Egypt



مصر Egypt
  

<<previous  |  index  |  next>>

7. استجابة حكومية غير كافية

اتخذت الحكومة في الآونة الأخيرة عدداً من الخطوات في محاولة لزيادة إمكان حصول المرأة على الطلاق، ولكن جهودها كانت بصفة عامة مُنْصَبّةً على الإصلاح الشكلي لا الجوهري، أي أن الحكومة قد سعت لتيسير الإجراءات على المرأة دون أن تتصدى للُبِّ قضية التمييز بين الجنسين، وحاولت معالجة بعض عواقب التفاوت في إمكـان الحصول على الطلاق، مثل أحكام المحاكـم التي لا تنفذ، وفترات التأخير الناجمـة عن رفع قضايا منفصلة للحصول على النفقة، وتكلفة إعالة الأطفال، والطلاق. ولكنها تجاهلت تماماً المشكلة الأساسية وهي وجود نظام للطلاق يسير في خطّين متوازيين غير متكافئين، ناتج عن المواقف التمييزية التي تجد في الثقافة والدين ما يبررها. ولم تبذل الحكومة المصرية أية محاولة للتصدّي للقوانين والتفسيرات القائمة على التمييز والتي تقبل وقوع العنف ضد المرأة؛ والتي تشترط الطاعة لتقديم النفقة بعد الطلاق؛ وتحرم المرأة من الحضانة على أطفالها وتتركهم دائماً يواجهون خطر التشرد؛ وترغم النساء، حتى ضحايا العنف منهن، على محاولة الصلح مع أزواجهن؛ والتي تتطلب عند نظر قضايا التطليق للضرر، أن تقدم الشاكية الفقيرة أدلة على وقوع الضرر أكثر من الأدلة التي تقدمها الشاكية الغنية.

حدود الخلع

أدى قرار الحكومة المصرية في عام 2000 إلى العمل بنظام الخلع إلى زيادة الخيارات المتاحة لبعض النساء، لكن لم يفعل شيئاً لوضع حد للتمييز القائم في قانون الطلاق المصري. غير أن ضرورة التنازل عن الحق في أي أصول مملوكة للزوجين وعن الحق في أي إعالة في المستقبل، تجعل هذا الخيار مقصوراً على من يتمتعن بموارد مالية كبيرة أو من يطلبن الطلاق بصورة مستميتة. وبهذا المعنى نرى أن نظام الخلع لم يضف سوى خيار تعسٍ كئيبٍ آخر أمام من تسعى للطلاق.

وقد كشفت مقابلات هيومن رايتس ووتش أن الكثيرات اللاتي كابدن أضراراً كبيرة في زواجهن، إلى الحد الذي يؤهلهن للحصول على طلاق للضرر واستحقاق الدعم المالي، يفضلن الخلع بسبب قلقهن على ما يتطلبه الأول من وقت طويل وجهد جهيد وما يقترن به من عدم اليقين. كما تفضل الكثيرات الخلع لانعدام ما يضمن تنفيذ أحكام النفقة أو إعالة الأطفال التي تصدرها المحاكم167. وإزاء هذه المشكلات ترى الكثيرات من المصريات أن الخلع أهون الشرّين. فالسيدة ميّ إبراهيم، التي بلغت الأربعين من عمرها، متزوجة من رجل مدمن للخمر والمخدرات دخل السجن عدة مرات. وقد قالت لهيومن رايتس ووتش إنه يعتدي عليها بالسباب عندما يسكر، ووصفت أسباب تفضيلها الخلع قائلة:

لقد طلبت الخلع رغم أنني أستطيع الحصول على كل شيء [في الطلاق للضرر] لأنه يستغرق وقتاً طويلاً. وأنا أعلم أنني لن أستطيع أن أحصل على أي شيء [في النهاية] على أية حال168.

وإذا كـان المقصود بالخلع أن يسرع بعملية الطلاق، فإنه كثيراً ما يستغرق وقتاً أطول كثيراً من فترة ستة الشهور المفترضة والمقصودة. وكان يُظَنُّ بأن الخلع أسرع من الطلاق للضرر، وذلك، إلى حد ما، لأنه يلغي حق الزوج في استئناف حكم التطليق أمام محكمة أعلى درجة169. ولكن هذا الإطار الزمني لم يُراعَ مطلقاً ولم يثبت أنه إطار زمني واقعي للكثيرات، فإن المنـازعات الناشبة حول مبلغ الصداق المدفوع والمردود، إلى جانب عدم رغبة بعـض القضاة في الحكم بطلاق الخلـع، قد أفرغت فترة الشهور الستة من معناها. ويقدم لنا منتصر إبراهيم، المحامي بجمعية تنمية ودعم المرأة، وهي منظمة غير حكومية تقدم المساعدة القانونية والمعونة المالية للأسر الفقيرة التي تعولها المرأة، إيضاحاً لذلك قائلاً:

كانوا يقولون إنه [أي الخلع] لن يستغرق إلا ستة أشهر على أقصى تقدير، ولكن بعض القضايا التي شاهدناها قد استغرقت ثلاث سنوات، رغم أن القانون كان يقصد تقصير الإجراءات ... المشكلة هي أن الزوج يقول إن المهر أكبر مما هو عليه في الواقع، أي ما أتفق عليه الطرفان. ومعظم المصريين ومن جميع الطبقات يسجلون مبلغاً رمزياً [في عقد الزواج] هو جنيه مصري واحد [0.16 دولار] ويطعن الزوج في ذلك قائلاً إنه دفع مبلغاً أكبر. والقاضي يمهله بعض الوقت لإحضار الشهود. ولكنه [يقول للقاضي] إن الشهود مرضـى. ويقول رجال آخرون إن ’القائمة‘ [أي قائمة الأثاث المنزلي الذي تملكه الزوجة والتي وقعها الزوج قبل الزواج] كانت في الواقع المهر المدفوع. وهكذا يستمر تعطيل الإجراءات170.

وقام مركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية بدراسة لمدة عام كامل عن الخلع، من مارس/آذار 2000 حتـى مارس/آذار 2001، ومقارنة عدد طلبات الخلع المقدمة بعدد القضايا التـي حكمت فيها المحاكم فعلاً في سـت محافظات (مـن 26 محافظة) في مصر171. وانتهت الدراسة إلـى أن نسبة ضئيلة منها قد صدرت بشأنها أحكام في غضـون عام واحد. وفي محافظة قنا مثلاً، في صعيد مصر، لم يصدر الحكم بصدد أي قضية من القضايا المرفوعـة وعددها 85، وأما في سوهاج، فلم تصـدر الأحكام إلا فـي نسبة 2.3 في المائة مـن طلبات الخلع التي بلغ عددها 223 طلباً، وكانت النسبة في الفيوم، وهي محافظة تقـع في وسط البلاد، تتجاوز 1.5 في المائة من 131 طلباً. وكانت النسبة أكبر في محافظة الجيزة أي 6.9 في المائة من عدد الطلبات البالغ 1199، وازدادت النسبة في محافظة القاهرة التي شهدت تقديم أكبر عدد من الطلبات (بلغ مجموعه 2695) إذ لم تصدر أحكام في غضون فترة العام إلا في أقل من 14 في المائة من الطلبات.

صندوق نظام تأمين الأسرة

إن مشكلة تنفيذ [أحكام المحاكم بالنفقة وإعالة الأطفال] قد وجدت الحل في بنك ناصر. وتعتبر هذه المشكلة محلولة الآن.

ـ المستشار ساري صيام، نائب وزير العدل، القاهرة، 30 يونيو/حزيران 2004

ما زال الامتناع عن دفع نفقة الزوجة وإعالة الأطفال مشكلة حادة في مصر، رغم القانون الذي صدر في عام 1985 ويطالب بحبس الرجال الذين يمتنعون عن دفع إعالة الأطفال في غضون ثلاثين يوماً من صدور حكم المحكمة172. وكان عجز الحكومة عن تنفيذ أحكام النفقة وإعالة الأطفال التي تصدرها المحاكم هو العامل الذي حفزها إلى إصدار قرارها بنقل مسؤولية هذه المدفوعات إلى جهة أخرى. وكان بنك ناصر الاجتماعي، وهو كيان حكومي، يتولى في الماضي توزيع مبالغ النفقة وإعالة الأطفال على كل من لم ينفذ الحكم الصادر لصالحها، ثم يقوم البنك فيما بعد بتحصيل تلك المبالغ من طليق تلك المرأة. ولكن البنك توقف آخر الأمر عن توزيع هذه الأموال بسبب العنت الشديد الذي يلاقيه في تحصيل المبالغ اللازمة من الأزواج، خصوصاً من يعملون في القطاع الخاص أو القطاع غير الرسمي173.

وفي عام 2004 صدر قانون إنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، وهو يقضي بإنشاء صندوق متخصص (ملحق ببنك ناصر الاجتماعي) لضمان تنفيذ أوامر دفع النفقة وإعالة الأطفال. ومن المقرر أن يبدأ الصندوق عمله، مثل محاكم الأسرة الجديدة، في أكتوبر/تشرين الأول 2004، وأما موارد الصندوق فتعتمد على المصاريف الإدارية المفروضة على تسجيل حالات الولادة والزواج والطلاق174. وسوف تفرض رسوم قدرها عشرون جنيها مصرياً (3.25 دولار) على تسجيلات المواليد، وخمسون جنيها (8.13 دولار) على تسجيل الزواج والطلاق175. وسوف تساهم الحكومة أيضاً في الصندوق، وإن كانت قيمة مساهمتها المعتزمة غير معروفة على وجه الدقة.

ولن يستطيع الصندوق أن يوزع إلا مبلغاً يتراوح بين 100 و300 جنيه مصري (16-49 دولار) شهرياً على كل امرأة مستحقة176. ورغم أن هذه المبالغ سوف تساعد عدداً كبيراً من المصريات، بفرض بداية قيامه بتوزيعها وفقاً للخطة، فإنها لن تكفي الكثيرات من بنات الطبقة المتوسطة، ولن تساعد إطلاقاً من يتحملن عبء الديون بسبب ما تراكم على امتداد سنوات من عدم دفع النفقة والإعالة. إن الصندوق لا يمثل إلا تدبيراً مؤقتاً، ويجب ألا يصبح بديلاً عن التنفيذ الجبري لأحكام المحاكم177.

إنشاء محاكم الأسرة الجديدة

لم تنقضِ ثلاث سنوات على إصدار قانون الخلع حتى صدر قانون آخر في عام 2004 بإنشـاء نظام لمحاكم الأسرة المختصة بالنظر في جميع النزاعات العائلية178، أما مقر محكمة الأسرة الجديدة فسوف يكون في القاهرة الجديدة، وهي ضاحية على مشارف العاصمة، مع نقل اختصاصات أخرى إلى المحاكم الجزئية المنتشرة في أنحاء البلاد. وهذه المحاكم المتخصصة التي كان من المقرر، وقت كتابة هذا التقرير، أن تبدأ العمل في نظر القضايا في أكتوبر/تشرين الأول 2004، سوف تقدم المشورة وغيرها من الخدمات كذلك إلى الأسر. ولاشك أن تجميع القضايا المتعلقة بالطلاق في محكمة واحدة سوف يوفر على من تريد الطلاق وعلى محاميها بعض الوقت والمال اللذان ينفقان حالياً في التنقل ما بين محاكم مختلفة لنظر كل قضية على حدة. ومع ذلك فليس القصد من هذه المحاكم الجديدة إصلاح نظام الطلاق إصلاحاً شاملاً، فلسوف تظل العقبات القانونية والإجرائية القائمة على التمييز قائمة آخر الأمر وسوف تستمر في حرمان المرأة من المساواة في الحصول على الطلاق.

وطبقاً لما يقوله المسؤولون الحكوميون، فإن الهدف من محاكم الأسرة المذكورة هو منع تكدس القضايا الخاصة بالمنازعات الأسرية التي تعوق عمل المحاكم، ومنع الأطفال من التعرض للمجرمين في قاعات المحاكم التي تنظر القضايا الجنائية أيضاً. ويقول وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية:

الغرض الرئيسي [من إنشاء محاكم الأسرة الجديدة] هو حماية الأسرة. وقد أسيء فهمها فظنها البعض مخصصة لحماية المرأة وحدها. ليس هذا صحيحاً. ولهذا فهي تسمى محاكم الأسرة. والغرض هو تمكين جميع أفراد الأسرة من العيش في أفضل الظروف الممكنة179.

وقد أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع تسعة قضاة يتدربون في محاكم الأسرة يوم 30 يونيو/حزيران 2004 لمناقشة محاكم الأسرة الجديدة. وأقر عدة قضاة أنهم لا يشعرون بأنهم على استعداد كافٍ لتنفيذ القانون الجديد الذي يجمع كل الشؤون الأسرية في محكمة واحدة. وقال أحدهم لهيومن رايتس ووتش "لم نعرف بتفاصيل [محاكم الأسرة الجديدة] إلا منذ أسبوع فقط، والمفترض أن نقوم الآن بتنفيذه [القانون] في غضون أشهر معدودة"180. واختلفت آراء القضاة حول إذا ما كانت المحاكم الجديدة سوف تعالج المشاكل التي تواجهها المحاكم المدنية. فقال أحدهم "إن إجراءات المحاكم الجديدة أكثر إشكالاً وتعقيداً واستعصاءً على الفهم، فسوف تستغرق وقتاً أطول"181. وقال آخر إنه لن يتغير شيء ما دامت المحاكم سوف تعتمد على "وكلاء النيابة والقضاة أنفسهم". ورأى آخرون أنه من المحال الحكم على نتيجة التغيير حتى يبدأ العمل به، إذ قالوا:

نحن نناقش تنفيذ القانون ولن نرى [النتيجة] إلا بعد الشروع في التنفيذ. كنا في البداية نظن أن [تطبيق] الخلع سوف يكون مشكلة. لا نستطيع الحكم على قانون ما قبل تنفيذه.

ولن يتضح قبل مرور بعض الوقت إذا ما كانت هذه المحاكم المتخصصة سوف تسرع من معدلات إجراءات الطلاق في الواقع الفعلي. والحقيقة هي أن بعض الإجراءات الجديدة التي وضعها القانون من الممكن أن تؤدي إلى التأخير في الإجراءات. إذ سوف تنشأ في كل محكمة من محاكم الأسرة مكاتب خاصة تسمى "مكاتب تسوية المنازعات الأسرية"182. وسوف يحاول هذا المكتب أن يقوم بالوساطة بين الزوجين في الشؤون العائلية. وهنا أيضاً لن تجري الوساطة في قضايا الطلاق إلا إذا كانت الزوجة هي التي تقدمت بطلب الطلاق. وبمقتضى قانون محاكم الأسرة الجديد، لن تتمكن المرأة حتى من رفع قضية بشأن أمر من أمور الأحوال الشخصية دون التقدم أولاً بطلب بتسوية النزاع إلى هذا المكتب183، ولن ينظر القضاة أي قضايا إلا إذا حاول الأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون التوصل إلى الصلح بين الزوجين ولم يوفقوا في تحقيقه في غضون 15 يوماً (إلا إذا وافق الطرفان المتخاصمان معاً على مد الفترة لمحاولة الصلح) 184 وقال ساري صيام، نائب وزير العدل المصري، ما يلي إيضاحاً لذلك الشرط:

لقد أوجدنـا مرحلة أخرى سابقة على اللجوء إلى المحكمة. كان ذلك من بين التغييرات المستحدثة؛ فلا بد أن يلجأ المتخاصمان إلى مكتب تسوية المنازعات [أولاً]. وعلى كل الأسر أن تمر به. ويظل باب المحكمة مغلقاً قبل المرور خلال الوساطة [في هذا المكتب] 185.

ويقضي القانون الجديد بتعيين أخصائي اجتماعي وأخصائي نفسي لكل منازعة أسرية؛ ومهمتهما تتضمن تقديم النصح والإرشاد لأطراف النزاع ومحاولة تسوية النزاع ودياً، مما قد يجنِّب بعض الأزواج السير في إجراءات قضائية مطولة، خصوصاً حين يكون بين الزوجين نزاع حول حضانة الأطفال. ولا بد أن يكون من بين هؤلاء الموظفين امرأة واحدة على الأقل. وتقول ليلى فرج، وكيلة وزارة الشؤون الاجتماعية:

هذه هي المرة الأولى التي يقول القانون فيها إن المحكمة لا بد أن تضم امرأة وبصفة أساسية وإلزامية. ولن تستطيع المحكمة أن تعمل دون وجود أنثى بها186.

وتُعدُّ مشاركة أخصائية اجتماعية أو نفسية خطوة إيجابية على طريق زيادة تمثيل المرأة في المحاكم المصرية. ولكنه من المحتمل ألا تتاح الفرصة للمرأة لشغل مناصب القضاة في هذه المحاكم الجديدة187. ورغم ما ظنه البعض من أن محكمة الأسرة الجديدة سوف تتيح "الفرصة التي انتظرتها المرأة طويلاً لتولي منصب القاضي"188 فإن هذا الأمل لم يتحقق حتى الآن، ولا توجد حالياً أي نية لتكليف قاضيات برئاسة هذه المحاكم. أما قضاة هذه المحاكم الجديدة فسوف يُختارون من القضاة العاملين حالياً، وكلهم من الرجال عدا تهاني الجبالي، وهي، كما ذكرنا آنفاً، قاضية في المحكمة الدستورية العليا بمصر189.



[167] انظر القسم المعنون "أحكام قضائية لا تنفذ".

[168] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ميّ إبراهيم، القاهرة، 12 يونيو/حزيران 2004.

[169] تنص المادة 20 من القانون رقم 1 (2000) بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على ما يلي: "ويكون الحكم [الخلع] - في جميع الأحوال – غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن".

[170] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع منتصر إبراهيم، المحامي، جمعية تنمية ودعم المرأة، القاهرة، 16 يونيو/حزيران 2004.

[171] انظر: أحمد الصاوي "الحصاد: عام من الخلع" (القاهرة – مركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية).

[172] القانون رقم 100 (1985) بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية.

أعاد البرلمان المصري هذا النص في قانون الأحوال الشخصية الصادر عام 2000. انظر:

Mariz Tadros, "Freedom — at a price," AI-Ahram Weekly, May 25-31 2000 [online] http://weekly.ahram.org.eg/2000/483/li1.htm

[نقل في 26 أغسطس/آب 2004].

[173] إذا كان الزوج من موظفي الحكومة، قام البنك باقتطاع نسبة مئوية، بصورة تلقائية، من مرتبة للوفاء بمدفوعات النفقة وإعالة الأطفال، ولكن بنك ناصر الاجتماعي وجد أنه من الصعب تحصيل مدفوعات النفقة وإعالة الأطفال من الرجال العاملين بالقطاع الخاص والصناعات غير المرخصة.

[174] قبل إنشاء الصندوق، كان تسجيل المواليد في مصر مجانياً. وقد زيدت حالياً الرسوم الأسمية المفروضة على تسجيل الزواج والطلاق فأصبحت 50 جنيها مصرياً (8.13 دولار). محادثة تليفونية بين هيومن رايتس ووتش والمحامية مرفت أحمد عبده أبو تيج، في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2004.

[175] القانون رقم 11 (2004) بإنشاء صندوق نظام تأمينات الأسرة، المادة 2.

[176] انظر:

Reem Leila, "Paltry Solution for Alimony Dodging," AI-Ahram weekly, July 8-14, 2004 [online]

 http://weekly.ahram.org.eg/2004/698/eg4.htm.

[نقل في 21 مايو/أيار 2004].

[177] لمزيد من المعلومات، انظر القسم المعنون "بأحكام قضائية لا تنفذ".

[178] القانون رقم 10 (2004) بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة.

[179] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد توفيق، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، في 28 يونيو/حزيران 2004.

[180] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع القاضي، القاهرة، أول يوليو/تموز 2004.

[181] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع القاضي، القاهرة، 30 يونيو/حزيران 2004.

[182] المادة 5 من القانون رقم 10 (2004) بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة، تنض على ما يلي: "تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عدداً كافياً من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين".

[183] القانون رقم 10 (2004) بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة، المادة 6.

[184] القانون رقم 10 (2004) بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة، المادة 8.

[185] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع المستشار ساري صيام، نائب وزير العدل، القاهرة، 30 يونيو/حزيران 2004.

[186] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ليلى فرج، وكيلة وزارة الشؤون الاجتماعية، القاهرة، 28 يونيو/حزيران 2004.

[187] لمزيد من المعلومات انظر "عدم تعيين المرأة في وظائف وكلاء النيابة الجنائية والقضاة".

[188] انظر:

Reem Leila, "A Family Affair," AI-Ahram Weekly, January 16-22, 2003

[online] http://weekly.ahram.org.eg/2003/621/fe1.htm (retrieved May 21, 2004)

[نقل في 21 مايو/أيار 2004]

[189] لمزيد من المعلومات انظر "عدم تعيين المرأة في وظائف وكلاء النيابة الجنائية والقضاة".


<<previous  |  index  |  next>>December 2004