Libya



Libya Libya
  

<<   الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة التالية  >>

V. انتهاكات حقوق الإنسان في مرافق إعادة التأهيل الاجتماعي الليبية

لقد صدر بحقي حكم، وقد نفذّت ذلك الحكم، لكنّ كلَّ أفراد عائلتي ينبذونني.
امرأة مُحتَجَزة في البيت الاجتماعي لحماية المرأة في تاجورا تتحدث عن سبب استمرار احتجازها، طرابلس، 4 مايو/أيار 2005.

الحرمان التعسفي من الحرية، والمحاكمة العادلة، وحرية الحركة

سأذهب إذا أتى أحدٌ ليتزوجني. هذا هو الحل الوحيد لدي، ولا حلّ آخر.
امرأة مُحتَجَزة في البيت الاجتماعي لحماية المرأة في تاجورا، طرابلس، 4 مايو/أيار 2005.

من المبادئ الأساسية في قانون حقوق الإنسان مبدأ أنّ على الدول عدم إخضاع أي فرد للاحتجاز التعسفي. إنّ المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تُحرِّم الاعتقال والاحتجاز التعسفيين. ويعني تحريم التعسف أنّ التجريد من الحرية، حتى وإنْ سمح به القانون كما في حالة ليبيا، يجب أن يكون متناسباً مع سبب الاعتقال.

إنّ ظروف الاحتجاز في مراكز إعادة التأهيل الاجتماعي الليبية تطابق تعريف الاحتجاز التعسفي الذي حددته مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة (مجموعة العمل)67 وطبقاً لهذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة، يكون التجريد من الحرية تعسفياً عندما:

(1) يكون من غير الممكن، وبشكلٍ واضح، إقامة أي أساس قانوني لتبرير التجريد من الحرية (كأن يتم إبقاء الشخص مُحتجَزاً بعد أن ينفِّذ الحكم الصادر بحقه أو بعد صدور عفو يشمله)؛ (2) ينتج ذلك التجريد عن ممارسة الحقوق أو الحريات التي تضمنها المواد 7 و13 و14 و18 و19 و10 و21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبقدر ما يتعلق الأمر بالحكومات أيضاً، المواد 12 و18 و19 و21 و22 و25 و26 و27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ (3) إنّ عدم الالتزام، كليّاً أو جزئيّاً، بالمعايير الدولية الخاصة بحق المحاكمة المنصفة، والتي جرى التعبير عنها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي المعاهدات الدولية ذات الصلة التي قبلتها الدول المعنية، يبلغ من الخطورة حدّاًً يجعل التجريد من الحرية يكتسب صفة التعسف.68

كما أقرّت مجموعة العمل بعدم إمكانية استخدام "الحماية" كمبرِّر لاحتجاز النساء على نحوٍ تعسفي. وقد دعت إلى استخدام الاحتجاز الوقائي "كملجأ أخير فقط، وعندما تُطالب به الضحايا".69

وترى هيومن رايتس ووتش أنه، وعندما يتم احتجاز الناس حتى إشعار آخر ولفترات اعتباطية وغير محددة، فإن احتجازهم يكون تعسفياً حتى لو كان الاحتجاز الأولي متفقاً مع المعايير القانونية السارية. وعندما تنفذ المحتجزة حكمها، ثم تبقى محتجزةً بعده، فإن الطبيعة التعسفية للاحتجاز تكون أكثر مدعاةً للسخط. وبقدر ما تحتجز الحكومة الليبية النساء والفتيات دون أن توجه إليهنّ اتهاماً أو تصدر حكماً بحقهن، أو بقدر ما تحتجز النساء والفتيات اللواتي نفذن أحكامهن، وذلك في مرافق إعادة التأهيل الاجتماعي هذه، فإنها تنتهك حق هؤلاء الأشخاص بالحرية.

وتشترط المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أيضاً إخبار المحتجز بأسباب الاعتقال حال اعتقاله وإبلاغه بأية تهمٍ موجهةٍ إليه. ومن حقه بموجب هذا العهد "لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني".70 وطبقاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن "يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني".71 إن الحكومة الليبية تخرق هذه المعايير كلها في مرافق إعادة التأهيل الاجتماعي.

لقد حُرِمت غالبية النساء والفتيات اللواتي قابلتهن هيومن رايتس ووتش في هذه المرافق من الحق بالتمثيل القانوني. وقالت عواطف الشريف، الأخصائية الاجتماعية في البيت الاجتماعي لحماية المرأة بتاجورا لهيومن رايتس ووتش: "إن النيابة هي من يقرر ما إذا كانت [المرأة المحتجزة] بحاجةٍ لمحامٍ أو لا".72 وقد قالت لنا إحدى النساء المحتجزات في ذلك البيت: "ليس لدى أيٍّ منا محامٍ، إذ أن أياً منا ليس لديها دعوى [قيد النظر]".73 ليست لمعظم هذه النساء والفتيات دعاوى قضائية قيد النظر كما لا توجد بينهن من تنفذ الآن حكماً صادراً بحقها، وهذا ما يجعل احتجازهن تعسفياً وغير قانوني. لكن، وبالنظر إلى أنهن محتجزاتٍ حالياً، فمن حقهن الحصول على الحماية المقدمة لأي محتجز، بما في ذلك الحق بالاستشارة القانونية.74 وطبقاً لمجموعة المبادئ الخاصة بحماية جميع الأشخاص الواقعين تحت أي شكل من أشكال الاحتجاز أو الحبس (مجموعة المبادئ)، وهي مجموعة من المعايير الدولية التي وضعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيجب تعيين محامٍ مجاناً من قبل السلطة القضائية أو غيرها من السلطات لتمثيل الأشخاص المحتجزين الذين لا يستطيعون تحمل نفقات المحامي.75

وما أن تحال النساء والفتيات إلى هذه المرافق حتى يُحرمن تماماً من حرية الحركة. وفي البيت الاجتماعي لحماية المرأة في تاجورا، لا يسمح بالمغادرة إلا للعمل في المرفق المجاور ضمن الأسوار المغلقة للمجمع. وقد قالت إحدى النساء في هذا المرفق لهيومن رايتس ووتش: "لا يسمح لي بالعمل خارج البيت. وبإمكاني فقط أن أعمل في البيت الاجتماعي بحيث أكون تحت رقابتهم دائماً". أما الفتيات المحتجزات في دار الأحداث الإناث في بنغازي فلا يسمح لهن بمغادرة المبنى إلا للقيام بنزهات محددة سلفاً. وطبقاً لما قالته مديرة الدار فإنهن "بحاجةٍ لإذنٍ من المحكمة لمغادرة الدار".76

إن هذه القيود المفروضة على حرية الحركة مؤذيةٌ على نحوٍ خاص للطفلات المحتجزات في مراكز إعادة التأهيل الاجتماعي. ومن المعترف به على نطاقٍ واسعٍ أن الاتصال بالأقران وبأفراد الأسرة وبالمجتمع الواسع يعوض الآثار المؤذية للصحة العقلية والعاطفية للطفل والناتجة عن الاحتجاز، ويساعد على إعادة اندماجه في المجتمع.77 تدعو المعايير الدولية، وانطلاقاً من هذه الحقيقة، إلى وضع الأطفال تحت أقل ما يمكن من الشروط المقيِّدة مع إعطاء الأولوية للمرافق "المفتوحة" وليس "المغلقة".78 إن على أي مرفق، مفتوحاً كان أم مغلقاً، أن يولي الاهتمام اللازم لحاجة الأطفال إلى "محفزات لحاستهم، وفرص للاجتماع بأقرانهم والمشاركة في الرياضة والتمارين البدنية ونشاطات أوقات الفراغ".79 وبهذا الصدد، فإن قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية الخاصة بإدارة قضاء الأحداث تدعو مراكز الاحتجاز إلى تزويد اليافعين "باتصالات كافية مع العالم الخارجي"؛80 والسماح بالرياضة اليومية التي يُفضل أن تجري في الهواء الطلق؛81 وأن تضمن تعليمهم وإتاحة فرص العمل أمامهم، إضافةً إلى إعادة تأهيلهم طبياً إلى أقصى حد ممكن ضمن المجتمع المحلي.82

الاختبار القسري للعذرية

يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني.
المادة (0.11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

لقد أُجبرت معظم النساء والفتيات التي قابلتهن هيومن رايتس ووتش في مرافق إعادة التأهيل الاجتماعي على الخضوع لاختبار العذرية، وذلك عند قبولهن في هذه المرافق. وبطلبٍ من الشرطة أو من النيابة العامة، قام طبيب شرعي بفحص النساء والفتيات المُشتبه بأن لهن علاقات جنسية خارج الزواج لتقرير ما إذا كان غشاء البكارة "سليماً". ويُعتبر أي تمزّق في الغشاء دليلاً على فقد العذرية بصرف النظر عن صلته بالنشاط الجنسي.

ليس لهذا التركيز على غشاء البكارة أي أساس قانوني أو طبي، بل هو يعكس انشغالاً في غير محله بالعذرية الظاهرية للضحية، ويعكس المفاهيم العامة الخاطئة بشأن التحقق الطبي من العذرية. وقد أكدَّ الخبراء أنّ حالة غشاء البكارة لدى المرأة ليست بمؤشر موثوق على جماع سابق ولا على أي حالة جماع، رضائيةً كانت أم غير ذلك. إنّ درجة ليونة أو مرونة أو سماكة غشاء البكارة، أو موقعه ضمن القناة المهبلية، وبالتالي مدى قابليته للتمزق أو للتأذّي، تختلف بين امرأةٍ وأخرى.83

ويُطلَب من الأطباء في ليبيا بإبلاغ الشرطة عندما يقوم لديهم شك في أنّ المرأة أو الفتاة لها علاقات جنسية خارج الزواج. بل يمكن العثور على رجال الشرطة في المستشفيات جاهزين لتلقّي أية تقارير عن الفعل الجنسي غير الشرعي. وقد وصفت إحدى النساء المحنة التي مرّت بها:

ذهبت إلى المستشفى لعلّةٍ قلبية، وأراد الطبيب أن يجري لي فحصاً عاماً. لقد قال: "لديك حالة اسمها ’كيس‘ ويجب أن تبقي في المستشفى". لقد استدعوا [عاملو المستشفى] الشرطة التي استدعت الطبيب الشرعي، والذي استدعى النيابة بدوره. قال الطبيب الشرعي أنّ الأمر كان ناتجاً عن اختراق خارجي، وكانت الممرضة والشرطي حاضرين [في الغرفة].84

وقد قالت إحدى الفتيات المُحتجزات في دار الأحداث الإناث لهيومن رايتس ووتش: "كل من تذهب إلى دار الطفل تخضع لاختبار العذرية. وهم يعلمون بأنه ليست لي علاقات جنسية. وقد قال الطبيب [الشرعي] أنني عذراء".85

إنّ الربط بين مفهوم الشرف بموجب القانون وبين السيطرة التمييزية على عذرية المرأة من جانب العائلة والأطباء والموظفين المسئولين عن تنفيذ القانون يؤسس سياقاً يخضع فيه حق المرأة بالخصوصية والسلامة الجسدية إلى مصلحة العائلة في الحفاظ على شرفها. ومن هنا، واستناداً إلى طلبٍ من أفراد العائلة على الأغلب، يجري أطباء الدولة اختبارات قسرية على النساء والفتيات. وقد قال مدَّعٍ عام مسئول عن الإشراف على عدد من مرافق إعادة التأهيل الاجتماعي لهيومن رايتس ووتش: "إذا اشتكت إحدى العائلات من أنّ ابنتها لم تأتِ إلى المنزل لعدة أيام، فإننا نأخذها [عندما تعود] إلى الطبيب الشرعي لمعرفة ما إذا كانت لها علاقات جنسية مؤخراً. ثم نحيل القضية إلى النيابة العامة. وإذا لم أكن موافقاً على النتائج [نتائج الفحص المهبلي] فإنني أُرسلها إلى طبيب [شرعي] آخر".86

ينطوي اختبار العذرية على الألم والإذلال والخوف. وتُجبِر السلطات الليبية النساء والفتيات على إخضاع أنفسهن لأدوات وأيدي أطباء ذكور مجهولين. وتقول الضحايا أنّ إجبارهن على التعري والخضوع للاختبار أمرٌ مذلٌّ ومخيف، سواءٌ من حيث أنه انتهاك جسدي أو من حيث النتائج المخيفة التي يمكن أن تنتج عنه. تُعتبر هذه الاختبارات معاملةً مهينة، وهي انتهاكٌ لحق النساء في السلامة الجسدية وفي الخصوصية.87

قد يكون الفحص النسائي الطوعي أمراً شرعياً إذا جرى من أجل الحصول على أدلّة متعلقة بتهمة الاغتصاب على سبيل المثال. أمّا هنا فما من منطقٍ مشروع لإجراء اختبار العذرية القسري. إنّ هيومن رايتس ووتش مصرّةٌ على أنّ هذه الاختبارات غير مبرَّرة، وعلى أنّ التأكيد على العذرية الأنثوية أمرٌ تمييزي بحد ذاته، وعلى أنْ لا علاقة للعذرية بإقامة الدليل على الاعتداء الجنسي بأي حالٍ من الأحوال.

العزل الانفرادي المديد

أمضيت سبعة أيام في العزل الانفرادي. إنه أشبه بتابوت، مظلمٌ جداً، وليس فيه ضوء. كانوا يعطونني شطيرة واحدة لآكلها طوال اليوم.
فتاة مُحتجَزَة في دار الأحداث الإناث في بنغازي، 23 أبريل/نيسان 2005.

عند إدخال النساء والفتيات إلى مرافق إعادة التأهيل الاجتماعي، يقوم العاملون بعزلهن عزلاً انفرادياً ريثما تخضعن لاختبار الأمراض السارية. ويبدو أن هذه الاختبارات تجري من غير موافقة المحتجزات. كما يمكن للسلطات عزل النساء والفتيات انفرادياً لمدةٍ تصل إلى سبعة أيام "لغايات تأديبية".88 ويمكن عزلهن انفرادياً لأتفه المخالفات وأبسطها، من قبيل "رد الكلام" أو التدخين.89

يضمّ البيت الاجتماعي لحماية المرأة في تاجورا أربع غرف للعزل الانفرادي. وتفوح رائحة الدهان من اثنتين من هذه الغرف، بينما لا تحوي الثالثة حماماً. وقد قالت امرأة مُحتجزة في البيت الاجتماعي لهيومن رايتس ووتش: "عندما أحضروني إلى البيت الاجتماعي ظللت في العزل الانفرادي لمدة أسبوع. وقد وضعوني هناك ليتأكدوا إذا ما كنت مصابة بأي مرض. إنه مكان غير صحي. وهو ليس مهوّى. وكنت أضع الغطاء على عيني بسبب شعوري بأنهما تحترقان".90

وقد اشتكت الطفلات المُحتجزات في دار الأحداث الإناث في بنغازي من تقييد أيديهن أثناء احتجازهن في العزل الانفرادي. وهذا لا يتفق مع المعايير الدولية لمعاملة الأحداث، فهي تقضي بأن تكون التدابير التأديبية آمنةً من حيث حفاظها على كرامة الطفل وعلى الهدف الإصلاحي للاحتجاز.91 وعلى نحوٍ خاص، تحرِّم هذه المعايير استخدام الحجز المغلق والإيداع في زنزاناتٍ مظلمة، "يمكن أن تكون ضارة بالصحة البدنية أو العقلية للحدث المعنى".92 أما الوسائل التقييدية فلا يجوز "يمكن أن تكون ضارة بالصحة البدنية أو العقلية للحدث المعنى... ولا يجوز أن تسبب تلك الأدوات إذلالا أو مهانة، وينبغي أن يكون استخدامها في أضيق الحدود، ولأقصر فترة ممكنة".93 وقد يرقى خرق هذه المبادئ إلى مرتبة المعاملة القاسية أو المهينة أو غير الإنسانية المذكورة في اتفاقية حقوق الطفل، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفي اتفاقية مناهضة التعذيب.94

حرمان الفتيات من حق التعليم

إنّ لدينا عاملات اجتماعيات واختصاصيات نفسيات. ولدينا جميع الخدمات اللازمة بما فيها النزهات والتوجيه الديني.
فايزة خميس، مديرة دار الأحداث الإناث في بنغازي، 23 أبريل/نيسان 2005.

نمضي نهارنا كاملاً في تنظيف الدار، والتدريب على الخياطة، والدروس الدينية على يد شيخ زائر.
فتاة مُحتجزة في دار الأحداث الإناث في بنغازي، 23 أبريل/نيسان 2005.

تحرم السلطات الليبية الفتيات المُحتجزات في دار الأحداث الإناث من حق التعليم. ولا توفر الدار لهن إلاّ التعليم الديني والتدريب على الخياطة. ويمنع موظفو الدار الفتيات من قراءة أي شيء عدا الكتب الدينية الإسلامية. أمّا ما يكون بحوزتهن من كتب غير دينية فتُصادر بمجرد دخول الدار. وقد قالت واحدةٌ من الفتيات لهيومن رايتس ووتش: "يتبرع الناس بالكتب الدينية، ولا يُسمح بأية كتبٍ أخرى".95

إنّ الحق في التعليم مثبتٌ في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي أقرتّه ليبيا في 15 مايو/أيار 1970، كما أنه مُثبتٌ في اتفاقية حقوق الطفل. وتنصّ جميع هذه المعاهدات على وجوب أن يكون التعليم الثانوي "مُتاحاً ومتوفراً لجميع الأطفال"96، وهذا هو مستوى التعليم المقابل لأعمار الفتيات في دار الأحداث الإناث في بنغازي. وتعرّف اللجنة الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إتاحة التعليم بأنه "مؤسسات وبرامج تعليمية عاملة... يجب توفرها بكمية كافية..."97 يجب أن تكون المؤسسات التعليمية متاحةً للجميع من غير تمييز، "ويمكن الوصول إليها بأمان من حيث وجودها في موقع جغرافي ملائم منطقياً" ومن حيث "قدرة الجميع على تحمل تكاليفها".98

إن المعايير الدولية، كما تنعكس في قواعد الأمم المتحدة الخاصة بحماية الأحداث، تقضي بأن لا يخسر اليافعون حقهم بالتعليم عندما يتم احتجازهم. "لكل حدث في سن التعليم الإلزامي " يجرّد من حريته " الحق في تلقى التعليم الملائم لاحتياجاته وقدراته "، وهو تعليم " مصمم لتهيئته للعودة إلى المجتمع".99 إن قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية الخاصة بإدارة قضاء الأحداث (قواعد بكين) تدعو المسئولين الحكوميين إلى ضمان "عدم مغادرة" الأطفال المجردين من الحرية "المؤسسة بخسارة تعليمية".100




67 أقامت مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة "مجموعة العمل الخاصة بالاحتجاز التعسفي" عام 1991، وذلك استناداً إلى القرار 42/1991. وتتألف المجموعة من خمسة خبراء مستقلّين يعينهم رئيس المفوضية.

68 نشرة البيانات عدد 26، القسم 4 "معايير تبنتها مجموعة العمل لتحديد متى يكون التجريد من الحرية تعسفياً"، مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة والخاصة بالاحتجاز التعسفي، [على الإنترنت]،

http://www.ohchr.org/english/about/publications/docs/fs26.htm#IV، (تمت زيارته في 28 يونيو/حزيران 2005).

69 تقرير مجموعة العمل الخاصة بالاحتجاز التعسفي، "الحقوق المدنية والسياسية، ويتضمن مسألتي التعذيب والاحتجاز"، (الدورة التاسعة والخمسون)، وثيقة الأمم المتحدة U.N. Doc. E/CN.4/2003/8، 16 ديسمبر/كانون الأول 2002، المقطع 65.

70 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 9.4.

71 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 10. كما تنص المادة 7 أيضاً على أنه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة".

72 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عواطف الشريف، الأخصائية الاجتماعية في البيت الاجتماعي لحماية المرأة في تاجورا، طرابلس، 4 مايو/أيار 2005.

73 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع امرأة محتجزة في البيت الاجتماعي لحماية المرأة في تاجورا، طرابلس، 4 مايو/أيار 2005.

74 المبدأ 17 من مجموعة المبادئ الخاصة بحماية جميع الأشخاص الواقعين تحت أي شكل من أشكال الاحتجاز أو الحبس، قرار الجمعية العامة في الأمم المتحدة رقم 43/173 في 9 ديسمبر/كانون الأول 1988.

75 المصدر السابق.

76 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فايزة خميس، مديرة دار الأحداث الإناث في بنغازي، 23 أبريل/نيسان 2005.

77 قواعد الأمم المتحدة الخاصة بحماية الأحداث، المواد 1-3.

78 أنظر قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية الخاصة بإدارة قضاء الأحداث (قواعد بكين)، قرار الجمعية العامة 40/33 (1985)، ملاحظة على المادة 19.

79 قواعد الأمم المتحدة الخاصة بحماية الأحداث، المادة 19.

80 المصدر السابق، المادة 59.

81 المصدر السابق، المادة 47.

82 المصدر السابق، المواد 38 و45 و49.

83 طبقاً للدكتور كريغ لاركين، أستاذ طب الطوارئ في مركز ساوث وسترن الطبي بجامعة تكساس، وهو خبيرٌ في التوثيق الطبي الشرعي للانتهاكات التي ترتكب من قبل الشركاء في العلاقات الحميمة، لا يوجد اختبار موثوق للعذرية؛ إذ يمكن لغشاء البكارة أن يتمزق بفعل مجموعة كبيرة من النشاطات العادية، كما أن وجوده سليماً لا يشير إلى الامتناع عن العلاقات الجنسية. اتصال هيومن رايتس ووتش بالدكتور لاركين عبر البريد الإلكتروني، 14 فبراير/شباط 2006.

84 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع امرأة مُحتَجَزة في البيت الاجتماعي لحماية المرأة في تاجورا، طرابلس، 4 مايو/أيار 2005.

85 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع طفلة مُحتجَزَة في بيت الأحداث الإناث ببنغازي، 23 أبريل/نيسان 2005.

86 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سعيد الشفط، مدّعٍ عام، طرابلس، 4 مايو أيار 2005.

87 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تنص المادة السابعة على أن: "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة". وينص المبدأ السادس من مجموعة المبادئ على أن: "لا يجوز إخضاع أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية".

88 المادة 25 من قرار وزير الشؤون الاجتماعية والشباب رقم 20 لعام 1973 والخاص بتربية الأحداث وتوجيههم.

89 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عواطف الشريف، الأخصائية الاجتماعية في البيت الاجتماعي لحماية المرأة في تاجورا، 4 مايو/أيار 2005.

90 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع امرأة مُحتجزة في البيت الاجتماعي لحماية النساء في تاجورا، طرابلس، 4 مايو/أيار 2005.

91 قواعد الأمم المتحدة الخاصة بحماية الأحداث، المادة 66.

92 المصدر السابق، المادة 67.

93 المصدر السابق، المادة 64.

94 اتفاقية حقوق الطفل (CRC)، المادة 37 (أ)؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، المادة 7؛ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي جرى تبنيّها في 10 ديسمبر/كانون الأول 1984، 1465 U.N.T.S 85 (دخل حيّز التنفيذ في 26 يونيو/حزيران 1987، وصادقت عليه ليبيا في 15 يونيو/حزيران 1989)، المادة 16.

95 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فتاة مُحتجزة في دار الأحداث الإناث في بنغازي [تمّ حجب اسمها]، بنغازي، 23 أبريل/نيسان 2005.

96 ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن "التعليم الابتدائي إلزاميا وإتاحته مجانا للجميع"، وأنّ "التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني، وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم". العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة 13. أما المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل فتقرّ "بحق الطفل في التعليم" وتلاحظ أنّ على الدول الأعضاء أن تبذل قصارى الجهد لجعل التعليم الثانوي متوفراً ومتاحاً لجميع الأطفال.

97 اللجنة الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مترجم من الملاحظة العامة رقم 13: الحق في التعليم، وثيقة الأمم المتحدة رقم E/C.12/1999/10، 8 ديسمبر/كانون الأول 1999، الفقرة 6 (آ).

98 المصدر السابق، الفقرة 6 (ب).

99 قواعد الأمم المتحدة الخاصة بحماية الأحداث، المادة 38.

100قواعد بكين، المادة 26.6.


<<   الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة التالية  >> February 2006