Israel, the Occupied West Bank, and Gaza Strip, and Palestinian Authority Territories


محتويات التقرير :-
  • ملخص
  • التوصيات
    الفصل الرابع
  • المعايير القانونية
  • الانتقام وأعمال الردع
  • هوامش الفصل الرابع
    الفصل السابع
  • دور السلطة الفلسطينية
  • مدفوعات السلطة الفلسطينية للمسلحين
  • خلاصة
  • ملحق
  • هوامش الفصل السابع

    يتضمن الجزء المترجم للعربية من هذا التقرير , الملخص والتوصيات والفصل الرابع والفصل السابع مع هوامش كل منهما "حيث تعتبر مكملة لهما" و هذه الاجزاء مقسمة على النحو الوارد اعلاه

    اقرأ ايضا
  • مركز العاصفة:
    دراسة حالة لانتهاكات حقوق الإنسان في منطقة الخليل
  • الأمم المتحدة: تقرير "معيب" عن الأحداث في جنين
  • لا بد من التحقيق في جرائم الحرب في جنين

    اسرائيل والسلطة الفلسطينية Israel,  and Palestinian Authority
  •   
    لحظة واحدة تمحو كل شيء:
    التفجيرات الانتحارية ضد المدنيين الإسرائيليين

    هوامش

    1. فقرة 2 من المادة الثانية المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع بتاريخ 12 أغسطس/آب 1949. اتفاقيات جنيف بتاريخ 12 أغسطس/آب 1949؛ والبروتوكولان الإضافيان الملحقان باتفاقيات جنيف بتاريخ 8 يونيو/حزيران 1977، والتعليقات الخاصة بهما موجودة على الموقع: http://www.icrc.org/ihl (تمت زيارة الموقع بتاريخ 3 سبتمبر/أيلول 2002).
    2. تعتبر القاعدة عرفا إذا كانت تعكس ممارسات الدولة، وإذا كان توجد قناعة لدى المجتمع الدولي بأن هذه الممارسة مطلوبة من باب القانون. وإذا كانت الاتفاقيات ليست ملزمة إلا للبلدان التي صادقت عليها، فإن القانون العرفي ملزم لجميع الأطراف. أنظر "المعاهدات والقانون العرفي" الصادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الموقع: http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/iwpList2/humanitarian_law:Treaties_and_customary_law (تمت زيارة الموقع يوم 3 سبتمبر/أيلول 2002). ولمناقشة القانون العرفي الملزم للأفراد والجهات غير الدولة، أنظر "قانون المنازعات الداخلية المسلحة" تأليف ليندزي موير (المملكة المتحدة: مطبعة جامعة كمبريدج، 2002)، ص 57-58؛ و"قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الدولي الإنساني" تأليف رينيه بروفوست (المملكة المتحدة: مطبعة جامعة كمبريدج، 2002)، ص 98-99.
    3. بما في ذلك أيضا الجزائر والبحرين وإيران والعراق وإسرائيل ومصر والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعمان وقطر والسودان والمملكة العربية السعودية وسوريا وتونس وتركيا والإمارات العربية المتحدة واليمن.
    4. لم تصوت الجهات غير الدول المشاركة في الاجتماع، وكان من بينها المجلس الوطني الأفريقي.
    5. تتميز المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع الصادرة بتاريخ 12 أغسطس/آب 1949 (المادة المشتركة رقم 3) والمقبولة كقانون عرفي بأن لها نطاق واسع في التغطية. ويبرر التعليق القوي للجنة الدولية للصليب الأحمر على اتفاقية جنيف الرابعة تطبيق النص على الجهات غير الدولة، حيث يقول "لا يمكن الرجوع عن هذا المبدأ، لأن الاتفاقية في شكلها المختزل، على العكس مما قد يتبادر إلى الذهن، لا تقيد بأي شكل من الأشكال حق الدولة في إخماد التمرد، ولا يزيد بأدنى قدر من سلطة الطرف المتمرد. وكل ما في الأمر أنه يطالب باحترام قواعد معينة سبق الاعتراف بها كأمور أساسية في كل البلدان المتحضرة، وكانت تتجسد في القوانين المحلية في البلدان المعنية قبل توقيع الاتفاقيات بوقت طويل". تعليق الجنة الدولية للصليب الأحمر على الاتفاقية الرابعة الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب. جنيف، 12 أغسطس/آب 1949 على الموقع: http://www.icrc.org/ihl (تمت زيارة الموقع في 3 سبتمبر/أيلول 2002).
    6. حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية: "الاتفاق الانتقالي الإسرائيلي-الفلسطيني حول الضفة الغربية وقطاع غزة"، واشنطن، 28 سبتمبر/أيلول 1995.
    7. أنظر المادة 3 (ج) في الملحق الأول، "بروتوكول بخصوص إعادة الانتشار والترتيبات الأمنية، الاتفاق الانتقالي الإسرائيلي-الفلسطيني حول الضفة الغربية وقطاع غزة"، واشنطن، 28 سبتمبر/أيلول 1995.
    8. في ضوء المادة 11(1) من الملحق الأول من الاتفاق الانتقالي بتاريخ 28 سبتمبر/أيلول 1995، يجب على الشرطة الفلسطينية "ممارسة سلطاتها ومسؤولياتها لتطبيق هذه المذكرة كما ينبغي فيما يتعلق بالمعايير المقبولة دوليا لحقوق الإنسان وسيادة القانون، وتحكمها في ذلك ضرورة حماية العامة واحترام الكرامة الإنسانية وتجنب التحرش".
    9. القرار الأخير للمؤتمر الدبلوماسي بجنيف، 1974-1977، جنيف 10 يونيو/حزيران 1977.
    10. اللجنة الدولية للصليب الأحمر: "اتفاقيات جنيف بتاريخ 12 أغسطس/آب 1949 والبروتوكولان الإضافيان الصادران في 8 يونيو/حزيران 1977: حالات المصادقة والانضمام والتتابع" على الموقع: http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/iwpList74/77EA1BDEE20B4CCDC1256B6600595596#a6 (تمت زيارة الموقع يوم 3 سبتمبر/أيلول 2002).
    11. من أمثلة التعريف ما تتضمنه المادة 18 من مشروع قانون الجرائم المرتكبة ضد سلام البشرية وأمنها، الذي أعدته لجنة من الخبراء الأعضاء في اللجنة القانونية الدولية. إذ تستخدم المادة 18 تعريفا للجرائم المرتكبة ضد الإنسانية يستند إلى ميثاق نورمبرغ، ولكنها تأخذ أيضا في الاعتبار التطورات التي حدثت في القانون الدولي منذ نورمبرغ، وتضع قاعدتين يجب استيفاؤهما حتى يمكن اعتبار أفعال القتل والاسترقاق والتشويه والاغتصاب جرائم ضد الإنسانية. الأولى أن الفعل يجب أن يرتكب "بطريقة منهجية وعلى نطاق واسع" بمعنى أنه يجب أن يكون قد ارتكب نتيجة لخطة أو سياسة متعمدة تؤدي عادة إلى أفعال متكررة. والشرط الثاني أن تكون الأفعال موجهة ضد ضحايا عديدين، إما "نتيجة للتأثير المتراكم لسلسلة من الأعمال اللاإنسانية، أو نتيجة للتأثير الفردي لعمل غير إنساني على نطاق غير عادي". أنظر المادة 18 عن الجرائم ضد الإنسانية في الفصل الثاني من مشروع قانون الجرائم المرتكبة ضد سلام البشرية وأمنها، في تقرير اللجنة القانون الدولية، 1996، على الموقع: http://www.un.org/law/ilc/reports/1996/chap02.htm#doc3 (تمت زيارة الموقع يوم 3 سبتمبر/أيلول 2002).
    12. المادة 7 (1)(أ) "النص النهائي لمشروع أركان الجريمة الذي اعتمدته اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية، في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2000. رقم الوثيقة: PCNICC/2000/1/Add.2.
    13. على سبيل المثال، في السابع من يوليو/تموز 1999ألحق الممثل الخاص للأمين العام باتفاق السلام الخاص بسيراليون استدراكا يقول إن الأمم المتحدة تفسر العفو الوارد في المادة التاسعة من هذا الاتفاق على أنه لا ينطبق على الجرائم الدولية للإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني. أنظر أيضا لجنة حقوق الإنسان، القراران 1999/34 و1999/32: والتقرير السنوي للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب إلى الجمعية العامة، 9/7/1996، أ/51/44، الفقرة 117؛ والتعليق العام للجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة الأمم المتحدة بتاريخ 20 أبريل/نيسان 1992.
    14. ديريك فليك (محرر): "المرشد إلى القانون الإنساني في المنازعات المسلحة" (أكسفورد: مطبعة جامعة أكسفورد، 1995)، ص 120. "ينطبق التحريم العام للحرب العشوائية بصرف النظر عن المادتين 48 و51 [من البروتوكول]. وكل ما هنالك أن النصوص المتعلقة بهذا الموضوع في البروتوكولين الإضافيين تقنن القانون العرفي القائم أصلا، لأن مبدأ التمييز ينتمي لأقدم المسلمات الأساسية للقواعد العرفية القائمة في القانون الإنساني. كما يكاد يكون من المستحيل التمييز بين المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية في هذا الصدد".
    15. البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف بتاريخ 12 أغسطس 1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة (البروتوكول الأول)، 8 يونيو/حزيران 1977، على الموقع: http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/93.htm (تمت زيارة الموقع في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2002).
    16. البروتوكول الأول، مادة 51(6).
    17. البروتوكول الأول، مادة 48.
    18. البروتوكول الأول، مادة 52(2).
    19. الهجمات العشوائية هي الهجمات "غير الموجهة إلى هدف عسكري" أو "المستخدمة كأداة أو وسيلة للقتال على نحو لا يمكن معه توجيهها على هدف عسكري محدد" أو "المستخدمة كأداة أو وسيلة للقتال على نحو لا يمكن معه الحد من آثارها حسبما يقضي البروتوكول"، و"بناء على ذلك، وفي أي حالة من الحالات، فهي الهجمات التي من طبيعتها ضرب الأهداف العسكرية والمدنيين أو الأعيان المدنية بدون تمييز". وترد تعريفات جرائم الحرب طبقا للبروتوكول الأول في المادة 85.
    20. فليك (محرر): "المرشد إلى القانون الإنساني"، ص 120.
    21. يلاحظ تعليق اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن المصطلح "كل طرف" يلزم أيضا "الطرف غير الموقِّع - بل والطرف الذي لم يكن قائما [في وقت المؤتمر الدبلوماسي] والذي لا يحتاج حتى إلى تمثيل كيان قانوني قادر على الوفاء بتعهدات دولية". ويضيف التعليق "إن الالتزام مطلق على كل طرف من الأطراف". كما ينص على أنه "إذا طبق طرف متمرد المادة الثالثة فسوف يثبت أن من يعتبرون أفعاله ليست إلا أعمال فوضى وقطع طريق فحسب على حق". تعليق اللجنة الدولية للصليب الأحمر على اتفاقية جنيف الرابعة على الموقع: http://www.icrc.org/ihl (تمت زيارة الموقع في 3 سبتمبر/أيلول 2002).
    22. س. ر. راتنر: "أنواع جرائم الحرب" في "جرائم الحرب" تحرير روي جوتمان وديفيد ريف (نيويورك: دبليو دبليو نورتون وشركاه، 1999).
    23. هذه الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني التي تعد "خروقا خطيرة" لاتفاقية جنيف الرابعة واردة في المادة 147، وتتضمن القتل العمد والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية و"تعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو الصحة". وهذه الانتهاكات، ومنها أعمال القتل العمد، تعتبر أيضا جرائم حرب في ظل المادة الثامنة من النظام الأساسي الذي أنشئت بمقتضاه المحكمة الجنائية الدولية في روما، والتي أصبحت تختص بهذه الجرائم اعتبارا من الأول من يوليو/تموز 2002 بالنسبة للدول التي صادقت على النظام الأساسي، أو في المواقف التي يحيل فيها مجلس الأمن مسلكا ما إلى المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاته.
    24. محمد دراغمه: "قائد ميليشيا يسعى إلى بناء ذراع تحرير فلسطينية"، وكالة الأسوشيتد برس، 8 مارس/آذار 2002.
    25. سي. جي. تشايفرز: "جماعة فلسطينية مسلحة تقول إنها ستحد من استخدام التفجيرات"، نيويورك تايمز، 23 أبريل/نيسان 2002. في هذه المقابلة استخدم التيتي اسمه الحركي "أبو مجاهد". وكان قد أشير إليه باسمه الحقيقي في مقابلة نشرت قبل ذلك بعدة أيام. محمد بزي "من المخبأ لإجراء المقابلة: قائد الأقصى يتحدى"، نيوزداي، 25 أبريل/نيسان 2002. وقد اغتيل التيتي واثنين من زملائه في كتائب شهداء الأقصى في 22 مايو/أيار 2002.
    26. مقالة لا تحمل اسم كاتبها، بعنوان "زعيم الجناح العسكري لحماس يكشف لأول مرة عن أسرار الشهداء، وعملياتهم وأسلحتهم"، على موقع عز الدين القسام على الإنترنت: www.qassam.net/chat/salah3.html (تمت زيارة الموقع في 8 أغسطس/آب 2002). ترجمة منظمة "مراقبة حقوق الإنسان".
    27. جيرولد م. بوست وإيهود سبرنزاك: "عواقب الرعب: إرهابي مدان من حماس يتحدث عن مهمته لتدمير إسرائيل"، لوس أنجليس تايمز، 7 يوليو/تموز 2002.
    28. البروتوكول الأول/ مادة 1 (4).
    29. في الأول من سبتمبر/أيلول 2002، كانت 159 دولة قد أصبحت أطرافا في البروتوكول الإضافي الأول.
    30. البروتوكول الأول، مادة 51(1).
    31. مقابلة أجرتها منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" مع إسماعيل أبو شنب، في مدينة غزة، في 15 مايو/أيار 2002.
    32. في استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني لبحوث السياسات والاستطلاعات، عارض 86% ممن ردوا على الاستطلاع القبض على الأفراد الذين نفذوا الهجمات داخل إسرائيل. استطلاع رأي رقم 4 للمركز الفلسطيني لبحوث السياسات والاستطلاعات، 15-19 مايو/أيار 2002. على الموقع: http://www.pcpsr.org/survey/polls/2002/p4a.html (تمت زيارة الموقع في 3 سبتمبر/أيلول 2002).
    33. مقابلة أجرتها منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، لم تكشف عن اسم صاحبها، في جنين، في 10 يونيو/حزيران 2002.
    34. اتفاقية جنيف الرابعة/ مادة 33(3).
    35. البروتوكول الأول، مادة 51(6). وطبقا لتعليق اللجنة الدولية للصليب الأحمر فإن "هذه الفقرة مهمة جدا"، حيث لاحظت اللجنة أن كل الأطراف المتصارعة في الحرب العالمية الثانية، بعد أن أعلنت على الملأ أن الهجمات غير مسموح بها إلا ضد الأهداف العسكرية، عادت "وبحجة تعرض سكانها للضرب في هجمات شنها الخصوم لتغالي في انتقامها إلى حد شن حرب تكاد تكون عشوائية، الأمر الذي أدى إلى خسائر مدنية لا تحصى". اللجنة الدولية للصليب الأحمر: "تعليق على البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف الصادرة في 12 أغسطس/آب 1949، والمتعلق بحماية ضحايا الصراعات الدولية المسلحة (البروتوكول الأول)، 8 يونيو/حزيران 1977، على الموقع: http://www.icrc.org/ihl (تمت زيارة الموقع في 3 سبتمبر/أيلول 2002).
    36. أنظر عموما ت. ميرون "إضفاء الطابع الإنساني على القانون الإنساني"، العدد 94 من المجلة الأمريكية للقانون الدولي، 239، 249-251. من الممكن أن تساعد إسرائيل على إزالة الشكوك حول إمكانية تطبيق قاعدة رفض الردع بالمصادقة على البروتوكول الأول.
    37. في ظل المادة 50(1) من البروتوكول الأول يعرف المدني بالشخص الذي ليس عضوا في أي قوات مسلحة منظمة أو أي طرف من أطراف الصراع. وتضيف نفس المادة أن "في حالة الشك فيما إذا كان الشخص مدنيا، فيجب اعتبار هذا الشخص مدنيا". وفي ظل المادة 51(3) يفقد المدنيون الذين يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية الحماية المدنية طوال فترة مشاركتهم فيها.
    38. تنص المادة 49(6) من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه "لا يجوز للقوة المحتلة أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتها". إلا أن الحكومات الإسرائيلية المتتابعة كانت تؤيد بصفة فعالة سياسة الاستيطان منذ 1967، وهو ما لا يتسق مع أهداف اتفاقية جنيف الرابعة، التي قصد منها حماية السكان المدنيين في الأراضي المحتلة من "الاستعمار" وغيره من السياسات المشابهة المدمرة لسلامتهم. أنظر تعليق اللجنة الولية للصليب الأحمر على اتفاقية جنيف الرابعة على الموقع:
      http://www.icrc.org/ihl
      (تمت زيارة الوقع في 3 سبتمبر/أيلول 2002). كما أن المستوطنات المدنية تنتهك حظر إدخال تغييرات دائمة في الأراضي المحتلة لا تفيد السكان المحتلين ("الأشخاص المحميين")، كما يرد في المادة 55 من قوانين لاهاي الصادرة عام 1907.
    39. "زعيم حماس الروحي يحذر من أنه لا توجد أهداف إسرائيلية بعيدة عن متناول يد حماس". حوار فلير دي برينوف مع الشيخ أحمد ياسين، سانت بطرسبرج تايمز (فلوريدا)، 11 أغسطس/آب 2001.
    40. مقابلة مع منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، في مدينة غزة، في 15 مايو/أيار 2002.
    41. مقابلة مع منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" في رام الله، 14 مايو/أيار 2002.
    42. فتحي صباح: "زعيم حماس للحياة: المقاومة لا الإصلاح هي المطلب الفلسطيني الآن"، الحياة، 22 مايو/أيار 2002، صيغة مترجمة في "ميد إيست ميرور"، 22 مايو/أيار 2002.
    43. مولي مور وجون وارد أندرسون "منفذو التفجيرات الانتحارية يغيرون ميزان القوى العسكري في الشرق الأوسط"، واشنطن بوست، 17 أغسطس/آب 2002.
    44. أنظر اللواء (المتقاعد) إ. ب. ف. روجرز: "المسؤولية القيادية في ظل قانون الحرب"، محاضرة ألقيت في مركز لاوتربراخت لبحوث القانون الدولي بجامعة كمبريدج، 1999، على الموقع: http://www.law.cam.ac.uk/RCIL/Archive.htm (تمت زيارة الموقع في 3 سبتمبر/أيلول 2002).
    45. المادة 28 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، "مسؤولية القادة وغيرهم من الرؤساء".
    46. تعتبر الإحاطة البناءة قائمة عندما تكون الجرائم كثيرة أو بشعة بحيث يخلص أي إنسان عاقل إلى أن القائد لا بد أن يكون على علم بارتكابها.
    47. الادعاء ضد دلالي، حكم رقم IT-96-21-T، نوفمبر/تشرين الثاني 1998 (قضية سليبيسي)، فقرة 378. أنظر أيضا الادعاء ضد كاراناك وفوكونيك. حكم رقم IT-96-23-T، وIT-96-23/1-T، 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2001، فقرة 396.
    48. سليبيسي، فقرة 377.
    49. تطالب المادة 77(2) من البروتوكول الأول أطراف النزاع "باتخاذ كافة التدابير المستطاعة، التي تكفل عدم اشتراك الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الخامسة عشرة في الأعمال العدائية بصورة مباشرة، وعلي هذه الأطراف، بوجه خاص، أن تمتنع عن تجنيد هؤلاء الصغار في قواتها المسلحة. ويجب علي أطراف النزاع في حالة تجنيد هؤلاء ممن بلغوا سن الخامسة العشرة ولم يبلغوا بعد الثامنة العشرة أن تسعي لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سنا". وتطالب المادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1989 الدول الأطراف "باتخاذ كل التدابير المستطاعة التي تكفل عدم اشتراك الأشخاص الذين لم يبلغوا بعد سن الخامسة عشرة بصورة مباشرة في الأعمال العدائية" و"أن تمتنع عن تجنيد أي شخص لم يبلغ بعد سن الخامسة عشرة في قواتها المسلحة". وتوجد نصوص مشابهة في القانون الجنائي الدولي، وقانون العمل الدولي. فمثلا تعطي المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة لجنائية الدولية للمحكمة صلاحية النظر في جريمة الحرب المتمثلة في تجنيد أو استعمال الأطفال دون الخامسة عشرة في القوات المسلحة الوطنية أو الجماعات المسلحة، أو استخدامهم للاشتراك صورة فعالة في الأعمال العدائية. وتدرج المادتان الأولى والثالثة من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 التجنيد الإجباري أو القسري للأطفال دون الثامنة عشرة لاستخدامهم في القوات المسلحة ضمن "أسوأ أنواع عمالة الأطفال"، وتطالب الدول "باتخاذ تدابير فورية وفعالة لضمان تحريم أسوأ أنواع عمالة الأطفال والقضاء عليها بصفة عاجلة". الاتفاقية الخاصة بتحريم أسوأ أنواع عمالة الأطفال والتحرك للقضاء عليها فوراً، المعتمدة في 17 يونيو/حزيران 1999 (دخلت حيز التنفيذ في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2000).
    50. البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاع المسلح، المعتمد في مايو/أيار 2000. قرار الجمعية العامة A/RES/54/263 (دخل حيز التنفيذ في 12 فبراير/شباط 2002).
    51. المصدر السابق، المواد 4(1)، و4(2)، و6(3).
    52. إعلان عمان الخاص باستخدام الأطفال كجنود، 10 أبريل/نيسان 2001.
    53. بيان د. إميلي جارجوي، رئيسة وفد المراقبين إلى فلسطين في مناسبة انعقاد جلسة الجمعية العامة المخصصة للأطفال، 9 مايو/أيار 2002، على الموقع: www.un.org/ga/children/palestineE.htm (تمت زيارة الموقع في 6 يونيو/حزيران 2002).