Saudi Arabia



Saudi Arabia Saudi Arabia
  

XII. ديوان المظالم

ديوان المظالم هيئة قضاء "[ترتبط] مباشرة بالملك"462 ويقوم الملك بتعيين قضاة الديوان وفصلهم، ولهم سلطة تلقى الشكاوى التي يقدمها المواطنون. وهذه الشكاوى قد تشمل القرارات الإدارية غير المشروعة (التي لا تسفر عن وقوع أضرار) ومخالفات القانون السعودي، بما في ذلك قضايا التعويض نتيجة لأضرار تلحق بالأشخاص جراء هذه المخالفات.463 إلا أنه يوجد استثناء واسع. فالديوان لا يمكنه النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة، حتى لو بدا أن فيها مخالفة للقانون.464 وبالإضافة لذلك؛ فإن الديوان ينظر في الخلافات التعاقدية التي تدخل الحكومة فيها طرفاً.

وبموجب نظام ديوان المظالم المُعدل الصادر في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2007، فإن الديوان فقد سلطته في نظر قضايا الرشوة والاختلاس والتزوير. وبخلاف هذا فإن النظام الجديد يضم أحكام النظام القديم كما هي.

إلا أن النظام الجديد الخاص بديوان المظالم ينص على تشكيل مختلف للمحكمة، مقسماً إياها إلى نوعين من دوائر المحاكمة والتمييز، على ثلاثة مستويات، تشمل المحكمة الإدارية العليا، ومحاكم الاستئناف الإدارية، والمحاكم الإدارية. وينص نظام ديوان المظالم الجديد ضمنياً على الاعتراف بالأحكام السابقة في القضايا، وهذا بالنسبة للقضايا التي ينظرها.465

ويلغي نظام ديوان المظالم الجديد هيئة الرقابة والتحقيق، وهي جهة الادعاء الداخلية بالديوان، وهذا في الدعاوى المرفوعة ضد الموظفين العموميين، وهي في العادة تشمل الاختلاس وإساءة استخدام السلطات، أو الخلافات الخاصة بالعمل، وكذلك ثلاث جرائم ينظمها القانون الوضعي وهي بحق كل الأشخاص، بغض النظر عما إذا كان موظفاً عاماً أو لا، وهي الرشوة والتزوير وانتحال شخصية موظف عام. واختصاص نظر هذه الجرائم انتقل إلى المحاكم الجزائية الابتدائية الجديدة. وبموجب النظام القديم فإن المشتكين الذين يسعون لفرض إجراءات تأديبية ضد موظفين حكوميين، كانوا قلة قليلة. وفي إحدى القضايا التي تطورت إلى ملاحقة قضائية، أفادت صحيفة آراب نيوز في مارس/آذار 2007 بأن: "ديوان المظالم في الجوف حكم على خمسة مسؤولين في مكافحة المخدرات بالحبس 18 شهراً بعدما أدينوا بإساءة استخدام السلطات وضربوا مواطناً سعودياً حتى الموت، حسب الزعم".466

وما زال من غير الواضح كيف يمكن لسجين تجاوز في الاحتجاز فترة محكوميته أن يتقدم بشكوى لديوان المظالم بحق السلطات التي تحتجزه. وبموجب المادة 13 من نظام ديوان المظالم الجديد، فإنه يعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح.467 وبموجب هذا التعريف فيحق للسجين أن يرفع دعوى على سلطات السجن أو على هيئة التحقيق والادعاء العام لعدم تصرفها وفقاً للقرار الإداري بالإفراج عنه بعد انتهاء فترة محكوميته. إلا أن لجنة الإدارة الداخلية لهيئة التحقيق والادعاء العام تتمتع بسلطة فرض الإجراءات التأديبية على المحققين بها. وحين لا يقوم المدعي (المحقق) بالالتزام بواجبه الإداري بالإفراج عن السجناء المحتجزين دون أي سند قانوني، فإن قدرة الشخص المتضرر على السعي للتعويض لدى ديوان المظالم تتعارض مع سلطات لجنة إدارة الهيئة، والتي تتمتع وحدها بسلطة فرض التأديب على المدعين المُخالفين.

وتسبب المحامي أحمد بن خالد السديري في إثارة الاستنكار حين رفع دعوى على وزارة العدل في ديوان المظالم بشأن ما أدعى أنها مواد غير قانونية من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية. ورداً على الدعوى شكك وزير العدل في موقف السديري أمام ديوان المظالم. وبدوره قال المحامي خالد أحمد عثمان إن السديري لديه أسس كافية للطعن في قانونية اللائحة، لأنه بصفته محامي، فإن هذه اللائحة تؤثر بشكل مباشر على عمله وهو بدعواه يسعى لتفادي الضرر الناجم عن تطبيقها (اللائحة) وهي غير قانونية. فهذا التطبيق، حسب قوله، ينضوي تحت لواء "القرارات الإدارية" ولهذا فإن النظر في الدعوى بحقها من اختصاص ديوان المظالم.468

وتفسير عثمان يفتح الباب أمام طعن المواطنين في عدد من القرارات الإدارية السعودية. إلا أن الطعن في دستورية القوانين الوضعية ليس متاحاً طالما الحاكم اتبع كل الإجراءات المطلوبة أثناء صياغته لها. وما زال لم يُختبر اختصاص ديوان المظالم في النظر بالدعاوى بموجب النظام الجديد.




462  نظام ديوان المظالم، أم القرى، عدد 2918، 1982 مادة 1 (لم يتم تغييرها في نظام عام 2007).

463  المرجع السابق، مادة 8 (مادة 13 في النظام الجديد).

464  المرجع السابق، مادة 9 (مادة 14 في النظام الجديد). كمثال على انتهاك حقوق الإنسان رفض الديوان النظر فيه، انظر "هيومن رايتس ووتش: قرارات المنع من السفر غير نظامية"، 9 فبراير/شباط 2007، على: http://hrw.org/arabic/docs/2007/02/09/saudia15306.htm

465  نظام ديوان المظالم، 2007، مادة 11. هـ، تم النشر في صحيفة الوطن، 3 أكتوبر/تشرين الأول 2007.

466  انظر: P.K. Abdul Ghafour, “Security Officers Warned Against Abuse of Power,” Arab News, 14 مارس/آذار 2007.

467  نظام ديوان المظالم، 1982، مادة 8 (مادة 13 في النظام الجديد).

468  انظر: Khalid Ahmad ‘Uthman, “Al-Sudairi’s Law Suit and Judicial Review of Executive Regulations,” Eqtisadiyah Newspaper, 29 مارس/آذار 2007.