Saudi Arabia



Saudi Arabia Saudi Arabia
  

X. التوصيات

إلى حكومة المملكة العربية السعودية

ضمان أن لا أحد يُحكم عليه بالإعدام أو يٌنفذ ضده حكم الإعدام جراء جرائم ارتكبها تحت 18 عاماً. وعلى الأخص:

  • تفعيل تشريع يحظر فرض عقوبة الإعدام على الأشخاص الذين كانوا تحت سن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة.

  • في حالة وجود أحكام بالإعدام صدرت ضد أشخاص كانوا تحت سن 18 عاماًُ وقت ارتكاب الجريمة؛ فيجب تخفيف هذه الأحكام فوراً إلى أحكام بالسجن أو غيرها من الأحكام بما يتفق مع المعايير الدولية لعدالة الأحداث. ويجب إخطار الأشخاص المعنيين، وإخطار سفارات الأجانب منهم، بالأحكام الجديدة كتابةً.

    ضمان أن كل الأشخاص تحت 18 عاماً وقت ارتكاب الجرم المزعوم يستفيدون من المعايير والحقوق الدولية الخاصة بالأطفال المخالفين للقانون، بحيث تفي السعودية بالتزاماتها التعاهدية. وعلى الأخص:

  • تفعيل ونشر وتنفيذ تشريع يحدد بوضوح سن دنيا للمسؤولية الجنائية، على ألا تقل عن 12 عاماً بالنسبة للفتيات والصبية على حد سواء.

    التأكد من أن السلطات لا تحتجز الأطفال إلا كملجأ أخير، ولأقصر فترة زمنية ممكنة. وعلى الأخص:

  • إصدار وتنفيذ أنظمة واضحة تحظر الاحتجاز المنهجي للأطفال والنساء الشابات أثناء الاستجواب أو رهن المحاكمة. ووضع حد لممارسة احتجاز الأطفال والفتيات المتهمون والمتهمات بالخلوة والاختلاط، وأي جرائم أخرى غير مُعرفة بشكل واضح في قانون مكتوب، أو الجرائم التي لا تتسق مع التزامات حقوق الإنسان الدولية الخاصة بالسعودية.

  • إبطال أحكام لوائح مؤسسات رعاية الفتيات لعام 1976 (1396) ولوائح دور الملاحظة الاجتماعية لعام 1975 (1395) التي تسمح للسلطات باحتجاز الأطفال والفتيات لأجل غير مسمى حتى بعد انقضاء أحكام السجن بحقهم. وضمان أن لا أحد يتم احتجازه في هذه المراكز دون تصريح قضائي بهذا.

  • ضمان أن السلطات لا تحتجز الأطفال والفتيات لمدد أطول من 24 ساعة دون عرضهم على هيئة قضائية مخولة سلطة مراجعة احتجازهم والأمر بإخلاء سبيلهم.

  • ضمان أن السلطات لا تحتجز الأطفال والفتيات فقط بسبب عدم حضور ولي الأمر لأخذهم. ويجب أن يشمل هذا إعداد أدلة توجيهية واضحة للتعرف المبكر على الحالات التي قد لا يكون ولي الأمر فيها مستعداً أو قادراً على المطالبة بهم. كما يجب أن يشمل إجراءات جديدة للإفراج عن هؤلاء المحتجزين لصالح أسرة أخرى ترعاهم، أو لنقلهم إلى مآوى غير عقابية وطوعية، أو للترتيب للإقامة وحدهم إذا أمكن.

  • توفير جملة واسعة من البدائل للتدابير المؤسسية للأطفال الذين يُكتشف ارتكابهم جرائم وتعريف السلطات القضائية بكيفية استخدام هذه البدائل. وجعل هذه البدائل متاحة للأطفال في شتى أرجاء البلاد، وتشمل الرعاية والتوجيه وأوامر الإشراف والمشاورة والإفراج المشروط والرعاية والتعليم وبرامج التدريب المهني.

    القضاء على استخدام العقوبات الجسدية، والحبس الانفرادي، والحرمان من الزيارات العائلية، وغيرها من أشكال المعاملة السيئة للأطفال المحرومين من حرياتهم. وعلى الأخص:

  • وضع حد لاستخدام العقوبات الجسدية كإجراء قضائي عقابي، وفاءً بالحظر الدولي على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وحظر استخدام العقوبات الجسدية غير القضائية في مؤسسات الأطفال المخالفين للقانون.

  • القضاء فوراً على استخدام الحبس الانفرادي والحرمان من الزيارات العائلية وغيرها من أشكال العقوبات المحظورة طبقاً للمعايير الدولية، وهذا في المؤسسات الخاضعة لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، وحظر استخدامها في المستقبل بتعديل الأنظمة الحاكمة لدور الملاحظة الاجتماعية ومؤسسات رعاية الفتيات.

  • القضاء الفوري على الاستخدام المنهجي للحبس الانفرادي للأطفال رهن التحقيق أو بانتظار المحاكمة.

  • إمداد كل المحتجزين بالرعاية الطبية التي تحترم المعايير الدولية الخاصة بالموافقة المستنيرة وحكم الشخص على جسده، والتوقف الفوري عن إجراء الاختبارات الطبية الإجبارية على الأطفال والفتيات المحتجزين والمحتجزات في مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية. وتوفير التوجيه والتدريب للعاملين والمحتجزين على الاحتياطات الخاصة بتقليل خطر انتقال الأمراض التي تنتقل جنسياً، وتوفير اختبارات طوعية للإيدز وفيروس الكبد ب، والقوباء وغيرها من الأمراض التي تنتقل جنسياً. وإنهاء العزل الطبي غير الضروري والذي يصم الفتيات والفتيات اللاتي يتضح إصابتهن بأمراض تنتقل جنسياً لدى اختبارهن.

    حماية الأطفال في دور الملاحظة الاجتماعية ومؤسسات رعاية الفتيات من الإساءات البدنية والنفسية وغيرها من أشكال الإساءة. وعلى الأخص:

  • ضمان أن كل دور الملاحظة الاجتماعية ومؤسسات رعاية الفتيات فيها حجرات كافية وعاملين كافين للسماح للمحتجزين بالتصنيف والفصل طبقاً لاحتياجاتهم الفردية، وأن العاملين يشرفون على المحتجزين على النحو الواجب لمنع العنف البدني والجنسي من الوقوع بينهم. وعلى الأخص، يجب وضع حد لاستخدام المهاجع المفتوحة الكبيرة.

  • وضع حد لممارسة خلط الأطفال بالبالغين وخلط المحتجزين المدانين بمن هم رهن التحقيق أو المحاكمة.

    ضمان أن كل الأطفال المتهمين بارتكاب جرائم أو المحرومين من حريتهم لأسباب أخرى يتلقون المساعدة القانونية وغيرها من المساعدة الملائمة. وعلى الأخص:

  • ضمان أن كل طفل يحصل بشكل عاجل على المساعدة القانونية والمساعدات الملائمة أثناء الاستجواب والمحاكمة وتحضير وعرض الدفاع الخاص به. وعلى الأخص يجب توفير المساعدة المجانية للأطفال الذين لا يمكنهم تحمل تكلفة المساعدة القانونية، وضمان أن كل الاستجوابات والمحاكمات تتم في حضور خبير مستقل مفوض بالدفاع عن مصالح الأطفال.

  • ضمان أن العاملين بدور الملاحظة الاجتماعية ومؤسسات رعاية الفتيات، من المكلفين بتوفير هذه المساعدة، لديهم المعرفة اللازمة والفهم المطلوب لمختلف الأبعاد القانونية لعدالة الأحداث، وأنهم تلقوا التدريب على العمل مع الأطفال المخالفين للقانون.

  • تيسير حضور آباء الأطفال أو أولي الأمر القانونيين للمحاكمات، ما لم يكن هذا في مصلحة الطفل الفضلى، بما في ذلك إخطار العائلات قبل وقت مناسب بجلسات المحاكمة المقررة، والترتيب للنقل في حالة الضرورة.

  • ضمان أن كل الأطفال الخاضعين للاستجواب في مراكز الشرطة معهم دفاع قانوني أثناء الاستجواب والتحقيق، وأن أي قرارات تأمر بها الشرطة تتعرض للمراجعة والطعن من قبل جهة قضائية مستقلة.

    ضمان أن الأطفال الأجانب تتم حمايتهم من كل أشكال الاستغلال والإساءة والإهمال. وعلى الأخص:

  • الإنهاء الفوري لممارسة الاحتجاز المنهجي للأطفال الأجانب بانتظار الترحيل، ولاحتجاز الفتيات الأجانب الخاضعات للتحقيق أو المحاكمة أو اللاتي يأمر القضاة باحتجازهن، في مراكز احتجاز البالغات.

  • ضمان أن كل الأطفال الأجانب تتم حمايتهم من كافة أشكال الاستغلال وأن الأطفال الذين يقعون ضحايا الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال يتلقون المساعدة الملائمة في العمل على تعافيهم البدني أو النفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع.

  • وضع حد لممارسة إعادة الأطفال إلى الأماكن التي يتعرضون فيها لخطر الضرر غير القابل للإصلاح. ويجب ألا يُعاد الأطفال إلا إذا تحدد أن هذا في مصلحتهم الفضلى، ولا تتم إعادتهم إلا لأفراد من الأسرة أو أولي أمر مستعدين وقادرين على رعايتهم أو إلى هيئة الرعاية الملائمة بالدولة.

  • فحص الأطفال المعتقلين جراء البيع في الشوارع والتسول، لكي يتم التعرف على حالات العمل بالسخرة والإتجار وغيرها من الإساءات بينهم. وتوفير الخدمات للضحايا، مثل المأوى الطوعي والرعاية الصحية والمساعدة القانونية. ويجب مقاضاة القائمين بالاستقطاب وأصحاب العمل والقائمين بالإتجار بالأشخاص الذين يستغلون الأطفال في البيع في الشوارع أو التسول.

  • توفير تشريع جديد يُجرّم العمل بالسخرة والإتجار بالأشخاص، ويشمل عقوبات مشددة على القائمين بجلب الأشخاص وأصحاب العمل والقائمين بالإتجار.

  • تنفيذ بروتوكول المنع والتضييق والمراقبة على الإتجار في الأشخاص، لاسيما النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الجريمة المُنظمة العابرة للحدود.

    إلى اليونسيف ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

  • التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، على وضع أنظمة واضحة مكتوبة لحماية حقوق الأطفال في كافة مراحل الاعتقال والاستجواب والمحاكمة والاحتجاز.

  • التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية واللجنة الوطنية للطفولة على إعداد خطة لبناء الدعم المحلي لحظر كافة أشكال العقوبات الجسدية، بما في ذلك عقوبة الإعدام، على الأشخاص تحت سن 18 عاماً وقت ارتكاب الجرم المزعوم.

  • التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعدل واللجنة الوطنية للطفولة على إعداد وتنفيذ خطة لمنع الإتجار في الأطفال بغرض التسول والبيع، والتعرف على الخدمات وتقديمها لضحايا العمل بالسخرة والإتجار، ومقاضاة المسؤولين عن هذه الجرائم.



  •