Saudi Arabia



Saudi Arabia Saudi Arabia
  

IV. خلفية عن نظام العدالة الجنائية

إن انتهاكات حقوق المتهمين في نظام العدالة الجنائية السعودي كثيرة للغاية وأساسية ومنهجية، لدرجة أن هيومن رايتس ووتش خلصت إلى نتيجة – في تقرير آخر – مفادها أن نظام العدالة الجنائية السعودي في العموم لا يلتزم بمبادئ سيادة القانون.11 ولم تقم السعودية بتقنين قانون للعقوبات، وقليلة هي القوانين أو الأنظمة التي تعالج بشكل صريح مسألة مخالفي القانون من الأطفال. وبالنتيجة فإن ضباط إنفاذ القانون والقضاة ومحققو الادعاء لديهم سلطة واسعة للغاية في البت في موضوعات مثل اعتقال الأطفال ومدد اعتقالهم والعقوبات المفروضة بحق من يخالف القانون منهم. وهذه الثغرات التشريعية والتنظيمية تركت الأطفال عرضة للاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والمحاكمات غير العادلة والعقوبات الجزائية التي تنتهك حقوقهم الأساسية.

سلطة قضائية واسعة بإفراط

ينص القانون السعودي على أن كل العقوبات الجزائية يجب أن تكون متفقة مع الشريعة الإسلامية أو القانون الوضعي، وأن المحاكم تطبق أحكام الشريعة الإسلامية كما جاءت في الكتاب والسنة (أحاديث النبي محمد)، وما يصدر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.12 ولا تنشر الحكومة السعودية أية تفسيرات رسمية للشريعة الإسلامية، ولا قانون عقوبات مكتوب، ولا نصاً تفسيرياً له قوة القانون يضم تعريفات دقيقة للأفعال التي تعتبر أعمالاً إجرامية. والقوانين الوضعية، المعروفة باسم الأنظمة، للتفرقة بينها وبين الشريعة، تصدر من قبل رئيس الوزراء، وهو في الوقت الحالي الملك.

والكثير من تفسيرات الشريعة لا يسهل للبسطاء الاطلاع عليها، ورجال القضاء وعلماء القانون الساعين لفهم هذه التفسيرات وتداعياتها يدرسون القرآن والسنة وأعمال كبار العلماء السابقين، لعدة أعوام في العادة. ومهمة تفسير وتطبيق الشريعة في القضايا الجنائية تقع بالأساس على كاهل القضاء، وهو يتشكل من المحاكم والقضاة، ومن مجلس القضاء الأعلى، ومجلس كبار العلماء، والمفتي، ووزارة العدل. وليس القضاء ملزماً بأحكام المحاكم السابقة لدى النظر في إذا كانت أفعال ما تمثل جرائم، وما هو العقاب الواجب إنزاله جراء ارتكابها، وثمة أقل الدليل على أن القضاة يسعون لالتزام الاتساق في إصدار الأحكام في القضايا المتشابهة.13 والنتيجة أن تعريفات الجرائم ودرجة حدة العقوبات قد تتباين من قضية إلى أخرى.

أما نظام الإجراءات الجزائية السعودي، والمُطبق منذ عام 2002، فهو يحدد الإجراءات الخاصة بالاعتقال والاحتجاز والمحاكمة في القضايا الجزائية. وينص القانون على أنه: "يتم التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك"، إلا أن الحكومة لم تصدر بعد أنظمة ولوائح تتصدى على وجه التحديد لعمليات الاعتقال والتحقيق والمحاكمة وإجراءات فرض العقوبات على الأطفال المخالفين للقانون.14 وصدر أمر من كبير القضاة عام 1969 القاضي شيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، يمد المحاكم بالمبادئ العامة لإنزال الأحكام على الشباب المتهمين بارتكاب جرائم، لكن يبدو أنه لم يحدد أي مجموعة عمرية ينطبق عليها ولا هو نص صراحة على أن المبادئ تشمل الفتيات المخالفات للقانون.15

ويوجد في المملكة العربية السعودية نظام لمحاكم الأحداث، ومراكز احتجاز أحداث منفصلة للفتيان، لكن ليس للفتيات تحت سن 18 عاماً (اللاتي يتم احتجازهن في مراكز احتجاز مع البالغات). يدير محاكم الأحداث قضاة عاديون من صفوف قضاة المحاكم الشرعية، ويوكل إليهم اختصاص النظر في منطقة مركز احتجاز الأحداث.16 وطبقاً لمسؤول بوزارة العدل، فإن القضاة يمضون متوسط ثلاثة إلى ستة أشهر في محكمة الأحداث وقد لا يعودوا للعمل فيها لعدة أعوام،17 على الرغم من قول مسؤولين من وزارة الشؤون الاجتماعية في الرياض لـ هيومن رايتس ووتش إن قضاة محكمة الأحداث هناك يعملون في تكليف لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر قبل النقل إلى مهام أخرى.18 كما لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تحديد إن كان القضاة يتلقون أي تدريب خاص للنظر في قضايا الأطفال. وقال مدير دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض لـ هيومن رايتس ووتش: "القاضي الجيد يجب أن يكون لديه بعض التدريب الاجتماعي، لكن بعض القضاة لا يميزون بين الأطفال والكبار البالغين، أو لا يعرفون التطورات الحديثة في هذا المجال".19

الإجراءات التعسفية الخاصة بتحديد سن الرشد في القضايا الجزائية

بموجب القانون الدولي فإن الإجراءات الخاصة بعدالة الأحداث المحددة في اتفاقية حقوق الطفل تنطبق على كل الأشخاص تحت سن 18 عاماً وقت ارتكاب الجرائم المزعومة، وهذا بغض النظر عن عمر الفرد وقت المحاكمة أو الحُكم.20 إلا أن السعودية لا هي تنص على أن من كانوا تحت 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة، يجب أن يتم التعامل معهم فقط في نظام عدالة الأحداث، ولا هي تطالب القضاة بأن تستند أحكامهم إلى سن الأطفال وقت ارتكاب المخالفات، وتفرض السلطات الأحكام بناء على صفات الطفل الفردية وقت المحاكمة، أو فرض الأحكام أو تنفيذ الأحكام. وهذا جزء من سلطة القضاة الواسعة الخاصة بتفسير الشريعة الإسلامية. كما ينسحب الأمر نفسه على مسألة تحديد متى يجوز معاملة الطفل على أنه شخص بالغ أثناء النظر في فرض عقوبة الإعدام عليه، أو العقاب الجسدي الذي يشمل البتر والجلد (انظر أدناه).

والآراء القضائية حول متى يمكن محاكمة الطفل على أنه شخص بالغ، تتباين أبلغ التباين، وكثيراً ما تعتمد على قياسات خاصة بنمو الطفل البدني، على النقيض من المعايير الدولية، التي تطالب الدول بتحديد بلوغ سن الرشد بناء على "النضج العاطفي والعقلي والفكري"، وليس على نضج الطفل البدني.21 على سبيل المثال فإن عالم الشريعة شيخ أحمد بن حمد المزيد، الذي عمل كاستشاري أساسى لوزارة العدل لأكثر من 20 عاماً، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن القضاة يقررون كون الشخص بالغاً بناء على دلائل ظاهرية للبلوغ، مضيفاً أنه من المقبول إعدام فتاة في التاسعة من عمرها إذا هي بلغت (للمزيد عن هذه النقطة يرجى مراجعة الفصل الخامس "عقوبة إعدام الأحداث" أدناه). كما ذكر أنه طبقاً للشريعة فإن سن 15 عاماً هو الحد الأقصى للبلوغ، مما يعني أن أي طفل أصبح سنه خمسة عشر عاماً ولم تظهر عليه هذه الدلائل على البلوغ يمكن أن يُحكم عليه بالإعدام ويُعدم إذا ارتكب جريمة قتل.22 وهذا الاستناد إلى الصفات البدنية، خاصة لدى ربطه بالتأخير في مثول الأطفال أمام المحكمة، قد يزيد من احتمال تقرير القضاة أن يحاكموا الأشخاص الذين كانوا تحت سن 18 عاماً وقت ارتكاب الجرائم، على أنهم أشخاص كبار بالغين، فقط لأن مرور الزمن جعل من الصعب تقييم مستوى نمو الطفل ونضجه وقت ارتكاب المخالفة القانونية.

وحتى الأشخاص الملمون بنظام عدالة الأحداث يركزون عادة في البت بعدم التناسب على ما إذا كان الأطفال قد بلغوا وقت تنفيذ العقوبة، وليس وقت ارتكاب الجريمة. مثلاً قال أعضاء من الهيئة الوطنية للطفولة ولجنة مجلس الوزراء المسؤولة عن صياغة نظام قانون الطفل السعودي لـ هيومن رايتس ووتش إن القانون الجديد سيعرف الطفل باعتباره أي شخص تحت 18 عاماً، لكن هذه المادة لن تمنع القضاة من إصدار أحكام الإعدام في جرائم تم ارتكابها بينما كان الأشخاص تحت 18 عاماً. بدلاً من هذا يطالب القانون فقط بتأجيل التنفيذ حتى بلوغ الطفل 18 عاماً.23 وقال عبد العزيز القاسم، المحامي السعودي بمحاكم الشريعة، للسي إن إن باللغة العربية، إنه يشك في أن الحكومة ستعدم الصبي فواز مشعل البالغ من العمر 14 عاماً قبل أن يبلغ 18 عاماً لأن "معيار تنفيذ الأحكام في مثل هذه القضايا هو بلوغ سنّ الرشد"، وأن: "بعض الفقهاء يعتبرون ظهور علامات البلوغ بمثابة بلوغ سن الرشد، فيما ذهب فقهاء إلى سنّ الرشد هي العشرون، ورغم أنه ما من نصّ قانوني واضح في السعودية يحدد هذه السنّ إلا أنه درج على أن تكون الثامنة عشرة".24

وفي تقريرها لعام 2007 طالبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالسعودية الحكومة بأن تحدد عمراً موحداً لبلوغ سن الرشد بالنسبة للقضايا الجنائية والمدنية، على أن يكون 18 عاماً، قائلة بأن هذا كفيل بوفاء السعودية بالتزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل وبموجب الشريعة الإسلامية.25 إلا أن التوصية لم تعالج الاحتياج لإجراءات تضمن تطبيق هذا المعيار على وقت ارتكاب الجريمة، وليس وقت المحاكمة أو إصدار الحكم أو تنفيذه.

تدابير حماية ضعيفة ضد الاعتقال والاحتجاز التعسفيين

جاء في نظام الإجراءات الجزائية السعودية 20 نوعاً من الأشخاص والهيئات المفوضة باعتقال المشتبهين الجنائيين والتحقيق معهم في أمور تتصل بتخصصات هؤلاء الأشخاص والهيئات، بما في ذلك المحافظون، ومسؤولو السجون، وضباط إدارة الجوازات، ورؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.26 ومن حيث الممارسة فإن مثالب نظام الإجراءات الجزائية، وغياب قانون عقوبات مكتوب، والأدوار سيئة التعريف لسلطات إنفاذ القانون هذه؛ تترك الأطفال والكبار عرضة للاعتقال والاحتجاز التعسفيين.

ويسمح نظام الإجراءات الجزائية للضابط القائم بالاعتقال باحتجاز واستجواب المشتبهين لما يصل إلى 24 ساعة قبل إحالتهم إلى التحقيق لدى هيئة التحقيق والادعاء العام التابعة لوزارة الداخلية، وهي هيئة مستقلة اسماً وتتعرض لإشراف موسع من قبل وزير الداخلية.27 ولا يوجد لدى الهيئة حالياً محققون متخصصون في قضايا الأحداث، وإن كانت تنظر في أمر إنشاء دوائر خاصة بالأحداث في المستقبل.28 وينص نظام الإجراءات الجزائية أيضاً على أن تتم الاعتقالات فقط على أساس من أمر صادر من السلطة المختصة، أو إذا كانت حالة تلبس، فيجب أن توجد لدى رجل الضبط الجنائي دلائل كافية على اتهامه للشخص.29 إلا أن غياب قانون عقوبات مكتوب يحدد ماهية الأفعال التي تمثل جرائم، يسمح للسلطات باعتقال واستجواب الأشخاص جراء أفعال قد تراها المحكمة فيما بعد لا تمثل أعمالاً جنائية. ولدى الإحالة يجب على المحقق أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال 24 ساعة ثم يأمر بإيقافه أو إطلاقه.30 إلا أن القانون أيضاً يتطلب أن يأتي المتهم بما يبرئه لكي يتسنى الإفراج عنه.31

وما إن يحيل ضباط إنفاذ القانون المشتبه إلى مكتب التحقيق والادعاء العام، فإن المحقق هناك يمكنه الأمر بتوقيف المتهم لمدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه، ويمكن أن يمدد مدير هيئة التحقيق التوقيف إلى ستة أشهر قبل الاضطرار للإفراج عن المحتجز أو إحالته إلى قاضي يمكنه الأمر بالإفراج عنه.32 وأثناء هذه الفترة لا يحق للمحتجز الطعن في قانونية احتجازه. ويتمتع محققو هيئة التحقيق والادعاء العام بسلطة واسعة في تحديد متى وكيف يُحتجز المشتبهين، لأن القانون لا يحدد المعايير الدنيا لما يجب على المسؤولين إثباته لدى إصدار أوامر التوقيف.33 وتنطبق القواعد المُطبقة على البالغين على الأطفال أيضاً.34

ولم ينجح نظام الإجراءات الجزائية في الوفاء بالتزامات السعودية بموجب القانون الدولي، والذي يمنح كل محتجز، بمن فيهم الأطفال، محروم من حريته الحق في الطعن في شرعية الحرمان من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفي أن يجري البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل.35

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

تتمتع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوظائف تخص إنفاذ القانون وكذلك الإرشاد الديني، على الرغم من أن الخط الفاصل بين الوظيفتين غير واضح في أغلب الأحوال.36 ويشغل عناصر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظائف اختصاصيين اجتماعيين وغيرها من الأدوار في مراكز احتجاز الفتيان والفتيات.37 ويُمكن قانون صادر في عام 1980 عناصر الشرطة الدينية هؤلاء، الذين يتبعون رئيس الوزراء فقط، من اعتقال واحتجاز واستجواب الأشخاص جراء جرائم غير محددة. وفي عام 2005 نفذ عناصر الهيئة البالغ عددهم 5000 عنصر بالإضافة إلى 5000 متطوع، أكثر من 400000 عملية اعتقال.38 ومنذ عام 2006 أصبح لزاماً على عناصر الهيئة – الذين ليس لهم زي رسمي – أن يرتدوا شارات تعريف ولا يمكنهم إجراء الاعتقالات إلا بصحبة رجال شرطة نظاميين.39 إلا أنه في 2 يوليو/تموز 2007 أعاد وزير الداخلية – الأمير نايف –  التأكيد على المرسوم الملكي لعام 1981 الذي يمنع الهيئة من احتجاز واستجواب المشتبهين في مراكزها.40 وجاء الإعلان إثر واقعة في مايو/أيار 2007 حين داهم عناصر الهيئة بيتاً في الرياض دون أمر تفتيش بحثاً عن مشروبات كحولية غير قانونية وقاموا بضرب شخص ضرباً أفضى إلى موته. وفي عام 2007 واجه أعضاء هيئة الأمر بالمعروف اتهامات جنائية بارتكاب القتل وإساءة استخدام السلطات في هذا الحادث وفي حادثين منفصلين، وهذا حسب التقارير للمرة الأولى في تاريخ الهيئة.41

وطبقاً للائحة التنفيذية لنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1980، والصادرة في عام 1988، فإن الهيئة مفوضة بمراقبة الاختلاط والتبرج، وتشبه أحد الجنسين بالآخر، وتعرض الرجال للنساء، والجهر بالألفاظ المخلة بالحياء، وتشغيل المذياع، أو التليفزيون، أو المسجلات وما ماثل ذلك بالقرب من المساجد، وإظهار غير المسلمين لمعتقداتهم، أو شعائر مللهم، أو إظهارها عدم الاحترام لشعائر الإسلام وأحكامه، وعرض أو بيع الصور، والكتب، أو التسجيلات المرئية، أو الصوتية المنافية للآداب الشرعية، أو المخالفة للعقيدة الإسلامية اشتراكاً مع الجهات المعنية، وعرض الصور المجسمة، أو الخليعة، أو شعارات الملل غير الإسلامية كالصليب، أو نجمة داود، أو صور بوذا، أو ما ماثل ذلك، وصنع المسكرات أو ترويجها، أو تعاطيها اشتراكاً مع الجهات المعنية، ومنع دواعي ارتكاب الفواحش مثل الزنا واللواط والقمار أو إدارة البيوت، أوالأماكن لارتكاب المنكرات، والفواحش، البدع الظاهرة كتعظيم بعض الأوقات، أو الأماكن غير المنصوص عليها شرعاً، أو الاحتفال بالأعياد، والمناسبات البدعة غير الإسلامية، وأعمال السحر والشعوذة ، والدجل لأكل أموال الناس بالباطل، وتطفيف الموازين، والمكاييل. كما تراقب هيئة الأمر بالمعروف المسالخ، للتحقق من الصفة الشرعية للذبح، وأيضاً مراقبة المعارض، ومحلات حياكة ملابس النساء.42 وبعض هذه الأفعال فقط – وفي الحالات الخطيرة – تمثل أساساً قانونياً لاعتبار ارتكاب الجريمة بموجب قانون حقوق الإنسان. ومثل هذه القضايا قد تشمل المضايقات الجنسية، وإزعاج العامة، وترويج المواد الجنسية.

السن الدنيا للمسؤولية الجنائية

بموجب اتفاقية حقوق الطفل على الدول أن تحدد سناً دنيا للمسؤولية الجنائية، يُفترض دونها أن الأطفال ليس لديهم الأهلية لانتهاك قانون العقوبات.43 وخلصت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل، وهي الجهة التنفيذية المسؤولة عن مراقبة الالتزام بالاتفاقية، إلى أن: "السن الدنيا للمسؤولية الجنائية أقل من سن 12 عاماً تعتبرها اللجنة غير مقبولة دولياً".44

وفي يناير/كانون الثاني 2006 أخطرت الحكومة السعودية لجنة حقوق الطفل بأنها رفعت السن الدنيا للمسؤولية الجنائية إلى 12 عاماً. وطبقاً لمسؤول الملاحقة الجنائية في هيئة التحقيق والادعاء العام، فإن الشرطة لا تعتقل الأطفال تحت سن 12 عاماً، ولا يحقق معهم محققو الادعاء.45 وإذا كان هذا صحيحاً، فهذا يمثل تقدماً ملحوظاً طرأ على الممارسات السابقة، والتي كانت السن الدنيا فيها للمسؤولية الجنائية سبعة أعوام.

وقد سعت هيومن رايتس ووتش إلى الحصول على نسخة من قرار مجلس الوزراء المذكور أنه يرفع السن الدنيا للمسؤولية الجنائية، أو يؤكد فئات الأطفال المشمولين في هذا الأمر أو خطوات الحكومة المُتخذة تجاه تنفيذ الأمر، لكنها لم تنجح في مسعاها هذا.46 وأقوال بعض المسؤولين الحكوميين توحي بأنه لم يتم تنفيذ هذا الأمر بالكامل، ولا هو ينطبق على بعض القضايا التي يُعاقب فيها بالإعدام (انظر أعلاه) ولا بعض القضايا الخاصة بالفتيات. إذ قال شيخ إبراهيم الغيث رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لـ هيومن رايتس ووتش في ديسمبر/كانون الأول 2006 إنه لا توجد سن دنيا لا يمكن اعتقال الأطفال دونها. كمثال، قال الغيث إن عضواً من العاملين بالهيئة أوقف طفلاً يبلغ 10 أعوام، قد ارتكب "خطأ شخصي" تحدث مع الطفل فقط، لكن "إذا كان في الأمر عنصر إجرامي، فنحن نحيل القضية إلى الشرطة".47 وقال مسؤولو وزارة الشؤون الاجتماعية لـ هيومن رايتس ووتش في مارس/آذار 2008: "قرار مجلس الوزراء الخاص بالسن الدنيا للمسؤولية الجنائية مخصص للصبية فقط. إذ لا توجد سن دنياً للمسؤولية الجنائية للفتيات لأن من خبرتنا نعرف أن القاصرات يتعاملن مع النظام الجنائي وهن أكبر".48 وقال رئيس مكتب مكافحة التسول في مكة لصحيفة آراب نيوز في أبريل/نيسان 2007 إنه اعتقل أطفالاً يبلغون من العمر 8 أعوام، فيما قال مدير مكتب مكافحة التسول بجدة للصحيفة نفسها في مايو/أيار 2007 إنه اعتقل أطفالاً يبلغون من العمر 10 أعوام.49 والأنظمة الخاصة بمراكز احتجاز الأحداث للفتيان يبدو أنها قد تم تعديلها بحيث تم رفع السن الدنيا لدخولها إلى 12 عاماً، على الرغم من أن وصف موقع الإنترنت الخاص بوزارة العدل لمحاكم الأحداث مستمر في وصفه لهذه المحاكم باعتبار أنها تنظر في قضايا "من بين سن السابعة و18 عاماً".50 فضلاً عن أنه لم يتم تحديد سن دنيا للفتيات في مشروع قانون صدر في أكتوبر/تشرين الأول 2006 بخصوص تعديل إجراءات التوقيف والتحقيق مع الأطفال الموقوفين في مناطق جغرافية لا يوجد فيها مراكز احتجاز أحداث، وهذا على الرغم من أنه يثير علناً مسألة السن الدنيا للفتيان بحيث لا تقل عن 12 عاماً.51

التمييز المتفشي ضد النساء والفتيات

على الرغم من أن السعودية دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،52 فإن التمييز على أساس من النوع ضد النساء والقاصرات يعتبر تمييزاً حاداً ومتفشياً في السعودية.53 ويحرم القانون والممارسة المرأة من التمتع بالمساواة الكاملة بالرجل في الحقوق الأساسية، بما في ذلك المثول أمام المحاكم.

ونظام الولاية القانونية السعودي هو حاجز آخر يحول دون حصول النساء والقاصرات على العدالة في نظام العدالة الجنائية. وبموجب تفسير الحكومة للشريعة الإسلامية فإن النساء والقاصرات من كافة الأعمار لا يملكن الأهلية القانونية ويجب أن يكنّ تحت ولاية الرجال، وهو عموماً إما أب أو زوج أو ابن.54 ولأولي الأمر هؤلاء سلطات هائلة تؤثر على نتاج تفاعل المرأة والقاصرات مع نظام العدالة الجنائية: فالشرطة تطلب في العادة من النساء والقاصرات أن يحصلن على إذن ولي الأمر قبل التقدم بشكوى جنائية، حتى لو كانت الشكوى ضد ولي الأمر.55 ولا يمكن للنساء والأطفال المحتجزين أن يتم إطلاق سراحهم إلا لولي أمر، مما يتركهم عرضة للاحتجاز لأجل غير مسمى (انظر أدناه)، ولا يمكن للأمهات تمثيل أطفالهن في الإجراءات القانونية بسبب عدم التمتع بالولاية على الأطفال.

كما تستبعد السعودية النساء من اتخاذ القرارات الهامة في نظام العدالة الجنائية. فالسعودية ليس فيها قاضيات ولا محاميات،56 ولا في هيئة التحقيق والادعاء العام، أو كعناصر في هيئات إنفاذ القانون. وفي مجتمع محافظ يتصف بالفصل التام المبنى على الجنس مثل المجتمع السعودي، فهذا يعني أن النساء والقاصرات يجب أن يتقدمن بالشكوى لأشخاص يشككون في شرعية تواجدهن خارج البيوت. مثلاً قابلت هيومن رايتس ووتش نساءً شاركن في قضايا لا يسمح فيها القضاة بشهادة المرأة إلا بذكر شهادتها على لسان وكيل رجل لها؛ لأن القاضي يرى صوت المرأة عورة.57

وتواجه النساء والقاصرات المعاملة التمييزية أثناء الاحتجاز (انظر أدناه). والفتيات الأجنبيات في مواجهة الاحتجاز أو المحاكمة أو حين يأمر القضاة باحتجازهن، يتم وضعهن في مراكز لاحتجاز البالغين، على النقيض من الأطفال الأجانب الذكور في نفس هذا الوضع، وتخلط مراكز احتجاز المواطنات السعوديات عادة بين القاصرات والنساء البالغات. كما توجد في السعودية مراكز احتجاز للقاصرات أقل بكثير من مثيلاتها للفتيان، مما يزيد من احتمال احتجاز القاصرات على مسافات أبعد من أسرهن، ويتفقد القضاة هذه المراكز أقل من تفقدهم لمراكز احتجاز الفتيان.

مراكز احتجاز الأطفال

تحتجز السلطات السعودية الأطفال في مراكز احتجاز تديرها وزارة الشؤون الاجتماعية، وفي مراكز احتجاز الهجرة وسجون النساء التي تديرها وزارة الداخلية.58

وتدير وزارة الشؤون الاجتماعية 13 من دور الملاحظة الاجتماعية، وهي مستخدمة لاحتجاز الصبية السعوديين والأجانب بين أعمار 12 و18 عاماً والخاضعين للتحقيق أو الذين يواجهون المحاكمة، أو الذين يأمر القضاة باحتجازهم. وتوجد أربع مؤسسات لرعاية الفتيات، وتُستخدم في احتجاز الفتيات السعوديات تحت سن 30 عاماً ممن يخضعن للاستجواب أو المحاكمة أو اللاتي أمر القضاة باحتجازهن.59 وتنص لوائح مراكز احتجاز الأحداث التي تديرها وزارة الشؤون الاجتماعية على أن استجواب ومحاكمة الصبية أقل من 18 عاماً والفتيات تحت سن 30 عاماً يجب أن تتم في هذه المراكز، لكنها لا تقدم إلا أقل الإرشاد فيما يخص الإجراءات الخاصة اللازمة لضمان حماية حقوق هؤلاء الأطفال أثناء الاستجواب والمحاكمة والاحتجاز (انظر أدناه). كذلك فبينما تقبل دور الملاحظة الاجتماعية الفتيان غير السعوديين، فإن مؤسسات رعاية الفتيات لا تقبل الأجنبيات، واللاتي تحتجزهن الحكومة في سجون النساء التي تديرها وزارة الداخلية.60

وبالإضافة إلى مراكز الاحتجاز هذه، فإن وزارة الشؤون الاجتماعية تدير أيضاً ثلاثة مراكز لإيواء الأطفال المتسولين للفتيان والفتيات الأجانب الأحدث سناً والمعتقلين جراء التسول، وعدم توفر الإقامة القانونية، أو المعرضين للترحيل.61 ويمكن احتجاز الأطفال الأكبر سناً في مراكز احتجاز قسم الهجرة بوزارة الداخلية وهي المراكز الخاصة بالبالغين. ويبدو أن أي من أنواع مراكز الاحتجاز الخاصة بالهجرة لا تخضع للإشراف القضائي.

وطبقاً للحكومة، ففي عام 2004 احتجزت 12963 طفلاً تحت سن 18 عاماً في "مراكز للأشخاص تحت 18 عاماً المخالفين للقانون" و"في مراكز احتجاز للبالغين"،62 ومنهم 9158 من الفتيان السعوديين، و1625 من القاصرات السعوديات، و2180 من الفتيان غير السعوديين. والرقم الحقيقي قد يكون أعلى بكثير، بما أنه يبدو أن هذه الأرقام لا تشمل الأطفال المحتجزين في مراكز ترحيل المهاجرين، أو مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية الخاصة بالمتسولين الأطفال، أو الفتيات الأجنبيات المحتجزات في سجون وزارة الداخلية.63




11  لمزيد من التفاصيل عن نظام العدالة الجنائية السعودي، يمكن الاطلاع على تقرير هيومن رايتس ووتش، "العدالة الحائرة – الاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة في نظام العدالة الجنائية الناقص في السعودية"، المجلد 20، رقم 3 (E)، مارس/ آذار 2008.

12  النظام الأساسي للحكم، مرسوم ملكي رقم أ/90، 2 مارس/آذار 1992 (27/8/1412)، مادة 38. ونظام الإجراءات الجزائية، مرسوم ملكي م/39، 16 أكتوبر/تشرين الأول 2001 (28/7/1422)، أم القرى، عدد رقم 3867، 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2001 (17/8/1422)، مادة 1.

13  في مارس/آذار 2006، أعلنت وزارة العدل عن أنها ستنشر أحكاماً معينة في محاولة لفرض المزيد من الشفافية ولمزيد من التنمية للقضاء السعودي، بما يتفق مع القرار الوزاري رقم 162 الصادر في 26 أغسطس/آب 2002، لكن هذه ومجموعات الأحكام التي تصدر في المستقبل لن تكون ملزمة للقضاة. وزارة العدل، "معالي وزير العدل يفتتح الطبعة الأولى من مجموعة الأحكام القضائية"، 14 مارس/آذار 2006، على: http://www.moj.gov.sa/layout/NewsDetails.asp?ArticleID=782 (تمت الزيارة في 16 مارس/آذار 2007).

14  نظام الإجراءات الجزائية، مادة 13. والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، "دراسة لمدى انسجام الأنظمة السعودية مع اتفاقيات حقوق الإنسان الرئيسية" (الرياض: الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، 2007)، صفحة 94 و95.

15  من بين المبادئ المذكورة أن المحاكمات يجب أن تكون سرية وسريعة، وأن يحضر ولي الأمر إذا كان الشاب لم يبلغ، وأن الشاب المحكوم بالسجن يجب أن يُحتجز في ظروف مناسبة، بعيداً عمن قد يقومون بإفساده. الأمر رقم 46/2/ت الصادر في 29/4/1389 (14 يوليو/تموز 1969)، وهو مذكور في: وزارة العدل، "محكمة الأحداث".

16  وزارة العدل، "محكمة الأحداث". موقع وزارة العدل جاء فيه أن أول محكمة أحداث قد تم تأسيسها في عام 1974 (1394 هـ) في الرياض، لكنه لا يقدم أية معلومات إضافية عن التشريعات أو الأنظمة الخاصة بمحاكم الأحداث، ولم تسمح الحكومة لـ هيومن رايتس ووتش بمقابلة القضاة الذين يعملون بهذه المحاكم. ونظام القضاء الجديد الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2007 يذكر محاكم الأحداث باعتبارها دائرة خاصة من المحاكم الجزئية، ويشغلها ثلاثة قضاة "باستثناء القضايا الموكلة إلى مجلس القضاء الأعلى"، لكنه لا يقدم أية معلومات إضافية عن أسلوب عمل محاكم الأحداث. نظام القضاء، مادة 20، منشور في صحيفة الوطن، 3 أكتوبر/تشرين الأول 2007.

17  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع الشيخ عبد الحميد الجليجة، استشاري شريعة، مكتب وزير العدل، الرياض، 12 مارس/آذار 2008.

18  مثلاً في الرياض يتغير القضاة الذين يفصلون في جلسات محاكمة الفتيان في مراكز الاحتجاز، كل أربعة أشهر، فيما يتغير القضاة الخاصين بمراكز احتجاز الفتيات والنساء تحت سن 30 عاماً كل ثلاثة أشهر. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع علي بن حسن العجمي، مدير دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض، 2 ديسمبر/كانون الأول 2006. ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع ليلى الدغيثر، مديرة مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض، وسلوى أبو نيان إحدى المشرفات في مؤسسة رعاية الفتيات التابعة لمكتب الرياض الخاص بالإشراف الاجتماعي على النساء بوزارة الشؤون الاجتماعية، 3 ديسمبر/كانون الأول 2006.

19  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع علي بن حسن العجمي، 2 ديسمبر/كانون الأول 2006.

20  اتفاقية حقوق الطفل، مادة 40، ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالطفل، تعليق عام رقم 10، حقوق الأطفال في عدالة الأحداث، فقرة 21 و22.

21  قواعد الأمم المتحدة الدنيا عن إدارة عدالة الأحداث، قاعدة 4.

22  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع الشيخ دكتور أحمد بن حمد المزيد، عضو مجلس إدارة هيئة حقوق الإنسان في الرياض، 10 مارس/آذار 2008. وبسؤاله إن كان على القاضي أن يأخذ في اعتباره مستوى نمو الشخص النفسي أو العاطفي لدى إنزال الأحكام في القضايا التي يمكن فيها الحكم بالإعدام، قال المزيد إن القاضي يمكنه أخذ مثل هذه الأمور في اعتباره كعوامل إذا أمد المحامي أو الولي القاضي بإثبات على أن الشخص الخاضع للمحاكمة ليس مسؤول قانوناً (أي غير راشد).

23  وصفه المسؤولون الملمون به (هذا النظام) على أنه يضم 24 مادة، وتشمل أحكام لتعريف مصطلح "طفل" مع حظر الإساءة إلى الأطفال في المنازل وفي المؤسسات، وحظر استخدام الأطفال في الاستغلال الجنسي أو التسول أو الإتجار في الأشخاص. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دكتور عبد الرحمن الصبيح، الهيئة الوطنية للطفولة، ودكتور خالد بن سليمان العبيد، هيئة حقوق الإنسان، الرياض، 11 مارس/آذار 2008، ودكتور الصبيح قال لـ هيومن رايتس ووتش إن مسودة النظام سوف يتم الانتهاء منها خلال أسابيع قليلة.

24  محامي يستبعد إعدام طفل في السعودية، سي إن إن العربية، 12 ديسمبر/كانون الأول 2005، على: http://arabic.cnn.com/2005/middle_east/12/11/saudia.beheadingchild/index.html (تمت الزيارة في 23 مايو/أيار 2006).

25  الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، "التقرير الأول عن أحوال حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، 1427 هـ/ 2006 م، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان)، 21 مايو/أيار 2007، على: http://www.nshrsa.org/articles.php?ID=48 (تمت الزيارة في 24 يوليو/تموز 2007).

26 من بين الأشخاص المفوضين إجراء تحقيقات جنائية: أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، ومديري الشرط ومعاونيهم، وضباط الأمن العام، وضباط المباحث العامة، وضباط الجوازات، وضباط الاستخبارات، وضباط الدفاع المدني، ومديري السجون والضباط فيها، وضباط حرس الحدود، وضباط قوات الأمن الخاصة، وضباط الحرس الوطني، وضباط القوات المسلحة، ورؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نظام الإجراءات الجزائية، مادة 26.

27  مثلاً يقع مقر الهيئة داخل وزارة الداخلية، التي ترشح رئيس الادعاء وتعين أعضاء لجنة إدارة الهيئة، ويمكن أن تأمر الهيئة بالمبادرة ببدء التحقيقات، ويمكن أن تصدر إجراءات تأديبية بحق أعضاء الهيئة. نظام الإجراءات الجزائية، مادة 33. ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع رئيس الهيئة شيخ محمد العبد الله، الرياض، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2006، ونظام هيئة التحقيق والادعاء العام، مرسوم ملكي رقم م/56، 24/10/1409 (29 مايو/أياير 1989)، أم القرى، عدد 3264، 20/11/1409، المواد 4 (أ)، و4 (ب)، و4 (ج)(2)، و10 و26.

28  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ناصر شهراني، هيئة التحقيق والادعاء العام، الرياض، 12 مارس/آذار 2008. وطبقاً للشهراني فإن الممارسة الحالية تتلخص في أن يكلف المشرفون المحققين بقضايا الأحداث تبعاً لما هو معروف عن هؤلاء المحققين من التحلي بـ "طول البال" على الأشخاص أثناء إجراء التحقيقات.

29  نظام الإجراءات الجزائية، مادة 33 ومادة 35.

30  المرجع السابق، مادة 34.

31  المرجع السابق، مادة 34.

32  المرجع السابق، مادة 113 و114.

33  من حيث الممارسة، فحتى هذه القواعد لا يبدو أنها مُتّبعة: وهيومن رايتس ووتش تعرف بقضايا تخص أشخاص بالغين كانوا – حتى كتابة هذه السطور – محتجزين على ذمتها لأعوام قبل الإحالة إلى قاضي. انظر: هيومن رايتس ووتش، "العدالة الحائرة".

34  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ناصر شهراني، 12 مارس/آذار 2008.

35  اتفاقية حقوق الطفل، مادة 37 (د).

36  لمزيد من التفاصيل عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يُرجى مراجعة تقرير هيومن رايتس ووتش "العدالة الحائرة".

37  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع الشيخ إبراهيم الغيث، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الرياض، 3 ديسمبر/كانون الأول 2006. ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع العاملين بمؤسسة رعاية الفتيات بالرياض، 28 يناير/كانون الثاني 2003.

38  يحدد قانون عام 1980 مهام فضفاضة غامضة للهيئة، تشمل: "إرشاد الناس، ونصحهم لاتباع الواجبات الدينية المقررة في الشريعة الإسلامية و... النهي عن المنكر بما يحول دون ارتكاب المحرمات والممنوعات شرعاً، أو اتباع العادات والتقاليد السيئة أو البدع المنكرة" ولا يحتوي النظام على تصنيف للأعمال التي تعتبر بمثابة سبب لاعتبار ارتكاب الجرم أو لاستحقاق الاعتقال والاستجواب، وأي سلوك يعتبر ضمن أعمال "الإرشاد والنصح" الواجب على الهيئة أن تقوم بها. نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صحيفة أم القرى، العدد رقم 2853، 22 يناير/كانون الثاني 1981، المادة التاسعة. و ناهد أنديجاني، "هيئة الأمر بالمعروف تضبط  400 ألف شخص خلال عام واحد: تمت إحالة 6% لجهات الاختصاص ومعالجة الباقي داخل فروعها"، الشرق الأوسط (لندن)، 3 ديسمبر/كانون الأول 2006 (13/11/1427)، على: http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=43&issue=10232&article=394901&search=%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%20%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%88%d9%81&state=true (تمت الزيارة في 24 يوليو/تموز 2007).

39  الاتفاق الأميركي السعودي، "تأكيد السياسات"، وثيقة غير منشورة، يوليو/تموز 2006.

40  وزارة الخارجية الأميركية، "المحادثات الأميركية السعودية حول الممارسات الدينية والتسامح الديني"، يوليو/تموز 2006.

41  انظر: "السعودية: يجب تحميل هيئة الأمر بالمعروف المسؤولية عن القتل"، هيومن رايتس ووتش، بيان صحفي، 25 يوليو/تموز 2007، على: http://hrw.org/arabic/docs/2007/07/25/saudia16480.htm

42  اللائحة التنفيذية، نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أم القرى، عدد رقم 3202، 18 مارس/آذار 1988، مادة 14.

43  اتفاقية حقوق الطفل، مادة 40 (3)(أ).

44  كما ذكرت اللجنة أن الأطفال عند أو أقل من السن الدنيا للمسؤولية الجنائية وقت ارتكاب الجريمة ولكنهم أقل من 18 عاماً، يمكن اتهامهم رسمياً وأن يخضعوا لقانون العقوبات، غير أن: "هذه الإجراءات، بما فيها النتيجة النهائية، يجب أن تكون وفقاً لمبادئ الاتفاقية  [اتفاقية حقوق الطفل] أحكامها" التعليق العام رقم 10، لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة، حقوق الطفل في قضاء الأحداث، U.N. Doc. CRC/C/GC/10 (2007)، فقرة 31 (ويُرجى مراعاة أن ترقيم فقرات التعليق العام يختلف في الترجمة العربية الرسمية عن النص الأصلي باللغة الإنجليزية).

45  لجنة حقوق الطفل، "ملخص تسجيل الاجتماع رقم 1114 (دائرة أ)، فقرة 7، ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع شيخ محمد العبد الله، رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، ونوابه دكتور إبراهيم الجهيمان، وحامد الجربا، وعبد اللطيف القريش، الرياض، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2007.

46  حتى كتابة هذه السطور، لم ترد وزارة الشؤون الاجتماعية على طلب هيومن رايتس ووتش بالاطلاع على نص الأنظمة الحاكمة للمسؤولية الجنائية للأطفال وبمعلومات تخص تنفيذ هذه الأنظمة. رسالة من هيومن رايتس ووتش إلى وزير الشؤون الاجتماعية عبد المحسن العكاس، 30 يونيو/حزيران 2007.

47  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع الشيخ إبراهيم الغيث، 5 ديسمبر/كانون الأول 2006.

48  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عادل فرحات، مساعد مدير التعاون الدولي، ويوسف سيالي، مدير إدارة مكافحة التسول، وزارة الشؤون الاجتماعية، الرياض، 9 مارس/آذار 2008.

49  انظر: P.K. Abdul Ghafour, “30 percent of Beggars Aren’t Poor, Survey Finds,” Arab News, 21 مايو/أيار 2007، على: http://www.arabnews.com/?page=1&section=0&article=96434&d=21&m=5&y=2007 (تمت الزيارة في 20 يونيو/حزيران 2007)، و: Badea Abu Al-Naja, “Gang Masters Force Children to Beg,” 15 أبريل/نيسان 2007، على: http://www.arabnews.com/?page=1&section=0&article=95008&d=15&m=4&y=2007 (تمت الزيارة في 20 يونيو/حزيران 2007)

50  مجلس شورى الشؤون الإسلامية ولجنة حقوق الإنسان، قرار 61/76 في 7 فبراير/شباط 2005 (27/12/1425)، على: http://www.shura.gov.sa//ArabicSite/Shnw/c3y3.htm (تمت الزيارة في 20 سبتمبر/أيلول 2007). وزارة العدل، "محاكم الأحداث"، قرارات مجلس الشورى ليست ملزمة، لكن في هذه الحالة فهي تعكس الموافقة على عرض الحكومة.

51  وزارات الداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية والمالية، وكذلك هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهيئة التحقيق والادعاء العام، وافقت جميعاً على مشروع القانون قبل أن يحيل مجلس الوزراء المشروع إلى مجلس الشورى لمناقشته في لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرية والعمل بالمجلس في أكتوبر/تشرين الأول 2006. وأصبح عنوان مشروع القانون كما ووفق عليه من قبل لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرية والعمل هو "منع إيقاف الأحداث والفتيات في السجون وتحويلهم إلى دور الملاحظة"، صحيفة المدينة، 2 أكتوبر/تشرين الأول 2006 (9/9/1427). لمزيد من التفاصيل عن هذا النظام، يُرجى الاطلاع على "الاستجواب خارج مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية" أدناه.

52  انظر الهامش رقم 4.

53  لمزيد من المعلومات عن التمييز على أساس من النوع (الجنس) في السعودية، يُرجى الاطلاع على تقرير هيومن رايتس ووتش وشيك الصدور عن انتهاكات حقوق الإنسان التي مصدرها ولاية الرجل على المرأة.

54  سياسات الولاية السعودية مشتقة من آية قرآنية كثيرة المعاني اتفق علماء كثيرون على أنها يجب أن يُعاد تفسيرها. سورة النساء، آية 34 جاء فيها: " الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ"

55  قال أشخاص يعملون على مساعدة ضحايا العنف المنزلي لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة تتذرع في العادة بعدم توافر إذن الولي الامر بالتقدم بالشكوى حين ترفض التدخل في حالات العنف المنزلي. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع اختصاصية اجتماعية، 7 ديسمبر/كانون الأول 2006، ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع طبيبة نفسية، الرياض، 4 ديسمبر/كانون الأول 2006.

56  أول دفعة بجامعة الملك عبد العزيز في تخصص القانون من النساء سوف تتخرج في عام 2008. إلا أن وزارة العدل السعودية مستمرة في حظر المحاميات من الحصول على ترخيص للعمل. انظر: Razan Baker, “Saudi Women Studying Law Wish to Practice It Once They Graduate,” Arab News, 29 أغسطس/آب 2007، على: http://www.arabnews.com/?page=1&section=0&article=100554&d=29&m=8&y=2007 (تمت الزيارة في 27 أغسطس/آب 2007).

57  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع امرأة سعودية، الرياض، 5 ديسمبر/كانون الأول 2006. ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع عضوة من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، 15 ديسمبر/كانون الأول 2006.

58  كما يمكن احتجاز الأطفال لفترات قصيرة إثر الاعتقال في مراكز الشرطة ومراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظر "الاستجواب في مراكز الشرطة"، أدناه.

59  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع علي بن حسن العجمي، مدير دار الملاحظة الاجتماعية، الرياض، 2 ديسمبر/كانون الأول 2006. وقرار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 1354 في 11 أغسطس/آب 1975 (3/8/1395)، مادة 1. وقرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 2083 في 7 فبراير/شباط 2005. وأمر مجلس الوزراء رقم 17052/ر في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2000 (24/8/1421)، في: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مجموعة نظم ولوائح وزارة الشؤون الاجتماعية (الرياض: 1424 الموافق 2003)، صفحات 87 إلى 94، 105 إلى 110، و117. وتوجد قائمة بدور الملاحظة ومؤسسات رعاية الفتيات على موقع وزارة الشؤون الاجتماعية: , http://www.mosa.gov.sa/portal/cdisplay.php?cid=7 وعلى: http://www.mosa.gov.sa/portal/cdisplay.php?cid=8 (تمت الزيارة في 29 مايو/أيار 2007).

60  أمر مجلس الوزراء رقم 17052/ر في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2000 (24/8/1421). انظر: "اختلاط الأطفال من مختلف الأعمار والمواقف من الإدانة" أدناه لمزيد من التفاصيل عن التزامات السعودية القانونية بالتصنيف والتقسيم والفصل الصحيح بين المحتجزين الأحداث.

61  مثلاً يقبل مركز إيواء الأطفال المتسولين في جدة بعض الأطفال الذين اتموا محكومياتهم وينتظرون الترحيل إلى بلدانهم الأصلية. انظر "أوضاع الأطفال الأجانب المحتاجين للحماية"، أدناه.

62  إن ذكر ضم الأطفال إلى "مراكز البالغين" دون مزيد من التوضيح في جدول عن "إحصاءات تفصيلية عن الأحداث" هو أمرٌ مثير للقلق. فليس من الواضح إن كانت الحكومة تكرر فقط منطوق سؤال لجنة حقوق الطفل الأصلي، أم أن الأرقام المذكورة تشمل الأطفال المحتجزين في مراكز لاحتجاز البالغين. حكومة المملكة العربية السعودية "الرد الكتابي بشأن قائمة من الموضوعات المتصلة بالتقرير الدوري الثاني للسعودية إلى لجنة حقوق الطفل"، U.N. Doc. CRC/C/SAU/Q/2/Add.1, 16 يناير/كانون الثاني، الصفحات 17 إلى 19.

63  إحصاءات الحكومة لعامي 2003 و2002 المذكورة في الوثيقة نفسها (11594 و12166 على التوالي) تختلف مع البيانات المذكورة في جداول أخرى بالوثيقة التي تذكر أعداد المحتجزين في دور الملاحظة الاجتماعية، وهي 11804 لعام 2003 و12290 لعام 2002، والتي يبدو أنها لا تشمل مراكز احتجاز الفتيات. ونفس الجداول بعنوان "قائمة بمراكز احتجاز الأشخاص تحت 18 عاماً الذين ارتكبوا مخالفات يعاقب عليها القانون، مقسمة تبعاً لعدد المحتجزين ونوع المخالفة المرتكبة"، تذكر أيضاً 338 شخصاً إضافياً محتجزين في "مراكز التوجيه الاجتماعي" في عام 2003 وعدد 300 إضافيين في عام 2002، على الرغم من أنه بموجب القانون السعودي فإن دور التوجيه الاجتماعي هي أماكن مقصود بها وضع الأطفال المعرضين للانحراف، وليس الأطفال الذين ارتكبوا جرائم. انظر "أنظمة دور التوجيه الاجتماعية" في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، "مجموعة أنظمة ولوائح قسم الشؤون الاجتماعية بالوزارة"، صفحات 73 إلى 79. وحكومة المملكة العربية السعودية، "رد مكتوب بخصوص قائمة من الموضوعات المتصلة بالتقرير الدوري الثاني للسعودية إلى لجنة حقوق الطفل"، صفحات 17 إلى 19.