Israel



Israel Israel & Occupied Palestinian Territories
  

الملحق (أ): قواعد وإجراءات خاصة بمشكلة البدو

في عام 1998، وأثناء مراجعة التزام إسرائيل بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ذكرت اللجنة في ملاحظاتها الختامية:

تلاحظ اللجنة باهتمام عميق وجود قطاع كبير من المواطنين الفلسطينيين العرب في إسرائيل، ما زالوا يعيشون في قرى غير معترف بها دون إمكانية توصيل المياه أو الكهرباء أو الصرف الصحي أو شبكة الطرق. ومثل هذا الوضع يسبب مشكلات جسيمة لسكان القرى فيما يخص الرعاية الصحية والتعليم وفرص التوظيف. فضلاً عن أن سكان القرى يتعرضون بشكل مستمر لتهديد هدم مساكنهم ومصادرة اراضيهم. وتبدي اللجنة أسفها على التأخر المبالغ فيه في توفير الخدمات الأساسية ولو حتى قلة من القرى التي تم الاعتراف بها. وفي هذا الصدد تلاحظ المحكمة أنه بينما يتم بناء مستوطنات اليهود على أساس منتظم سليم، فلم يتم بناء أي قرى عربية في الجليل. [فقرة 26].

وفي عام 2007 مثلت إسرائيل أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وعلقت اللجنة قائلة في ملاحظاتها الختامية:

تبدي اللجنة قلقها إزاء إعادة توطين سكان القرى البدوية غير المعترف بها في النقب إلى البلدات المخططة. وفيما تلمح اللجنة إلى الضمانات التي قدمتها الدولة الطرف بأن مثل هذا التخطيط يجري بالاستشارة مع ممثلين عن البدو، فإن اللجنة تبدي قلقها من أن الدولة الطرف لا يبدو أنها تبحث عن بدائل ممكنة لمثل عمليات الإعادة هذه، وأن غياب الخدمات الأساسية لدى البدو يمكن من الناحية العملية أن يجبرهم على إعادة التوطين في البلدات المخططة. [فقرة 25].

كما أوصت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري إسرائيل بالتالي:

يجب النظر في كل البدائل الممكنة لإعادة توطين سكان القرى البدوية غير المعترف بها في النقب إلى البلدات المخططة، خاصة بواسطة الاعتراف بهذه القرى والاعتراف بحقوق البدو الخاصة بتملك وتنمية وإدارة واستخدام الأراضي الخاصة بمجتمعاتهم المحلية، وكذا أراضيهم ومواردهم التي كانوا يملكونها من القدم، أو هم سكنوا بها أو استخدموها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبذل المزيد من الجهود من أجل التشاور مع سكان القرى، وتلاحظ أن عليها على أية حال أن تستخلص موافقات حرة ومستنيرة من المجتمعات المحلية المتأثرة قبيل إجراء عمليات إعادة التوطين هذه.

وقالت لجنة حقوق الإنسان – في نظرها في التزام إسرايل عام 1998 بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – في ملاحظاتها الختامية إن:

كما تبدي اللجنة أسفها على ممارسة عمليات الهدم، سواء جزئياً أو كلياً، لمساكن العرب المبنية بشكل "غير قانوني"... وتعتبر اللجنة أن هدم البيوت مخالفة بشكل مباشر لالتزام الدولة الطرف بضمان الحق في عدم التعرض للتدخل التعسفي في شؤون بيوت الأفراد دونما تمييز (المادة 17)، وحرية اختيار المرء لمكان إقامته (مادة 12)، ومساواة كل الأشخاص أمام القانون والمساواة في التمتع بحمايته (مادة 26). [CCPR/C/79/Add.93 فقرة 24].

ويتحدث المقرر الخاص المعني بحق السكن – فيما ينظر بالأساس في انتهاكات حقوق السكن في الأراضي الفلسطينية المحتلة – عن عمليات الهدم الإدارية التي يجري تنفيذها في القدس الشرقية:

بصرف النظر عن الحجج، من حيث مخالفة القائمون على البناء لمبادئ إدارية، فإن مثل هذا التدمير والمعاناة لا يمكن تبريرهما بأي من مبادئ الضرورة أو التناسب في استخدام الدولة الطرف للقوة أثناء تطبيقها للقانون المدني. [فقرة 21].

...

وللهدم التي تتم جراء عدم وجود التصريح أو لغيرها من الأعذار هي عملية ذات بعد عسكري وذات طبيعة قاسية قسوة لا يمكن تبريرها. والأوامر يتم إصدارها عادة دون تحديد المساكن المتأثرة بها، ودون الإشارة إلى تاريخ أمر الهدم، ودون ما يكفي من تحذيرات للسكان. ويتم تنفيذ بعض عمليات الهدم الإدارية دون أوامر هدم بالمرة. وفي غالبية حالات الهدم جراء عدم وجود التصريح بالبناء، تنتظر السلطات حتى يكتمل المبنى قبل أن تحضر لتدمره، مما يُنزل بالضحية أثقل الخسائر المادية الممكنة. [فقرة 22]