Saudi Arabia



Saudi Arabia Saudi Arabia
  

III. التزامات المملكة العربية السعودية بموجب القانون الدولي

ترى اللجنة أن الدولة الطرف عليها اتخاذ خطوات فورية للقضاء على ممارسةولاية الرجل على المرأة

- الملاحظات الختامية للجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فبراير/شباط 2008.

وبتصديق المملكة العربية السعودية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2001، فهي مُلزمة باتخاذ اللازم للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.111 وتُلزم الاتفاقية المملكة العربية السعودية بأن: "تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة" بما في ذلك: "أى تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أى ميدان آخر".112

وتلقي تحفظات السعودية على مواد أساسية في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتحفظاتها العامة على الاتفاقية تلقي بالشك على التزامها بإحراز التقدم بمجال حقوق المرأة. وقد وضعت الحكومة السعودية تحفظاً عاماً لدى التصديق على الاتفاقية ذكرت فيه: "في حالة التعارض بين أي من أحكام الاتفاقية وقواعد الشريعة الإسلامية، تصبح المملكة غير ملتزمة بمراعاة الأحكام المتناقضة من الاتفاقية". وتؤكد المملكة على كامل سلطتها بناء على الدين في التفرقة ضد النساء في أي من المجالات المُحددة في الاتفاقية. كما "لا تعتبر المملكة العربية السعودية نفسها ملتزمة بالفقرة 2 من مادة 9 من الاتفاقية" التي تمنح المرأة نفس حقوق الرجل بالنسبة لجنسية الأطفال. والتحفظات متناقضة مع الغرض والغاية من الاتفاقية، مما يُعد مخالفة للقانون الدولي،113 وهي غير مقبولة لأنها تجعل من أحد الالتزامات الدولية الأساسية لا معنى فعلي له.

وتقر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة صراحة بأن القواعد الاجتماعية والثقافية هي مصدر الكثير من انتهاكات الحقوق، وتُلزم الحكومات باتخاذ اللازم من إجراءات للتصدي لمثل هذه الانتهاكات. والمادة 5 (أ) من الاتفاقية تُلزم الدول بـ: "تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أى من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة"114 وكما يتضح من النتائج التي خلص إليها هذا التقرير، فإن الحكومة السعودية لم تفعل إلا القليل حيال معالجة هذه الأعراف والممارسات التقليدية، وقد كرست نظاماً بالكامل يقوم على مبدأ دونية المرأة.

وفرض المملكة العربية السعودية لنظام ولاية الرجل على المرأة البالغة يخالف المادة 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي تطالب بأن: " تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية". ومطلوب من الدول الأطراف "اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانونى يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية".115 وفي المملكة العربية السعودية تمنح الحكومة الرجال وحدهم الحق في الأهلية القانونية الكاملة. وتحرم السلطات النساء من هذا الحق وبالتالي فهي تحرمهن من القدرة على التصرف في شؤونهن الخاصة، وكذلك في شؤون أطفالهن.

وثمة الكثير من الاتفاقيات والجهات المُنفذة للاتفاقيات تقر بحق المرأة على قدم المساواة بالرجل في السفر والدراسة والعمل والحصول على الرعاية الصحية والتزوج دون تفرقة. والمادة 15 (4) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تُلزم الدول بفرض "نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بتنقل الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم".116 والقيود المفروضة على حرية المرأة في التنقل في المملكة تخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يعتبر بمثابة القانون الدولي العرفي. والمادة 13 من الإعلان تنص على أن: " لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة" وأنه: " يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه". والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص أيضاً على الحق في حرية التنقل. ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في تعليقها العام على حرية التنقل، ذكرت أن على الدول الالتزام بحماية حرية الأفراد في التنقل خاصة فيما يتعلق بالمرأة. وذهبت إلى أن: "إخضاع حق المرأة في التنقل واختيار مكان إقامتها لقرار شخص آخر، حتى لو كانت تربطه بها صلة قرابة، سواء بالقانون أو بالممارسة العرفية، أمر يتعارض مع أحكام الفقرة 1 من المادة 12".117 وبينما ليست السعودية دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فقد أخطرت الحكومة لجنة الأمم المتحدة في مارس/آذار 2003 بأنها سوف "تصدق قريباً" على العهد.118

وفيما يتعلق بعدم التمييز في العمل، فعلى السعودية التزامات إضافية لكونها دولة عضو في منظمة العمل الدولية، وباعتبارها طرف في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 بشأن التمييز في العمل.119 ومنذ عام 1991 تكرر إبداء لجنة خبراء منظمة العمل الدولية لقلقها إزاء سياسة الحكومة السعودية الخاصة بالفصل بين الجنسين في محل العمل والمقننة في المادة 160 من نظام العمل لعام 1969 (القانون السابق على نظام العمل الذي بدأ العمل به في عام 2006). وقالت اللجنة التالي فيما يتعلق بالفصل في محل العمل:

تلاحظ اللجنة مجدداً أن المادة 160 من نظام العمل له أثر يتلخص في إضفاء حالة من الحكم السلبي المسبق فيما يتعلق بفرص العمل والمعاملة بين الرجال والنساء، ولهذا فهو لا يتفق مع الاتفاقية. وحظر اختلاط الرجال والنساء في محل العمل ينتج عنه الفصل بين العاملين على أساس من الجنس بما أنه يجعل وظائف النساء المتاحة مقتصرة على عمل لا يختلطن فيه إلا بالنساء ويعتبر مناسباً لطبيعتهن ولا يتعارض مع الأعراف القائمة.120

كما انتقدت اللجنة اقتصار عمل المرأة على الوظائف المناسبة لطبيعتها والتي لا تتناقض مع "التقاليد".121 ودعت المملكة إلى مراجعة الوظائف والأنشطة التي لا يمكن للمرأة الاشتغال بها، على ضوء المعرفة العلمية الحالية والتقدم التكنولوجي في هذه الوظائف. وكما هو مذكور أعلاه، ففيما لا يشمل نظام العمل السعودي الجديد – الذي دخل حيز التطبيق في 23 أبريل/نيسان 2006 – أحكاماً خاصة بالفصل بين الجنسين في محل العمل، فلا يوجد ما يكفي من أدلة على أن هذا الحُكم أثر بأي حال من الأحوال على بيئة العمل الحالية، والتي ما زالت تتسم بالفصل إلى حد كبير.

كما أن وجوب أن يأذن ولي الأمر للمرأة بالعمل وقدرته على توقيفها عن العمل في أي وقت يشاء ولأي سبب يمثل مخالفة لالتزامات السعودية بموجب المادة 11 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتنص المادة 11 على أن:

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكى تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:

(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر؛

(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفي جميع مزايا وشروط الخدمة.

وفيما يتعلق بالتعليم، فقد ألزمت الاتفاقية المملكة العربية السعودية بأن:

تتخذ... جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكى تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكى تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:


(أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها.

(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى.

(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أى فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة.122

وقد صدقت المملكة العربية السعودية على اتفاقية اليونسكو لمناهضة التمييز في التعليم، والتي تنص على أن الفصل بين الجنسين ليس مخالفاً في حد ذاته للاتفاقية إذا كانت "هذه الأنظمة أو المؤسسات توفر حقاً متساوياً في الحصول على التعليم، وتوفر على قدم المساواة مُعلمين على نفس الكفاءة وبنفس المعايير وكذلك مدارس ومعدات بنفس درجة الجودة، وتوفر الفرص نفسها في اختيار دراسة نفس المناهج أو مناهج موازية".123 وكما هو مذكور في الفصل الثالث، فإن المملكة العربية السعودية بفصلها بين الجنسين تمنح النساء منشآت أقل شأناً وفرصاً غير متساوية في التعليم.

وتلزم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أيضاًَ الدول بأن: "تتخذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية"124 وعلى الأخص، على الدول أن تمنح النساء الحق في التزوج بمن تختاره بإرادتها الحرة الكاملة.125 وتنتهك المملكة العربية السعودية هذا الحق الأساسي بسماحها لأولي الأمر برفض الزواج أو بإنهاء الزيجات التي يرونها غير ملائمة. وبحرمان النساء من الوصاية القانونية على الأطفال، تنتهك السعودية المادة 16 (و) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي أوضحت أن على الدول الأطراف ضمان منح الرجال والنساء " نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم ، أو ما شابه ذلك من الأعراف،حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول".

كما أن عدم التزام السعودية بضمان أن كل المستشفيات تسمح بدخول النساء وتوفر لهن الرعاية الطبية دون إذن ولي الأمر وموافقته، يمثل انتهاكاً لالتزامها بضمان الحقوق الصحية الخاصة بالمرأة. والمادة 12 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تلزم الدول بأن "تتخذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة".126

وذكرت لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في توصيتها العامة الخاصة بالحق في الرعاية الصحية:

إن الالتزام باحترام الحقوق يتطلب من الدول الأعضاء أن تمتنع عن إعاقة الجهود المبذولة من قبل المرأة في مجال تحقيق أهدافها الصحية

وحين تعيق الولاية حصول ضحايا العنف على التعويض، فإن السعودية لم تبذل أيضاً الجهد الكافي لمنع العنف ضد المرأة والتحقيق فيه والمعاقبة على ارتكابه؛ مما يُعرّض صحة المرأة وحياتها للخطر. ويمنع العنف المنزلي النساء من ممارسة جملة من حقوقهن. وتشمل هذه الحقوق الحق في عدم التعريض للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،128 وسلامة الجسد،129 وفي الحالات بعيدة الاحتمال؛ الحق في الحياة.130 وقد لاحظت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أن "العنف الذي أساسه النوع هو من أشكال التمييز التي تثبط كثيراً من قدرة المرأة على التمتع بالحقوق والحريات على قدم المساواة بالرجل"، بما في ذلك الحق في أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والنفسية.131 وفي عام 2001 أبدت لجنة حقوق الطفل قلقها من "وقوع المعاملة السيئة في المدارس وداخل نطاق الأسرة. ويقلقها ايضاً العنف المنزلي الذي يمثل مشكلة في السعودية والذي كانت له تبعات ضارة على الأطفال".132 وأبدت اللجنة قلقها من أن: "العنف المنزلي مشكلة قائمة في المملكة العربية السعودية ولهذا تبعات ضارة على الأطفال".133 وأوصت بأن تنشئ السعودية "خطوط ساخنة وأماكن للإيواء، تديرها النساء، لحماية النساء والأطفال من الخطر أو للفرار من الإساءة" و"السعي لتلقي المساعدة من اليونسيف ومنظمة الصحة العالمية وجهات أخرى" لتنفيذ هذا الأمر.134

وقد أبدت لجنة حقوق الطفل أيضاً قلقها من الأنظمة والسياسات التمييزية السارية في المملكة. وأوصت بأن تتخذ المملكة العربية السعودية إجراءات فعالة، تشمل تفعيل وإبطال الأنظمة المدنية والجنائية لدى الضرورة، بهدف منع وإزالة التمييز على أساس من الجنس أو الميلاد في كافة مجالات الحياة المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية. كما شجعت اللجنة المملكة العربية السعودية على "النظر إلى ممارسات الدول الأخرى التي نجحت في الجمع بين الحقوق الأساسية والنصوص الإسلامية".135




111  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مادة 2، تصديق المملكة العربية السعودية على الاتفاقية اتخذ الطابع الرسمي بواسطة تبني المرسوم الملكي رقم 25 في 28/5 [بشأن تصديق الملك على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة] في 28 أغسطس/آب 2000.

112  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مادة 1.

113  انظر مادة 19 (ج) من اتفاقية فيينا عن قانون المعاهدات، تم تبنيها في 23 مايو/أيار 1969 ودخلت حيز النفاذ في 27 يناير/كانون الثاني 1980، United Nations, Treaty Series, vol. 1155, صفحة 331.

114  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مادة 5(أ).

115  المرجع السابق، مادة 15.

116  المرجع السابق، مادة 15(4).

117  لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 27، حرية التنقل، UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.9 (1999) فقرة 6.

118  انظر اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، ملاحظات ختامية: المملكة العربية السعودية: 21/03/2003، فقرة 8، CERD/C/62/CO/8. (الملاحظات الختامية/التعليقات)، 20 مارس/آذار 2003.

119  اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 بشأن التمييز فيما يتعلق بالعمل والمهنة، تم تبنيها في 25 يونيو/حزيران 1958،  362 U.N.T.S. 31, ودخلت حيز النفاذ في 15 يونيو/حزيران 1960.

120  انظر تقرير لجنة الخبراء، منظمة العمل الدولية، جنيف، 1996.

121  المرجع السابق.

122  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مادة 10.

123  اتفاقية اليونسكو لمناهضة التمييز في التعليم، تم تبنيها في 14 ديسمبر/كانون الأول 1960، مادة 2.

124  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مادة 16(1).

125  المرجع السابق، مادة 16(1)(ب).

126  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مادة 12.

128  الحق في عدم التعرض للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة جاء في المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  999 UNT.S. 171 دخل حيز النفاذ في 23 مارس/آذار 1976. وأخطرت السعودية لجنة بالأمم المتحدة في مارس/آذار 2003 بأنها سوف "تصدّق قريباً" على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. انظر لجنة القضاء على التمييز العنصري، ملاحظات ختامية: السعودية، 21/03/2003 فقرة 8، رقم: CERD/C/62/CO/8. (ملاحظات ختامية/تعليقات)، 20 مارس/آذار 2003.

129  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تم تبنيه في 10 ديسمبر/كانون الأول 1948، G.A. Res. 217A(III), U.N. Doc. A/810 at 71 (1948)، مادة 3، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مادة 6.

130  مادة 6 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نصت على: "الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمي هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً".

131  لجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 19، العنف ضد المرأة، UN Doc. HRI\GEN\1\Rev.1، 1992، فقرات 1 و7.

132  لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، "عن التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب مادة 44 من الاتفاقية، ملاحظات ختامية، السعودية، U.N. Doc. CRC/C/15/Add.148 21 فبراير،شباط 2001، فقرة 35.

133 لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، "عن التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب مادة 44 من الاتفاقية، ملاحظات ختامية، السعودية"، U.N. Doc. CRC/C/15/Add.148 21 فبراير،شباط 2001، فقرة 35.

134  المرجع السابق، فقرة 36.

135  المرجع السابق، فقرة 24.