Israel and the Occupied Palestinian Territories



Israel and the Occupied Palestinian Territories Israel and the Occupied Palestinian Territories
  

VII. التوصيات

"علينا ضمان أن يأتي الرد على التمييز والعنف كافياً وفاعلاً وفي وقته المناسب. فما يلزمنا هو نظامٌ متكامل".

- حسن أبو لبدة، وزير الشئون الاجتماعية السابق، رام الله، 1 ديسمبر/كانون الأول 2005

تقدم هيومن رايتس ووتش التوصيات التالية لمساعدة السلطة الفلسطينية على إصلاح قوانينها وأساليب عملها بما ينسجم مع المعايير الدولية بغية ضمان قدرة النساء والفتيات الفلسطينيات على ممارسة جميع حقوقهن الإنسانية بمنأى عن العنف. وبعض هذه التوصيات أكثر تطلباً للموارد من غيرها وهي تعتمد على مقدار توفر مساعدات المانحين الدوليين. أما التوصيات الأقل تطلباً للموارد، والواردة أدناه، فمن الممكن والواجب تطبيقها على وجه السرعة.

إلى السلطة الفلسطينية

إلى الرئيس محمود عباس

  • وضع خطة خمسية لمنع العنف ضد النساء والفتيات واستئصاله والمعاقبة عليه، بحيث تتضمن خطوات محددة تضمن وصول ضحايا الإساءة الجسدية والجنسية إلى العدالة. ويجب أن تشتمل هذه الخطة تنسيقاً بين وزارة الشؤون الاجتماعية والشرطة والنيابة العامة والقضاة مع مشاركة منظمات حقوق المرأة الفلسطينية، وذلك في جميع مراحل وضع هذه الخطة. ويجب أن تتضمن الخطة أيضاً جهداً منتظماً لإجراء الأبحاث والدراسات التقييمية حول العنف ضد المرأة، وأن تتضمن استجابات برنامجية تضمن التوصل إلى أفضل الاستجابات ضمن الشروط الصعبة التي يعانيها كل من المجتمع ونظام العدالة الجزائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛

  •  إطلاق حملة توعية عامة شاملة حول العنف ضد النساء والفتيات. ويجب أن تشتمل هذه الحملة إعلانات تلفزيونية وإذاعية عن الخدمات العامة المتاحة بحيث تزود الجمهور بأرقام هاتفية ساخنة تمكنهم من الاتصال بمراكز الأزمات وبمعلومات عن الخدمات المقدمة للضحايا الآخرين؛

  • إصدار التعليمات إلى جميع المخاتير وزعماء العشائر بإحالة جميع القضايا المستندة إلى النوع الاجتماعي إلى السلطات القانونية المختصة وضمان محاسبتهم على امتناعهم عن ذلك. وعلى الرئيس أيضاً أن يدرس دور نظام العدالة غير الرسمي في التوسط في النزاعات الاجتماعية غير الجنائية لضمان عدم ممارسة النظام القائم التمييز بين أفراد المجتمع؛

  • العمل على ضمان التحقيق مع جميع الأشخاص الذين يتمتعون بالسلطة والصلاحيات فعلاً، بمن فيهم المخاتير وزعماء الحمولات ممن يؤيدون العنف ضد النساء أو الفتيات أو الذين يتسامحون إزاءه، ومحاسبتهم على أفعالهم سياسياً وجزائياً عند الحاجة؛

  • إعراب السلطة، عن طريق الإذاعة والصحافة المطبوعة وغير ذلك، عن دعمها لحق النساء والفتيات في المساواة في مختلف نواحي حياتهن العامة والخاصة بما في ذلك عدم التعرض إلى المعاملة القاسية واللاإنسانية والمذلة.

    إلى المجلس التشريعي الفلسطيني

  • سن قانون لحماية الأسرة من شأنه ضمان حظر جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات وينزل بمرتكبيها العقوبات المناسبة وبما يتسق مع المعايير الدولية

  • وريثما يجري اعتماد هذا القانون، إلغاء أحكام قانوني العقوبات الحاليين النافذين في الضفة الغربية وغزة والتي تتغاضى عن العنف ضد النساء والفتيات أو تسمح به، ومنها:

    o الأحكام التالية من قانون العقوبات الأردني رقم 16/1960:

    §  المادة 340 التي تخفف عقوبة الذكر الذي يقتل قريبته المتورطة في الزنا؛

    § المادة 301 التي تعتبر عذرية المغتصبة ظرفاً مشدداً للعقوبة؛

    § المادة 308 التي تسمح للمحكمة بطيّ القضية أو وقف تنفيذ الحكم إذا وافق المغتصب على الزواج من الضحية؛

    § المادة 286 التي لا تسمح إلا لأفراد الأسرة الذكور بتقديم تهمة السفاح نيابة عن القصر.

    o  الأحكام التالية من قانون العقوبات المصري رقم 58/1937

    § المادة 237 التي تنص على الأعذار المخففة لقتل الزوجة (وليس الزوج) في حالة التلبس بالزنا؛

    § المادة 291 التي تعفي المغتصب الذي يوافق على الزواج من الضحية من العقوبة.

     إلى النيابة العامة

  • تشجيع النساء والفتيات على إبلاغ الشرطة والنيابة عن العنف الأسري والجنسي، وذلك من خلال اعتماد إجراءات سريعة ولائقة للتحقيق والملاحقة القضائية وتوفير الحماية الكافية للضحية والشهود وتقديم خدمات تخصصية يسهل الوصول إليها من قبل ضحايا العنف الأسري والجنسي؛

  • الجمع والتحليل المنهجيين للبيانات وتوفير معلومات عن عدد شكاوى العنف الأسري والجنسي المسجلة، وعن نتائج الملاحقات القضائية، وتحديث هذه المعلومات باستمرار؛

  • تطبيق المادة 98 من قانون العقوبات رقم 16 (والتي تفرض عقوبةً مخففة بحق من يرتكب الجريمة في "سورة غضب") بطريقةٍ تلتزم الحياد بين الجنسين ولا تأخذ باعتبارها "الغضب" ولا "السلوك المتهور" في القضايا ذات الصلة بما يسمى “جرائم الشرف”؛

  • دراسة جدوى إقامة مراكز تخصصية ترتبط بالنيابة العامة لتقديم خدمات الدعم القانوني والنفسي لضحايا العنف الأسري والجنسي. ويجب أن تكون هذه المراكز مزودةً بعدد كافٍ من العاملين وأن يوفر لها تمويلٌ يمكنها من مساعدة جميع الضحايا على وجه السرعة، كما يجب أن يكون وصول الضحايا إليها سهلاً؛

  • إلغاء إجراء اختبار العذرية على النساء والفتيات اللواتي يتعرضن للإساءة، وتوجيه جميع الأطباء والعاملين الصحيين بعدم إجراء هذه الاختبارات.

     إلى وزارة الداخلية

  • اتخاذ قرار بالالتزام، من القمة إلى القاعدة، بملاحقة جرائم العنف ضد النساء والفتيات على قدم المساواة مع غيرها من الجرائم، أي القضاء على التمييز في مجال منع وقع هذه الجرائم والتحقيق فيها وملاحقتها قضائياً؛

  • وضع توجيهات واضحة ومحددة تضبط تدخل الشرطة في حالات العنف الأسري، بما في ذلك سياسات اعتقال قياسية موحدة بحق المرتكبين، وتسجيل جرائم العنف الأسري ضمن فئةٍ منفصلة في سجلات الشرطة، ووضع أنظمة لإحالة ضحايا العنف الأسري إلى الخدمات الاجتماعية والقانونية والصحية المناسبة. ويجب أن تنسجم هذه التوجيهات مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول منع الجريمة وأصول المحاكمات الجزائية للقضاء على العنف ضد المرأة؛

  • إقرار تدريب إلزامي للشرطة حول العنف ضد النساء والفتيات وتكليف خبراء في هذا الموضوع من أجل العمل لإزالة التحيز ضد النساء عند التعامل مع هذه القضايا. ويجب أن تشتمل برامج التدريب (وبالحد الأدنى) إجراءات تلقي جميع شكاوى العنف الأسري على نحوٍ فاعل، وتدريباً قانونياً على القوانين المناهضة للعنف المنزلي (عندما يجري إقرارها)، ووضع نظام للتعامل مع شكاوى العنف الأسري، وكذلك التدريب على آليات حدوث العنف الأسري. ويجب إجراء التدريب وفق منهجيةٍ تحقيقية صالحة للتطبيق على حالات العنف الأسري بما في ذلك أساليب أخذ أقوال الضحايا المصابات بحالة صدمة وأساليب حماية الضحايا والشهود من المضايقات وأساليب جمع الأدلة وحفظها؛

  • تطبيق القرار الحكومي السابق بتشكيل وحدة مختصة بالعنف الأسري في كل مخفر شرطة؛

  • إصدار تعليمات إلى جميع عناصر الشرطة تقضي بالحفاظ على سرية جميع قضايا العنف ضد النساء والفتيات، إلا ما يقتضيه واجب الشرطة. واتخاذ إجراءات تأديبية بحق أي شرطي يخرق سرية القضايا؛

  • أمر الشرطة بفتح محضر رسمي في كل مرة ترد فيها شكوى حول العنف ضد النساء والفتيات؛

  • منع عناصر الشرطة من اقتراح تزويج الضحية من المرتكب كحلٍّ لقضايا الاغتصاب؛

  • اعتماد نظام من أوامر الاعتقال يمكن إتباعه بمعزلٍ عن نظام المحاكمات الجزائية من أجل حماية النساء والفتيات من خطر أعمال عنف لاحقة بحقهن؛

  • منع الشرطة من إجراء (أو التهديد بإجراء) اختبارات العذرية على النساء دون موافقتهن الواعية، ومنعهم من إحالتهنّ إلى الطبيب الشرعي بهذه الغاية؛

  • جمع وتعميم معلومات موثوقة عن عدد حالات العنف ضد النساء والفتيات التي يبلغ عنها شهرياً في كل منطقة.

    إلى وزارة الشؤون الاجتماعية

  • إحداث مديرية متخصصة ضمن الوزارة للتعامل مع العنف الأسري. وعلى هذه المديرية اعتماد سياسات وأنظمة داخلية غير موجودة حالياً هدفها توجيه عمل الوزارة في جميع النواحي المتعلقة بالعنف الأسري؛

  • توفير مزيد من التدريب للعاملين في الوزارة ممن يتعاملون مع قضايا العنف الأسري. ويجب تنفيذ هذا التدريب بالتعاون مع المنظمات النسائية المعنية التي سبق لها أن قدمت تدريباً اختصاصياً للجهات الحكومية؛

  • إقامة مراكز إيواء ذات جودة عالية، أو ما شابهها من الأماكن الآمنة، من أجل النساء والفتيات اللواتي تعرضن للعنف بحيث تعمل هذه المراكز كملاجئ دون الانتقاص من خصوصية المرأة واستقلاليتها الشخصية وحريتها في الحركة؛

  • إنشاء صندوق لدعم عمل ملجأ جنين الذي صار جاهزاً للعمل لكنه بحاجةٍ إلى تمويل؛

  • ضمان عدم تمتع العاملين في الملاجئ بصلاحية رفض النساء الباحثات عن ملجأ من العنف استناداً إلى معايير عشوائية أو شخصية؛

  • إقامة خطوط هاتفية ساخنة في الضفة الغربية وغزة من أجل ضحايا العنف الأسري. ويجب القيام بدعاية واسعة لهذه الخطوط التي يفترض أن يديرها كادرٌ مدرّب يمكنه تقديم الاستشارات الأساسية وتوفير فرصة الإحالة (دون اتخاذ موقف من القضية) إلى الملاجئ والجهات التي تقدم الخدمات التخصصية.

    إلى وزارة الصحة

  • وضع إرشادات لجميع العاملين الطبيين الذين قد تردهم ضحايا العنف الجسدي والجنسي، وذلك بما يضمن احترام السرية مع تقديم ما يلزم من إحالات طبية ونفسية ووقائية وقضائية للضحايا، سواءٌ كانت حالاتهن حقيقيةً أو مشكوكاً فيها؛

  • تدريب الأطباء على التعرف على حالات الاغتصاب أو العنف الأسري والتعامل معها بشكلٍ ملائم. وعلى الوزارة التفكير في اعتماد الدليل التدريبي للأطباء حول التعامل مع ضحايا العنف، وهو دليلٌ وضعته منظماتٌ غير حكومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ وكذلك إتاحة فرصة المشاركة في هذا التدريب أمام المنظمات صاحبة الخبرة؛

  • توظيف وتدريب اختصاصيات اجتماعيات يمكنهن تقديم المشورة لضحايا العنف اللواتي يحددهن أطباء قطاع الخدمات الطبية العامة، والدفاع عن هؤلاء الضحايا؛

  • جعل المعاهد والكليات الطبية تعتمد برنامجاً تدريبياً في مجال العنف الأسري كجزءٍ من مناهجها. ويجب أن يشمل هذا البرنامج تدريباً على توثيق الإصابات الناتجة عن الضرب أو العنف الجنسي، وأن يتضمن الأسلوب الأفضل لخدمة المريضات اللواتي تظهر عليهن هذه الإصابات؛

  • توفير حماية أمنية للضحايا على مدار 24 ساعة، بحيث تكون مدربةً على صد المرتكبين الذين يحاولون مضايقتهن في المستشفيات المحلية؛

  • ضمان عدم قيام الأطباء والعاملين الصحيين بإفشاء المعلومات السرية الخاصة بالمريضات. واتخاذ تدابير تأديبية بحق من يفشون هذه المعلومات دون موافقةٍ واعية من الضحايا اللواتي يبلغن عن العنف؛

  • إيجاد نظام في مستشفيات الضفة الغربية وغزة من أجل رصد عدد ضحايا العنف الأسري اللواتي يلتمسن الرعاية الطبية.

    إلى حكومة إسرائيل

    ثمة التزاماتٌ يفرضها القانون الإنساني الدولي على حكومة إسرائيل بوصفها قوة احتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتتمثل بواجب ضمان أمن وسلامة السكان الفلسطينيين المحميين قانوناً. ويجب توسيع هذا الالتزام بحيث يحمي أضعف أفراد المجتمع الفلسطيني. إن هيومن رايتس ووتش تدعو حكومة إسرائيل إلى:

  • منح القضاة وغيرهم من الأشخاص الذين لا غنى عنهم من أجل العمل السليم لنظام العدالة الفلسطيني تصاريح سفر سارية المفعول أثناء فترات الإغلاق. وتوجيه أفراد الأمن الإسرائيلي إلى احترام هذه التصاريح وتسهيل مرور حامليها عند الحواجز؛

  • تمكين عمال الإغاثة من اجتياز الحواجز في الضفة الغربية وغزة وبينهما بسرعةٍ بغية نقل ضحايا العنف (سواءٌ كن ضحايا فعليات أو محتملات) إلى أماكن آمنة. وإيجاد فئة خاصة من تصاريح المرور من أجل الفلسطينيين المهددة حياتهم بالخطر، ومن بينهم ضحايا العنف المستند إلى نوع الجنس، والسماح لهم بدخول إسرائيل أو عبور المعابر الحدودية الإسرائيلية إلى البلدان المجاورة طلباً للسلامة؛

  • ضمان قدرة ضحايا العنف المستند إلى النوع الاجتماعي على الوصول إلى مؤسسات الحماية داخل إسرائيل عند الحاجة، بما في ذلك ملجأ ضحايا العنف في الناصرة والذي تستخدمه المواطنات العربيات في إسرائيل؛

  • تسهيل حركة القضاة الفلسطينيين وعناصر الشرطة والأطباء الشرعيين والمحامين ومقدمي الخدمات الاجتماعية داخل الضفة الغربية وغزة وإسرائيل بهدف الحصول على التدريب الذي يستهدف تطوير قدرات نظام العدالة الجزائية الفلسطيني، بما في ذلك التدريب المتعلق بالعنف المستند إلى النوع الاجتماعي. وتسهيل حركة هؤلاء الاختصاصيين بحيث يتمكنون من الوصول إلى زبائنهم في مختلف أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة.

    إلى مجموعة المانحين الدوليين

  • تشجيع السلطة الفلسطينية على تبني التوصيات المذكورة أعلاه. وإثارة قضية ضعف استجابة السلطة الفلسطينية لمشكلة العنف ضد النساء والفتيات في أية اجتماعات رفيعة المستوى تُعقد مع مختلف الوزارات المعنية التي تخاطبها هذه التوصيات؛

  • على المانحين الذين يدعمون المشاريع النسائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إيجاد آلية لتنسيق مساعداتهم الخاصة بالنوع الاجتماعي بغية تعزيز أثر هذه المساعدات ومنع ازدواجيتها؛

  • دعم البرامج التي توفر الخدمات لضحايا العنف. ويجب أن تشتمل هذه الخدمات على ملاجئ النساء والرعاية الطبية والاستشارات ودورات محو الأمية والتدريب على مهارات العمل والمساعدات القانونية؛

  • توفير فرص بناء القدرات للاختصاصيين المحليين وتشجيع استخدام الخبراء المحليين إلى أقصى درجة ممكنة في جميع المشاريع التدريبية التي يمولها المانحون. ويجب استشارة الخبراء المحليين وتحقيق مشاركتهم في جميع جوانب تصميم البرامج والمشاريع وتنفيذها لضمان ملاءمة وفاعلية المشاريع التي يمولها المانحون؛

  • مساعدة السلطة الفلسطينية والمنظمات المحلية غير الحكومية على توفير تدريب أفضل للشرطة والمدعين العامين والأطباء والقضاة في مجال التعامل مع حالات العنف ضد المرأة؛

  • دعم المشاريع الرامية إلى إعادة النظر في القوانين الحالية وإصلاحها لضمان توافقها مع التزامات السلطة الفلسطينية في احترام مبادئ حقوق الإنسان الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، وعدم التمييز استناداً إلى الجنس أو النوع الاجتماعي، ومنح النساء والفتيات حق تكافؤ الفرص؛

  • دعم تطوير البرامج التدريبية والأكاديمية بحيث تنتج اختصاصيين نفسيين أفضل خبرةً وتأهيلاً؛

  • دعم توظيف استشاريين نفسيين-اجتماعيين مؤهلين في الجامعات والمدارس حيث يمكن للطالبات الإبلاغ عن حالات العنف الأسري؛

  • إدخال معلومات خاصة بالعنف الأسري ضمن النشاطات التدريبية في جميع برامج التدريب على النشاطات المولدة للدخل التي تستهدف النساء، وذلك لإطلاع المشاركات على أشكال الإغاثة والتدخل في حالات العنف الأسري وكيفية الحصول على الدعم في هذه الحالات.


  •