Israel and the Occupied Palestinian Territories



Israel and the Occupied Palestinian Territories Israel and the Occupied Palestinian Territories
  

V. التزامات يفرضها القانون الدولي لحقوق الإنسان

مع أن السلطة الفلسطينية ليست دولةً مستقلةً ذات سيادة تستطيع التوقيع والمصادقة على معاهدات حقوق الإنسان الدولية، فقد ألتزمت من جانبٍ واحد بالخضوع لهذه القوانين الدولية وقد تعهد قادة السلطة الفلسطينية مراراً في اجتماعاتهم مع منظمات حقوق الإنسان الدولية وفي أحاديثهم مع وسائل الإعلام، إضافةً إلى ما التزموا به في اتفاقيات أوسلو، بمراعاة معايير حقوق الإنسان المعترف بها دولياً.

وتنص المادة 10 من مشروع الدستور الفلسطيني (القانون الأساسي289) على أنه "يجب احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وحمايتها"، و"ستعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون تأخير على الانضمام إلى المعاهدات والإعلانات الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان". كما تنص المادة 9 من القانون الأساسي على أن "الفلسطينيين متساوون أمام القانون والقضاء دون تمييزٍ بينهم على أساس العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الإعاقة أو الآراء السياسية". وبموجب البروتوكول الخاص بإعادة الانتشار بموجب الاتفاقية المؤقتة بتاريخ 28 سبتمبر/أيلول 1995، التزمت السلطة الفلسطينية أيضاً بأن تمارس شرطتها صلاحياتها ومسؤولياتها في تنفيذ المذكرة مع مراعاة حكم القانون ومعايير حقوق الإنسان المقبولة دولياً، وتسترشد بمبادئ ضرورة حماية الناس واحترام كرامة الإنسان وتجنب مضايقته. إن المادة 9 من القانون الأساسي تضع أسساً هامة للمساواة وعدم التمييز في النظام القانوني الفلسطيني. لكن، وإذا لم يترجم هذا الالتزام إلى حمايةٍ قانونيةٍ ملموسة لجميع أفراد المجتمع الفلسطيني، بمن فيهم النساء، فسوف تكون خاليةً من المضمون.

وتقع على إسرائيل أيضاً مسؤولية تنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها في المناطق الواقع تحت سلطتها، كالأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما أكد عليه الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية. أما في المناطق التي جرى فيها نقل اختصاص تنفيذ الحقوق الواردة في المعاهدات إلى السلطة الفلسطينية فإن إسرائيل تظل "تحت التزامٍ يقضي بعدم وضع أية عقبات أمام ممارسة هذه الحقوق".290 ومن هنا، يكون على إسرائيل مثلاً عدم الإقلال من قدرة القضاة وعناصر الشرطة والأطباء الشرعيين والمحامين الفلسطينيين والجهات الفلسطينية التي تقدم الخدمات الاجتماعية من الحركة بين الضفة الغربية وغزة وإسرائيل وفيها بغية أداء عملهم أو من أجل تلقي التدريب.

الحق في المساواة وعدم التمييز أمام القانون

تقضي الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بأن تتخذ الدول "جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة".291 وهي تلزم الدول "بالامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام"، و"اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة". وتفرض هذه الاتفاقية على الحكومات:

تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحامل والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة.292

لكن جملةً من القوانين والممارسات التمييزية لا تزال موجودة في الضفة الغربية وغزة على نحوٍ يخالف التزامات السلطة الفلسطينية. فهذه القوانين تنكر على النساء الفلسطينيات حقهن في المساواة أمام القانون، وهو حقٌ واردٌ في عددٍ من الاتفاقيات الدولية من بينها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وينص هذا العهد تحديداً على وجوب تمكن الرجال والنساء من التمتع المتساوي بجميع الحقوق المدنية والسياسية التي ينص عليها. وتقول المادة 26 خاصةً:

الناس جميعاً سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته. وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسياً أو غير سياسي ،أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.

وعلى النقيض من هذه الأحكام جميعاً، فإن التشريع النافذ في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمارس تمييزاً واضحاً على أساس الجنس مما يجعل النساء يواجهن انتقاصاً من حقوقهن سواءٌ في القانون أو في الممارسة العملية كما يبين هذا التقرير. ومع أن بعض هذه النصوص محايدٌ في الظاهر إزاء النوع الاجتماعي، فهي تضر بالمرأة الفلسطينية وحدها تقريباً. وهي تحوي ثغراتٍ قانونية تؤدي في النهاية إلى إعفاء المغتصب من العقوبة وتمتنع عن الاعتراف بالعنف الجنسي المرتكب ضمن الزواج. وينكر القانون أيضاً على ضحايا سفاح الأقارب من الأطفال حقهم بتقديم اتهاماتٍ بالاعتداء الجنسي. ولا يتمتع بهذا الحق إلا أفراد الأسرة الذكور الذين قد يكون مرتكب الإساءة واحداً منهم. كما أن هذه القوانين تحظر الإجهاض في حالات الاغتصاب أو السفاح مرغمةً ضحايا العنف الجنسي على الاستمرار في الحمل إلى نهايته.

وتنص الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن "تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية".293 وبشكلٍ خاص، فإن على الدول أن توفر للمرأة الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل.294 وعندما يفضل عناصر الشرطة الفلسطينيون والعاملون في بيت الفتيات التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية اللجوء إلى التوسط وتشجيع عقد الزواج بين المغتصب والضحية، فإنهم يضعون النساء والفتيات تحت القسر وينكرون عليهن الحق في عدم الزواج إلا برضاهن الحر الكامل.

وقد أوضحت لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي تشرف على تنفيذ هذه الاتفاقية، أن على الدول أيضاً واجب إقرار "تشريعات تلغي فكرة الدفاع عن الشرف فيما يخص مهاجمة أو قتل أفراد الأسرة من الإناث".295 وتكرر لجنة حقوق الطفل نفس الرأي: "على الدول الأطراف اتخاذ جميع التدابير الفعالة للقضاء على جميع الأفعال والنشاطات التي تهدد حق المراهقين بالحياة، بما في ذلك جرائم القتل بدافع الشرف".296 إن السلطة الفلسطينية، بامتناعها عن ردع جرائم قتل النساء باسم الشرف أو التحقيق فيها أو تقديمها إلى القضاء وإنزال العقاب بمرتكبيها، تسمح باستمرار ممارساتٍ تمييزيةٍ تنتهك حق المرأة في الحياة.

كما أن اشتراك النيابة العامة الفلسطينية والأطباء الشرعيين في فرض اختبار العذرية القسري يخرق الضمانات ضد التمييز التي ينص عليها كل من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. كما تنتهك هذه الاختبارات بعض أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.297 وعند إجراء هذه الاختبارات من غير مبررٍ طبي وعلى نحوٍ يخالف إرادة الفتاة أو المرأة، فإنها تعتبر بحد ذاتها نوعاً من الإساءة الجنسية. وهي اختبارات مذلةٌ وتبعث على الخوف، لكونها تمثل اعتداءً جسدياً من جهة، وبسبب العواقب الخطيرة التي يرتبها ثبوت فقدان "شرف" الأسرة من جهة أخرى.

مسؤولية الدولة عن لإساءة التي يرتكبها طرف ثالث

يحمّل القانون الدولي لحقوق الإنسان الدولة مسؤولية الإساءة التي ترتكبها جهاتٌ خاصة، ويطالب الدول باتخاذ الحيطة اللازمة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان والرد عليها. ففي ملاحظتها العامة رقم 19 تؤكد لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أن: "الدول يمكن أن تكون مسئولة أيضاً عن أفعال الجهات الخاصة إذا امتنعت عن اتخاذ الحيطة اللازمة لمنع انتهاك الحقوق أو إذا امتنعت عن التحقيق في أفعال العنف ومعاقبة مرتكبيها".298 كما أن الامتناع المستمر عن ذلك من جانب الدولة يرقى إلى درجة المعاملة التمييزية وغير المتساوية ويمثل خرقاً لالتزامات الدولة بضمان الحمية القانونية المتساوية للمرأة، وذلك عندما تشكل النساء النسبة الغالبة من الضحايا.

وقد حددت لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الخطوات الرئيسية اللازمة لمكافحة العنف ضد النساء. وعلى السلطة الفلسطينية بذل قصارى جهدها لإتباع هذه الخطوات ضمن صلاحياتها:

1. تدابير قانونية فعالة تتضمن عقوباتٍ جزائية وعلاجاً مدنياً وإنصافاً قضائياً لحماية النساء من جميع أشكال العنف والإساءة داخل الأسرة، ومن الاعتداء والتحرش الجنسيين في مكان العمل؛

2. تدابير وقائية تتضمن تثقيفاً عاماً وبرامج تعليمية هادفة إلى تغيير الآراء الشائعة المتعلقة بدور ومكانة كل من الرجل والمرأة؛

3. تدابير بهدف الحماية تتضمن توفير الملجأ والمشورة وإعادة التأهيل وخدمات الدعم لضحايا العنف أو المعرضات لخطر العنف من النساء.299

إن السلطة الفلسطينية تمتنع ،كما تبين نتائج هذا التقرير، عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق النساء والفتيات الفلسطينيات من الانتهاك من جانب طرف ثالث. بل إن القوانين النافذة في الضفة الغربية وغزة تؤدي إلى الإفلات الفعلي من العقاب لمرتكبي هذا العنف وتمنع الضحايا من الإبلاغ عن الإساءات. وهي تنكر على الضحايا حقهن في الحماية وعدم التمييز وفي الإنصاف القضائي الحقيقي، وتمتنع أيضاً عن فرض رادع فعلي في وجه مرتكبي العنف بحق النساء والفتيات أو عن فرض العقوبة بحقهم. ويؤدي امتناع السلطة الفلسطينية عن إنشاء آلية مؤسساتية شاملة لمعالجة مشكلة العنف ضد المرأة إلى ترك النساء والفتيات الفلسطينيات دون حمايةٍ من العنف الجنسي.

وبالإضافة إلى تصنيف العنف الجنسي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان كتمييزٍ يستند إلى الجنس، يمس هذا العنف الحقوق الجنسية والحق في السلامة الجسدية. إن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية يكفل الحق في السلامة الجسدية من خلال الحمايات التي يقدمها لأمن الأشخاص.300

إن الحماية من العنف الجنسي تنطبق أيضاً على الأشخاص دون 18 عاماً. وتنص اتفاقية حقوق الطفل على وجوب حماية الأطفال من "جميع أشكال العنف الجسدي أو العقلي، والإساءة والأذى والإهمال والمعاملة اللامبالية والمعاملة السيئة والاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية"، وضمان تلقي الضحايا العلاج القانوني والنفسي ـ الاجتماعي.301

إن العنف يحرم المرأة من ممارسة جملةٍ من حقوقها. ومن هذه الحقوق الحق في عدم التعرض للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،302 وحق الأشخاص في الأمن،303 وحقهم في الحياة304. وقد لاحظت لجنة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أن "العنف المستند إلى نوع الجنس هو ضربٌ من التمييز يحد بشكلٍ خطير من قدرة المرأة على التمتع بحقوقها وحرياتها على أساس المساواة مع الرجل"، بما في ذلك الحق في إحراز أعلى سوية ممكنة من الصحة الجسدية والنفسية.305

لقد فشلت السلطة الفلسطينية في إيجاد الإطار المؤسساتي الفعال لمنع العنف ضد النساء والفتيات، ومعاقبة مرتكبي هذه الإساءات عند وقوعها، وتشجيع الضحايا على الإبلاغ عن الأفعال العنيفة، وحمايتهن من العنف اللاحق. كما تفتقر الشرطة الفلسطينية إلى الخبرة (وإلى الإرادة كما هو واضح) من أجل التعامل مع حالات العنف ضد النساء بطريقةٍ فعالةٍ تتحسس احتياجات الضحايا وتحترم خصوصياتهن. كما أن غياب الإرشادات الطبية الموجهة للأطباء يؤثر على نحوٍ خطير في جودة العلاج الطبي المقدم لضحايا العنف من الإناث.

ولم تتخذ السلطة الفلسطينية الخطوات اللازمة لضمان قدرة ضحايا العنف الجنسي على التماس العدالة. وفي خرقٍ للقانون الدولي، يمكن إجبار أو قسر النساء والفتيات الفلسطينيات، اللواتي يبلغن الأسرة أو السلطات عما يتعرضن له من إساءة، على الزواج من المغتصب أو من أي غريبٍ "لمحو" الإساءة، وذلك حتى قبل وصول القضية إلى النيابة أو إلى المحكمة.306 إن هذه الزيجات القسرية أمر مدان بوصفها ممارساتٍ تقليديةٍ مؤذية ونوعٍ من العنف المستند إلى النوع الاجتماعي.307

وتبعاً للجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فإن ما يقدم للموظفين القضائيين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون من تدريب يراعي حساسية النوع الاجتماعي أمرٌ أساسي من أجل التنفيذ الفعال للاتفاقية. ويمكن لتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول منع الجريمة وتدابير العدالة الجزائية للقضاء على العنف ضد المرأة أن يؤدي إلى تحسنٍ كبير في استجابة الشرطة الفلسطينية إلى حالات العنف ضد النساء والفتيات. ويدعو هذا القرار الحكومات ، من بين أمورٍ أخرى، إلى: "ضمان التطبيق المنسجم للأحكام القانونية النافذة والأنظمة والتدابير المتعلقة بالعنف ضد المرأة ..."، "وإيجاد أساليب بحث وتحقيق تكون غير مذلةًٍ لضحايا العنف وتقلل من اقتحام خصوصياتهن إلى الحد الأدنى..."، و"ضمان أن تأخذ تدابير الشرطة، بما فيها قرار اعتقال المرتكِب واحتجازه وشروط إخلاء السبيل بكل أنواعه، ضرورة سلامة الضحية بعين الاعتبار




289 تم إقرار القانون الأساسي الفلسطيني المعدل في 18 مارس/آذار 2003. وتوجد نسخة كاملة من القانون على الرابط: http://213.244.124.245/mainleg/14138.html (تمت زيارة الرابط في 3 مايو/أيار 2006).

290 انظر الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، "الآثار القانونية لإقامة الجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، http://www.icj-cij.org/icjwww/idocket/imwp/imwpframe.html (تمت زيارة الرابط في 22 أغسطس/آب 2006)، الفقرة 112.

291 المادة 2، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الجمعية العامة، القرار 34/180، وثيقة الأمم المتحدة أ/34/64، دخلت حيز التنفيذ في 3 سبتمبر/أيلول 1980.

292 المصدر السابق، المادة 5 (أ).

293 المصدر السابق، المادة 16 (1).

294 المصدر السابق، المادة 16 (1) (ب).

295 لجنة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، توصيات عامة، رقم 19، فقرة 24 (r) (ii).

296 لجنة حقوق الطفل، ملاحظة عامة رقم 4 (الجلسة الثالثة والثلاثون، 2003): صحة المراهقين ونموهم في ضوء اتفاقية حقوق الطفل، أ/59/41 (2004)، الفقرة 24.

297 أنظر الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المادة 2؛ والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، المادتان 3 و26؛ والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 7.

298 لجنة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، توصيات عامة، رقم 19، العنف ضد النساء، وثيقة الأمم المتحدة أ/47/38، فقرة 9.

299 لجنة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، توصيات عامة، رقم 19، العنف ضد النساء، وثيقة الأمم المتحدة أ/47/38، فقرة 24 (t).

300 العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المادة 9، الملاحظات العامة للجنة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، تستشهد الملاحظة 19 الخاصة بالعنف المستند إلى النوع الاجتماعي بحق الحرية وحق الأشخاص في الأمن. لجنة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ملاحظات عامة، رقم 19، فقرة 7.

301 اتفاقية حقوق الطفل، المادة 19. أعرب الرئيس الراحل ياسر عرفات عن التزامه باتفاقية حقوق الطفل في 5 أبريل/نيسان 1995. انظر أمانة سر خطة العمل الدولية من أجل الأطفال الفلسطينيين، "حماية الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة: دراسة الوضع على المستوى الوطني"، يونيو/حزيران 2005.

302 إن الحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة منصوصٌ عليه في المادة 7 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، (999 U.N.T.S. 171)، دخل حيز التنفيذ في 23 مارس/آذار 1976.

303 الإعلان الدولي لحقوق الإنسان، المادة 3؛ والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المادة 6.

304 تقول المادة 6 (1) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: "الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً".

305 لجنة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، توصيات عامة، رقم 19، الفقرتان 1 و7. كما تنص المادة 12 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على حق أي شخص في التمتع "بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه"، قرار الجمعية العامة 2200 أ (21)، 21 (U.N. GAOR Supp (no.16) at 49)، وثيقة الأمم المتحدة رقم أ/6316 (1966)، 993 U.N.T.S.، دخل حيز التنفيذ في 3 يناير/كانون الثاني 1976.

306 ينص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على وجوب عدم وقوع الزواج إلا "بموافقةٍ ورضا تامين من جانب الشخصين المعنيين". العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المادة 23 (3). كما أن الاتفاقية الدولية الخاصة بالموافقة على الزواج والسن الأدنى للزواج وتسجيل الزواج، وثيقة الأمم المتحدة رقم 521، U.N.T.S. 231، والتي دخلت حيز التنفيذ في 9 ديسمبر/كانون الأول 1964 تُلزم الدول بأن:

"تتخذ جميع التدابير الملائمة مع التوجه إلى إلغاء الأعراف والعادات والقوانين والممارسات القديمة عن طريق ضمان، من بين أمور أخرى، الحرية الكاملة في اختيار الزوج، والقضاء الكامل على ظاهرة زواج الأطفال والوعد بتزويج الفتاة قبل بلوغها، ووضع عقوبات ملائمة حيث تدعو الحاجة إليها، وإنشاء سجل مدني أو غير ذلك لتسجيل جميع الزيجات".

307 انظر لجنة اتفاقية حقوق الطفل، ملاحظة عامة رقم 3، فقرة 11؛ وكذلك لجنة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، توصيات عامة، رقم 19، الفقرة 11.