Israel and the Occupied Palestinian Territories



Israel and the Occupied Palestinian Territories Israel and the Occupied Palestinian Territories
  

III. العقبات الاجتماعية والقانونية أمام الإبلاغ عن العنف وطلب التعويض

نادراً ما تقوم النساء والفتيات الفلسطينيات بإبلاغ السلطات عن العنف. ويصح هذا سواءٌ كانت الجريمة عنفاً زوجياً أو إساءةً إلى الأطفال أو اغتصاباً أو سفاحاً بين المحارم أو “جرائم شرف”. وتدل قلة حالات الإبلاغ عن هذه الجرائم على أهمية العقبات الاجتماعية والقانونية التي مازالت تعترض سبيل منع العنف ذي الأساس الجنسي ومعالجته في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطبقاً لاستطلاع أجراه مكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني في ديسمبر/كانون الأول 2005 ويناير/كانون الثاني 2006 وشمل 4212 أسرةً في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لم تحاول إلا نسبة صغيرة من ضحايا العنف التماس الإنصاف لدى المؤسسات الفلسطينية.92 وهناك 23% من النساء اللواتي شملهن الاستطلاع ممن تعرضن للعنف الجسدي، بينما تعرضت 61.7% إلى العنف النفسي، وتعرضت 10.5% إلى عنفٍ جنسي من جانب الزوج. ولم تتقدم بشكوى رسمية إلى الشرطة ضد الزوج إلا نسبة 1.2% من النساء المستطلعات اللواتي تعرضن لعنفٍ منزلي؛ كما لم يحاول سوى أقل من 1% منهن الحصول على المشورة والحماية لدى الشرطة.

وتعزو المنظمات النسائية غير الحكومية انخفاض نسبة الإبلاغ عن العنف إلى جملةٍ من العوامل مثل: قناعة النساء بعدم جدوى التماس العدالة؛ والوصمة الاجتماعية التي قد تنتج عن شكايا العنف الأسري أمام السلطات؛ والخطر المحتمل على حياة من تبلغ عما يصيبها من إساءة؛ وحقيقة كون مرتكب العنف معيلاً وحيداً في الأسرة أغلب الأحيان.93

وليست النساء وحدهن من يقع ضحية العنف الأسري بطبيعة الحال، لكن وحتى عندما تكون الضحية أحد الأقارب الذكور، فإن المرأة لا تستطيع أن تفعل شيئاً. وتصف عبير خير (اسم مستعار)، 20 عاماً، المزيج المكون من الخوف والضغوط الاجتماعية والوصمة الاجتماعية الذي منعها من شكايا إساءة والدها وأعمامها إلى السلطات:

ذات مرة خلال عطلة العيد، ضرب والدي أخي على ركبته بمصراع النافذة. وخيّل لي أن أخي سيصاب بنوبةٍ قلبية لشدة ألمه؛ فقد راح يهلوس من الألم. وأراد الطبيب إبلاغ الشرطة، لكن أسرتي لم تسمح بذلك. ولدي شعورٌ بالذنب لأنه ربما كان من واجبي أن أذهب إلى الشرطة آنذاك. ولعل ذلك كان يجعل الأمر يسير بشكلٍ أفضل. لقد فكرت بالذهاب إلى الشرطة في مراتٍ كثيرة، لكنه يظل والدي. فما الذي يقوله الناس عندما تشكو فتاةٌ والدها إلى الشرطة؟ إنه من لحمي ودمي. وأنا آمل أن يحاول معالجة نفسه، لا أن تجبره الشرطة على ذلك. ليس من المعيب أن تحاول الحصول على مساعدة في مشاكلك، لكن الأمر يغدو معيباً إذا كان للشرطة علاقةٌ به. سأحاول إقناع والدتي باستدعاء الشرطة عندما تلم بوالدي نوبةٌ قادمة من العنف، وذلك من أجل والدتي ومن أجل الأسرة، بل من أجل والدي أيضاً. وأنا لا أستطيع النوم عندما يثير والدي المشاكل في البيت، وأظل ساهرةً طوال الليل.94

وتبين استطلاعات الرأي العام أيضاً أن المجتمع الفلسطيني يتغاضى عن العنف ضد النساء إلى درجةٍ كبيرة ولا يشجع النساء على الإبلاغ عن سوء المعاملة. وقد وجد استطلاع شمل 1133 امرأةً وقامت به عام 2002 جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بالتعاون مع المركز الفلسطيني للرأي العام في بيت ساحور، أن 53.7% ممن شملهن الاستطلاع يجدن من غير الملائم أن تتدخل الشرطة عندما يعتدي رجلٌ على زوجته؛ ورأت 55.5% منهن أنه يجدر بمن يضربها زوجها أن لا تتحدث بالأمر مع أحدٍ باستثناء والديها.95 وعندما سألنا من تعرضن للعنف عن سبب عدم تركهن الزوج المسيء، قالت 70% منهن أنهن رفضن مغادرة المنزل بسبب الخشية من فقدان حضانة الأطفال. ورأت 50% تقريباً أن الطلاق وصمة اجتماعية كبيرة جداً، بينما قالت 21.9% أنه لا يوجد مكانٌ يذهبن إليه إذا غادرن المنزل.

وفي مدينة الخليل مشاكل خاصة تعترض كلاً من عناصر الشرطة والضحايا اللواتي يحاولن الإبلاغ عن تعرضهن للإساءة. والخليل واحدةً من أكثر مدن فلسطين تقليديةً ومحافظةً حيث يعتبر أي تدخلٍ خارجي في "مشاكل الأسرة" أمراً غير مقبول. وقال مدير الشرطة لنا أنه "يمكن أن تُفقأ عين المرأة في الخليل، ثم تظل شديدة الخوف من المجتمع لدرجة تجعلها لا تبلغ الشرطة بالأمر".96 وتزداد الصعوبات التي تواجهها نساء الخليل تفاقماً بفعل حقيقة استمرار سيطرة الجيش الإسرائيلي على جزء من المدينة (يدعى H2) وعدم قدرة الشرطة الفلسطينية على دخول هذا الجزء دون تصريح.97 ويقول عوني السماري، مدير شرطة الخليل، أن الشرطة تواجه صعوبةً كبيرة في توقيف مرتكبي الجرائم لأن "كل من يهربون من القانون الفلسطيني يذهبون إلى هذه المناطق [التي هي خارج صلاحيتنا]".98 كما يصعب على نساء المنطقة H2 الوصول إلى مخفر الشرطة لأنه يقع خارج تلك المنطقة.

وهناك أيضاً تقارير من مدن أخرى يتولى الجيش الإسرائيلي الأمور الأمنية فيها تفيد بأن النساء والفتيات الفلسطينيات يترددن بشكلٍ خاص حيال شكايا الإساءات التي يتعرضن لها إلى سلطات الاحتلال.99 ففي هذه المدن لا يؤدي الجيش الإسرائيلي وظيفة الحماية الخاصة بعمل الشرطة (ولم يحاول ذلك أبداً)، وهذا مخالفٌ لواجباته بوصفه قوة محتلة.

وعلاوةً على هذه العقبات القانونية والاجتماعية، لا يلعب التشريع التمييزي النافذ في الضفة الغربية وغزة والمذكور أعلاه دور الرادع في وجه العنف، كما لا ينصف الضحايا من الإساءة التي يتعرضن لها. والواقع أن قوانين العقوبات خاصةً، وطريقة تفسيرها وتنفيذها من الناحية العملية، تؤدي إلى إفلات مرتكبي العنف ضد النساء والفتيات الفلسطينيات من العقاب.100

العنف الزوجي

وكما تمت الإشارة في بداية هذا الفصل، خلص استطلاعٌ نشره مكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني أوائل عام 2006 إلى أن 23.3% من النساء المتزوجات في الضفة الغربية وغزة قمن بالإفادة بتعرضهن للعنف المنزلي في عام 2005، بينما قالت 61.7% أنهن تعرضن للعنف النفسي خلال ذلك العام.101 وتتحدث عدة منظمات نسائية فلسطينية عن زيادةٍ في وتيرة العنف (المرتفعة أصلاً) ضد النساء عقب الانتفاضة الثانية. وطبقاً لاستطلاعٍ أجراه مشروع موارد النساء اللاجئات عام 2002، فإن قرابة 90% من المشاركين في الاستطلاع قالوا أن العنف ضد المرأة "ازداد، أو ازداد بشكلٍ كبير، نتيجةً للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتغيرة في الأراضي الفلسطينية".102 وثمة أدلةٌ أيضاً على أن الاغتصاب الزوجي منتشرٌ في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويكشف استطلاع أجراه مركز شئون المرأة في غزة عام 2001 أن 46.7 % من أصل 670 امرأة جرت مقابلتها تحدثن عن استخدام أزواجهن "القوة والوحشية" أثناء الجماع؛ وقالت 17.4% منهن أن أزواجهن يضربونهن من أجل ممارسة الجنس؛ وقالت 35.9% أن أزواجهن يهددونهن ويخوفونهن للحصول على طاعتهن.103

إن أمام المرأة الفلسطينية التي تعيش زواجاً عنيفاً أو خطراً على حياتها خيارين اثنين: اتهام الزوج بالإساءة إليها، أو طلب الطلاق بسبب الأذى الجسدي. ويتطلب هذان الحلان أدلةً على العنف الشديد ويلقيان بعبء الإثبات الفادح على عاتق الضحية. ولا يعترف قانون العقوبات الأردني أو قانون العقوبات المصري النافذان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالعنف الجنسي المرتكب ضمن إطار الزواج.

وبسبب عدم وجود تشريع يختص بالعنف الأسري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتوجب على ضحايا العنف من الراشدين الاعتماد على أحكام قانون العقوبات العام الخاصة بالاعتداء عندما يريدون توجيه الاتهام إلى مرتكب العنف. ولا يقدم هذان القانونان عونٍا كبيرا للضحايا إلا إذا كانت الأذية اللاحقة بهم كبيرةً جداً. وتعتمد العقوبات التي تفرضها المادة 33 من قانون العقوبات الأردني (المطبق في الضفة الغربية) على عدد الأيام التي تمضيها الضحية في العلاج.104 وكما في جميع قضايا الاعتداء، يمكن للقاضي عدم النظر في القضية واعتبارها "مخالفة بسيطة" إذا احتاج علاج الضحية أقل من 10 أيام.105 وفي هذه الحالات تحاول النيابة العامة أيضاً المصالحة بين الطرفين بدلاً من توجيه الاتهام.106 ويسمح القانون للقاضي بفرض عقوبة أشد قليلاً عندما يتطلب علاج الضحية 10 – 20 يوماً. وطبقاً للقانون، لا تكون الملاحقة القضائية إلزاميةً إلا عندما يتطلب علاج الضحية أكثر من 20 يوماً.107 وبما أن ضحية العنف الأسري يمكن أن تذهب إلى المستشفى عدة مرات لمعالجة إصاباتها دون أن تكون لديها نية تقديم اتهام رسمي، فقد لا يكون لديها أوراق طبية تثبت ادعاءها وبوقوع إساءة تتطلب علاجاً مديداً إذا ما قررت فيما بعد توجيه هذا الاتهام بغية الحصول على الطلاق.

ويمكن للمرأة أيضاً أن تطلب الطلاق استناداً إلى إساءة الزوج إليها. لكن قانون الأحوال الشخصية الحالي يفرض وجود شاهد عيان حتى يتم قبول طلب المرأة؛ وهذا أمرٌ صعبٌ إن لم يكن مستحيلاً في معظم الأحوال. وحتى يستطيع القاضي في الأراضي الفلسطينية المحتلة منح المرأة الطلاق استناداً إلى العنف الأسري (تفريق لعلة النزاع والشقاق)، فإن القانون يفرض على المرأة الفلسطينية تقديم شاهدين وتقرير طبي صادر عن مستشفى عام لإثبات دعواها.108

وقد قال لنا بعض المحامين أن ضرورة وجود شاهد عيان تمثل عائقاً رئيسياً أمام طلب الطلاق استناداً إلى الأذى الجسدي. وقالت إحدى المحاميات: "عندما تُضرب امرأةٌ في بيتها فمن يستطيع أن يكون شاهداً؟".109 ومما يزيد هذه الصعوبة هو أن القانون لا يقبل شهوداً من أقارب طالبة الطلاق.110 وعادةً ما يطلب القاضي شهادة الزوج أيضاً. ويقول المحامي علاء البكري أن الزوج يستطيع تحت القسم أن ينكر ببساطةٍ إساءته إلى زوجته إذا لم تستطع تقديم الدليل الكافي على الأذى اللاحق بها، فيقوم القاضي بإسقاط التهمة.111 "وأحياناً ترى شقيقة الزوجة ما يصيبها من إساءة، لكن هذا غير كافٍ. إننا بحاجةٍ إلى شاهدين؛ وإذا أقسم الزوج أنه لم يفعل ذلك فالأمر منتهٍ والقضية مقفلة".112 ويقول رئيس محكمة الاستئناف الشرعية القاضي يوسف الديس أن القضاة يردون 50% من دعاوى الطلاق التي تقيمها الزوجات بسبب نقص الأدلة.113

ولا تلجأ إلى القضاء إلا النساء الفلسطينيات اللواتي يعانين درجةً شديدةً من الإساءة. وتقول إحدى المحاميات أن "المرأة [ضحية العنف] تفكر مائة مرة قبل أن تذهب إلى المحكمة. فهي تظن أنها تجلب الفضيحة لنفسها لا غير. وفي جميع الأحوال، لابد من معاودة الإساءة حتى يقتنع القاضي؛ فمرةٌ واحدة غير كافيةٍ أبداً".114

وعلاوةً على العوائق القانونية، غالباً ما تنشأ عوائق مالية واجتماعية يكاد يستحيل التغلب عليها تعمل على منع المرأة الفلسطينية من ترك الزوج المسيء إليها. ويقول عددٌ من الأخصائيين الاجتماعيين أن كثيراً من النساء اللواتي يستفدن من خدماتهم يبقين في كنف أزواج يمارسون العنف بحقهن لأن الأهل لا يرغبون أو لا يستطيعون تحمل الكلفة المالية المترتبة على إعالة أطفال الضحية. ومع انخفاض نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل، تكون معظم النساء غير قادراتٍ على إعالة أنفسهن وأطفالهن. ولا ترغب المرأة بترك أطفالها مما يجعلها لا ترى أمامها خياراً إلا أن تبقى عرضةً للعنف كما هي. وقد تحدثت امرأةٌ لهيومن رايتس ووتش عن صعوبة الاختيار بين البقاء مع زوجٍ يسيء إليها جسدياً وجنسياً وبين فقدان أطفالها:

لدي أربع بنات وصبي. وقد واصلت العيش في ذلك الوضع المرعب لأنني أخاف أن أذهب إلى أهلي وأخسر أطفالي. لذا قررت أن أبقى وأتحمل العذاب، فلا خيار لدي غير ذلك.

وقد وصفت فيما بعد كيف ذكرها زوجها بورطتها: "قال زوجي أنني إذا طلبت الطلاق فسأفقد أطفالي ولن يقبل بي والدي".115

دفع اليأس بعض النساء الفلسطينيات إلى قتل أزواجهن الذين يسيئون إليهن. وقد تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى كثيرٍ من النساء اللواتي يشعرن أن ما من سبيلٍ أمامهن للخلاص من المعاناة إلا قتل أزواجهن. وقالت لنا إحداهن، وهي مريم إسماعيل (اسم مستعار)، 35 عاماً، أنها كانت مجبرةً على فعل ذلك بعد أن تحملت الإساءات الجسدية والجنسية لسنواتٍ طويلة:

كان يضربني في كل مكان. ولم أذهب إلى المستشفى قط، بل لم أخبر أهلي أبداً. كنت أشكر الله لبقائي حيةً. لكن العنف ازداد جسدياً وجنسياً. كان يجلب أشخاصاً آخرين ليمارسوا الجنس معي ويسيئون إلي. وكان يمسك بي أثناء إساءتهم لي... ولو كنت أرى فرصةً بنسبة 1% لتغيير الوضع بأي شكل لما قتلته أبداً.

سألتني الشرطة لماذا لم أذهب إلى أهلي فقلت لهم أن عائلتي كانت ستقتلني على الأرجح لأنني نمت مع أشخاصٍ آخرين. وهي لا تصدقني حتى الآن. وقد أطلعت الشرطة أهلي على التقارير التي تبين كيف أُجبرت على معاشرة رجالٍ آخرين. والشرطة نفسها تقول أنها لا تلومني لقتله بعد ذلك كله. لكن أهلي فوجئوا بالتقرير ولم يصدقوه.116

وعند إجراء هذه المقابلة، كانت مريم في سجن نابلس تنتظر محاكمتها بتهمة القتل.

الإساءة إلى الأطفال

إن الأطفال الفلسطينيين، وخاصةً البنات، معرضون للعنف الجسدي والجنسي ضمن الأسرة كما هي حال الأطفال في العالم كله. وثمة حاجةٌ إلى القوانين الملائمة التي تحميهم. وقد وجد استطلاعٍ نشره مكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني عام 2005 أن 51.4% من الأمهات يعتقدن أن واحداً على الأقل من أطفالهن (من 5 إلى 17 سنة) يتعرض للعنف. وكانت الغالبية الساحقة من حالات العنف هذه (93.3%) من قبل أفراد العائلة.117 وفي دراسةٍ أخرى قالت 80% من البنات الفلسطينيات بين 5 و 17 عاماً أنهن يتعرضن إلى العنف في المنزل.118

وروت لنا فتاةٌ من غزة كيف أصاب عنف والدها الأسرة منذ بدء الانتفاضة:

كان الوضع هكذا خلال السنوات الخمس الماضية. أما قبلها فكان الأمر على ما يرام. كان أبي يعمل في إسرائيل ويكسب مالاً. لقد كان شخصاً عنيفاً، لكنه كان في تلك الأيام يغيب عن المنزل معظم الوقت وكانت شجاراته تجري مع أشخاصٍ آخرين. لكن، ومنذ بدء الانتفاضة صار عاطلاً عن العمل وموجوداً في المنزل. وهو يثير المشاكل هنا كلما صار يمضي وقتاً طويلاً في المنزل.119

وقد هربت كريمة أحمد (اسم مستعار)، وهي فتاةٌ أخرى تبلغ 19 عاماً، إلى أحد الملاجئ عندما كان عمرها 17 عاماً للخلاص من عنف والدها وزوجته. وحاولت الانتحار عدة مرات أثناء وجودها في الملجأ. وقد قالت لنا:

تزوج والدي بعد 40 يوماً من وفاة والدتي. وكانت [زوجة أبي] تضربني وتضرب أخواتي وتعاملنا معاملة سيئة. كما حاول والدي الإساءة إلي [جنسياً] عندما كنت في السادسة تقريباً. لقد فعل ذلك معي ثم مع أختي. وهي في الثامنة عشرة الآن. لقد وددت أن أخبر الجميع بذلك وأن أصرخ. لماذا يفعلون بنا هذا؟.120

وبما أن كريمة لم تخبر الشرطة بما تعرضت له، وبما أن والدها وزوجته لم يلاحقا قضائياً، فمن غير الواضح ما إذا كانت ستجري محاسبتهما على ما فعلاه بالنظر إلى الثغرات الخطيرة في القانون الفلسطيني فيما يتعلق بالإساءة إلى الأطفال. وفي حين يحظر الدستور الفلسطيني (أو القانون الأساسي) العنف ضد الأطفال،121 فإن قانون العقوبات الأردني المطبق في الضفة الغربية يسمح للوالدين بتأديب الأطفال عبر استخدام العنف الجسدي. وتقول المادة 62 من هذا القانون: "لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة. ويجيز القانون ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم على نحو ما يبيحه العرف العام".122 وتنكر المادة 286 من هذا القانون على الأطفال الذين يقعون ضحية سفاح القربى حق توجيه الاتهام بالإساءة الجنسية. ولا يمنح القانون حق توجيه الاتهام بسفاح القربى نيابةً عن القصّر إلا لأحد أفراد الأسرة، وقد يكون هو من ارتكب ذلك الفعل.123 وفي عام 2004، قالت المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال/قسم فلسطين "إن النظام القانوني الحالي، وهو خليطٌ من خمسة أنظمة قانونية على الأقل، لا يفتقر إلى الوحدة وتلبية المعايير الدولية فحسب، بل هو قاصر بشكل خطير عن حماية مصلحة الطفل".124

سنت السلطة الفلسطينية قانون الطفل في يناير/كانون الثاني 2005،125 وكانت تلك خطوةً باتجاه عدم التسامح مع الإساءة إلى الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويعدد القانون الحقوق الأساسية الاجتماعية والثقافية والصحية التي يضمنها لأطفال فلسطين داخل الأسرة والمجتمع الفلسطينيين؛ وهو يذكر أيضاً التدابير والآليات الوقائية المتاحة لهم. ومن أبرز سمات هذا القانون إنشاء آلية للإبلاغ عن العنف من خلال إحداث مديرية حماية الطفولة في وزارة الشئون الاجتماعية. وهذه المديرية مسئولة عن "ضمان عدم تعرض الأطفال إلى العنف في الأماكن العامة والخاصة، وعن الإشراف على رعاية الأطفال الذين تعرضوا للعنف".126 ويتضمن القانون أيضاً حكماً عاماً ينص على أن الأطفال "يملكون حق الحماية من جميع أشكال العنف والأذى الجسدي والنفسي والجنسي، وكذلك من الإهمال والتشرد وأي شكلٍ آخر من سوء المعاملة أو الاستغلال". لكن، ومن غير إلغاء ما يتضمنه قانون العقوبات من أحكامٍ لا تسمح لغير الأقارب الذكور بتقديم تهم السفاح نيابةً عن القصّر، فإن ضمانات الحماية التي يحملها قانون الطفل تفقد مغزاها إلى حدٍّ كبير. وقد انتقدت المنظمات غير الحكومية التعريف الحصري الوارد في القانون لـ "الحالات الصعبة" التي تستحق حمايةً خاصة،127 وانتقدت امتناعه عن التحديد الدقيق للجهة الحكومية المسئولة عن تطبيق تدابير الحماية الواردة في القانون، إضافةً إلى أنه لا ينص على الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل.128

العنف الجنسي

يقع عددٌ غير معروف من النساء والفتيات الفلسطينيات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضحية الإساءة الجنسية كل سنة. ويقول العاملون الاجتماعيون الفلسطينيون أن عدداً قليلاً منهنّ يبلغن السلطات أو الأسرة عن هذا العنف. كما يصل عددٌ أقل إلى النيابة العامة بسبب الوساطات التي تحدث أحياناً بين الضحية والمغتصب، أو بين الأسرتين.129 وقد قال لنا نائبٌ عام عمل لأكثر من ست سنوات في الخليل وبيت لحم أنه لم يتعامل إلا مع قضيتي عنف جنسي طوال هذه الفترة.130

وإضافةً إلى خوف الضحية من لوم الأسرة، أو من أذاها، نتيجةً لما تعرضت له،131 فإن عدداً من العقبات القانونية تعترض سبيل الضحية التي تقصد القضاء الفلسطيني سعياً وراء العدالة في حالات العنف الجنسي. ومن هذه العقبات الطبيعة التمييزية والمسيئة للقوانين التي تمنع القصّر من تقديم الاتهام بالسفاح وتسمح للمحاكم بوقف تنفيذ الحكم بحق المغتصب الذي يوافق على الزواج من ضحيته. كما يمثل غياب الخبرات والأدوات الضرورية للبحث الجنائي في قضايا العنف الجنسي عقبةً إضافية. وطبقاً لما قاله المدعي العام الذي سبق ذكره فإن "المشكلة الأولى في فلسطين هي أنه يصعب جداً إجراء هذا النوع من البحث الجنائي لأننا لا نملك القدرة الفنية على جمع الأدلة أو إجراء الفحوصات المخبرية".132

تلحق وصمةً عار اجتماعي بضحايا العنف الجنسي في فلسطين. فالنساء والفتيات اللواتي يبلغن عن اغتصابهن أو تعرضهن لسفاح القربى يتعرضن لخطرٍ كبير يتمثل في وقوع اعتداءاتٍ جديدة، بل في قتلهن أيضاً على يد أفراد العائلة الساعين إلى إزالة هذه "اللطخة" عن سمعة العائلة. وتقول إحدى العاملات الاجتماعيات أن حالات السفاح تشهد "

وتقول إحدى العاملات الاجتماعيات أن أفراد الأسرة يمنعون كثيراً من الفتيات اللواتي يقعن ضحية الاغتصاب والسفاح من إتمام تعليمهن، ويجبروهن على الزواج المبكر لتغطية الأمر.135 وغالباً ما تؤدي هذه الزيجات إلى استمرار دورة العنف والإساءة واشتدادها. والواقع كما نرى لاحقاً هو أن الزواج يعفي المغتصب من الملاحقة القضائية على فعلته. وتقول إحدى ناشطات حقوق المرأة:

تعامل قضايا الاغتصاب معاملةً خاصة في مخافر الشرطة. وفي معظم الأحيان تكون النتيجة أنهما [المغتصب والضحية] يتزوجان على أساس تجنب الفضيحة. ونادراً ما تصل قضايا الاغتصاب إلى المحكمة

 ويعترف القضاة بأن هذا الوضع يمثل مشكلةً. ويقول القاضي هاني الناطور: "ثمة كثيرٌ من حالات الاغتصاب، لكن ما يصل منها إلى القضاء ليس إلا نسبةً محدودة. فالناس تخاف الفضيحة، وهذا ما يجعل النسبة محدودةً. كما أن قضايا السفاح قليلةٌ جداً، إذ لا يبلغ عنها إلا من كان شديد الشجاعة وعارفاً بالقانون".137

إن التصنيف القانوني للجرائم الجنسية في قانون العقوبات في الضفة الغربية مشبعٌ بالمشاكل أيضاً. فقانون العقوبات الأردني (16/1960) يصنف العنف الجنسي (الاغتصاب والسفاح معاً) ضمن الجرائم "المخلة بالأخلاق والآداب العامة". وهذا لا يعكس طبيعة الجريمة على نحوٍ صائب.138 يجب اعتبار جميع الاعتداءات الجنسية جرائم واقعة ضد الفرد أساساً، وذلك بمعزلٍ عن كونها جرائم ضد قيمٍ أو معاييرَ بعينها.

الاغتصاب

لقد فشلت السلطة الفلسطينية في إيجاد البيئة القانونية التي تحمي المرأة من الاغتصاب وتشجع الضحايا على الإبلاغ عن الجرائم أو التي تردع المغتصب. وتميز قوانين الاغتصاب السارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بين ضحايا العنف الجنسي العذراوات وغير العذراوات. وهي تفرض عقوبات أشد عندما تكون الضحية عذراء. وفي هذه القوانين ثغرات تؤدي في النهاية إلى إعفاء المغتصب من العقوبة وتمتنع عن الاعتراف بالعنف الجنسي الواقع ضمن الزواج. تجرّم هذه القوانين أيضاً الإجهاض في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى، فهي تجبر ضحايا العنف الجنسي على استمرار الحمل حتى الولادة.

ويعكس التعامل القانوني مع الاغتصاب مدى الاهتمام الاجتماعي بعذرية الأنثى. وتنص المادة 301 من قانون العقوبات الأردني (16/1960) المطبق في الضفة الغربية على زيادة عقوبة الاغتصاب "بمقدار الثلث أو النصف" إذا فقدت الضحية عذريتها نتيجةً الاغتصاب.139وباعتبار اغتصاب العذراء ظرفاً مشدداً للعقوبة، يبعث القانون برسالةٍ مفادها أن شدة عقاب المرتكب تعتمد على التاريخ الجنسي للضحية.

أما ما يثير قدراً أكبر من القلق، فهو أن القوانين النافذة في الضفة الغربية وغزة تعفي المغتصب الذي يتزوج ضحيته من الملاحقة الجزائية. وتسمح المادة 308 من قانون العقوبات الأردني للمحكمة بإغلاق القضية أو تعليق الحكم على المغتصب "إذا تم عقد زواج صحيح" بين المغتصب والضحية.140 ولا يخضع المغتصب للمحاكمة ثانيةً إلا إذا طلّق الضحية "من غير سبب" قبل انقضاء أقل من 5 سنوات.141 وتنص المادة 291 من قانون العقوبات المصري النافذ في غزة على إعفاءٍ مماثل للمغتصب الذي يوافق على الزواج من الضحية.142

وتنكر القوانين النافذة في الأراضي الفلسطينية المحتلة على ضحايا العنف الجنسي الحق في الإجهاض بشكلٍ قانوني من خلال حظر الإجهاض في جميع الأحوال تقريباً.143 وقد قاد تجريم إجهاض ضحايا العنف الجنسي دون استثناء بعض المراقبين إلى استنتاجٍ مفاده أن "النسوة يصبحن أمام خيارين أحلاهما مر: أن تجهض الجنين بوسائلها الخاصة، وهذا ما يعرض حياتها وسلامتها إلى الخطر؛ أو أن تكمل حملها وتتحمل الأعباء الاجتماعية والنفسية الناجمة عن الحمل والولادة بشكل ’غير شرعي‘".144

وثمة فارقٌ كبير بين عدد قضايا الاغتصاب التي تبلغ الشرطة الفلسطينية بها وبين عدد الأحكام الصادرة فيها. وطبقاً لمكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني، لم تدن المحاكم الفلسطينية عام 2004 إلا شخصاً واحداً بجريمة الاغتصاب في غزة، وشخصاً واحداً في الضفة الغربية.145 وفي عام 2005 لم يكن في السجون إلا 27 شخصاً يمضون أحكاماً تلقوها بسبب الاغتصاب.146 ولا تتفق هذه الأرقام مع عدد حالات الاغتصاب المبلغ عنها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فعلى سبيل المثال، سجل مكتب الإحصاء المركزي عام 2003 ما مجموعه 85 حالة اغتصاب ومحاولة اغتصاب (60 في الضفة و25 في غزة)،147 بينما تمت إدانة شخص واحد فقط بجرم الاغتصاب في ذلك العام.148

وأخيراً، فإن قوانين الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تعترف بإمكانية وقوع الاغتصاب ضمن الزواج. لكن المادة 292 من قانون العقوبات الأردني النافذ في الضفة الغربية تمنح حالات الجنس غير الرضائي ضمن الزواج استثناءً خاصاً من العقوبات الجزائية، ولا تنزل العقوبة إلا بالرجل الذي "واقع أنثى (غير زوجه) بغير رضاها".149 كما أن القوانين النافذة تجرّم الإجهاض في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى مجبرةً ضحايا العنف الجنسي على الاحتفاظ بالجنين حتى الولادة.150

سفاح القربى

"عندما يتلوث شرف الفتاة يبصق الجميع عليها".

- ريم حمد (اسم مستعار)، إحدى ضحايا السفاح، نابلس، 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2005

يفرض النظام القضائي الفلسطيني قدراً مرهقاً من أعباء الإثبات والإجراءات القانونية على ضحايا السفاح، وهذا ما يغلق الباب عملياً أمام إمكانية تقديم شكوى. فبموجب قانون العقوبات الأردني النافذ في الضفة الغربية، لا يحق إلا لأفراد الأسرة الذكور رفع دعوة السفاح نيابةً عن القصّر.151 ولا يحق للأقارب من الإناث ولا لمؤسسات الخدمة الاجتماعية رفع الدعوة نيابةً عنهم. وتقول المادة 286 خاصةً: "يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب أو صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة".152 ومعنى هذا هو أن الأقارب من الدرجة الأولى (الأب والجد) والثانية (الإخوة والأعمام) والثالثة (الأخوال) والرابعة (الأصهار) هم المخولون وحدهم بتقديم الشكاوى.153 ولا توجد أحكامٌ من هذا النوع في قانون العقوبات المصري النافذ في غزة. وتتحدث المحامية حليمة أبو صلب عن غرابة هذا الوضع قائلةً: "من الذي يهاجم النساء؟ إنهم الرجال. لكنهم وحدهم من يحق لهم ملاحقة الأمر قضائياً".154

ويؤكد رئيس نيابة الخليل أن قضايا السفاح نادراً ما تصل إلى النيابة. وقد قال لهيومن رايتس ووتش:

عند الاعتداء الجنسي على القصّر تحاول الأسرة تغطية الأمر لأسبابٍ تتعلق بالتقاليد. وخلال الأشهر الخمسة الماضية من عملي في الخليل سمعت أن هناك حوادث كثيرة من هذا النوع لكننا لا نعرف الكثير عنها لأن تغطيتها تتم قبل أن تصل إلى النيابة

أما بعض ضحايا السفاح اللواتي يكشفن ما أصابهن للآخرين أملاً في المساندة فقد يصبحن عرضةًُ لمزيدٍ من الإساءة والاستغلال. كانت حنان الشريف (اسم مستعار)، 20 عاماً، في السابعة عشرة عندما حاول والدها اغتصابها. وهي تقول: "كانت والدتي تطبخ في الطابق السفلي. ولم يكن أحدٌ يستطيع مساعدتي. حاولت والدتي إيقاف الأمر، لكنه ضربها هي أيضاً، ولم تستطع فعل شيء". لقد اعتدى الوالد على حنان عدة مرات خلال ثلاث سنوات. وتتابع حنان: "عندما كبرت فهمت أنه يستغلني... فقد كنت أظن ذلك نوعاً من الحنان عندما كنت صغيرة". وفي النهاية هربت حنان من منزلها وذهبت للعيش مع شقيقها الأكبر، لكن ذلك لم يكن نهاية ما يصيبها من إساءة.

ذهبت إلى أخي. وقد ساعدني قليلاً، لكنه لم يلبث أن حاول اغتصابي أيضاً. وتكرر الأمر مراتٍ كثيرة. كان يضربني ثم ينام معي. ولم يكن يسمح لي برؤية أحد. كان ينزع ملابسي ويقول: ’أنت لا تساوين شيئاً ولا يستطيع أحدٌ من إخوتك [الآخرين] مساعدتك فأين تذهبين؟ إذا عدت إلى المنزل فسوف يضربك والدك أكثر من قبل لأنك هربت من المنزل دون إذنه‘.

أمضت حنان عاماً ونصف عند شقيقها قبل أن تشكو أمرها إلى الشرطة. لكن الشرطي الذي تحدثت معه لم يصدقها أول الأمر. "قالوا: ’مستحيلٌ أن يفعل أبٌ ذلك بابنته‘. لم يصدقوني. وحتى العاملة الاجتماعية [في مخفر الشرطة] لم تصدقني أيضاً".156

كما وصفت ندى عمر (اسم مستعار)، 30 عاماً، وضعها لهيومن رايتس ووتش:

بدأت مشكلتي مع أسرتي. فقد هاجمني أخي

قتل النساء بما يسمى "الشرف"

"توفيت أنثى تبلغ 18 عاماً نتيجةً خنقها باليد من قبل أفراد أسرتها. وادعى الذين قتلوها أنها انتحرت بتناول سائل سام (جلبوا إلى المشرحة مع الجثة زجاجة تحوي مبيداً حشرياً من الفوسفور العضوي)".

- مقتطف من تقرير التشريح في ما يسمى “جريمة شرف” أعد في معهد الطب الشرعي بجامعة القدس.158

يمثل قتل القريبات من الإناث تحت اسم "شرف" العائلة خطراً مادياً كبيراً على النساء الفلسطينيات في الضفة وغزة. وتصبح حياة الفلسطينية معرضةً للخطر إذا ما شك أحدٌ في قيامها بسلوك تعتبره عائلتها أو المجتمع محرما، مثل التحدث مع شخصٍ ليس زوجاً أو قريباً لها (حتى في مكانٍ عام)، أو رفض إخبار أحد الأقارب الذكور أين كانت ومع من، أو الزواج من أحدٍ ما دون موافقة العائلة. وباختصار، فإن الخطر يحدق بها إذا فعلت (أو إذا اشتُبه بأنها فعلت) ما يعتبر مسيئاً لشرفها وشرف عائلتها.

إن هذه الجرائم هي من أكثر العواقب والمظاهر المأساوية للتمييز بين الجنسين الذي يضرب جذوره عميقاً في المجتمع. وفي ظل انعدام وجود أرقام ملموسة عن هذه الجرائم نظراً لعدم وجود جهة حكومية تتولى جمع هذه المعلومات، فإن جماعات حقوق المرأة الفلسطينية تقول أنها كثيراً ما تصادف حالاتٍ لنساء وفتيات تعرضن لتهديد أفراد الأسرة، وبعض هؤلاء يتعرضن للقتل على يد أفراد الأسرة فيما بعد. ويدعي الناشطون المحليون أنه لا يجري الإبلاغ عن معظم حالات القتل هذه، وأن من الصعب جداً قياس الحجم الكامل لهذه المشكلة.159 وتصف بعض ناشطات حقوق المرأة الفلسطينيات هذه الجرائم بأنها جرائم "قتل النساء" لا "جرائم شرف"، وذلك تعبيراً عن مدى خطورة الإساءات واستمرار العنف الذي يستهدف حياة النساء وسعياً لنفي الصلة بين هذه الجرائم وبين أي مفهومٍ صحيح للشرف.160

وفي بعض الأحوال، تقتل النساء في ما يسمى “جرائم الشرف” لا لأنهن تجاوزن القواعد الأخلاقية طوعاً، بل لأنهن وقعن ضحية العنف الجنسي الذي يعتبر "عاراً" على العائلة بحد ذاته.161 ويكون بعض مرتكبي هذه الجرائم مغتصبين يقتلون ضحيتهم للحيلولة دون انكشاف أمرهم، وخاصة إذا حملت الضحية. وفي حالاتٍ أخرى، يقتل أفراد الأسرة المرأة أو الفتاة التي كانت ضحية العنف الجنسي بدلاً من السعي خلف الإنصاف القضائي لمحاسبة المعتدي.

ويصعب وجود استجابةٍ فعالةٍ في هذه الحالات لأن إعلان الأمر على الملأ يمكن أن يدفع الأسرة إلى قتل الفتاة أو المرأة. وقد قالت لنا إحدى ناشطات حقوق المرأة: "إن الضغط الاجتماعي هو ما يجعل الأسرة تقتل [ابنتها]. ويمكن لإبقاء القضية ضمن إطار الأسرة الصغيرة أن ينقذ حياة المرأة".162 وفي إحدى الحالات، حملت فتاة من رام الله تبلغ 16 عاماً بعد اغتصابها مراراً من قبل شقيقيها.163 ويعتقد أن حملها وحبس شقيقيها بتهمة السفاح قد ألحق العار بالعائلة إلى درجةٍ حملت المحافظ على مطالبة العائلة بوعدٍ بعدم إيذائها.164 لكن والدة الفتاة قتلتها في نهاية المطاف.

وفي هذه الحالة، عُلم أن الشرطة كانت على معرفةٍ مسبقة بأن الفتاة في خطر، لكنها لم تستطع الوصول إلى المكان في الوقت المناسب. وتقول منظمة العفو الدولية والتقارير الصحفية أن الجنود الإسرائيليين استوقفوا الشرطة الفلسطينية عدة ساعات عند حاجز عسكري إسرائيلي يفصل بين رام الله وقرية أبو قاش التي تقطنها الأسرة.165 ويقول العاملون في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى منزل القتيلة في الوقت المناسب لكي يحاولوا إنقاذ حياتها بسبب القيود على الحركة بين القدس والضفة الغربية.166 وقالت لنا مها أبو دية شماس من مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي:

كانت المنطقة تحت حظر التجول، وكما نعلم جميعاً كان الإسرائيليون يفرضون حظر التجول أثناء الانتفاضة عن طريق إطلاق النار بقصد القتل على كل من يتحرك. وعند تلك المرحلة من الانتفاضة كانت الشرطة قد توقفت عن العمل بزيّها الرسمي خوفاً من استهداف الجيش الإسرائيلي لها. ومازالت الشرطة تمارس مهامها بأقصى ما تستطيع، ومازالت لديها سلطة أخلاقية تمكنها من أداء مهمتها في إنفاذ القانون. لكن عليهم التحرك بملابس مدنية. وفي تلك الحادثة حاولت الشرطة دخول القرية بالملابس المدنية فقد كان هناك حظرٌ للتجول، لكن الإسرائيليين أطلقوا النار عليهم.167

تسهل بعض القوانين في الضفة والقطاع ارتكاب ما يسمى “جرائم الشرف”. ويمنح بعضها أحكاماً مخففة وإعفاءاً من العقوبة للرجال الذين يهاجمون قريباتهن المتهمات بالزنا168، أو يسمح للقاضي بتخفيض عقوبة المرتكب إلى النصف إذا أسقطت أسرة الضحية حقها.

وتنص المادة 340 من قانون العقوبات الأردني (16/1960) النافذ في الضفة الغربية على إعفاء الرجل الذي يقتل زوجته أو إحدى قريباته عند ارتكابها الزنا من العقوبة. ويمكن تخفيف عقوبة الرجل الذي يقتل المرأة التي يضبطها في "فراش غير شرعي".169 وتقضي المادة 98 من القانون عينه بتخفيف عقوبة الفاعل (من الجنسين) الذي يرتكب جريمته في "ثورة غضب" نشأت بسبب فعل خطير أو غير مشروع من جانب الضحية.170 ولا تشترط المادة ضبط المرأة متلبسةً، كما لا تشترط دليلاً ثابتاًً على خروجها عن الآداب. وفي غزة، ينص قانون العقوبات المصري أيضاً على تخفيف عقوبة قتل المرأة على يد زوجها في حالة الزنا. وهو يصنف قتل الزوجة (وليس الزوج) في حالة الزنا ضمن خانة الظروف المخففة مما يخفض عقوبة جريمة القتل إلى مجرد جنحة.171

لقد شرح لنا أحد النواب العامين أن القانون يسمح للقضاة الفلسطينيين بتخفيض عقوبة الرجل الذي يقتل زوجته أو إحدى قريباته إذا ضبطها في "فراش غير مشروع" بمقدار يتراوح بين الثلث والثلثين.172 وهو يقول: "يمكن للقاضي طبعاً أن يأمر بالعقوبة كاملةً إذا أراد. فالأمر عائدٌ لتقديره".173 لكن النيابة العامة الفلسطينية تقول أن أفراد الأسرة وبعض أفراد المجتمع المحلي يقومون بتخويف القضاة أحياناً للحصول إلى أحكام مخففة في قضايا لا تستفيد من الأعذار المخففة بغير ذلك. وفي هذه الحالات، كما يقول أحد قضاة النيابة:

تأتي العائلة والعشيرة والمجتمع معاً للادعاء بأن المسألة "جريمة شرف" وأن المتهم يجب أن ينال حكماً مخففاً، وأن هناك أعذاراً مخففة. وفي النهاية، ينحني القضاة أمام الضغط، وقد يفرجون عن المشتبه فيه بكفالةٍ قبل المحاكمة، أو قد يجدون مادةً في قانون العقوبات يمكن تطبيقها لمنحه حكماً مخففاً

ويقول قاضٍ لم يشأ الكشف عن اسمه أنه في بعض الحالات "إذا ارتكبت الجريمة في سورة غضب، يخلى سبيل المتهم فوراً". ويضيف: "وفي ذلك تشجيعٌ للجريمة". وهذا ما دفع إحدى المراقبات للقول أن "قتل النساء يلقى التسامح إن لم يلق التشجيع أيضاً من جانب النظام القانوني القائم".175

وكما هي الحال في معظم القضايا الجزائية، فإن للقاضي صلاحية تخفيض الحكم إلى النصف إذا "أسقطت" أسرة الضحية حقها في الادعاء بجرم القتل.176 وفي ما يسمى “جرائم الشرف” تسقط الأسرة حقها بالادعاء في جميع الأحوال تقريباً لأنها تكون متواطئةً في الجريمة. وهكذا يمكن أن ينال مرتكبو هذه الجرائم أحكاماً لا تتجاوز ستة أشهر. وإذا كان القاتل قد أمضى تلك الفترة في السجن منتظراً صدور الحكم، فقد يخفف القاضي الحكم بحيث يطابق المدة الفعلية التي أمضاها القاتل في السجن. وفي دراستها لهذه القضايا، وجدت د. ناذرة شلهوب كيفوركيان أن:

الأدلة المبنية على الشائعات وتناقل الكلام لعبت دوراً رئيسياً في قرار المحكمة في معظم قضايا قتل المرأة الست هذه. وتبرر القيم الثقافية والتقليدية هذه الأساليب، فهي قيمٌ ترتبط بطهارة المرأة وعفتها وتعتبر أن ما يشاع عن سلوكها يسيء إلى الشرف كما لو كانت قد سلكت ذلك المسلك فعلاً، وهي لا تأخذ الظروف بعين الاعتبار (كأن تكون الضحية حبلى بسبب اغتصابها، أو أن يكون دافع هرب المرأة من البيت هو محاولة الخلاص من أبٍ أو زوجٍ يسيء إليها).177

وفي مايو/أيار 2005، سارت في الساحة الرئيسية برام الله مظاهرةٌ ضمت نحو 300 امرأة فلسطينية ودعت إلى تعديلاتٍ تشريعية تحمي النساء من ما يسمى “جرائم الشرف” بعد أن شهد أسبوعٌ واحد قتل ثلاث نساء.178 وتقول مقالة صحفية أن رجلاً قتل شقيقتيه في القدس الشرقية في مثالٍ واضح على ما يسمى “جرائم الشرف”، كما أن أباً مسيحياً في رام الله اعترف بقتل ابنته البالغة 23 عاماً لأنها أرادت أن تتزوج مسلماً من غير موافقته.179 وقد دعت المتظاهرات إلى اعتماد تشريع يحمي النساء من القتل.180

وسرعان ما أصبحت الضحية البالغة 23 عاماً، وهي فاتن حبش، رمزاً لفشل السلطة الفلسطينية في حماية النساء من القتل. فقد أكدت قضيتها على أن جميع النساء والفتيات الفلسطينيات معرضات للخطر بصرف النظر عن دينهن. وتقول الأنباء الصحفية181 أن فاتن، وبعد أن رفض والدها الموافقة على زواجها، حاولت مرتين الفرار مع من تحبه إلى الأردن. لكن كاهن العائلة الأب إبراهيم حجازين اتصل بالأمن الفلسطيني الذي منع فاتن من عبور الحدود وأعادها إلى بيتها. ولم تزودها الشرطة بأية حمايةٍ عند عودتها إلى المنزل. وبعد عودتها بفترةٍ وجيزة، أقدم عمها على ضربها. وقد كُسر حوضها إما لأنها رُميت من النافذة أو لأنها قفزت منها محاولةً الهرب. وقد منعت الشرطة المنظمات النسائية من زيارتها في المستشفى. وأثناء علاج فاتن في المستشفى التمس خطيبها المساعدة من عشيرة الدواهيك البدوية التي وافقت على التوسط بينها وبين والدها بالتعاون مع محافظ رام الله. ثم عادت فاتن إلى بيتها عقب خروجها من المستشفى بعد أن وعد والدها العشيرة البدوية بعدم إيذائها. لكنه، وبعد أسبوعٍ من ذلك ضربها بقضيبٍ حديدي حتى ماتت. ومع أن السلطات الفلسطينية اعتقلته بعد ذلك، فقد أطلق سراحه بكفالة ولم يصدر حكم بحقه حتى بعد مرور سنة على الجريمة. لكن أحداً من المسئولين أو من زعماء العشيرة البدوية ممن توسطوا لعودتها إلى البيت لم يخضع لأي تحقيق أو لوم بسبب الامتناع عن حمايتها.

وثمة حالات قتل نساء فلسطينيات على أيدي أشخاص من خارج الأسرة بسبب الادعاء "بسلوكهن غير الأخلاقي". ففي أبريل/نيسان 2005 قام خمسة مسلحين يقال أنهم من حماس بقتل يسرى عزامي البالغة 20 عاماً عندما كانت في نزهةٍ مع خطيبها.182 وبعد الجريمة، وزعت حماس منشوراتٍ في بلدة بيت لاهيا تعتبر فيها أن القتل كان من قبيل الخطأ وتعد بمعاقبة القتلة.183 لكن إدانة حماس لفعل قتل المرأة توقفت عند اعتباره خطيئةً، ولم تعتبر أن قتل أحد لمجرد الادعاء بلا أخلاقية سلوكه ليس إلا جريمةً. وقال متحدثٌ باسم حماس للصحفيين: "كان الإخوة الذين فعلوا ذلك مخطئين، فقد كان هناك شكٌّ في وجود سلوك غير أخلاقي".184




92 السلطة الوطنية الفلسطينية، مكتب الإحصاء المركزي، استطلاع العنف الأسري 2005، فبراير/شباط 2006، ص 24، [الملف موجود لدى هيومن رايتس ووتش].

93 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع اعتدال الجريري، مديرة العمل الاجتماعي في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، رام الله، 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.

94 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عبير خير (اسم مستعار)، غزة 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.

95 "العنف.ضد المرأة في فلسطين: استطلاع للرأي العام"، سبتمبر/أيلول 2002؛ كما ورد في "التكامل بين الحقوق الإنسانية للنساء ومنظور النوع الاجتماعي: العنف ضد النساء"، من تقرير إرتورك (انظر الملاحظة رقم 74).

96 المصدر السابق.

97 يعيش في الخليل قرابة 150,000 فلسطيني، ويعيش 35 ألفاً منهم في منطقة H2 التي يسكنها أيضاً قرابة 500 مستوطن إسرائيلي؛ وهي الحالة الوحيدة لوجود مستوطنين في قلب مدينة فلسطينية. وهذا هو سبب عدم انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل مدينة الخليل، فهو يحتفظ بوجودٍ أمنيٍّ فيها للسيطرة على منطقة H2، وذلك بموجب اتفاقية الخليل لعام 1997.

98 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عوني السماري، مدير شرطة الخليل، الخليل، 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.

99 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مها أبو دية، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، القدس الشرقية، 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.

100 إن قانون العقوبات الأردني (16/1960) والمصري (58/1937) مطبقان في الضفة الغربية وغزة على الترتيب.

101 المصدر السابق.

102 - "تنامي العنف الداخلي ضد النساء الفلسطينيات" ميدل ايست تايمز،20 سبتمبر/أيلول 2002

103 يعزو المعلقون هذه الزيادة في العنف إلى جملةٍ من العوامل. وتشير بعض الجماعات النسائية الفلسطينية إلى ازدياد الفقر والبطالة في الفترة الأخيرة مما جرّد الرجل من دوره كمعيل للأسرة، إضافةً إلى ما يعيشه الرجال الفلسطينيون من إحباط وإذلال على يد الجيش الإسرائيلي عند الحواجز وأثناء اعتقالهم واحتجازهم، وكذلك حقيقة أن الرجل غالباً ما لا يستطيع التنفيس عن هذا الإحباط إلا في تعامله مع أفراد أسرته خاصةً وأن الرجل العاطل عن العمل يمضي وقتاً أطول في المنزل وأن الأسرة كلها تظل محبوسةً في بيتها لأيامٍ وأسابيع عندما تفرض إسرائيل حظر التجول. انظر كامل المنسي، "العنف الأسري ضد النساء في قطاع غزة: انتشاره وأسبابه وطرق معالجته"، (غزة: مركز شئون المرأة، 2001). شملت الدراسة 750 أسرةً في غزة وتضمنت مقابلة 670 امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عاماً.

104 المادة 33، القانون (16/1960)، [الملف موجود لدى هيومن رايتس ووتش].

105 المصدر السابق.

106 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نشأت عيوش، رئيس نيابة الخليل، بيت لحم، 15 مايو/أيار 2006.

107 المادة 33، القانون (16/1960)، [الملف موجود لدى هيومن رايتس ووتش].

108 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع المحامية غدير الشيخ، جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، طولكرم، 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.

109 المصدر السابق

110 المصدر السابق.

111 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع المحامي علاء البكري، رام الله، 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.

112 المصدر السابق.

113 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع الشيخ يوسف الديس، رئيس محكمة الاستئناف الشرعية، رام الله، 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.

114 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع المحامية رندا حمد، جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، طولكرم، 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.

115 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مريم إسماعيل (اسم مستعار)، نابلس، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.

116 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مريم إسماعيل (اسم مستعار)، نابلس، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.

117 استطلاع العنف الأسري الذي أجراه مكتب الإحصاء الفلسطيني عام 2005: نتائج أولية [الملف موجود لدى هيومن رايتس ووتش].

118 مكتب الإحصاء الفلسطيني، "استطلاع الصحة النفسية للأطفال، 2004"، ص 82 – 83، [الملف موجود لدى هيومن رايتس ووتش].

119 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إحدى ضحايا العنف الأسري [تم حجب اسمها]، غزة، 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.

120 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع كريمة أحمد [تم حجب مكان وجودها]، غزة، 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.

121 المادة 29 (4) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل الذي جرى إقراره في 18 مارس/آذار 2003. يمكن الحصول على نسخة كاملة من هذا القانون على الرابط: http://213.244.124.245/mainleg/14138.htm (تمت زيارة الرابط في 3 مايو/أيار 2006).

122 المادة 62، القانون 16/1960 [الملف موجود لدى هيومن رايتس ووتش].

123 تنص المادة 286 خاصةً على: "يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب أو صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة". لمزيد من المعلومات، انظر الفقرة الفرعية الخاصة بالسفاح في الفصل الرابع من هذا التقرير.

124 المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال/قسم فلسطين، "استخدام الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة: نظرة إلى الأطفال الجنود"، يوليو/تموز 2004، ص 13، http://www.dci-pal.org/english/Display.cfm?DocId=277&CategoryId=8 (تمت زيارة الرابط في 28 أبريل/نيسان 2006).

125 انظر أمانة سر خطة العمل الوطنية من أجل الأطفال الفلسطينيين، "حماية الطفل في الأراضي الفلسطينية المحتلة: دراسة للوضع على المستوى الوطني"، يونيو/حزيران 2005، ص 14.

126 المصدر السابق، ص 85.

127 يكون من حق السلطات في هذه الحالات إبعاد الطفل عن المنزل.

128 أمانة سر خطة العمل الوطنية من أجل الأطفال الفلسطينيين، "حماية الطفل في الأراضي الفلسطينية المحتلة: دراسة للوضع على المستوى الوطني"، يونيو/حزيران 2005، ص 12.

129 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نشأت عيوش، رئيس نيابة الخليل، بيت لحم، 15 مايو/أيار 2006.

130 المصدر السابق.

131 لمزيدٍ من المعلومات، انظر الفقرة الفرعية الخاصة بقتل النساء تحت اسم "الشرف".

132 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نشأت عيوش، رئيس نيابة الخليل، بيت لحم، 15 مايو/أيار 2006.

135 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع العاملة الاجتماعية مها صباغ، رام الله، 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.

137 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع القاضي هاني الناطور، محكمة الاستئناف، رام الله، 1 ديسمبر/كانون الأول 2005.

138 الباب السابع من القانون (16/1960)، الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة [الملف موجود لدى هيومن رايتس ووتش].

139 المصدر السابق، المادة 301.

140 المصدر السابق، المادة 308. انظر أيضاً مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، "تقرير تحليل الفجوات بشأن وضع المرأة الفلسطينية ضمن سياق اتفاقية إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة: تقرير موجز"، http://www.mediterraneas.org/article.php3?id_article=278 (تمت زيارة الرابط في 21 أبريل/نيسان 2006).

141 المصدر السابق، المادة 308.

142 رغم إلغاء هذا القانون من قبل مجلس الشعب المصري عام 1999، فإن غزة تواصل تطبيق النسخة غير المعدلة منه. انظر أيضاً مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، "تقرير تحليل الفجوات".

143 تقول المادة 321 من قانون العقوبات الأردني (16/1960): " كل امرأة أجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل أو رضيت بأن يستعمل لها غيرها هذه الوسائل، تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات". ويكون الاستثناء من هذا الحكم في الضفة الغربية في حالة تعرض صحة الأم الحامل أو حياتها إلى الخطر. أما قانون العقوبات المصري لعام 1937 (المواد 260 - 264) الساري في غزة فهو يحظر الإجهاض دون استثناء.

144 انظر مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، "تقرير تحليل الفجوات".

145 انظر جدول مكتب الإحصاء المركزي، "المجرمين المدانين في سجون الضفة الغربية حسب الشهر ونوع الجريمة، 2004"، http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/victimz/crvd04.aspx، و"المجرمين المدانين في سجون قطاع غزة حسب الشهر ونوع الجريمة، 2004"، http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/victimz/crvd05.aspx.

146 انظر جدول مكتب الإحصاء المركزي، "الأشخاص المحتجزون في الأراضي الفلسطينية حسب الشهر ونوع الجريمة، 2004"، http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/victimz/crvd03.aspx، (تمت زيارة الرابط في 21 أبريل/نيسان 2006).

147 انظر جدول مكتب الإحصاء المركزي، "الجرائم المبلغ عنها في الأراضي الفلسطينية حسب المنطقة ونوع الجريمة، 1996 - 2003"، http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/victimz/crv01.aspx، (تمت زيارة الرابط في 21 أبريل/نيسان 2006).

148 انظر جدول مكتب الإحصاء المركزي، "المجرمون المحكومون في السجون الفلسطينية حسب المنطقة ونوع الجريمة، 1996 - 2003"، http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/victimz/crv04.aspx، (تمت زيارة الرابط في 21 أبريل/نيسان 2006).

149 جاء في المادة 292 من الباب السابع "الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة": "من واقع أنثى (غير زوجه) بغير رضاها سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة أو بالخداع عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات".

150 انظر المادة 321 من قانون العقوبات الأردني (16/1960) والمواد 260 – 264 من قانون العقوبات المصري لعام 1937.

151 المادة 286، الباب السابع الخاص بالجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة، القانون (16/1960).

152 المصدر السابق.

153 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع المحامية حليمة أبو صلب، المركز النسائي للمساعدة والاستشارة القانونية، 25 نوفمبر/تشرين الثاني.

154 المصدر السابق.

156 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حنان الشريف (اسم مستعار)، نابلس، 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.

158 توجد نسخة من التقرير لدى هيومن رايتس ووتش.

159 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سعاد أبو دية، رئيسة الوحدة الاجتماعية، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، القدس الشرقية، 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.

160 ناذرة شلهوب كيفوركيان، "رسم خريطة مشهد قتل النساء في المجتمع الفلسطيني وتحليلها"، (القدس: مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، 2004).

161 المصدر السابق.

162 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مها أبو دية، مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، القدس الشرقية، 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.

163 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سعاد أبو دية، رئيسة الوحدة الاجتماعية، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، القدس الشرقية، 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.

164 المصدر السابق.

165 انظر سُريا سرهادي نلسون، "امرأة تقتل ابنتها المغتصبة لاستعادة شرف العائلة"، نايت ريدر نيوزبيبرز، 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2003؛ ومنظمة العفو الدولية، "النزاع والاحتلال والبطريركية: نساءٌ يحملن العبء"، مارس/آذار 2005.

166 المصدر السابق.

167 مقابلة هيومن رايتس ووتش مها أبو دية شماس، مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، القدس الشرقية، 14 يونيو/حزيران 2006.

168 يمكن العثور على جذور هذا الموقف فيما يتضمنه قانون نابليون من "جرائم الانفعال"، وهو القانون الذي دخل المنطقة من خلال العثمانيين. انظر لمى أبو عودة، "جرائم الانفعال وبنيتها في المجتمعات العربية"، في كتاب "النساء والمسألة الجنسية في المجتمعات الإسلامية"، من تحرير بينار إلكراكان (استانبول: نساءٌ من أجل الحقوق الإنسانية للمرأة ـ نيوديز، 2000)، ص 363 – 380. ولمزيدٍ من المعلومات عن تخفيض      العقوبات في جرائم "سورة الغضب" وسوء استخدام هذه القوانين في حالات “جرائم الشرف”، انظر هيومن رايتس ووتش، "تكريم القتلة: رفض إقامة العدالة في “جرائم الشرف” في الأردن"، (نيويورك: هيومن رايتس ووتش، 2004).

169 تقول المادة 340 من القانون (16/1960):

يستفيد من العذر المحل من فوجئ بزوجته أو إحدى المحرمات حال تلبسها بجريمة الزنا مع شخصٍ ما فقتلها أو قتل من يزني بها أو قتلهما معا أو اعتدى عليها أو عليهما اعتداء أفضى إلى موت أو جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة.
يستفيد من العذر المخفف من فوجئ بزوجته أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته حال تلبسها بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معا أو اعتدى عليها أو عليهما اعتداء أفضى إلى موت أو جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة.

وفي محاولةٍ من الأردن لجعل هذا القانون غير متحيّز لأحد الجنسين، أضيفت إليه عام 2001 فقرة تمنح الأنثى التي تهاجم زوجها نفس التخفيف من العقوبة. لكن هذا التعديل غير نافذٍ في الضفة الغربية.

170 تقول هذه المادة: "يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه"، المادة 98 من القانون (16/1960).

171 تقول المادة 237 من قانون العقوبات المصري:

يعاقب كل من فاجأ زوجته في حالة زنا فقتلها في نفس المكان مع شريكها بالاعتقال بدلاً من العقوبات المنصوص عليها في المادتين 234 [الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة] و 236 [الأشغال الشاقة أو الحبس لمدة تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات].

172 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نشأت عيوش، رئيس نيابة الخليل، بيت لحم، 15 مايو/أيار 2006.

173 المصدر السابق.

175 ناذرة شلهوب كيفوركيان، "نظام العدالة الجزائية الفلسطيني وقتل النساء: هل ثمة بذور للتغيير في سياق بناء الدولة؟"، مجلة القانون والمجتمع، المجلد 36، العدد 3 (2002)، ص 592.

176 انظر المادة 99 من القانون (16/1960).

177 مصدر سابق، رقم 175، ص 593.

178 "فلسطينيات يحتججن ضد جرائم ’الشرف‘"، 7 مايو/أيار 2005.

179 المصدر السابق.

180 المصدر السابق.

181 انظر مثلاً كريس ماك جريل، "القتل باسم شرف العائلة"، الجارديان، 23 يونيو/حزيران 2005، http://www.guardian.co.uk/israel/Story/0,2763,1512394,00.html?gusrc=rss (تمت زيارة الرابط في 5 مايو/أيار 2006)؛ لارا سختيان، "جريمة شرف تؤكد تزايد الانقسام بين الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين وتثير القلق من تزايد النزعة الطائفية"، تشارلستون جازيت، 6 سبتمبر/أيلول 2005، ص: 3 أ؛ كارولاين ويلر، "الثمن الذي تدفعه المرأة لقاء عصيانها"، ذا كلوب آند ميل، 16 مايو/أيار 2005.

182 دونالد ماسنتير، "حماس تعترف بقيام مسلح بقتل امرأة في جريمة شرف"، الإندبندنت، 14 أبريل/نيسان 2005.

183 المصدر السابق.

184 المصدر السابق.