدفاهم. انظر القضية رقم 4088 لسنة 1958، محكمة معارضة الأزبكية؛ والقضية رقم 3 لعام 1959، محكمة معارضة الأزبكية، وقد نوقشت كلتاهما في كتاب حتاتة، جرائم البغاء: دراسة مقارنة. لكن هناك جدل على الإجماع على أن عمليات التحريض تخضع للتجريم بغض النظر عن نتائجها.
[496] حكم محكمة النقض في القضية رقم 2116 للسنة القضائية 24، الصادر في 1 يوليو 1954.
[497] القضية رقم 7071 لسنة 1958، محكمة جنح عابدين. نوقشت تلك القضية في كتاب حتاتة، جرائم البغاء: دراسة مقارنة، ص 207. من جهة أخرى، برأت بعض المحاكم بعض النساء عندما فشل ممثلو الادعاء في تحديد الحركات التي فعلتها المتهمات في الشارع لتحريض المارة، أو فشلوا في إثبات أن المتهمات قد قصدن بحركاتهن التحريض. انظر القضية رقم 2630 لسنة 1958، محكمة معارضة الأزبكية؛ و القضية رقم 2046 لسنة 1958، محكمة جنح اللبان؛ والقضية رقم 2986 لسنة 1957، محكمة جنح بولاق، وقد نوقشت جميعها في كتاب حتاتة، ص 211.
[498] الاعتقال في حالة تلبس بإتيان فعل فاضح تنظمه المواد 30 إلى 33 من قانون الإجراءات الجنائي، المعلنة في القانون رقم 150 لسنة 1950، والمنشورة في 15 أكتوبر 1951. لا يتطلب الاعتقال بتهمة "الفجور" أن يضبط الرجال وهم متلبسون بإتيان الفعل، طالما أن البوليس يمتلك إذن قبض ساري المفعول؛ لكن محاميي الدفاع كثيرا ما يلقون بظلال الشك في قاعات المحاكم على مدى جدية التحريات التي أجريت قبل عملية الاعتقال، مجادلين في أنه إذا كان موكليهم قد اعتادوا ممارسة الفجور فقد كان بإمكان رجال شرطة الآداب القبض عليهم و هم يرتكبون "جريمتهم".
[499] وهذا بموجب المادة 9 (ج) من القانون رقم 10 لسنة 1961، مصحوبة إما بالمادة 14 من نفس القانون أو المادة 171 أو 178 من قانون العقوبات.
[500] من محضر اعتقال كتبه المقدم أحمد سالم، في ملف القضية، بمحكمة جنح قصر النيل، وهو موجود بملف لدى هيومان رايتس ووتش؛ ويمكن الاستشهاد بكثير من الأمثلة الأخرى.
[501] رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلها محمود (اسم مستعار) في 13 أبريل 2003.
[502] حكم محكمة النقض في القضية رقم 1318 للسنة القضائية 46، الصادر في 18 أبريل 1929.
[503] حكم محكمة النقض في القضية رقم 1151 للسنة القضائية 28، الصادر في 10 نوفمبر 1958؛ وفي القضية رقم 1411 للسنة القضائية 38، الصادر في 30 ديسمبر 1968؛ وفي القضية رقم 644 للسنة القضائية 43، الصادر في 14 أكتوبر 1973.
[504] تحدد أحكام محكمة النقض و تعليقاتها ثلاث فئات من الأماكن العامة والخاصة. فالمكان العام قد يكون: 1) مكان عام بطبيعته: أي مكان يمكن لأي شخص الدخول إليه أو المرور به، كالطرق والمتنزهات العامة. 2) مكان يكون عاما بشروط: كمكان لا يفتح للجمهور إلا بمواقيت معينة، مثال الجوامع، والمدارس، أو دور العرض السينمائية. فتكون تلك الأمكنة عامة أثناء تلك الفترات ثم تصبح خاصة بمجرد منع الجمهور من الدخول إليها. 3) مكان يكون عاما بالصدفة: أي مكان خاص في أصله لكنه يصبح عاما عند تجمع الناس فيه لظروف، مثال المستشفيات والسجون والمواصلات العامة. فتكون هذه الأمكنة عامة فقط أثناء تجمهر الناس بها وخاصة في الأوقات الأخرى. والمكان الخاص قد يكون: 1) الأماكن الخاصة التي يمكن رؤيتها من مكان عام، مثال موقع في الدور الأرضى له نافذة تطل على شارع أو متنزه عام. فالفعل يعتبر عاما هنا اذا ارتُكب (على سبيل المثال) مع فتح النافذة نهارا، أو ليلا و الأنوار مضاءة. وإغلاق النافذة أو إطفاء الإنارة تعيد المكان إلى الخصوصية. 2) الأماكن الخاصة التي يمكن رؤيتها من مكان خاص آخر، مثال شقة لها نافذة في مواجة نافذة شقة أخرى. ومثل الفئة السابقة، يصبح المكان خاصا بمجرد اتخاذ الاحتياطات لمنع الآخرين من رؤية ما يحدث بداخله. 3) الأماكن الخاصة غير المرئية ولا الشفافة: ويزول الطابع الخصوصي للأفعال التي ترتكب في مثل تلك الأماكن إذا ما نجح أحد بالفعل في مراقبتها. انظر محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية (القاهرة: دار النهضة العربية، 1988) ص: 1143.
[505] من الأدلة التي تثبت تخوف الدولة من خصوصية الإنترنت، قدمت مسودة مذكرة عن وسائل الاتصال إلى مجلس الشعب في عام 2002 شملت قيودا عنيفة على تقنيات التشفير، بفرض حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات على استخدام تلك التقنيات دون موافقة الحكومة. وقد اقترحت تلك المذكرة أيضا السماح بفرض رقابة موسعة على عمليات الاتصال، دون الحصول على إذن قضائي بذلك "تلبية لاحتياجات أمن الدولة". وقد حذفت اللغة موضع الحديث من المذكرة قبل تمريرها انظر: “Parliamentarians Defend Right to Privacy of Communications: Article 65 of Communications Bill Amended,”بيان صحفي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، 31 ديسمبر/كانون الثاني، 2002.
[506] حاليا، تشمل المادة 24 من قانون العقوبات الخضوع لرقابة الشرطة ضمن أربعة من "العقوبات الإضافية" وتشترط المواد 29 و 38 ألا تزيد مدتها على خمس سنوات. وانتهاك شروط الخضوع لرقابة الشرطة أمر يعرض مرتكبه لعقوبة السجن لمدة سنة، وفقا للمادة 13 من القانون 99 لسنة 1945.
[507] الحقيقة أن المادة الثانية من هذا القانون تعطي السجين المفرج عنه الحق في اختيار المكان الذي يقضي فيه مدة المراقبة، بشرط موافقة وزارة الداخلية. والمادة 5 تطرح قضاء فترة المراقبة في قسم الشرطة كاختيار فقط ضمن عدة اختيارات، حيث ينص جزء من المادة 7 على أن "على الشخص المراقب… أن يتواجد بمنزله أو المكان المخصص لسكنه مع المغرب وألا يغادره قبل الشروق. وعليه أيضا إخطار العمدة أو شيخ البلد أو ممثل شرطة قبل مغادر منزله نهارا. للشرطة أن تستدعيه بأي مناسبة". ولم يتبين متى اختزلت الاختيارات التي يتيحها القانون فى إجراء وحيد، وهو إيداع الخاضعين "للمراقبة" بأقسام الشرطة.
[508] "المعايير الدنيا لمعاملة السجناء" للأمم المتحدة articles 60(2) and 61
[أضفنا التشديد] U.N. Doc. A/CONF/611, annex I, E.S.C. res. 663C, 24 U.N. ESCOR Supp. (No. 1) at 11, U.N. Doc E/3048 (1957), amended E.S.C. res. 2076, 62 U.N. ESCOR Supp. (No. 1) at 35, U.N. Doc E/5988 (1977).
[509] المادة 5 من القانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانون 110 لسنة 1980.
[510] المادة 6 من القانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانون 110 لسنة 1980.
[511] تم أخيرا وضع "الاشتباه" في إطار مؤسسي تحت إشراف القضاء؛ فقد أنشأت وزارة العدل في سنة 1980 محاكم خاصة "لجرائم الاشتباه"، كما أسست مكاتب ادعاء خاصة بتلك الجرائم في القاهرة و الإسكندرية (قرار وزارة العدل رقم 2504 لسنة 1980). كما نادت المادة 7 من القانون 195 لسنة 1983 بإنشاء محاكم اشتباه "في عاصمة كل محافظة".
[512] وانتهت المحكمة إلى القول بأن هذا النص ينتهك مبدأ افتراض البراءة ومبدأ عدم جواز النظر في جريمة لم ينص عليها القانون، و هو ما تحميه المادة 66 من الدستور، والقول بأنه يعني فرض عقوبة مزدوجة لنفس الفعل. انظر حكم المحكمة الدستورية في الاستئناف رقم 3 للسنة القضائية العاشرة، الصادر في 10 يناير 1993.
[513] وكما هو الحال بالنسبة للإفراج المشروط، نجد أن تشديد العقوبة على من تعود ممارسة البغاء قد بدأ في مصر منذ عهد بعيد: عندما جرى حظر البغاء في إطار مدينة القاهرة في عام 1834، ضوعفت العقوبة المفروضة على البغايا (خمسين جَلدة) إذا عدن لممارسة البغاء. هلال، البغايا في مصر: دراسة تاريخية اجتماعية (1834 – 1949)، ص 1657.
[514] المادتين 50 و 51 من قانون العقوبات تسمحان للقاضي أيضا بمضاعفة العقوبة على الفعل الواحد على من تعود ممارسة البغاء، أو الحكم بالأشغال الشاقة لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات؛ وتسمح المادة 52 بمعاقبة "معتادي الإجرام" بإيداعهم مؤسسة عمل لمدة تصل إلى ست سنوات. (ألغيت فئة "معتادي الإجرام" بموجب القانون 308 لسنة 1956، لكنها أعيدت بموجب القانون 59 لسنة 1970). يقول محامي عمل بقضايا البغاء لما يزيد عن 15 سنة: "البغايا اتعودوا إن يتحكم عليهم بإيداعهم في مؤسسات في حالات الاعتياد – بعد قضاء عقوبة السجن وقبل قضاء مدة الخضوع لمراقبة الشرطة. وكن يحجزن في إصلاحية تسمى دار الأمان في العجوزة بالقاهرة، تحت إشراف وزارة الشئون الاجتماعية. وتوقف هذا عندما ألغيت المحاكم الخاصة بالآداب ومكاتب مكافحة الدعارة في عام 1994" (مقابلة أجرتها هيومان رايتس ووتش مع محامي طلب عدم ذكر اسمه، في القاهرة بمصر، في 23 مايو 2003). لكن هناك أدلة على أن الإيداع في المؤسسات لم ينته في عام 1994. وقد نقد حكم لمحكمة النقض في عام 1995 حكم أصدرته محكمة درجة أدنى في حالة عودة إلى ممارسة البغاء، بسبب عدم فرضه لإيداع المتهمة في مؤسسة. حكم محكمة النقض في القضية رقم 30795 للسنة القضائية 59، الصادر في 2 مايو 1995.
<< السابق    الفهرس    التالي>>