Israel



Israel Israel & Occupied Palestinian Territories
  

الملحق (د): نموذج لأمر هدم إداري

[ترجمته هيومن رايتس ووتش إلى الإنجليزية من الأصل العبري]

لجنة التخطيط والبناء المحلية "شيمونيم"

أمر هدم إداري

بموجب السلطة المخولة لنا طبقاً للمادة 238 أ من قانون التخطيط والبناء – 1965، وبعد قراءة قرار المشرف العام على لجنة التخطيط والبناء في "شيمونيم"، يانيف غوريفيتش، وتم تسليم البيان إلينا في 12.20.06.

وبعد الاقتناع بأن المبنى المذكور أدناه قد تم بناءه دون تصريح، وبعد مشاورة رئيس المجلس الإقليمي لبني شمعون، السيد/ بول موشيه، الذي تم تشييد المبنى المذكور دون تصريح في أرض [مجلسه]؛ فإنني آمر بهدم وإجلاء المبنى بالكامل بمواصفاته المذكورة في بيان المهندس.

وصف المبنى: مبنى من الخرسانة والطوب، بسقف من الصفيح وأرضية من الخرسانة على مساحة زهاء 42 متر مربع.

موقع المبنى: على إحداثيات رقم 180999/580685 شمال تقاطع غورال.

والتالي ذكره هو ضمن ما ورد في المواد الفرعية (ج) و(و) و(ز) و(ح) من المادة 238 أ من قانون التخطيط والبناء – 1965.

(ج) ينطبق أمر الهدم الإداري أيضاً على أي مبنى إضافي تم تشييده دون تصريح بعد إصدار الأمر، ومن غير الضروري إصدار أمر آخر بخصوص الإضافة المذكورة عاليه.

(و) يمكن تنفيذ أمر الهدم الإداري:

          (1) إذا تم بناء المبنى دون تصريح – خلال 24 ساعة من لصق الأمر [على المبنى].

          (2) في أي ظرف من الظروف – خلال 72 ساعة من لصق الأمر.

(ز) أي شخص يرى أنه تعرض للظلم بموجب أمر الهدم الإداري يحق له أن يشتكي في المحكمة لمحاولة إلغاء الأمر، على أن هذه الشكوى لن تؤخر من سريان نفاذ الأمر. والطعن في الأمر في المحكمة بموجب هذه الشكاوى له نفس وضع الأمر الصادر بموجب مادة 250 من قانون التخطيط والبناء – 1965.

(ح) لا يحق للمحكمة أن تبطل أو تؤجل الأمر الإداري ما لم تثبت أن المبنى الصادر بحقه الأمر قد تم تشييده بصفة قانونية أو أن تنفيذ الأمر ليس ضرورياً لمنع المبنى المذكور من أن يتمتع بوضع الأمر الواقع.

بتاريخ: 12.20.06

مع خالص التحية،

عامير ريتوف

رئيس لجنة التخطيط والبناء المحلية "شيمونيم"

تأكيد لصق الأمر:

أقر أنا، السيد/     [يانيف]    ، بأن هذا [الإخطار] قد تم لصقه على الجدار الخارجي للمبنى بتاريخ 12.21.06 في تمام الساعة 10:40.

      [توقيع]         .