Syria



Syria Syria
  

II. التوصيات

إلى الحكومة السورية

من أجل الوفاء بالتزاماتها الدولية حيال حرية تكوين الجمعيات والتعبير عن الرأي، على الحكومة السورية:

فيما يتعلق بحالة الطوارئ القائمة

  • الكف عن الاعتماد على حالة الطوارئ القائمة في احتجاز ومضايقة نشطاء حقوق الإنسان ومنع شهر جمعيات حقوق الإنسان.

    فيما يتعلق بقانون 1958 الخاص بالمنظمات والجمعيات الخاصة (قانون رقم 93) ولائحته التنفيذية

  • تعديل القانون بحيث:

  • يضمن أن كل الجمعيات المشكلة لأي غرض قانوني يُسمح لها بالحصول على الشخصية الاعتبارية، وهذا عن طريق:

    § جعل شهر الجمعيات تلقائي ما إن تفي هذه الجمعيات بالمتطلبات الرسمية.

    § إلغاء العقوبات المفروضة على المشاركة في جمعيات غير مشهرة إذا كانت هذه الجمعيات لا تخالف القانون.

    § إزالة القيود على القدرة للانتماء إلى جمعيات أخرى، سواء محلية أو أجنبية.

  • إيقاف مراجعة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات الأمنية التي تراجع طلبات الشهر والأعضاء المؤسسين والمرشحين لعضوية مجالس الإدارة. ويجب ألا تتدخل أية هيئة حكومية في مراجعة متطلبات الشهر أو المرشحين.

  • إنهاء قدرة الحكومة على تعيين أي عدد من أعضاء مجالس الإدارة في جمعيات المجتمع المدني كيفما شاءت في أي موقف من المواقف.

  • إنهاء قدرة الحكومة على الرقابة على القرارات التنظيمية الخاصة بالجمعيات، وهذا بواسطة إلغاء متطلبات وجوب توفير الجمعيات لإخبار مسبق بعقد أي اجتماع وإرسال محاضر الاجتماعات لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

  • تقييد سلطة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الخاصة بحل أي جمعية. ويجب ألا يتم الحل غير الطوعي لأي جمعية سوى بأمر قضائي.

  • السماح بتلقي التبرعات والحوالات من المتبرعين السوريين والأجانب، طالما أن كل قوانين التعاملات المالية الأجنبية والجمارك مستوفاة.

  • تطبيق المادة 10 من قانون رقم 93 والتي تنص على أنه تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإجراء الشهر خلال ستين يوماً من تاريخ طلبه فإذا مضت مدة الستين يوماً دون إتمامه اعتبر الشهر واقعاً بحكم القانون. وعلى وجه التحديد، الاعتراف بالصفة القانونية لجمعية حقوق الإنسان في سوريا، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان – سوريا، بما أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لم ترد على طلبات شهر هاتين المنظمتين خلال فترة الستين يوماً المفروضة حسب القانون.

    فيما يتعلق بممارسات الأجهزة الأمنية

  • أمر الأجهزة الأمنية بالتالي:

    o التوقف عن الاعتقال التعسفي للنشطاء.

    o التوقف عن ممارسة منع إعطاء جوازات السفر للنشطاء أو منعهم من السفر.

    o إيقاف المضايقات من قبيل الاحتجاز التعسفي والاستجواب المنتظم بحق النشطاء.

    o الكف عن التدخل في محاكمات النشطاء.

  • إنهاء حالة إفلات الأجهزة الأمنية من العقاب، وهذا باتخاذ خطوات فورية وعملية في سبيل تحميل مختلف القوات الأمنية بالبلاد المسؤولية عن سلوكياتها طبقاً لحكم القانون. وهذه الخطوات يجب أن تتضمن التحقيق والملاحقة القضائية والمعاقبة لأعضاء القوات الأمنية الذين يقومون باحتجاز واستجواب النشطاء تعسفاً.

    فيما يتعلق بالإدانات والقضايا القائمة في المحاكم ضد نشطاء حقوق الإنسان

  • تبرئة نشطاء حقوق الإنسان الذين تم الحكم عليهم جراء ممارسة حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

  • بالنسبة لقضايا المحاكم القائمة بحق نشطاء حقوق الإنسان؛ يجب إسقاط كافة الاتهامات التي تستند على انتهاك الحق في حرية التعبير أو تكوين الجمعيات.

  • ضمان أن المحكمة التي تحاكم المتهمين تتمتع بالاستقلال والحياد وهذا بوضع حد لتدخل الجهات الأمنية في مجريات المحاكمات.

    فيما يتعلق باحترام الدولة بالكامل لحقوق الإنسان والدستور السوري

  • الإعلان على الملأ أن الحكومة سوف تحترم الحق في حرية تكوين الجمعيات على العموم وتشجعه وتسهله، وكذلك حق جماعات حقوق الإنسان في تشكيل الجمعيات بحيث تتمكن من أداء عملها بحرية.

  • إصلاح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل: سن قوانين جديدة لن يكون كافياً إذا لم تنفذ هذه القوانين من خلال هيئة تُسهل نمو الجمعيات.

    إلى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء

  • الالتزام – في معرض التعامل مع سوريا – بالأدلة الإرشادية الخاصة بالاتحاد الأوروبي حول حوارات حقوق الإنسان والأدلة الإرشادية الخاصة بالاتحاد الأوروبي حول المدافعين عن حقوق الإنسان.2

  • قبل التوصل لاتفاق التعاون مع سوريا (الذي بدأ التفاوض حوله في أكتوبر/تشرين الأول 2004)، يجب ضمان أن الحكومة السورية ملتزمة بتحسين سجلها في حقوق الإنسان واحترام حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان

  • مد الدعم لنشطاء حقوق الإنسان في سوريا بواسطة الدفاع عنهم أمام السلطات السورية وتوفير الدعم اللوجستي عن طريق برامج بناء القدرات.

    إلى المجتمع الدولي

  • ضمان أن بواعث اهتمام حقوق الإنسان تقع في صميم أي مباحثات أو مفاوضات مستقبلية مع سوريا.

    إلى الأمم المتحدة

  • على الممثل الخاص للأمين العام المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان أن يطلب زيارة لسوريا لفحص حالة المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد.




    2 جاء في الأدلة الإرشادية للاتحاد الأوروبي عن الحوارات في حقوق الإنسان (تم تبنيها في 2001) أن "قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية وحكم القانون يجب إدراجها على كل الاجتماعات والمناقشات المستقبلية مع الدول الخارجية وعلى كل المستويات، سواء في محادثات وزارية إلخ، إلى اجتماعات لجان مشتركة أو حوار رسمي يترأسه رئيس المجلس". والمقصود بالأدلة الإرشادية الخاصة بالاتحاد الأوروبي عن المدافعين عن حقوق الإنسان (تم تبنيها عام 2004) أن تقدم مقترحات عملية عن تحسين الممارسات التي يمكن أن يتخذها الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان.


  •