Egypt



Egypt Egypt
  

V. القانون الدولي وقانون الأحزاب المصري

تمتنع الحكومة المصرية، ومن خلال عرقلة ظهور أحزاب سياسية جديدة ورفض الاعتراف القانوني بها ووضع عقبات غير منطقية أمام الأحزاب القائمة، عن ضمان الحقوق الأساسية الواردة في القانون المصري والقانون الدولي.

وينص الدستور المصري على أن الحكومة المصرية تقوم على نظامٍ التعددية الحزبية،58 وعلى أن المشاركة في الحياة العامة واجبٌ وطني على كل مواطن.59 وتؤكد المادة الأولى من قانون الأحزاب السياسية المصري (كما أشرنا أعلاه) على أن "للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصري الحق في الانتماء لأي حزب سياسي". لكن الرفض المتكرر، والتعسفي بشكلٍ ظاهر، لطلبات حزب الوسط وحزب الكرامة وعشرات الأحزاب الأخرى خلال العقود الثلاثة الماضية مناقضٌ للقانون والدستور معاً. كما أن الحكومة، من خلال لجنة الأحزاب السياسية، قامت بحظر أحزابٍ سياسيةٍ قائمة أو بفرض قيودٍ غير منطقية عليها.

ولا يتفق عدد من أحكام قانون الأحزاب السياسية المصري، وطريقة تطبيقها في الممارسة العملية خاصةً، مع الالتزامات القانونية الدولية لمصر. ومصر طرف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية60 الذي يضمن الحق في التجمع السلمي والحق في حرية التنظيم مع الآخرين (المادتان 21 و22). أما قيام الحكومة المصرية بممارسة الإقصاء والتقييد ضد الأحزاب السياسية فهو رفضٌ فعلي لممارسة المواطنين المصريين هذه الحقوق ممارسةً حقيقية من خلال حقهم في التنظيم والاجتماع بما يتفق مع معتقداتهم السياسية.

ويضمن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أيضاً حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة بشكلٍ مباشر أو من خلال ممثلين مختارين بحرية؛ ويضمن أيضاً الحق في التصويت والانتخاب في انتخاباتٍ دوريةٍ حقيقية (المادة 25). وتتضمن هذه الحقوق الانتماء إلى الأحزاب السياسية والتصويت لصالحها. وهي حقوقٌ مكفولة "دون قيودٍ غير منطقية". وترى هيومن رايتس ووتش أن السلطات الواسعة التي تتمتع بها لجنة الأحزاب السياسية وصلاحياتها المطلقة في استبعاد وتقييد الأحزاب السياسية، وكذلك القوانين التي تعتمد عليها لفعل ذلك (خاصةً المادة 4 من قانون الأحزاب السياسية بما تفرضه من معايير ذاتية غامضة)، "قيودٌ غير منطقية" تهدر الحقوق التي تنص عليها المادة 25.

ويمكن لتنظيم الأحزاب السياسية من خلال القانون أن يفرض عليها عدم امتلاك برامج تتعارض مع المبادئ الديمقراطية الجوهرية ومع سيادة القانون. وعند قيام دليلٍ على تورط الحزب أو أعضائه في سلوكٍ غير قانوني (من قبيل ارتكاب أعمال العنف أو التحريض عليها)، يكون من واجب الحكومة أن تلاحقه قضائياً طبقاً للقانون. لكن التعددية الحزبية وإتاحة الفرصة أمام الأحزاب السياسية الجديدة والمتنوعة للظهور أمرٌ مركزي بالنسبة لحق المشاركة في إدارة الشؤون العامة على نحوٍ مباشر أو من خلال ممثلين مختارين بحرية، وكذلك بالنسبة لحق التصويت والانتخاب عبر انتخاباتٍ دوريةٍ منصفة.



58 المادة 5.

59 المادة 62.

60 العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،G.A. res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171، دخل حيز التطبيق في 23 مارس/آذار 1976، وصادقت عليه مصر في 14 يناير/كانون الثاني 1982.