Saudi Arabia



Saudi Arabia Saudi Arabia
  

VIII. الحرمان من المساعدة القانونية والمساعدات الملائمة الأخرى

لا يضمن القانون السعودي للأطفال المتهمين جنائياً مساعدة قانونية مجانية، ويمكن أن يتم استجواب الأطفال ومحاكمتهم في غياب محامي أو ولي الأمر. وبينما من المطلوب من العاملين بوزارة الشؤون الاجتماعية حضور الاستجوابات التي تُعقد في مراكز احتجاز الأحداث، فإنه هيومن رايتس ووتش حين زارت دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض بدا أن هؤلاء العاملون لم يقدموا مساعدة فعالة من حيث عرض دفاع أو مقاومة الإكراه على منح شهادة وهذا بالنسبة لصبي راقبناه وهو يخضع للاستجواب، أو للصبية المنتظرون الاستجواب في الحجرة نفسها. كما تسمح الأنظمة الحكومية للشرطة على مواقع بعيدة للغاية من مراكز احتجاز الأحداث بأن يجلبوا الأطفال المتهمين بالمخالفات الصغيرة إلى مكاتبهم للاستجواب. وفي هذه الحالات يُتاح للأطفال فرص أقل للمساعدة القانونية أو تدابير الحماية من الشهادة بالإكراه، ولا توجد مراجعة قضائية للقرارات المُتخذة من قبل رئيس هيئة إنفاذ القانون المحلية بخصوص "حل" القضايا (انظر أدناه).

وتمنح اتفاقية حقوق الطفل لكل طفل مجردٌ من حريته "الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة، فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفى أن يجرى البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل".181 وكل طفل متهم بجريمة له الحق أيضاً في "الحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة لإعداد وتقديم دفاعه" وأية محاكمات يجب أن تتم "بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى وبحضور والديه أو الأوصياء القانونيين عليه، ما لم يعتبر أن ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلى"182

وفي التعليق العام عن حقوق الطفل في قضاء الأحداث، شددت لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة على أهمية الحق في المساعدة القانونية وغيرها من المساعدات الملائمة الأخرى، وأشارت إلى أنها "ينبغي أن تكون مجانية" ويجب "قدر المستطاع" أن تشمل "مساعدين قانونيين مدربين تدريباً كافياً، مثل المحامين الخبراء أو أصحاب المهن شبه القانونية".183 ومن بين أشياء أخرى، جذبت اللجنة الانتباه إلى محورية حق الطفل في عدم الإكراه على الشهادة أو الاعتراف بالذنب، وطالبت الدول بأن "تخضع أساليب الاستجواب لتدقيق مستقل بغية التأكد من الحصول، بالنظر إلى جميع الظروف، على أدلة طوعية، لا قسرية، وجديرة بالثقة "، وكذلك تطالب الهيئات القضائية بمراعاة "عمر الطفل، ومدة احتجازه واستجوابه، وحضور محام أو مساعد آخر أو أحد الوالدين أو كليهما أو الممثلين القانونيين للطفل" عند النظر في موثوقية اعتراف الطفل أو إقراره وفي طابعه الطوعي.184

عمليات الاستجواب والمحاكمة في مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية

كما سبق الذكر، فإن القانون السعودي ينص على أن الاستجوابات والمحاكمات الخاصة بالأطفال والفتيات تحت سن 30 عاماً يجب أن تجري داخل دور الملاحظة الاجتماعية ومؤسسات رعاية الفتيات.185 وطبقاً لوزارة العدل، فإن قاضٍ واحد يرأس محاكمات الأحداث، باستثناء القضايا التي يُحتمل الحكم فيها بالإعدام أو الرجم أو البتر، وفي هذه القضايا تصدر الأحكام من قبل هيئة من ثلاثة قضاة. والمحاكمات لا يحضرها العامة، وفي العادة لا يحضرها عضو من هيئة التحقيق والادعاء العام.186

وجاء في تقرير السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني 2004 إلى لجنة حقوق الطفل: "أتاحت الأنظمة وجود وكيل خاص يدافع عنه [عن الطفل]".187 وفي الواقع فإن القراءة المتمعنة للقانون السعودي يتبين منها أن الحق في الدفاع القانوني مقتصر للغاية ويصعب الحصول عليه. فقد جاء في نظام الإجراءات الجزائية أنه يحق لكل متهم في التحقيق أو المحاكمة "أن يستعين بوكيل أو محام"، لكنه لا يطالب السلطات بإخطار المشتبهين أو الأشخاص المتهمين بجرائم بحقوقهم، ولا ينص على تقديم مساعدة قانونية مجانية للأشخاص غير القادرين على تحمل تكلفتها.188 وحين سألت هيومن رايتس ووتش رئيس مجلس القضاء الأعلى شيخ صالح اللحيدان لماذا لا توفر السعودية للمتهمين الفقراء مساعدة قانونية مجانية، أجاب: "إذا كان في القضية إصابة أو قتل أو سرقة، فلا حاجة لمحامي

ويتطلب القانون أن يسمع رجل الضبط الجنائي فوراً أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا لم يأت بما يبرئه، يرسله خلال 24 ساعة إلى المحقق الذي يجب أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال 24 ساعة.190 وأوضح شيخ محمد العبد الله رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، لـ هيومن رايتس ووتش: "لا ينص القانون على أن ننتظر حضور محامي قبل أن نبدأ بمباشرة التحقيق. فنحن لن نحتجز الأشخاص إلى الأبد".191

وحين يستجوب المحققون الأطفال في دور الملاحظة الاجتماعية ومؤسسات رعاية الفتيات، فإن اللوائح تقتضي من المدير أو وكيله أن يحضر لكي "يجري التحقيق في ظل جو يشعر [الطفل أو الفتاة] من خلاله بالطمأنينة والراحة النفسية".192 إلا أن اللوائح لا تطالب المدير بتوفير المساعدة القانونية أو أن يدافع عن الطفل. ولا تطلب اللوائح حضور ولي الأمر أثناء استجواب الطفل أو محاكمته. وطبقاً لمدير دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض، فإن العاملين بالدار يخطرون أولي الأمر ما إن يصل الصبي، لكن الكثير من الصبية من بلدات تقع على مسافة 80 إلى 200 كيلومتر من المنزل ولا يمكن لأولي الأمر الحضور.193 ويتولى عضو من العاملين دور ولي الأمر على الطفل إذا كان ولي الأمر الأصلي لا يمكنه الحضور في الاستجواب أو المحاكمة، على حد قول المدير.

ومن حيث الممارسة، يُجري المحققون المقابلات مع الأطفال داخل دار ملاحظة اجتماعية واحدة على الأقل، وهي التي زارتها هيومن رايتس ووتش، على نحو يبدو أنه لا يتفق مع الأنظمة واللوائح المحلية أو مع المعايير الدولية. ولم يسمح العاملون بوزارة الشؤون الاجتماعية لـ هيومن رايتس ووتش بحضور المحاكمات أو بالتحدث إلى محتجزين في دور الملاحظة الاجتماعية أو مؤسسات رعاية الفتيات. إلا أنه أثناء زيارة دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض تمكنّا من رؤية صبي صغير على بعد وهو يخضع للاستجواب، وصبية صغار آخرون ينتظرون الاستجواب، في ظروف قال لنا عنها المدير إنها المتبعة على الدوام. ولم يكن ثمة محامين أو أولي الأمر متواجدين ولم نر أحداً آخر يقدم مساعدة للفتيان. وكان الموظف المخصص للمشاركة في الاستجواب جالساً في حجرة منفصلة بابها مغلق، ولم يتفاعل مع الصبية، وعلى أفضل تقدير كان يراقب دون أن يسمع الاستجواب، عبر نافذة على بعد عدة أقدام.

ولم تكن هناك استجوابات قائمة في مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض وقت زيارة هيومن رايتس ووتش. إلا أنه طبقاً لمشرفة وزارة الشؤون الاجتماعية، لا يحضر المحامون الاستجوابات بصفة منتظمة ولا الجلسات التي يعقدها القضاة لدى زيارة المؤسسة للنظر في القضايا.194 ويُرجح أن تكون المسافة عائقاً أكبر على الأسر من حيث حضور الاستجوابات والمحاكمات في مؤسسات رعاية الفتيات، لأنه توجد أربعة مؤسسات لرعاية الفتيات في كل أرجاء البلاد. وعلى النقيض فإن وزارة الشؤون الاجتماعية تدير 13 مركزاً للأحداث – واحد لكل منطقة إدارية – مخصصة للأطفال حصراً، وتقبل الصبية السعوديين والأجانب بين سن 12 و18 عاماً، وتدير وزارة الداخلية 35 سجناً إضافياً للرجال، وفي بعض الحالات للنساء فوق 30 عاماً، وهي منتشرة في كافة أرجاء المناطق الإدارية جميعاً.195

وعدم التزام السعودية بتوفير مساعدة قانونية مدربة ومجانية للأطفال أثناء تحضير وعرض الدفاع، ربما كانت ضارة على نحو خاص في مرحلة المحاكمة، حين يتصرف القضاة على أنهم القاضي والادعاء في الوقت نفسه ويمكن أن يبدلوا من الاتهامات في أي وقت.196 ودون هذه المساعدة فإن الأطفال المحتجزين لا يمكنهم استدعاء الشهود واستجوابهم، أو تفادي الإدلاء بأقوال تنطوي على تجريم الذات على سبيل المثال. والطفل غير القادر على تقديم دليل نفي في المحاكمة يواجه عائق إضافي حين يسعى للتمييز لأن نظام الإجراءات الجزائية ينص على أن أحكام محكمة التمييز تستند إلى الأدلة المشمولة في ملف الدعوى، وأن المتهم لا يمثل أمام محكمة التمييز إلا بناء على طلبها.197

وتنص لوائح وزارة الشؤون الاجتماعية على أن العاملين بالوزارة يقدمون لقاضي محكمة الأحداث تقريراً اجتماعياً تفصيلياً عن كل طفل يمثل أمامه، وأن التقرير يشمل خطة المعالجة وتوصيات بالإجراءات الواجب اتخاذها.198 ورفضت السلطات السعودية طلب هيومن رايتس ووتش بحضور جلسات لمحاكمة الأحداث أو مقابلة القضاة؛ مما صعب من عملية تقييم جودة هذه التقارير وأثرها على الأحكام القضائية. وقال مدير دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض لـ هيومن رايتس ووتش إن العاملين في العادة يقومون بتحضير هذه التقارير في يوم واحد، على الرغم من أنهم أحياناً يقضون وقتاً أطول في تحضير الملف إذا عرفوا أن القاضي لن يحضر قبل عدة أيام. أما العاملات في مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض فلديهن حالات أقل، وبالتالي يمكنهن قضاء وقت أطول في التقييم.199

والإجراءات الموصوفة أعلاه لا تعتبر ضمانة كافية لحق كل طفل في الحصول السريع على المساعدة القانونية وغيرها من المساعدات الملائمة أثناء الاستجواب والمحاكمة، وتحضير وعرض الدفاع الخاص به. وضمان المساعدة الملائمة أمر هام للغاية في قضايا الحكم بالإعدام وفي قضايا الأطفال الأصغر والأطفال من ذوي مستويات النمو المتأخرة، ممن يتعرضون لخطر أكبر من حيث الإكراه على منح شهادة أو الاعتراف بالذنب. وفي القضايا الكبرى يتقاضى المحامون أتعاباً باهظة للغاية. مثلاً المحامي في قضية إعدام محمد القحص الموصوفة في الفصل الخامس أعلاه، طلب 500000 ريال (133300 دولار) كأتعاب لتولي القضية في التمييز، فيما يتوقع المسؤولون السريلانكيون أن تبلغ أتعاب المحاماة في التمييز بقضية الحكم بالإعدام على ريزانا نافيك مبلغ 3 ملايين ريال (800000 دولار).200 وتخشى هيومن رايتس ووتش أن يتسبب هذا في عدم حصول غالبية المتهمين على المساعدة القانونية من الأشخاص المدربين جيداً، وربما يجبر هذا العائلات على التخلي عن المحامي للحفاظ على النقود من أجل دفعها في الدية.

والمهم على نحو مماثل أن محامين قلائل في السعودية متخصصين في القانون الجزائي، وعدد أقل منهم يتمتع بالخبرة في قضايا الإعدام التي يوجد فيها متهمون أطفال. وقد بدأت السعودية مؤخراً فقط في منح اهتمام جاد لدور المحامين في القضايا الجزائية، بما في ذلك إصدار نظام المحاماة الذي يحدد حقوق وواجبات المحامي.201 وعلى الرغم من تزايد عدد المحامين (بمن فيهم المحامين الشرعيين)، فإن هيومن رايتس ووتش لا تعرف بمحامي جنائي متفرغ واحد في السعودية، ولا بمحام واحد متخصص في قضايا الأحداث.

وفي قضية أحمد الدكاني (كما جاءت في الفصل الخامس) فإن غياب المساعدة القانونية أثناء مراحل التحقيق الأولى يبدو أنه أسهم كثيراً في اعتراف الصبي البالغ من العمر 13 عاماً في ذلك الحين بارتكاب القتل وفي قرار المحكمة بمحاكمته كشخص بالغ. وفي مقابلة في عام 2005، قال الدكاني إنه اعترف بالقتل بعد مقابلته الثالثة مع الشرطة حين "ضعفت قواي ولم أتمكن من الرفض".202

وقال محمد القحص لـ هيومن رايتس ووتش إنه لم يكن يعرف أحكام القانون السعودي المتصلة بالدفاع عن النفس. وقال القحص لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة احتجزته لأسبوع في مركز للشرطة قبل نقله إلى دار الملاحظة الاجتماعية في أبها. ولم يكن يعرف حتى أن أسرة المتوفي تطالب بعقوبة الإعدام حتى جلسته الأولى، بعد عدة شهور، ولم يحصل على محامي إلى أن ألغى مجلس القضاء الأعلى حكم محكمة التمييز الذي كان لصالحه، بعد أكثر من ثلاثة أعوام من القتل. وذلك المحامي، الذي مقره مدينة الرياض البعيدة، لا يبدو أنه أجرى تحقيقاته الخاصة، وطبقاً للقحص: "لم يفعل أي شيء" على الرغم من مطالبته بمبلغ 500000 ريال مقابل خدماته".203

حتى حينما يحظى الأطفال بمساعدة المحامي أو ولي الأمر، فليس من الواضح ما هو النصح، إذا وجد، الذي يمكن أن يسديه الشخص أثناء استجواب قائم. وطبقاً لنظام الإجراءات الجزائية فإنه "ليس للوكيل أو المحامي التدخل في التحقيق إلا بإذن من المحقق، وله في جميع الأحوال أن يقدم للمحقق مذكرة خطية بملاحظاته. وعلى المحقق ضم هذه المذكرة إلى ملف القضية".204 وليس من الواضح ما الثقل الذي يمنحه القضاة لمذكرة المحامي. فكما سبق الذكر أعلاه فإن رئيس أعلى هيئة قضائية سعودية، التي تراجع أيضاً أحكام الإعدام، ذكر أنه لا يعتقد أن وجود المحامي ضروري في قضايا الإعدام.

الاستجواب خارج مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية

تسمح الأنظمة السعودية للشرطة باستجواب الأطفال في مراكز الشرطة إذا لم يكن يوجد في مكان قريب دار للملاحظة الاجتماعية أو مؤسسة لرعاية الفتيات.205 وهذه الأنظمة يبدو أنها مقصود بها تسهيل الحل السريع لقضايا الأطفال، دون الحاجة لنقل الأطفال إلى مؤسسة بعيدة أو لاحتجازهم في مركز واحد مع الكبار. إلا أن هذا يفتح أيضاً المجال أمام احتمال وقوع أشكال أخرى من الإساءة بمنح مسؤولي إنفاذ القانون سلطة "حل" القضايا دون تحديد ما هي القرارات الناجمة عن هذا ودون آليات ظاهرة للتمييز، وبالفشل في ضمان مساعدة الأطفال من قبل شخص اهتمامه الأساسي مولى نحو مصلحة الطفل الفضلى. وهيومن رايتس ووتش قلقة على الأخص من الدور البارز الذي يمنحه مشروع القانون المُعدل هذا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تحديد مسؤولية الأطفال الجزائية، نظراً للشكاوى الموثقة الكثيرة ضد أعضاء الهيئة جراء ما يرتكبونه من إساءات (انظر أعلاه).

وصدر قرار من مجلس الوزراء في عام 2000 يخول رؤساء مراكز الشرطة المحلية على مسافة أبعد من 150 كيلومتراً من أقرب مركز احتجاز للأحداث، سلطة "حل" "القضايا الصغيرة" شخصياً وكذلك بعض القضايا التي لا تتطلب التحقيق إذا كانت قد ارتكبتها فتيات تحت 30 عاماً وصبية بين سبعة أعوام و18 عاماً.206 ولا ينص القرار على ما يُشكل قضية صغيرة أو ما يشكل قراراً مقبولاً بخصوص هذه القضايا. وإذا لم يتمكن رئيس مركز الشرطة من حل القضية، فإن القرار يفوضه أن يجري تحقيقاً ويأمر بالإفراج عن المشتبه بكفالة إذا لم يكن ثمة أدلة كافية لتوجيه الاتهامات، أو أن ينقل المشتبه إلى قاض إذا كان يوجد دليل.207 ويتم التحقيق في حضور ممثل عن فرع وزارة الشؤون الاجتماعية المحلي، وإذا لم يكن هناك فرع، ففي حضور عضو من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.208 ويتطلب القرار أن يحضر ولي أمر المشتبه إذا كانت القضية تخضع للحل دون استجواب رسمي، لكنه لا ينص على هذا إذا تم إجراء تحقيق.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2006 أوصت لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس الشورى بقرار جديد يحوي عدة تعديلات على أحكام القرار السابق. والقرار الجديد ينطبق على الفتيات والشابات أقل من 30 عاماً وعلى الصبية بين 12 و18 عاماً وعلى مناطق تبلغ 70 كيلومتراً أو أكثر من أقرب دار للملاحظة الاجتماعية أو مؤسسة رعاية الفتيات. وعلى العكس من القرار السابق، الذي لا ينطبق إلا على رؤساء مراكز الشرطة، فالقرار الجديد ينطبق على كل هيئات إنفاذ القانون ويتطلب حضور ولي أمر المشتبه أثناء الاستجواب، ما لم يقرر رئيس هيئة إنفاذ القانون خلاف هذا.209

وإذا صدر القرار فإن المطلب الخاص بحضور ولي الأمر الاستجوابات يمكن أن يوفر مزيداً من الحماية للأطفال والفتيات المقيمون على مسافة بعيدة عن مراكز احتجاز وزارة الشؤون الاجتماعية. إلا أن التعديلات لا تتصدى للمشكلة الضمنية بأن الأطفال المشتبهين في جرائم لا يحق لهم الحصول على مساعدة قانونية في تحضير وعرض الدفاع. كما أن الفتيات أكثر عرضة لأن يتم استجوابهن من قبل مراكز الشرطة أو هيئات إنفاذ القانون الأخرى، أكثر من تعرضهم للاستجواب في مؤسسات الرعاية لأن احتمال إقامتهن على مسافة بعيدة عن مؤسسات الرعاية أكبر (توجد أربع مؤسسات فقط في كافة أرجاء البلاد) وإذا كان الوضع في الرياض متكرر في مناطق أخرى؛ فهن عرضة أكثر للاتهام بالجرائم الصغيرة، ومنها الاختلاط والخلوة. كما لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من مقابلة عناصر الشرطة الذين شاركوا في استجواب أطفال في مراكز الشرطة. إلا أن المؤشرات المستخلصة من أبحاث مماثلة أجريت في مكان آخر توحي بوجود سبب للقلق. وأحد عوامل القلق هو أن سلطات إنفاذ القانون المحلية بشكل عام وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الأخص، يُحتمل أكثر أن العاملين بها يعوزهم التدريب المتخصص في حقوق الأطفال ونمو الأطفال؛ وهي الأمور الكفيلة بتجاوز التحيزات المجتمعية التقليدية التي تحد من قدرة الأطفال والنساء على التمتع بالحكم على أنفسهم وأحوالهم، وتعلي من قيمة الأسرة والمجتمع على حساب مصالح الطفل.210




181  اتفاقية حقوق الطفل، مادة 37 (د).

182  المرجع السابق، مادة 40(2)(ب)(ii)، و40(2)(ب)(iii).

183  لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التعليق العام رقم 10، حقوق الطفل في قضاء الأحداث، فقرة 49.

184  لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التعليق العام رقم 10، حقوق الطفل في قضاء الأحداث، فقرة 58.

185  للاطلاع على الاستثناء على هذا المطلب، يمكن مراجعة: "الاستجواب في مراكز الشرطة" أدناه. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قرار وزاري رقم 1354 بتاريخ 11 أغسطس/آب 1975 (3/8/1395)، المادة 3 -5. ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قرار وزاري رقم 2083 بتاريخ 24 يناير/كانون الثاني 1976 (22/1/1396)، مادة 5-7.

186  وزارة العدل، "محكمة الأحداث".

187  حكومة المملكة العربية السعودية، التقرير الدوري الثاني المقدم إلى لجنة حقوق الطفل، فقرة 82.

188  نظام الإجراءات الجزائية، مواد 4 و64 و70. للمزيد عن نظام الإجراءات الجزائية، انظر: "هيومن رايتس ووتش: العدالة الحائرة".

190  نظام الإجراءات الجزائية، مادة 34.

191  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رئيس هيئة الادعاء العام شيخ محمد العبد الله، الرياض، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

192  وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قرار وزاري رقم 1354 بتاريخ 11 أغسطس/آب 1975 (3/8/1395)، المادة 4. ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قرار وزاري رقم 2083 بتاريخ 24 يناير/كانون الثاني 1976 (22/1/1396)، مادة 6.

193  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع علي بن حسن العجمي، 2 ديسمبر/كانون الأول 2006.

194  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ليلى الدغيثر وسلوى أبو نيان، 3 ديسمبر/كانون الأول 2006.

195  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع علي الحارثي، مدير سجون المملكة، وزارة الداخلية، الرياض، 2 ديسمبر/كانون الأول 2006.

196  حضور الادعاء إلزامي فقط في "القضايا الكبرى". نظام الإجراءات الجزائية، مواد 157 و159 و160. للمزيد عن المحاكمات، انظر: "هيومن رايتس ووتش: العدالة الحائرة".

197  نظام الإجراءات الجزائية، مادة 199.

198  وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قرار وزاري رقم 1354 بتاريخ 11 أغسطس/آب 1975 (3/8/1395)، المادة 5. ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قرار وزاري رقم 2083 بتاريخ 24 يناير/كانون الثاني 1976 (22/1/1396)، مادة 7.

199  طبقاً لمديرة مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض، تتولى العاملات ما يبلغ 12 إلى 15 حالة في المتوسط في كل مرة. وعلى النقيض قال مدير دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض لـ هيومن رايتس ووتش إن لديه ثمانية اختصاصيين اجتماعيين، مما يجعل كل منهم مسؤول عن أكثر من 30 حالة. مقابلات هيومن رايتس ووتش مع علي بن حسن العجمي، 2 ديسمبر/كانون الأول 2006. ومع ليلى الدغيثر وسلوى أو نيان، 3 ديسمبر/كانون الأول 2006.

200  مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع محمد القحص، 13 يوليو/تموز 2007. وانظر: “SL delegation holds talks with Saudi authorities on Rizana’s appeal,” Permanent Mission of Sri Lanka to the United Nations in Geneva news release, July 23, 2007 على: http://www.lankamission.org/other%20pages/News/2007/July/2007-07-23Nafeek.htm (تمت الزيارة في 24 يوليو/تموز 2007).

201  نظام المحاماة، مرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 15 أكتوبر/تشرين الأول 2001 (28/7/1422)، أم القرى، عدد رقم 3867، 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2001 (17/8/1422).

202  رضوان والجبالي، "قاتل ولاء... نادم يرجو العفو" اليوم الإلكتروني.

203  مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع محمد القحص، 14 ديسمبر/كانون الأول 2006، و13 يوليو/تموز 2007.

204  نظام الإجراءات الجزائية، مادة 70.

205  لوائح مجلس الوزارء الصادرة في مايو/أيار 2000 تصرح للشرطة باستجواب الأطفال والفتيات في مراكز الشرطة إذا وقع الاعتقال على مسافة أكثر من 150 كيلومتراً من أقرب دار ملاحظة اجتماعية أو مؤسسة لرعاية الفتيات، لكنه نص على أن هذا الأمر سيبطل بعد خمسة أعوام من إصداره. وناقش مجلس الشورى مشروع قانون عن نفس الموضوع في أكتوبر/تشرين الأول 2006 (9/1427)، وهو ينطبق على هيئات إنفاذ القانون في المناطق التي لا توجد بها دور للملاحظة الاجتماعية أو مؤسسات لرعاية الفتيات على مسافة 70 كيلومتراً منها. انظر الهامش 24 أعلاه للاطلاع على قائمة بالهيئات المفوضة بإجراء الاعتقالات والتحقيقات. قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 1/26/1421 (1 مايو/أيار 2000). ورئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء عن وزارة الداخلية، رقم 3025/ر، بتاريخ 2/18/1421 (23 مايو/أيار 2000). "منع إيقاف الأحداث والفتيات في السجون وتحويلهم إلا دور الملاحظة"، صحيفة المدينة.

206 "القضايا الكبرى" وتشمل القتل والاغتصاب والاختطاف والمخدرات والكحوليات والسرقة وحيازة الأسلحة أو تشكيل العصابات والشجار وإطلاق النار الذي ينجم عنه إصابات بالغة وحالات حبس ضابط إنفاذ قانون، تتطلب كلها نقل المشتبه الفوري إلى دار الملاحظة الاجتماعية أو مؤسسة رعاية الفتيات. قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 1/26/1421 (1 مايو/أيار 2000)، مادة 1(5).

207  قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 1/26/1421 (1 مايو/أيار 2000)، مادة 1(2) و1(3).

208  المرجع السابق، مادة 1(2).

209  للاطلاع على نص القرار الجديد المقترح، يمكن زيارة: " "منع إيقاف الأحداث والفتيات في السجون وتحويلهم إلا دور الملاحظة"، صحيفة المدينة. وللاطلاع على قائمة بعشرين هيئة مخولة سلطة إجراء الاعتقالات والتحقيقات، انظر الهامش رقم 24 أعلاه.

210  مثلاً وثقت هيومن رايتس ووتش وجود نسق من الإساءات النابعة عن "التوسط" في الشرطة المحلية الفلسطينية ولدى الحُكام وزعماء العشائر، الذين يتدخلون في قضايا الاغتصاب أو زنا المحارم كثيراً بهدف تفادي الفضيحة العامة، بدلاً من حماية الضحايا وملاحقة المسيئين. انظر: "قصور الرد المؤسساتي على العنف ضد النساء والفتيات" في تقرير هيومن رايتس ووتش: "مسألة أمن: العنف ضد النساء والفتيات الفلسطينيات"، مجلد 18، عدد 7 (E)، نوفمبر/تشرين الثاني 2006، على: http://hrw.org/arabic/reports/2006/opt1106/6.htm#_Toc149813300