United Arab Emirates



United Arab Emirates United Arab Emirates
  

VI. قانون العمل في الإمارات

قانون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة رقم 8 لعام 1980 هو قانون اتحادي ينظم علاقات العمل في مختلف أنحاء البلاد.107 ويُعدل القانون بصفة منتظمة من خلال قرارات وزارية تصدرها وزارة العمل ويقرها مجلس الوزراء. وتنطبق بنوده على مواطني الإمارات والعمال المهاجرين. وتتولى وزارة العمل المسؤولية عن تطبيق القانون الاتحادي، ولكن بمقدور كل إمارة أيضاً أن تنشئ مؤسسات خاصة بها تتولى تطبيق قانون العمل الاتحادي كما هو الحال في إمارة دبي.

ويحدد قانون العمل قواعد توظيف العمال من جانب أصحاب العمل في الإمارات، ويضع الحد الأقصى لساعات العمل، ويقضي بمنح العامل إجازة سنوية وأجراً عن ساعات العمل الإضافية. ويحظر القانون توظيف الأحداث دون سن 15 عاماً.108 كما يحظر تشغيل "الأحداث" ليلاً في المشروعات الصناعية وتشغيلهم "في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة" التي يحددها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.109

ويتضمن قانون العمل مواد خاصة بالأمن الصناعي والرعاية الصحية للعمال. ويلزم القانون أصحاب الأعمال بحماية العمال من خطر الإصابات والأمراض المهنية من خلال توفير "وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال".110 ويلزم القانون صاحب العمل بأن "يعهد إلى طبيب أو أكثر فحص عماله المعرضين لخطر الإصابة بأحد أمراض المهنة

ويحدد القانون شروط تعويض العامل في حال تعرضه لحادث متصل بالعمل، أو في حالات المرض أو الوفاة ذات الصلة بالعمل. وكما سبقت الإشارة، فإن القانون يلزم أصحاب الأعمال بإبلاغ الشرطة ووزارة العمل بإصابات العمل والأمراض المهنية. كما يقضي بأن تجري الشرطة تحقيقاً فور تلقيها البلاغ وأن تحدد في محضر التحقيق "ما إذا كان للحادث صلة بالعمل وما إذا كان قد وقع عمداً أو نتيجة لسوء سلوك فاحش من جانب العامل."113

ويتعين أن يدفع أصحاب العمل نفقات العلاج الطبي للعمال في حالات إصابات العمل وأمراض المهنة.114 وإذا حالت الإصابة بين العامل وأداء عمله يوجب القانون على صاحب العمل أن يدفع له أجره كاملاً طوال مدة العلاج حتى ستة أشهر، فإذا استغرق العلاج أكثر من ستة أشهر، يدفع صاحب العمل نصف الأجر لمدة ستة أشهر أخرى أو حتى يتم شفاء العامل أو يثبت عجزه أو يتوفى أيهما أقصر.115 وإذا أدت إصابة العمل أو المرض المهني إلى وفاة العامل استحق أفراد عائلته تعويضاً مساوياً لأجر العامل الأساسي عن فترة عامين.116 وفي حالة إصابة العامل بعجز كلي دائم يدفع له صاحب العمل تعويضاً مماثلاً للتعويض في حالة الوفاة.117

غير أن القانون لا يلزم أصحاب الأعمال بالتأمين على العمال من أجل التعويض أو الرعاية الصحية. وفي خطوة إيجابية، أصدرت حكومة أبو ظبي في الآونة الأخيرة قانوناً يلزم جميع الشركات التي يعمل بها أكثر من ألف موظف أن توفر تأميناً صحياً خاصاً لموظفيها بدءاً من يوليو/تموز 2006. وسيتوجب على الشركات التي يعمل بها أقل من ألف موظف أن تطبق هذا القانون بدءاً من يناير/كانون الثاني 2007.

ويحدد القانون عقوبات لأية مخالفة. فتقضي المادة 181 بأن "يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف درهم [833 دولاراً أمريكياً] ولا تزيد على عشرة آلاف درهم [2778 دولاراً] أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي نص أمر من نصوص هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له."118

وأنشأ قانون دولة الإمارات العربية المتحدة آلية لحل النزاعات بين العمال وأصحاب الأعمال وهي مجلس التحكيم التابع لوزارة العمل. ويكلف القانون الحكومة بوضع حد أدنى للأجور، بيد أن هذا البند لم يُنفذ قط. وفيما يلي مناقشة تفصيلية لأوجه القصور في آليات حل النزاعات، والتقاعس عن وضع حد أدنى للأجور، وكذلك عدم اعتراف القانون بحق العمال في التنظيم والمفاوضة الجماعية والحظر الصريح للإضرابات العمالية.

الآليات الحكومية للتصدي للنزاعات العمالية

تُعد قوانين الإمارات التي تنظم قضايا مثل الصحة والسلامة في مكان العمل، وتعويضات العمال، وعمل الأطفال، وساعات العمل، والأجازات، جديرة بالإعجاب إذا أُخذت الأمور من ظاهرها، غير أنه لا يوجد دليل يُذكر على تطبيقها لصالح حقوق العمال. ومن واقع الحالات التي درستها هيومن رايتس ووتش وتلك الموثقة في التقارير الإخبارية يبدو أيضا أن اللجوء للحكومة أو القضاء لا يعود سوى بنفع محدود على العامل. ومن حق العمال الذين لديهم تظلمات أن يسعوا لعرض شكاواهم على وزارة العمل التي تقوم بالتحكيم في النزاعات وتحيل الحالات التي لم يُبت فيها إلى القضاء، ومع ذلك، فإن اللجوء إلى التحكيم خيار محدود.

ويمنح قانون العمل المسئولين والمفتشين التابعين لوزارة العمل سلطة الضابطة القضائية لأغراض تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له،119 ويكلف القانون وزارة العمل بإنشاء لجنة تحكيم لحل النزاعات بين العمال وأصحاب الأعمال.120 وعندما ينشأ نزاع في العمل يتعين على العامل أن يبلغ وزارة العمل كتابةً. ويطلب مسئول بالوزارة من صاحب العمل والعمال حل هذا النزاع من خلال التفاوض المباشر.121 وإذا فشل التفاوض المباشر يتولى مسئول في وزارة العمل الوساطة في القضية.122 ويتعين أن يحل المحكِّم النزاع خلال عشرة أيام. وإذا لم ينجح في ذلك تُحال القضية إلى "لجنة تحكيم" داخل الوزارة.123 وإذا فشلت اللجنة في حل النزاع تُحال القضية إلى القضاء. ولا يمكن للعمال إقامة دعاوى أمام القضاء مباشرة.

وقد وجه مسئولون بحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة انتقادات إلى آلية التحكيم المعمول بها تعتبرها غير كافية وغير عادلة. وشمل الانتقاد الأخطاء البيروقراطية والتحيز والمخالفات المتعمدة.

فعلى سبيل المثال، انتقد محمد صالح المدني، رئيس وحدة القضايا المدنية بالإنابة بمحكمة دبي، افتقار وزارة العمل إلى إستراتيجية بشأن ضمانات حماية حقوق العمال والافتقار إلى حفظ سجلات على الوجه الصحيح بخصوص أصحاب الأعمال. وفي يناير/كانون الثاني 2006، نقلت عنه صحيفة تصدر في دبي قوله:

تفتقر وزارة العمل إلى التنسيق مع محاكم دبي وإلى خطة عمل لحماية حقوق العمال. كما تفتقر إلى معلومات بشأن أوضاع الشركات. ففي أغلب القضايا تجد المحكمة أن الشركات الضالعة في النزاع أغلقت أو لا تملك عقارات أو أصول. وحتى الوزارة نفسها ليس لديها وثائق مهمة

وكانت الصحيفة نفسها قد نقلت قبل ذلك بشهر عن مسئول بوزارة العمل لم تذكر اسمه قوله:

كان غياب الشفافية في الإدارة واضحاً، حيث يقوم الباحثون القانونيون، وهم المسئولون الذين يساعدون في إيجاد حلول للنزاعات العمالية، بحجب المعلومات بشأن حقوق العاملين، وبدلاً من ذلك يقترحون إجراءات تجبر العمال على الامتثال لإرادة أصحاب العمل.125

ويشير موقع وزارة العمل نفسها على الإنترنت إلى الضغوط الشديدة التي يتعرض لها العمال لتسوية نزاعاتهم مع أصحاب أعمالهم، فقد جاء فيه: "إذا كانت لديك مظلمة اتبع الأسلوب السليم وحاول حلها بأسلوب ودي مع الأشخاص المعنيين داخل مؤسستك

وسلم وزير العمل، علي بن عبد الله الكعبي، بوجود قصور في أداء الوزارة فيما يتعلق بحل النزاعات العمالية إذ صرَّح لإحدى الصحف في أواخر عام 2005، قائلاً:

لدي أدلة على وجود انحياز في تسوية النزاعات أُبلغت بها شخصياً من جانب عمال تقدموا بشكاوى للدائرة ولاقوا معاملة متحيزة. وتعين عليَّ التصدي لهذه الشكاوى وإنصاف هؤلاء الشاكين. وأنا أعلم بالمشاكل الموجودة بالدائرة. وأعلم أن هناك مضايقات وتحيزات ضد بعض الشاكين. وسأعلن هذا مع الأدلة في الوقت المناسب.127

وقد لا تتطور قضايا مثل الأجور وظروف العمل إلى مستوى النزاعات التي تحتاج إلى تحكيم رسمي لو زادت الإمكانيات التي تتيح التفتيش على العمل. وكما سبقت الإشارة، فقد أعلنت وزارة العمل في سبتمبر/أيلول 2006 أنها ستعيِّن 260 مفتشاً إضافياً بحلول نهاية العام وتخطط لزيادة عدد المفتشين إلى ألف خلال 18 شهراً، وذلك إقراراً منها بأن عدد مفتشي العمل الحكوميين الحالي، وهو 140 مفتشاً، غير كاف. ولم يتبين بعد ما إذا كانت هذه الخطة ستنفذ بالكامل وفي المواعيد المقررة لها، وما إذا كانت ستسفر عن تطبيق مجد وفعال لقانون العمل.

وهناك عموماً شعور بأن الحكومة تعتبر مشاكل العمل شأناً خاصاً. ففي مقابلة مع هيومن رايتس ووتش، ألقى رئيس إدارة تصاريح العمل في وزارة العمل، عبد الله سعيد سيف بن سلوم الفلاسي، باللوم في انتهاكات العمل على شركات القطاع الخاص الأجنبية قائلاً "في كثير من الحالات يكون أصحاب العمل الوافدون هم الذين ينتهكون حقوق العمال

ولا تحتفظ الحكومة الاتحادية ببيانات شاملة (بما في ذلك الإحصائيات) بشأن قضايا النزاعات العمالية المطروحة على الهيئات الحكومية.131 ومن ثم فلا تُعرف نسبة الحالات التي تنجح الحكومة في حلها، سواء من خلال التحكيم أو بقرار قضائي، أو مدى وقوف القرارات في صف العمال أو أصحاب الأعمال، أو مدى معاقبة أصحاب الأعمال وتنفيذ القرارات الصادرة ضدهم. وقد كررت هيومن رايتس ووتش، في رسالة إلى وزير العمل في يوليو/تموز 2006، طلب هذه المعلومات، وهو الطلب الذي سبق أن قدمته خلال اجتماع مع مسئولين بالوزارة في دبي في فبراير/شباط. ولم يتصد الرد الذي تلقته المنظمة في أواخر سبتمبر/أيلول لهذا الطلب.

وانتقد محمد صالح المدني، الذي يعمل في وحدة القضايا المدنية بمحكمة دبي، افتقار وزارة العمل إلى إحصاءات، فقال:

"برغم وجود عدد ضخم من النزاعات العمالية فلا وجود لأي سجل إحصائي أو بيانات بشأن طبيعة هذه النزاعات. وفي المتوسط يتراوح عدد القضايا التي تُرفع سنوياً في كل واحدة من دوائر العمل الخمس بين 200 و300. وتتعلق قضايا العمل التي فصلت فيها المحاكم بأمور، من بينها رفض دفع الأجور، وإنهاء مزايا الخدمات، والتذاكر والوقف عن العمل دون إشعار."132

وفي دبي، اعتمدت الحكومة المحلية آليتين إضافيتين للتصدي لتزايد نزاعات العمل. فأقامت شرطة دبي إدارة لحقوق الإنسان تحاول التصدي لنزاعات العمل من خلال الوساطة، ولكنها تفتقر إلى صلاحيات قانونية ملزمة لتنفيذ قراراتها. وقال عارف محمد باقر، نائب مدير الإدارة، لهيومن رايتس ووتش "في البداية نأخذ في الاعتبار شكوى العمال ثم نتصل بصاحب العمل. وندعوهم لاجتماع مشترك ونبلغ العمال بحقوقهم. وإذا فشلت جهودنا في التحكيم نحيل القضية إلى وزارة العمل."133 وقد ورد أن إدارة حقوق الإنسان بشرطة دبي تمكنت، خلال الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني إلى ديسمبر/كانون الأول 2005، من تحصيل ما يزيد على 55 مليون دولار من الأجور غير المدفوعة من 61 شركة. وصرَّح محمد سعيد المر، مدير الإدارة لوسائل الإعلام بأنه:

منذ بدء عمل خدمة شكاوى العمال، نجحت الإدارة في حل مشاكل 25312 عاملا بين نوفمبر/تشرين الثاني 2005 ويناير/كانون الثاني 2006. وتمكنت الإدارة خلال ثلاثة شهور فقط من إقناع 61 شركة في دبي بدفع الأجور المتأخرة التي تبلغ قيمتها 201149753 درهماً [55874931 دولاراً أمريكياً].134

كما أنشأت حكومة دبي اللجنة الدائمة لشؤون العمل، في مارس آذار 2005، للتوسط في نزاعات العمل. وتتألف اللجنة من ممثلين عن إدارة الهجرة ووزارة العمل وبلدية دبي ودائرة الاقتصاد وشرطة دبي. وأبلغت سلطات اللجنة هيومن رايتس ووتش بأنها حلت نحو 20 ألف قضية خاصة بعدم دفع الأجور، في الفترة من مارس آذار إلى ديسمبر/كانون الأول 2005. وأفاد المقدم راشد بخيت الجميري، وهو أحد مسئولي اللجنة، بأن 19249 عاملاً سجلوا شكاوى لدى اللجنة في الفترة من مارس آذار إلى ديسمبر/كانون الأول 2005. وخلال هذه الفترة زار مفتشو اللجنة 36 معسكراً للعمل ووجدوا أن 75 في المائة منها دون المعايير التي حددتها الحكومة.135

ونتيجة للطبيعة العشوائية إلى حد ما لهاتين المؤسستين وعدم وضوح سلطاتهما بموجب القانون، فلا يوجد فرق واضح بين دور وزارة العمل ودور هاتين الهيئتين في دبي. وأيا ما كانت الجهة التي يلجأ إليها العامل أولاً ليقدم شكواه، فإنها ستقوم بالتحكيم في القضية. وتستحق هذه المبادرات من جانب دبي الإشادة غير أنها ينبغي ألا تكون بديلاً للإجراءات السليمة الأكثر تأكيداً على المستوى الاتحادي. وبالإضافة إلى ذلك، لا توجد بيانات شاملة بشأن العدد الإجمالي للقضايا التي أُحيلت لهذه الهيئات الثلاث. ونتيجةً لهذا كله، يظل الغموض يكتنف مدى تفشي المشاكل العمالية في الإمارات العربية المتحدة، ومدى قدرة العمال على اللجوء لهذه الهيئات لتساعدهم في حل مشاكلهم، ومدى تطبيق الحكومة الاتحادية لقوانين العمل ومعاقبة أصحاب الأعمال.

وجدير بالملاحظة أن هيومن رايتس ووتش لم تتمكن من توثيق حالة واحدة عُوقب فيها صاحب العمل سواء بالسجن أو بعقوبات مالية لامتناعه عن دفع أجور عماله. وكما تبين تفاصيل بعض الحالات المذكورة أعلاه، لم يتمكن العمال الذين نجحوا في الحصول على أحكام قضائية ضد مستخدميهم من تنفيذ هذه الأحكام ليحصلوا على أجورهم، فضلاً عن عدم معاقبة أصحاب الأعمال بالسجن أو الغرامة. وحتى عندما تتدخل وزارة العمل بشكل مباشر في نزاع، فليس ثمة ما يضمن استجابة صاحب العمل لإلزامها له بدفع الأجور المتأخرة أو عدم عودته لحجب الأجور من جديد كما في حالة "شركة آل حامد"، التي سبقت الإشارة إليها آنفاً.

وتلزم الحكومة أصحاب العمل بإيداع ضمانات مصرفية في إطار طلب الحصول على ترخيص لكفالة عمال وافدين، وهو إجراء يُفترض أنه يهدف لحماية العمال من عدم دفع الأجور.136 ويتوقف مقدار الضمانات على عدد العمال الوافدين الذين تكفلهم الشركة. ويجيز قانون دولة الإمارات العربية المتحدة لوزارة العمل تسييل الضمان المصرفي الخاص بالشركة لصالح الموظفين "إذا امتنع صاحب العمل عن احترام حق أي من موظفيه"،137 ولكن هذا النص غير ملزم للوزارة. وبرغم وجود كثير من الأدلة على أن شركات البناء تحجب رواتب موظفيها، لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التحقق من أي سجل علني لشركات قامت السلطات بتسييل ضماناتها المصرفية لصالح العمال الذين لم يتلقوا أجورهم. وإذا كانت العقوبة الوحيدة لعدم دفع الأجور هي أمر بصرف الأجور دون دفع غرامة مالية أو فوائد أو رسوم، وهو أمر يُنفذ في بعض الأحيان ولا يُنفذ في أحيان أخرى، فلا يوجد رادع يُذكر ولا عقوبة للشركات التي تحتجز الأجور بشكل معتاد.

عيوب القانون

غياب الحد الأدنى للأجور

لا يزيد دخل عمال البناء في الإمارات العربية المتحدة عن مبالغ ضئيلة، حيث يتراوح أجر العامل الشهري بين 390 درهماً (106 دولارات أمريكية) و900 درهم (250 دولاراً أمريكياً). وعلى الرغم من أن قانون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 1980 يطلب بشكل واضح من وزارة العمل وضح حد أدنى للأجور فلم يُطبق ذلك. وتنص المادة 63 من قانون العمل على أن:

يحدد مرسوم اتحادي بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وموافقة مجلس الوزراء الحد الأدنى للأجور ونسبة علاوة غلاء المعيشة وذلك بصفة عامة أو بالنسبة إلى منطقة معينة أو مهنة معينة.

ويقدم الوزير اقتراحه بتحديد أو بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور بعد استطلاع رأي السلطات المختصة والهيئات المهنية لكل من أصحاب العمل والعمال، إذا وُجدت، واستناداً إلى الدراسات وجداول تقلبات أسعار تكلفة المعيشة التي تضعها الجهات المختصة في الدولة، بحيث تكون تلك الحدود الدنيا كافية لإشباع حاجات العامل الأساسية وضمان أسباب المعيشة.138

وقد استفسرت هيومن رايتس ووتش من وزير العمل، في سياق رسالتها في يوليو/تموز 2006، عن سبب عدم تنفيذ هذا القانون. إلا إن رد حكومة الإمارات العربية المتحدة في سبتمبر/أيلول لم يتضمن إجابة عن هذا الاستفسار.

وكان لعدم وجود حد أدنى للأجور صلة وثيقة بالإضرابات وأعمال الشغب التي قام بها العمال، والتي سبقت الإشارة إليها (انظر القسم المعنون "انخفاض الأجور"). وردت شركة "بيسيكس" البلجيكية على إضراب مايو/أيار 2006، الذي شارك فيه أكثر من ثمانية آلاف، من عمالها بتعليق ملاحظات في معسكرات العمل التابعة لها تفيد بأن "الأجور ستزيد وفقاً لتعليمات الحكومة".139 ونسبت وسائل الإعلام المحلية إلى مسئول في شركة "بيسيكس" قوله "نحن ندرس زيادة أجورهم ولكن تلك مشكلة خاصة بالحكومة أكثر منها مشكلة خاصة بالمقاول. على الحكومة أن تضع حداً أدنى للأجور".140

غياب النقابات العمالية والمفاوضة الجماعية

لا يعترف القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة بحق العمال في التنظيم وتكوين النقابات. كما يحظر قانون العمل الإضرابات. ويجيز قانون العمل لعام 1980 لأصحاب العمل وقف العمال عن العمل مؤقتاً دون أجر في حالة الإضراب.141 وفي قرار وزاري صدر في الآونة الأخيرة موجه للعمال الوافدين وحدهم، حظرت الحكومة الاتحادية على العمال الوافدين العمل في البلاد لمدة عام واحد على الأقل في حالة "الإضراب بصورة غير قانونية أو في حالة إثارة إضراب".142

ونظراً لمنع العمال من التنظيم وتكوين النقابات، فلا توجد مؤسسات تمثل مصالحهم. والنقابات، كما هو معروف على نطاق واسع، هي أهم وسيلة بالنسبة للعمال لتوصيل شكاواهم للهيئات الحكومية المعنية، وللتفاوض مع صاحب العمل، وللسعي لإجراء إصلاحات هيكلية.

وقد أشار وزير العمل إلى أن الحكومة ستسن قانوناً يسمح بالأنشطة النقابية بحلول نهاية العام الحالي.143 وطلبت هيومن رايتس ووتش، في رسالتها إلى الوزير بتاريخ 14 يوليو/تموز 2006، تفاصيل التشريع المقترح. إلا إن الرد الذي تلقته المنظمة من حكومة الإمارات العربية المتحدة في نهاية سبتمبر/أيلول لم يتطرق لهذا الطلب.

ويضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان حق العمال في حرية تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعية، بما في ذلك الحق في تنظيم نقابات لحماية مصالحهم.

وجدير بالذكر أن الإمارات العربية المتحدة ملزمة، بصفتها عضواً في منظمة العمل الدولية، بالسماح للعمال بالتنظيم بهدف التفاوض الجماعي. وقد أعلنت منظمة العمل الدولية أنه ينبغي لجميع الدول الأعضاء تعزيز وحماية حرية تكوين الجمعيات والحق في المفاوضة الجماعية كمبدأ "أساسي" في العمل، ونصت تحديداً على أن جميع الدول الأعضاء ملزمة بالسماح بحرية تكوين الجمعيات والحق في المفاوضة الجماعية، حتى لو كانت لم تصدق على الاتفاقيات الأساسية الخاصة بمنظمة العمل الدولية التي تنظم هذه الحقوق، كما هو الحال بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة (انظر أدناه).

وهناك حاجة ماسة لنقابات عمالية في الإمارات العربية المتحدة كي تمثل العمال في التعامل مع الحكومة والقطاع الخاص. وفي سياق بحث هيومن رايتس ووتش، أتضح أن غياب التمثيل المنظم يمثل عقبة كبرى تعترض سبيل التصدي لاستغلال عمال البناء، والذي يوثقه هذا التقرير. ومن أجل تحسين وضع العمال المهاجرين في الإمارات العربية المتحدة، من الضروري أن تعترف الحكومة بحقهم في تكوين النقابات، والمفاوضة الجماعية، والإضراب.




107 القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل. يصدر مجلس الوزراء، الذي يعين رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أعضاءه، القوانين الاتحادية من خلال مراسيم. ويُنتخب رئيس الدولة ونائبه من جانب المجلس الاتحادي الأعلى المؤلف من حكام الإمارات المختلفة.

108 القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، المادة 20.

109 لا يعرِّف القانون "الأحداث" صراحة. وبما أن القانون يحظر توظيف الأحداث دون سن 15 عاماً، فمن المفترض أن تعبير "الأحداث" هنا يشير إلى الأشخاص فوق سن 15 عاماً ودون سن 18 عاماً.

110 القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، المادة 91.

113 المصدر السابق، المادة 142.

114 المصدر السابق، المادة 144.

115 المصدر السابق، المادة 97.

116 المصدر السابق، المادة 149.

117 المصدر السابق، المادة 151.

118 المصدر السابق.

119 المصدر السابق، المادة 188

120 المصدر السابق.

121 القرار الوزاري رقم 307 لعام 2003.

http://www.mol.gov.ae/PAges-EN/documents-en/CollectiveLabourDisputes.htm#b (تاريخ الاطلاع: 14 أغسطس/آب 2006) المادة 2.

122 المصدر السابق، المادة 4.

123 المصدر السابق، المادة 13.

125 وائل يوسف، "ما كشفه الكعبي ’يخيب آمال‘ مسئولي وزارة العمل"، صحيفة "خليج تايمز"، 12 ديسمبر/كانون الأول 2005.

127 "وزير العمل: هناك تحيز في كثير من حالات تسوية النزاعات"، صحيفة "خليج تايمز"، 11 ديسمبر/كانون الأول 2005.

131 أبلغ عبد الله سعيد سيف بن سولوم الفلاسي، مدير إدارة تصاريح العمل بوزارة العمل، هيومن رايتس ووتش بأنه ليس لديه أية بيانات متوافرة بشأن نزاعات العمل. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عبد الله سعيد سيف بن سولوم الفلاسي، 22 فبراير/شباط 2006.

132 أميرة عقارب "وزارة العمل تتعرض لانتقادات بسبب نزاعات العمل"، صحيفة "خليج تايمز".

133 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عارف محمد باقر، 25 فبراير/شباط 2006.

134 "ما يربو على 25000 عامل يتلقون أجورهم المتأخرة"، صحيفة "خليج تايمز"، 4 فبراير/شباط 2006.

135 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع المقدم راشد بخيت الجميري، 21 فبراير/شباط 2006.

136 القرار الوزاري رقم 218 لعام 2001  بشأن القرارات التنفيذية لمجلس الوزراء والقرار رقم 14 لعام 2001 المتعلق بالضمانات المصرفية المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم 14 لعام 1999.
www.mol.gov.ae/PAges-EN/documents-en/BankGuarantee-En.htm#page17 . (تاريخ الاطلاع: 6 سبتمبر/أيلول 2006.)

137  القرار الوزاري رقم 218 www.mol.gov.ae/PAges-EN/documents-en/BankGuarantee-En.htm#C . (تاريخ الاطلاع: 25 سبتمبر/أيلول 2006.)

138 القانون الاتحادي رقم 8 ، المادة 63.

139 جيوفريدا وإيغبرت، "هل كان إضراب بيسيكس نقطة التحول للعمل في الإمارات العربية المتحدة"، صحيفة "كونستراكشن ويك".

140 إيغبرت "10 آلاف من عمال بيسيكس يضربون"، صحيفة "كونستراكشن ويك"، 20 مايو/أيار 2006.

141 القانون الاتحادي رقم 8  لعام 1980، المادة 112

142 القرار الوزاري رقم 707 لعام 2006 بخصوص قوانين وقواعد التوظيف في البلاد بالنسبة لغير المواطنين، 6 سبتمبر/أيلول 2006، المادة 13.

143 جيم كرين، "الإمارات العربية المتحدة ستعطي العمال حق تشكيل النقابات" "أسوشييتدبرس"، 30 مارس/آذار 2006.