Human Rights Watch
HRW World Report 1999
MENA Overview
Human Rights Developments
Human Rights Defenders
International Community
Algeria
Bahrain
Egypt
Iran
Iraq & Kurdistan
Israel
Saudi Arabia
Syria
Tunisia
التطورات في مجال حقوق الإنسان

استمرت حكومة المملكة العربية السعودية في انتهاكاتها لكثير من حقوق الإنسان والحقوق السياسية لمواطنيها. فهي لا تسـمح لـهم بتشكيل الأحزاب السياسية، أو بتوجيه النقد إلى الـحكومة أو القيام بأي عمل قد يؤدي إلى تـحدي أسلوبها الملكي المطلق في الـحكم. ولا يزال القبض التعسفي على الأشخاص، واعتقالهم بدون تقديمهم للـمحاكمة، والعقوبات البدنية وعقوبة الإعدام عرفاً سائداً في الـجرائم السياسية والـجرائم الـجنائية الـمعتادة. فقد بلغ عدد الذين أعدموا، بحلول منتصف أكتوبر/تشرين الأول، اثنين وعشرين شخصاً وعدد الذين قطعت أيديهم نتيجة أحكام قضائية ثلاثة أشخاص. وقد ساعد غياب القضاء المستقل وافتقاد الرقابة الشعبية من قبل مـجلس تشريعي منتخب أو صحافة حرة على انتهاك حقوق الإنسان

ولا تزال النساء تواجهن تـمييزاً مقنناً يؤثر على حقوقهن الـمختلفة، مثل حرية الانتقال و تكوين الجمعيات وحق الـمساواة في التعليم والتوظف. ويعتبر العلـماء الـمعينون من قبل السلطة أن بعض الممارسات الدينية الإسلامية نوعٌ من الشرك، كـما أن جـميع الممارسات الدينية لغير المسلمين محظورة ويتعرض كل من يقوم بها للمساءلة الـجنائية. وفي يوليو/تـموز ذكرت السفارة الفلبينية في الرياض أنه تـم ترحيل اثني عشر فلبينياً إلى بلادهم. وكان هؤلاء الأشخاص قد ألقي القبض عليهم في بداية يونيو/حزيران بتهمتي التبشير وتوزيع نسخ من الإنـجيل. كما تـم ترحيل مواطن هولندي كان قد قبض عليه في الفترة ذاتها

وتحظر قوانين العمل التنظيم النقابي أو الـمفاوضة الـجماعية على الأجور، وتتيح لأصحاب العمل التحكم التام في حرية العمال الأجانب في التنقل. كما تعرض كثير من العمال الأجانب للحرمان مما وعدوا به من أجـور ومكافآت وعانوا من شروط العمل الظالمة. ولا تـحمي قوانين العمل المستخدمين في الـمنازل، ونادراً ما تقضي محاكم العمل بتنفيذ مواد القانون القليلة التي تـحمي العاملين عندما يلجأون إلى القضـاء لمطالبة مـخدوميهم باحترام الشروط الواردة في عقود العمل أو لتقديم مطالب من هذا القبيل. وقد أصدر مـجلس الوزراء في يوليو/ تـموز قراراً يفرض قيوداً جديدة على توظيف الأجانب في القطاع العام ويـحظر على العمال الأجانب الذين أمضوا بالـمملكة أقل من عشر سنوات "اكتساب خبرة جديدة" عن طريق الانتقال من عمل إلى آخر. وقد وضعت هذه القيود عقب حـملة بدأت في يوليو/تـموز 1997 تستهدف الـحد من عدد العمال الأجانب، وأعلنت الـحكومة في أغسطس/آب أنه تـم إبعاد أكثر من 750 ألف عامل أجنبي لمخالفتـهم قوانين الإقامة منذ أكتوبر/تشرين الأول 1997

ولـم تعلن الـحكومة السعودية قانوناً جنائياً أو قانوناً للإجراءات الـجنائية، ولا يوجد إلا عدد محدود من القوانين المنشورة. وتتـمتع العائلة المالكة في النظام السعودي بصلاحيات واسعة تخول للملك تعيين القضاة وفصلهم وإنشاء مـحاكم خاصة، وذلك على نحو يقوض استقلال القضاء. وعلاوة على ذلك فإن العـلماء الذين تعينهم الحكومة هم الذين يقومون على تفسير مبادئ الشريعة. كما يتـمتع القضاة بقدر كبير من حـرية التصرف في تحديد الـجرائم الجنائية وتقرير العقوبات، التي تشـمل الجلد الشديد وقطع الأطراف وقطع الرأس، وتـحديد الأشخاص الذين يطلبون للشهادة. وكل هذه العوامل تشـجع على التعسف في الأحكام وتسمـح بـمجال واسع لإساءة استخدام النظام القضائي من قبل الأطراف ذات المصلحة والتي تحظى بصلات قوية

وبموجب القانون الخاص بـمبادئ القبض والـحبس الـمؤقت والاعتقال الوقائي الذي أصدره وزير الداخلية عام 1983، لا يتـمتع الـمعتقل بأي حق في الـمراجعة القضائية، ويـمكن استـمرار حبسه لفترة قد تصل إلى واحد وخـمسين يوماً قبل أن ينظر أمير الـمنطقة في شأن اعتقاله، ومن الممكن أن يظل معتقلاً لأجل غير مـسمى إذا لـم يصدر أمر من أمير الـمنطقة أو وزير الداخلية بالإفراج عنه أو تقديـمه للـمحاكمة. وليس للـمعتقلين الـحق في الـحصول على استشارة قانونية أو مواجهة الشهود أو طلب شهود نفي. كما يسمح القانون السعودي بالإدانة بناءً على اعترافات غير مدعـمة بالأدلة. وفي حالات "الـجرائم التي تـهدد أمن الدولة" فإن وزير الداخلية يتـمتع بسلطات غير محدودة إزاء الـمشتبه في ارتكابهم مثل هـذه الـجرائم التي أعطيت تعريفاً فضـفاضاً بـحيث تشـمل أي معارضة للـحكومة حتى وإن كانت خالية من العنف

وعادةً ما يكون الأجانب أكثر تعرضاً من غيرهم لحالات لتلاعب بالنظام القضائي، على غرار ما حدث في قضية فرزانة كوثر وأطفالها الصغار الثلاثة على سبيل الـمثال. وقد اعتقلت فرزانة وأطفالها، وجـميعهم مواطنون باكستانيون، حوالي عشرة أشهر في محاولة، على ما يبدو، لإجبار زوج كوثر إعجاز أحـمد، وهو باكستاني الجنسية مثلها، على العودة إلى الـمملكة العربية السعودية. وكان مـحمد إعجاز أحـمد يعمل مديراً لمكتب سعيد أياس مدير أعـمال الأمير مـحمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، أمير الـمنطقة الشرقية و أحد أبناء الـملك فهد. وكان الأمير مـحمد بن فهد يلاحق كلا الرجلين بسبب نزاع يتعلق بالأعـمال. وقد وضـع أياس تـحت الإقامة الـجبرية منذ يونيو/ حزيران 1997 عقب عودته إلى السعودية بناءً على استدعاء من الأمير. وعندما سافر محمد إعجاز أحمد في سبتـمبر/ أيلول إلى باكستان لزيارة أحد والديه، الذي كان على فراش المرض، علم من جيرانه أن رجال الـمباحث العامة قد قبضوا على زوجته وأطفاله في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 1997 قبل موعد سفرهم إلى باكستان بيوم واحد. وورد أن السـفير السعودي في باكستان طلب في مارس/آذار مساعدة وزير الداخلية الباكستاني في إعادة مـحمد إعـجاز أحـمد إلى الـمملكة العربية السعودية، وادعى أن زوجته كوثر قد بقيت في الـمملكة السعودية لأنها ترفض السفر ما لـم تكن برفقة زوجها. هذا وقد هرب مـحمد إعجاز أحـمد من باكستان وطلب اللـجوء إلى بريطانيا، حيث أعلن أنه سوف يشهد لصالـح أياس في القضية التي رفعها ضده الأمير مـحمد بن فهد أمام إحدى الـمحاكم في لندن. ورداً على طلب من الـمحكمة تستوضح فيه الوضع القانوني لكوثر، قدم مـحامو الأمير في الرابع عشر من يوليو/تـموز لأول مرة شهادة خطية ادعوا فيها أن كوثر قد وجِّهت لـها تهم جنائية في الثامن والعشرين من فبراير/شباط. غير أنهم لـم يوضحوا لـماذا جاء الطلب الذي قدمه السفير السعودي في مارس/آذار خالياً من أي إشارة إلى هذه الاتهامات، كما لـم يوضحوا لـماذا اعتقلت كوثر وأطفالها لأكثر من أربعة أشهر قبل أن توجه إليها أية تهمة. وكان قد سمح لكوثر وأطفالـها بـمغادرة المملكة العربية السـعودية في السابع والعشرين من يوليو/تـموز قبل موعد إصدار الـمحكمة حكمها في النزاع القانوني، على شرط أن تعود إلى المملكة العربية السعودية لـحضور جلسة بتاريخ الخامس من سبتمبر/أيلول. ومنذ أوائل أكتوبر/تشرين الأول وكوثر مـختفية في مكان ما في باكستان، بعد أن قررت الحكومة الباكستانية منعها من السفر إلى الـخارج في الرابع والعشرين من أغسطس/آب

خففت الأحكام الصادرة ضد الـممرضتين البريطانيتين دِبورا باري ولوسيل ماكلوخلان، ثم أطلق سراحهما في العشرين من مايو/أيار وسـمح لـهما بالعودة إلى المملكة الـمتحدة. وكانت الـممرضتان قد أدينتا بقتل ممرضة أسترالية في ديسمبر/كانون الأول 1996. ويبدو أن هذه الإدانة لم تستند إلا للاعترافات التي أدلت بها الممرضتان تحت الإكراه والتي عَدَلَتا عنها فيما بعد. ولم يتم كذلك تنفيذ العقوبة الإضافية، المتمثلة في خمسمائة جلدة، ضد لوسيل ماكلوخلان

واجهت الأقلية الشيعية، التي تمثل حوالي عشرة بالمائة من عدد سكان المملكة العربية السعودية، تـمييزاً واسـع النطاق من جانب الحكومة. وشـمل هذا التمييز عدم الـمساواة في الـخدمات الاجتماعية والتعليم والوظائف الـحكومية، وخاصة في قطاع الأمـن الوطـني. ونادراً ما تسمح الـحكومة ببناء مساجد أو مراكز خاصة بالشيعة، بل إن الكتب عن الشيعة مـحظورة

وذكرت مصادر شيعية أنه قد تم في الـحادي والعشرين من يونيو/حزيران إبلاغ أسرة مـحمد الحايك، من مدينة القطيف والبالغ من العمر 29 عاماً، بأنه قد توفي في السجن ودفن في مدينة الرياض. غير أن السـلطات رفضت أن تذكر سبب أو تاريخ وفاته. ولم تعد السلطات جثمان مـحمد الـحايك إلى ذويه، مـما يثير الشكوك في أنه قد يكون عذب قبل الوفاة

وتحتـكر السلطات ملكية جـميع مـحطات الإذاعة والتليـفزيون، ولا تسمح لوسائل الإعلام الـمملوكة للأفراد بأي فرصة لانتقاد سـياسات الـحكومة. وذكر تقرير لـجنة حـماية الصـحفيين أن الصحافة الـمحلية تقع تـحت الإشـراف الدقيق لوزير الإعـلام الذي يشـترط الـحصول على موافقته عند تعيين رؤساء التحرير، كما أن له أن يفصلهم متى شاء. أما الـمطبوعات الأجنبية، فهي عرضة في كثير من الحالات إلى الرقابة أو المنع. وهناك عدة مطبوعات هامة تنشر خارج البلاد لكنها مـملوكة لأمراء من العائلة المالكة أو لأفراد من خاصـتهم، ومن ذلك وكالة "يونايتد برس إنترناشيونال" للأنباء وجريدة "الـحياة" اليومية المشهورة في الشرق الأوسط و"إم بي سي" (مركز تلفزيون الشرق الأوسط) وهي قناة فضائية تبث برامـجها من لندن. وأطباق الاستقبال التلفزيوني(الدِّش) مـحظور استعمالها في البيوت قانوناً لكن يجري التغاضي عنها بشكل غير رسـمي. أما خدمات الشبكة الدولية للاتصالات (الإنترنت) الـمزمع أن تبدأ عملها في ديسمبر/كانون الأول 1998 أو يناير/كانون الثاني 1999، فقد وضعت بدورها تحت رقابة مكثفة. إذ أصدر مجلس الوزراء، تحسباً لـما قد تأتي به هذه الـخدمات، القرار رقم 163 الذي يطلب من الأطراف التي تستخدم الإنترنت أن تـمتنع عن أي نشاط من شأنه أن يـخل بالقيم الدينية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية والإعلامية للمملكة، كما يـمنع إرسال أو استلام أي معلومات مشفَّرة دون إذن مسبق


Return to the Top