Libya



Libya Libya
  

<<   الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة التالية  >>

III. خلفية

إننا نحاول الانتقال بالقانون من النظرية إلى التطبيق. ثمة نساءٌ في الشرطة، وفي الجيش، والقضاء والجامعات، لكن المشكلة تكمن في أن غالبية المجتمع مازالت تحمل نظرةً بدائيةً للمرأة.
— محامي ليبي [تم حجب اسمه]، طرابلس، 4 مايو/أيار 2005.

لقد أحرزت النساء الليبيات مكاسب اجتماعية وقانونية هامة منذ ثورة الفاتح عام 1969.1 وقد حسّنت هذه التطورات (وكثيرٌ منها لا يوجد ما يوازيه في بلدان المنطقة الأخرى) من مكانة المرأة في الأسرة ومن مشاركتها في الحياة العامة. لكن، وعلى الرغم من وجود ضمانات رسمية بالمساواة، فمازلت النساء تواجه تمييزاً واسعاً في المجتمع الليبي الذي مازال مجتمعاً أبوياً يسيطر عليه الرجال إلى حدٍّ كبير. وغالباً ما تُعامل النساء الراشدات، اجتماعياً وقانونياً، معاملة القاصرات بحيث يخضعن لولاية الأب أو غيره من الأقارب الذكور. ومع عدم وجود إحصائيات موثوقة بشأن حوادث العنف ضد النساء في ليبيا، فإن كبار مسئولي الحكومة ينكرون وجودها في البلاد إنكاراً تاماً. ولا يوجد قانونٌ للعنف المنزلي، كما أن القوانين التي تعاقب على العنف الجنسي هي قوانين قاصرة تترك الضحايا من غير ملجأ قضائيٍّ فعال.

الوضع القانوني للنساء

تتمتع المرأة الليبية بجملةٍ من الحقوق القانونية التي لا توفرها بقية دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعلى سبيل المثال، فإن السن الأدنى للزواج متساوٍ لدى الرجال والنساء، وقد جرى تحديده بعشرين سنة وهي سنٌّ مرتفعةٌ نسبياً.2 ولا يُعترف رسمياً إلا بالطلاق الذي يتم عبر القضاء، وهذا ما يمنع الأزواج من تطليق زوجاتهن شفهياً.3 وتُمنح المطلقات وصايةً حُكميةً على الأطفال.4 ويمكن للمرأة الليبية تولي جميع درجات القضاء، بما فيها محاكم الأسرة، وهو حقٌّ مقتصرٌ على الرجال في معظم البلدان المجاورة لليبيا.5

لكن عدم المساواة يظل موجوداً في القانون، كما في قوانين الجنسية التي تسمح الآن للرجل فقط بنقل جنسيته إلى الزوجة الأجنبية.6 وفي عددٍ من المجالات، لا تزال المرأة تعامل كقاصر عبر تقييد قدرتها على اتخاذ القرارات الخاصة بحياتها. فعلى سبيل المثال، ورغم وجود شرطيات في كلية الشرطة المخصصة للبنات، فإنهن بحاجةٍ لموافقة آبائهن للقبول في الكلية.7 وعندما زارت هيومن رايتس ووتش المركز الحكومي لمعالجة الإدمان في طرابلس، قال المدير بأن جميع المرضى المقبولين خلال السنوات الخمس الماضية، وعددهم 5500، هم من الرجال. ولا ريب في أن هذا عائدٌ لحقيقة كون النساء من جميع الأعمال بحاجةٍ لموافقة الآباء أو الأوصياء من الذكور للتسجيل في هذا البرنامج.8

تنكر الحكومة الليبية على المرأة، مثلها مثل الرجل، حقها في التنظيم السياسي خارج المعايير التي تضعها الدولة. إن المجال الوحيد للمشاركة السياسية هو المؤتمر الشعبي الأساسي المتاح لجميع الليبيين ممن بلغوا الثامنة عشر من العمر.9 إن الاتحاد النسائي العام التابع للحكومة ضمن المؤتمر الشعبي العام (وهو السلطة التشريعية) مسئول عن تنفيذ جميع البرامج الاجتماعية الخاصة بالنساء والأطفال. وفي عام 1992، أقام المؤتمر الشعبي العام قسماً لشؤون المرأة يرأسه مندوب مسئول عن المرأة. لكن أمين الشؤون الاجتماعية سيطر على هذا القسم مؤخراً وصار مندوبه مسئولا عن حقيبةٍ أكثر اتساعاً لا تقتصر على شؤون المرأة.

ورغم محاولة الحكومة زيادة حظ المرأة بفرص العمل، فإن النساء الليبيات مازلن متخلفاتٍ عن الرجال في هذا المجال. وتشكل النساء 22% من قوة العمل الليبية في القطاع الرسمي.10

وفي عام 1989، انضمت ليبيا إلى اتفاقية إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW). كما صادقت على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، وهو يسمح للجنة المعنية بإزالة التمييز ضد المرأة بتلقي ودراسة الشكاوى الصادرة عن الأفراد والجماعات.11 وكانت ليبيا من أوائل البلدان التي تصادق على البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا، والذي يضمن للنساء الوصول إلى العدالة والحماية المتساوية من جانب القانون.12 ويفرض هذا البروتوكول على الدول الأعضاء اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع واستئصال جميع أشكال العنف ضد المرأة وإيقاع العقاب بمرتكبيها.13 وتوجد التزاماتٌ إضافية بشأن حماية حقوق النساء وضمان المكانة المتساوية لها في ظل القانون ضمن الاتفاقيات الدولية الأخرى التي صادقت عليها ليبيا، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)14 واتفاقية حقوق الطفل (CRC).15

لكن ليبيا، وعند تصديقها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أدخلت تحفظاتٍ على المادة 2 (المتعلقة بالحق في عدم التمييز) وعلى المادة 16 (ج) و(د) (الخاصة بعدم التمييز في جميع الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية)، وتنص التحفظات على وجوب تطبيق هذه الاتفاقية بالتوافق مع الشريعة الإسلامية. وفي يوليو/تموز 1995، قدمت ليبيا تحفظاً عاماً جديداً ينص على أن تطبيق هذه الاتفاقية لا يجوز أن يتعارض مع قوانين الأحوال الشخصية المستمدة من الشريعة الإسلامية. إن هذه التحفظات تقوض هدف الاتفاقية وغايتها لأن المادة 2 تعتبر مادة جوهرية في الاتفاقية.16 وقد انتقدت الحكومات الأخرى هذه التحفظات انتقاداً واسعاً.17 كما لاحظت لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أن "التحفظات على المادة 16، سواءٌ استندت على أسبابٍ وطنية أو تقليدية أو دينية أو ثقافية، غير متوافقةٍ مع الاتفاقية، ولا يجوز السماح بها إذ يجب إعادة النظر فيها لتعديلها أو سحبها".18

استجابة الحكومة للعنف ضد النساء

إن العنف والاغتصاب أمران نادران جداً. ولعلنا نجد حالةً أو اثنتين [في ليبيا] من فعل أناسٍ ينتمون إلى ثقافات غير ليبية.
أمل صافار، أمينة الشؤون الاجتماعية في مؤتمر الشعب العام، طرابلس، 25 أبريل/نيسان 2005.

ينظر المجتمع إلى المرأة [ضحية الاغتصاب] وكأنها قد ارتكبت خطيئةً. إنّ المرأة هي من يدفع الثمن، وهي كمن يتلقّى تأشيرة خروج من المجتمع.
— محامي ليبي [تم حجب اسمه]، طرابلس، 4 مايو/أيار 2005.

تثير طريقة التعامل مع العنف ضد المرأة في النظام القانوني والقضائي الليبي قلقاً جدياً بشأن حقوق الإنسان. إنّ الإنكار واسع  النطاق لوجود العنف ضد النساء في ليبيا، وانعدام وجود القوانين والخدمات الكافية، يترك ضحايا العنف من غير معالجةٍ فعالة ويمنع التبليغ عن حالات الاغتصاب. وطبقاً للمسئولين الحكوميين، فإنّ البرامج والخدمات المخصصة لضحايا العنف أمرٌ غير ضروري نظراً لعدم وجود هذه الظاهرة في المجتمع الليبي. وقد قالت أمينة الشؤون الاجتماعية لمنظمة هيومن رايتس ووتش: "ليس لدينا عنفٌ ضد النساء... ولو كان هناك عنف لكنّا علمنا به". وقد ادعت أن العنف ضد النساء في ليبيا قد انتهى مع ثورة الفاتح عام 1969. وقالت: "لا نستطيع إنكار وجود ظلم ضد النساء قبل الثورة". كما قال مسئول آخر لهيومن رايتس ووتش أنّ وجود "القيم الاجتماعية" في ليبيا يجعل من العنف ضد النساء أمراً نادراً.19 لكنّ هذه الأقوال غير مدعومةٍ بأية دراسات نوعية أو كمية.

وفي حين يظل مدى العنف المُمارس ضد المرأة في ليبيا غير معروف، فقد قال أحد كبار المسئولين القضائيين لهيومن رايتس ووتش أنّ إدارته كثيراً ما تواجه قضايا العنف المنزلي.20 وتبعاً لهذا المسئول، فإنّ 99% من الضحايا يسحبون دعاواهم آخر الأمر.21 وقد أخبر أمين الداخلية منظمة هيومن رايتس ووتش أنه، في ليبيا، "يُمنَع العنف ضد النساء منعاً باتاً وبأي شكلٍ من الأشكال"،22 لكن هذا الرأي غير موجود لدى أعلى المستويات في الشرطة الليبية. فقد قال رئيس إدارة التدريب في الأمن العام العميد محمد إبراهيم العصعبى لمنظمة هيومن رايتس ووتش: "إنّ تأديب [المرأة] من حقي. لكن ذلك الحق غير مُطلق... فعندما يرتكب ابنك خطأ يمكنك أن توبخه وأن تضربه، لكنك لا تستطيع أن تحمل مسدسك وتطلق النار عليه".23 ومن غير الواضح ما هو المجال المُتاح للرجل "لتأديب" زوجته بموجب القانون الليبي. فحسب العميد العصيبي، "لا توجد حدود دقيقة للعنف ضد النساء".24 بل أن الرجل الذي يقتل زوجته أو أمه أو ابنته أو أخته إذا شكَّ بأنّ لها علاقات جنسية خارج الزواج، يستفيد من تخفيف العقوبة بموجب المادة 375 من قانون العقوبات.

إنّ العنف المنزلي غير محرَّم تماماً في القانون. كما أنّ رجال الشرطة غير مدرَّبين بدقّة على التعامل مع قضايا العنف ضد النساء. وتبعاً للعميد العصيبي، وهو نفس المسئول الذي أقرَّ "بتأديب" الزوجات بالعنف، فإنّ "حقوق المرأة ليست مما تتناوله [الكتب الإرشادية التدريبية المقدَّمة لمتدربي الشرطة] لأن النساء متساويات مع الرجال". وقد رفض فكرة وجود رجال شرطة متخصصين مدربين على التعامل مع قضايا العنف الأسري: "إذا فكرنا بذلك، فما الخطوة التالية؟ شرطة سياحية؟ شرطة للأطفال؟ وشرطة للكهرباء؟ شرطة للمرأة؟ سوف ننقسم إلى عشرة أجزاء بهذا الشكل. لا نستطيع الإفراط في التخصص، فنحن بلدٌ صغير".25

لا توجد ملاجئ لضحايا العنف في ليبيا. وبالتالي، فإنّ ضحايا العنف، وخاصةً ضحايا الاغتصاب، ليس أمامهم إلاّ ما تقدمه الحكومة من "ملجأ" من خلال دور إعادة التأهيل الاجتماعي التي يجري عنها الحديث في هذا التقرير.

إنّ تصنيف الجرائم الجنسية في قانون العقوبات الليبي تصنيفٌ إشكالي. فالقانون يعتبر العنف الجنسي جريمةً ضد "شرف" المرأة. وقد قال رئيس النيابة في طرابلس لهيومن رايتس ووتش: "إذا اغتُصبَت امرأة، فهذا إيذاءٌ لشرفها. وعادةً ما تُطرد من المنزل وتقيم في البيت الاجتماعي".26 إنّ قانون العقوبات يصنِّف العنف الجنسي تحت "الجرائم الواقعة على الحرية والشرف والأخلاق"، وهذا ما لا يعكس طبيعة الجريمة بشكلٍ ملائم.27 يجب اعتبار جميع أشكال الاعتداءات الجنسية جرائم واقعة أساساً ضد الفرد لا جرائم واقعة ضد معايير أو قيم معينة.

تنظر هيومن رايتس ووتش بقلقٍ خاص إلى أنّ تجريم العلاقات الجنسية خارج الزواج في ليبيا من شأنه أن يمنع أيضاً قدرة ضحايا الاغتصاب على التماس العدالة.28 وقد تنظر المحكمة إلى اتهام المرأة أحداً باغتصابها على أنه إقرارٌ بأنها مارست الجنس بشكل غير مشروع ما لم تستطع إثبات (وذلك وفق معايير صارمة للأدلة) أن الجماع لم يكن رضائياً، أي أنه لم يكن فعل زنا. وتبعاً لمسئولين حكوميين رفيعي المستوى، فإنّ جرائم الاغتصاب الأكثر عنفاً (وغالباً ما تتضمن مهاجمة رجل بالغ لقاصر) هي التي تخضع للملاحقة الجزائية فقط، بينما يتم علاج القضايا الأخرى "علاجاً اجتماعياً من خلال ترتيبات عائلية من قبيل الزواج القسري لتجنّب الفضيحة. وقد شرح المدّعي العام محمد المصراتي الأمر بقوله:

عندما ينظر قاضٍ في قضية علاقة جنسية بين رجل وامرأة، فإنه يبحث عن أفضل الحلول التي تخدم الطرفين. أمّا إذا كانت العلاقة الجنسية قسريةً، فغالباً ما يتدخل الأهل في هذا الأمر ليحاولوا التوصل إلى حل اجتماعي خارج المحاكم. وهذا أفضل من تدمير العائلات.

ويقترح القاضي إبرام الزواج عند توفر ظروف ملائمة: إذا شعر القاضي بأنّ الطرفين مستعدين، وإذا كانت عائلتا الطرفين ميّالتين للتعاون، وإذا اقتنع القاضي بوجود علاقة [جنسية] سابقة.

لا يجبر القضاة الناس على الزواج. فالقاضي ينظر إلى الفريقين وإلى وضع كلٍّ من الرجل والمرأة مع أخذ رأي العائلتين بعين الاعتبار. و[عندها] يقرر القاضي ما إذا كان يجب أن تنتهي القضية بالحبس أو بالحل الاجتماعي الذي يهدف إلى إبقاء المسألة سريّةً.29

وقد قالت إحدى المدّعيّات العامات لهيومن رايتس ووتش أنّ "معظم قضايا الاغتصاب تنتهي بالزواج".30 وتبعاً للمدعية العامة، وعندما يتفق المغتصِب والضحية على الزواج، فإنّ القاضي يصدر قراراً مع وقف التنفيذ. "فإذا استمر الزواج وأثمر أطفالاً، لا يعود الحكم ساري المفعول؛ أي أنه يُلغى. أمّا إذا نشأت مشاكل وحاول [المغتَصِب] أن يخدع المرأة ثانيةً، فإن القاضي [يُلزِم المغتَصِب] بتنفيذ الحكم".31 وفي ظل هذه الشروط يوجد احتمال كبير بأن تقوم المحاكم بقسر كثير من النساء على الزواج ممن اعتدوا عليهنّ دون أن توافق المرأة على الزواج موافقةً حرة وتامة، وهذا انتهاكٌ للقانون الدولي.32

وقد يقرر التاريخ الجنسي لضحية الاغتصاب وعلاقتها (الحميمة أو غير ذلك) مع المغتصب ما إذا كانت المحكمة ستلاحق المغتصب قضائياً أم ستعرض عليه الزواج "كحلٍّ" للقضية. وتبعاً للمدعي العام، فإن القاضي يقترح الزواج عندما "تكون هناك علاقة سابقة". لكن المدعي العام يقول: "عندما تكون المرأة صغيرة السن وتتعرض لاعتداء من رجل أكبر منها، فإن المعتدي يعاقب بالحبس... وإذا ما وجدت حالة هجومٍ واضح على امرأة فإننا نتخذ تدابير جزائية [التشديد من عندنا]".33

وينحو القضاء في كثيرٍ من البلدان إلى أن السمعة العامة للضحية لا تؤثر في القرار القضائي الخاص بما إذا كانت قد اغتصبت فعلاً في حالةٍ معينة. وتطبق دولٌ كثيرةٌ "قوانين حجب الاغتصاب" التي تمنع تحديداً قبول الأدلة المتعلقة بالسمعة أو بالرأي حول السلوك الجنسي للمرأة في الماضي في قضايا الاغتصاب. كما تحرّم هذه القوانين قبول أية أدلة أخرى تتعلق بالسلوك الجنسي الماضي للمرأة، مع وجود استثناءات قليلة.

وفي حين أن المدى الحقيقي للعنف ضد المرأة في ليبيا غير معروف، فإن الحكومة تمتنع عن العمل بالاهتمام الكافي على تحديد مدى هذه الجرائم والاستجابة لها بالحيطة اللازمة عندما تقع. وفي توصيتها العامة رقم 19، 34 تؤكد لجنة اتفاقية إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن الدول يمكن أن تكون "مسئولة عن الأفعال الخاصة إذا امتنعت عن التصرف بما يلزم من حيطةٍ لمنع انتهاك الحقوق أو إذا امتنعت عن التحقيق وإنزال العقاب في قضايا العنف".35




1 قاد العقيد معمر القذافي انقلاباً عسكرياً يُعرف باسم ثورة الفاتح من سبتمبر عام 1969، فأطاح بالملك إدريس السنوسي. وقد حكم البلاد مجلس قيادة الثورة الذي يترأسه العقيد القذافي حتى "الثورة الشعبية" عام 1971 التي أقامت نظام "الديمقراطية المباشرة". وقد تطور هذا النظام عام 1977 ليتحول إلى الجماهيرية الموجودة اليوم.

2 القانون 10 لعام 1984 والمتعلق بالأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما، الباب الأول (الزواج)، القسم الثاني (أحكام عامة)، المادة السادسة (الأهلية القانونية). وللقضاة صلاحية إجازة الاستثناءات للزيجات التي تحدث في سنٍّ أدنى "حيث تقرر [المحكمة] وجود منفعة أو ضرورة، وذلك بعد موافقة الولي". داوود س. العليمي ودورين هنشكليف، "الزواج الإسلامي وقوانين الطلاق في العالم العربي"، (لندن، Kluwer Law International، 1996)، ص 183.

3 القانون 10 لعام 1984، الباب الثاني (التفريق بين الزوجين)، القسم الأول (الطلاق)، المادة 28. داوود س. العليني ودورين هنشكليف، "الزواج الإسلامي وقوانين الطلاق في العالم العربي"، (لندن، Kluwer Law International، 1996)، ص 189.

4 القانون 10 لعام 1984، الباب الثالث (آثار انحلال الزواج)، القسم السادس (الوصاية)، المادة 62. "المرأة في التشريعات الليبية"، (طرابلس: من إصدارات أمانة شؤون المرأة في المؤتمر الشعبي العام، 1994)، ص 113.

5 القانون 8 لعام 1989 والمتعلق بتولي المرأة القضاء، المادة 1. "المرأة في التشريعات الليبية"، (طرابلس: من إصدارات أمانة شؤون المرأة في المؤتمر الشعبي العام، 1994)، ص 232.

6 يقال بأن قانوناً يسمح للمرأة الليبية بنقل الجنسية إلى الزوج هو في المراحل التحضيرية الأخيرة الآن. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مريم الليد، المستشار في محكمة الاستئناف الليبية، طرابلس، 25 أبريل/نيسان 2005.

7 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مسئولي كلية الشرطة الخاصة بالبنات، طرابلس، 26 أبريل/نيسان 2005.

8 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إسماعيل مبارك كرامة، وهو المدير العام لهيئة مكافحة المخدرات، طرابلس، 25 أبريل/نيسان 2005.

9 إن المؤتمر الشعبي الأساسي موجود في كل وحدة إدارية محلية (شعبية). وينتخب كل مجلس شعبي أساسي لجنة شعبية للمحلة تقوم بتعيين الممثل المحلي للمؤتمر الشعبي العام أو للجمعية التشريعية الوطنية.

10 أنظر "نوع الجنس"، في القسم الخاص بليبيا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الخاص بالحكم الرشيد على موقع الانترنيت الخاص بالمنطقة العربية: http://www.pogar.org/countries/gender.asp?cid=10 (تمت زيارة الموقع في 28 يونيو/حزيران 2005).

11 صادقت ليبيا على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 18 يونيو/حزيران 2004.

12 المادة 8. تبنى رؤساء الدول والحكومات الأفريقية البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق النساء في أفريقيا في 10 يوليو/تموز 2003. وصادقت ليبيا على هذا البروتوكول في 23 مايو/أيار 2004.

13 المادة 4 من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق النساء في أفريقيا.

14 سرى مفعول العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، 999 U.N.T.S. 171، في 23 مارس/آذار 1976، وجرى إقراره كقانونٍ ليبي في 15 مايو/أيار 1970. 

15 اتفاقية حقوق الطفل (CRC)، التي جرى تبنيها في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1989، 1577 U.N.T.S. 3، وقد سرى مفعولها في 2 سبتمبر/أيلول 1990، وجرى إقرارها كقانون ليبي في 15 مايو/أيار 1993.

16 أنظر القسم الخاص "بالتحفظات على اتفاقية CEDAW"، قسم الأمم المتحدة الخاص بتقدم المرأة، مديرية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، [على الإنترنت]، http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reservations.htm، (أخذت المادة في 18 أغسطس/آب 2005).

17 لقد اعترضت على هذه التحفظات كلٌّ من الدانمرك وفنلندا وألمانيا والمكسيك وهولندا والنرويج والسويد. وقد قالت السويد مثلاً "في الحقيقة، وإذا جرى وضع التحفظات المذكورة موضع التطبيق، فسوف تؤدي لا محالة إلى التمييز ضد النساء استناداً إلى الجنس، وهذا يناقض غاية الاتفاقية كلها".

18 المصدر السابق.

19 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ناصر أمين، أمين اللجنة الشعبية للداخلية، طرابلس، 26 أبريل/نيسان 2005.

20 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مسئول قضائي كبير [تم حجب اسمه]، طرابلس، 2 مايو/أيار 2005.

21 المصدر السابق.

22 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ناصر أمين، أمين اللجنة الشعبية للداخلية، طرابلس، 26 أبريل/نيسان 2005.

23 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع العميد محمد إبراهيم العصعبى، رئيس إدارة التدريب في الأمن العام، طرابلس، 3 مايو/أيار 2005.

24 المصدر السابق.

25 المصدر السابق.

26 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد يوسف المهطرش، رئيس النيابة العامة/المدّعي العام، 2 مايو/أيار 2005.

27 انظر قانون العقوبات، الفصل الثالث.

28 القانون 70 لعام 1973 "المتعلق بإقرار إقامة الحد في جرم الزنا بحيث يعدِّل بعضاً من أحكام قانون العقوبات". وتُعرِّف المادة الأولى الزنا بأنه المواقعة بين رجلٍ وامرأة لا تربطهما رابطة الزواج. ويتم إيقاع عقوبة الجلد بمن يُدان بجرم الزنا المذكور في المادة 3 و4.

29 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد المصراتي، المدّعي العام، طرابلس، 27 أبريل/نيسان 2005.

30 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع انتصار الغرياني، المدعية العامة، طرابلس، 2 مايو/أيار 2005.

31 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد المصراتي، المدعي العام، طرابلس، 27 أبريل/نيسان 2005.

32 العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، المادة 23 (3)، واتفاقية إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، المادة 16 (ب).

33 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد المصراتي، المدعي العام، طرابلس، 27 أبريل/نيسان 2005.

34 تسهب التوصيات الخاصة في الحديث عن محتويات أحكام الاتفاقية، ويقصد منها تقديم إرشادات للدول الأعضاء لمساعدتها في القيام بالتزاماتها بموجب هذه المعاهدات.

35 اللجنة الخاصة بإزالة العنف ضد المرأة، التوصية العامة رقم 19، العنف ضد المرأة، وثيقة الأمم المتحدة A/47/38 (1992)، الفقرة 9.


<<   الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة التالية  >> February 2006