قسم حقوق الطفل
Report



   تقرير
هل من ملاذ ؟
إساءات إسبانيا والمغرب بحقّ الأطفال المهاجرين بمفردهم


صورة من قريب
محتويات التقرير
  • خلاصة التقرير
  • التوصيات
  • خريطة أسبانيا والمغرب
  • البيان الصحفي
  • توصيات
    إلى مدينتي سبتة ومليلة المتمتعتين بالحكم الذاتي

  • على المدينتين تزويد الأطفال المهاجرين بمفردهم بمعلومات عن حقوقهم وفق القانون الإسباني والقانون الدولي، بما في ذلك حقَّهم في طلب اللجوء، ويجب أَن تتوفر هذه المعلومات كتابةً بلغة يفهمها هؤلاء الأطفال وأن تُكتَب باللغات الإسبانية والفرنسية والعربية، مع توفير مترجمين للأطفال غير القادرين على فهم الكرّاسات المكتوبة.
  • تأسيس برامج تدريب إلزامية لأفراد الشرطة المحلية على المتطلبات والحقوق الاستثنائية للأطفال المهاجرين بمفردهم.
  • التأكُّد من إتاحة المجال للأطفال المهاجرين بمفردهم، بما فيهم أولئك الذين لا يعيشون في المراكز السكنية، لممارسة حقَّهم بالتعليم كما هو منصوص في القانون الإسباني.
  • التأكُّد من عدم حرمان الأطفال المهاجرين بمفردهم من الانتفاع من الخدمات الطبية الطارئة والخدمات الطبية الأُخرى، بما في ذلك عناية طبية وقائية وعلاجية مُلائمة، وتزويدهم ببطاقة صحيّة سارية المفعول.

    المراكز السكنية
  • بالنظر إلى التوصيات التي خرجت بها لجنة حقوق الطفل في النقاش العام عن وضع عنف الدولة ضد الأطفال، والذي عُقد في شهر أيلول (سبتمبر) 2000، على دوائر الرفاه الاجتماعي في المدينتين تقبُّل المباديء والخطوط الإرشادية التالية، في عملية تصميم وتجهيز مراكز العناية بالأطفال المهاجرين بمفردهم:
    (1) إنَّ للمؤسَّسات الصغيرة ذات الطابع البيتي لرعاية الأطفال سِجلاً أفضل في تقديم الرعاية.
    (2) من الممكن أنْ يكون توزيع الرعاية على مجموعة من المؤسَّسات الصغيرة، أقل كلفة ومفضلاً من ناحية تمتُّع الأطفال الكامل بحقوق الإنسان، بالمقارنة مع تركيز الرعاية في مُنشآت كبيرة.
    (3) يمكن لعدد قليل من الفنيين المُدرَّبين، توفير عناية أفضل للأطفال من عدد كبير من العاملين قليلي التدريب أو غير المدرَّبين.
    (4) بذل الجهود من أجل تجنُّب عزل الأطفال بالمؤسَّسات، وذلك على سبيل المثال بضمان توفير التعليم والترفيه والخدمات الطبية خارج المؤسَّسة.
  • تزويد الأطفال بمعلومات حول قوانين المراكز السكنية عند انضمامهم لها، ويجب توفير هذه المعلومات كتابةً باللغات الإسبانية والفرنسية والعربية، مع توفير مترجمين إذا اقتضى الحال.
  • ضمان سلامة الأطفال في المراكز السكنية، وتبنّي سياسات واستراتيجيّات مُناهضة للعنف وتدريب العاملين على تطبيق تلك السياسات.
  • إجراء مُقابلات مع الأطفال لتحديد نوع العناية التي يحتاجها الطفل ومستواها، وذلك بأسرع وقت ممكن بعد انضمامهم إلى المراكز، ويجب تصنيف الأطفال في فئات ومجموعات -الفئة العمريّة، مثلاً- وإيواؤهم بحسب ذلك لضمان حمايتهم من المؤثرات الضارة والأوضاع الخطرة.
  • المنع الكامل لكافة الإجراءات العقابيّة التي تُنْزَل بالأطفال، والتي تُشكِّل معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مُهينة، بما في ذلك العقوبات البدنية والإقامة في زنزانة مُعتمة والحجز الانفرادي والجزاء الجماعي، أو أي عقوبة أُخرى قد تعرِّض صحّة الأطفال البدنية أو العقلية للخطر، ويجب مُحاسبة أي موظف يرتكب انتهاكات كهذه بإجراءات تأديبية أو/ و إجراءات قضائية، وذلك حسب طبيعة ومدى الإساءة المُرتَكبَة.
  • التأكُّد من أَنَّ موظَّفي المركز السكني قد تدربوا على استخدام أساليب لا عُنفيَّة في إجراءات الضبط، ومؤهّلون لوضع هذه الأساليب قيد الاستخدام الفعلي، ويدركون بأَنَّ العُنف والأشكال الأُخرى من سوء المعاملة ممنوعة ويعاقب عليها القانون.
  • تقديم الخدمات الطبية وخدمات الصحّة النفسيّة من قبل جهات مُستقِلَّة عن السُلطات التي تدير مراكز العناية السكنية. ويجب إجراء فحص طبّي لكل طفل لدى انضمامه للمركز السكني، وعلى المراكز السكنية فسح المجال الفوري أمام الأطفال للانتفاع من مرافِق طبيّة ملائمة مزوَّدة بمهنيين طبيّين مُدرَّبين، ويجب أن يتمكَّن الأطفال من تلقّي عناية طبيّة وقائيّة وعلاجيّة ملائمة.
  • التأكُّد من أَنَّ كل طفل بَلَغَ سن التعليم الألزامي يتمتَّع بحق تلقّي العلم بما يتناسب مع حاجاته وقدراته، ويجب توفير التعليم من خلال المدارس الحكومية حينما يكون ذلك ممكناً، أمّا الأطفال الذين تجاوزوا سنّ التعليم الإلزامي فيجب السماح لهم بمواصلة تعليمهم وتشجيعهم على ذلك، ويجب أن يتمتَّعوا بحق تلقّي التدريب المهني في مِهَن من المرجّح أنها سوف تُيسِّر لهم فرص العمل بالمستقبل.
  • توفير مَرافِق ترفيهية داخلية وخارجية للأطفال، ومن ضمن ذلك إمكانيّة استخدام مكتبة مُجهَّزة بكتب تعليميّة وترفيهيّة وبدوريّات مناسبة للأطفال.
  • التأكُّد من أَنَّ حالة المباني تتطابق مع المقاييس الدوليّة للنظافة والصحّة.
  • توفير طعام يتوافق، ما أمكنَ ذلك، مع المتطلبات الدينية والثقافية للأطفال.
  • توفير مياه شرب نظيفة للأطفال في المراكز السكنية في كل الأوقات.
  • التأكُّد من أن لكل طفل ملابس تخُصّه ومناسِبة للمناخ وملائمة للحِفاظ على صحّة جيدة.
  • تأسيس آليّة فعّالة ومستقلّة لمراقبة معاملة الأطفال في المراكز السكنية، ويجب أَنْ تتوفَّر هذه الآليّة على ما يلي:

    (1) أَنْ تضمن للمراقبين الحريّة الكاملة في الوصول إلى المرافِق والسجلات.
    (2) السماح للمراقبين بالقيام بزيارات مُفاجِئة وأن يتضمَّن ذلك إجراء مُقابلات سريّة مع الأطفال والموظفين.
    (3) مراقبة حالة الأطفال ونموّهم وسلامتهم بالإضافة إلى تفحُّص حالة المَرافِق وجاهزّية الخدمات.
    (4) اتخاذ الاستعدادات الملائمة لاستقبال التقارير أو الشكاوي من الموظفين أو الأطفال أو من المنظمات غير الحكومية.
    (5) تأمين حماية كافية من الاقتصاص خصوصاً للأطفال والموظفين.
    (6) أن تتضمَّن إصدار تقرير إلزامي من قبل الموظفين في حال ارتكاب ممارسات عُنفيّة.
    (7) التحقُّق من أن كل طفل على دراية بإجراءات تقديم الشكوى، وبلغة يفهمها.
    (8) أن تُوفِّرَ ضمانات تامّة بإجراء تحقيق مُستَقلّ ووافٍ لكلّ الشكاوي، والتحقُّق من أَنَّ موظَّفي المراكز السكنية الذين يرتكبون العُنف يُعاقبون عقاباً مناسباً.
    (9) يجب تحويل الحالات الخطرة كالحالات التي تتضمَّن أذىً جسدياً كبيراً الى Ministerio Fiscal (وزارة تجمع سلطات للادعاء والتحقيق والحماية، تشبه النيابة العامة ولكن بسلطات أوسَع) وللسلطات القضائيّة لإجراء التحقيق.
    (10) أَنْ تتضمَّن تقارير علنيّة حول التحقيقات، بينما تحافظ على حقّ الأطفال بالخصوصيّة، وإعلام المسؤولين الحكوميين ذوي الصلة والمنظَّمات غير الحكومية بتلك التقارير.

  • يجب السماح لممثلي الجهات المهتمَّة مثل مجموعات الدفاع عن حقوق الإنسان أو حقوق المهاجرين، ومجموعات العون الإنساني، والمجموعات الدينية، ومجموعات الدعم القانوني بزيارة المراكز السكنية بصورة منتظمة للتحدُّث مع الأطفال.
  • ضمان عدم إخراج أي طفل من رعاية دائرة الرفاه الاجتماعي دون مبرر قانوني ودون فترة إبلاغ مناسبة للطفل أو دون منح الطفل فرصة لإسماع صوته.
  • في الحالات التي يكون فيها عمر الطفل غير معروف، على الدائرة الأخذ بالاعتبار كافة الأدلّة الموثوقة وذات الصلة لإجراء تقدير للسن، ويجب أَنْ تتضمَّن هذه الأدلّة وثيقة قيد الولادة أو أي وثيقة أُخرى صادرة من البلد الأصلي للطفل وكذلك شهادة الطفل والأشخاص الآخرين الذين يعرفون الطفل، بالإضافة إلى نتائج الفحص الطبّي وفحص الصحّة النفسيّة.
  • عند استخدام تقدير لتحديد السنّ، على الدائرة التحقُّق من أن إسلوب التقدير المُستخدَم يتوافق مع توصيات برنامج الأطفال المنفصلين عن ذويهم في أوروبا، ومع الخطوط الإرشادية الصادرة عن المفوَّض العالي لشؤون اللاجئين في الأُمم المُتحدة والخاصّة بالسياسات والإجراءات الواجبة بالتعامل مع الأطفال المنفردين الساعين للحصول على اللجوء، ويجب في أي عمليّة تقدير للسن أن يُؤخَذ بالاعتبار هيئة الجسم والنضوج العقلي للطفل، ويجب احتساب هامش الخطأ لصالح الطفل والأخذ بالاعتبار إمكانية المبالغة في تقدير سن الطفل نظراً لعدم الموثوقيّة المُتأصِّل في العديد من الوسائل التي يُزعَم بأنها تصلح لتقدير مراحل العمر، وعلاوة على ذلك يجب أَنْ تُستَخدَم في إجراءات الفحص وسائل آمنة وتحترم كرامة الإنسان، وأخيراً إذا كان لا بُدَّ للسلطات من ارتكاب الخطأ فيُستحسَن أَنْ يكون الخطأ في صالح توسيع الحماية الممنوحة للقاصرين في الحالات التي لا يمكن التأكُّد بها من أن شخصاً ما هو شخص بالغ أَم لا.
  • عندما تُفَوَّض إدارة المراكز السكنية وأَعمَالها اليومية إلى جهات غير حكومية متخصِّصة بتقديم هذه الخدمات، يجب توفير المصادر الضروريّة والإشراف الملائم.
  • جمع ونشر بيانات مفصَّلة ودقيقة ومحدَّثة عن الأطفال المهاجرين بمفردهم، سواءً الذين يعيشون في المراكز السكنية أو في الشوارع.

    إلى الحكومة المركزية في إسبانيا
  • القيام بالتوقيع والمُصادقة على الميثاق الدولي لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وعائلاتهم، وعلى الميثاق الأوروبي الخاص بإعادة القاصرين إلى أوطانهم.
  • التحقُّق من أَنَّ جميع الأطفال المهاجرين بمفردهم الموجودين في إسبانيا، يتلقّون ودون أي تمييز الحماية والرعاية التي يستحقونها وفقاً للقانون الدولي والقانون الأوروبي.
  • التشديد على الدعوة القائمة التي وجهتها الحكومة الإسبانية للمُقرِّرة الخاصَّة للجنة حقوق المهاجرين الإنسانية في الأُمَم المُتَّحدة لزيارة إسبانيا، وفيما إذا قَبِلتْ المُقرِّرة الخاصَّة الدعوة يجب تسهيل التحقيقات وذلك بتوفير الدعم اللوجستي والتأكُّد من أَنَّ خط الرحلة يتضمَّن زيارة سبتة ومليلة.
  • اعتماداً على توصيات لجنة الأداء الداخلي والعام التابعة لمجلس الشيوخ الإسباني والصادرة في 22 حزيران (يونيو) 1999، على الحكومة تعيين مُفتِّش لشؤون الأطفال وذلك لحمايتهم ولتعزيز حقوق الأطفال في إسبانيا.
    وزارة الداخلية
  • القيام فوراً بنشر خطوط إرشادية مفصَّلة عن تطبيق فقرات القانون 4/2000 (بشكلها المُعدَّل) المتعلِّقة بالأطفال المهاجرين بمفردهم وإجراءات تنفيذها، وعليها مراقبة تنفيذها في كافة المستويات الحكومية.
  • جمع ونشر بيانات مفصَّلة ودقيقة ومحدَّثة عن الأطفال المهاجرين بمفردهم، سواءً الذين يعيشون في المراكز السكنية أو في الشوارع.
  • الإيقاف الفوري لكل عمليات الترحيل غير القانونية للأطفال المهاجرين بمفردهم، وإجراء تحقيقات عاجلة حول كافة التقارير عن عمليات الترحيل غير القانونية للأطفال المهاجرين بمفردهم.
  • فرض إجراءات عقابية، من ضِمنها الفصل من العمل، في حقّ الموظفين الذين يتَّضح أنهم عرَّضوا الأطفال لمعاملة أو عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مُهينة.
  • تأسيس تدريب إلزامي لأفراد قوات الأمن الوطني وتشكيلات الحرس المدني حول المُتطلبات والحقوق الاستثنائية للأطفال المهاجرين بمفردهم.

    وزارة الشؤون الخارجيّة
  • إثارة قضايا الأطفال المغاربة المهاجرين بمفردهم الموجودين في إسبانيا مع الحكومة المغربية، وتسهيل جمع المعلومات عن أوضاع عائلاتهم.
  • تسهيل تقديم الشكاوي ضد السُلطات الإسبانية من قبل الأطفال الذين عانوا من سوء المعاملة أثناء ترحيلهم من إسبانيا.

    وزارة العَدل
  • تأسيس برنامج تدريب لأعضاء السلك القضائي حول المُتطلبات والحقوق الاستثنائية للأطفال بما فيهم الأطفال المهاجرين بمفردهم.
  • التأكُّد من أَنَّ وزارة العدل أو وكالة أُخرى ملائمة، توفر استشارات قانونية مجانية للأطفال المهاجرين بمفردهم ممن يَمْثُلون أمام المحكمة أو في أي تحقيقات أُخرى، ويجب مراقبة هذه الخدمات للتحقُّق من تزويد الأطفال بفُرصَة مناسبة للاستشارة القانونية وبتمثيل قانوني فعّال في كافّة الإجراءات المتعلِّقة بوضعِهم القانوني وبرعايتهم.
  • العمل مع المجلس العام للمهن القانونية (Consejo General de la Abogac?a Espa?ola) للتأكُّد من أن أعضاء المهن القانونية يتلقّون تدريباً حول المتطلبات والحقوق الاستثنائية للأطفال، بما فيهم الأطفال المهاجرين بمفردهم.

    وزارة العمل والشؤون الاجتماعيّة
  • تخصيص تمويل إضافي لتقديم العناية والحماية للأطفال المهاجرين بمفردهم في سبتة ومليلة، مع التشديد على تمويل إنشاء مرافِق سكنية أصغر حجماً ذات طابع بيتي بالإضافة لعدد ملائم من الموظفين المُدرَّبين.
  • مراقبة الأوضاع في المرافِق السكنية للأطفال المهاجرين بمفردهم للتحقُّق من أنها تتوافق مع المعايير الدولية.
  • مراقبة دوائر الرفاه الاجتماعي، للتحقُّق من أَنَّ جميع الأطفال المهاجرين بمفردهم والمؤهلين لتلقّي التدريب المهني، يمكنهم الحصول على إذن العمل المطلوب لضمان مشاركتهم في النواحي التطبيقيّة من التدريب من خلال ممارسة العمل. Ministerio Fiscal (وزارة تجمع سلطات للادعاء والتحقيق والحماية، تشبه النيابة العامة ولكن بسلطات أوسَع)
  • تأسيس برنامج تدريب للعاملين في الوزارة حول المتطلبات والحقوق الاستثنائية للأطفال، بما فيهم الأطفال المهاجرين بمفردهم.
  • على الوزارة أن تفرض دعم أوامر لمّ شمل الأُسَر بوثائق حديثة تفيد بأَنَّ هناك فرداً من الأُسرة يرغب بالعناية بالطفل وقادر علىذلك، أو بأن هناك مؤسسة حقيقية لرعاية الأطفال مستعِدّة لقبول الطفل، وأَنَّ عودة الطفل لا تُعرِّض سلامته أو سلامة أقربائة للخطر أو المجازفة.
  • إجراء تحقيقات عاجلة حول كافة التقارير المتعلِّقة بعمليات الترحيل غير القانونية للأطفال المهاجرين بمفردهم.
  • في الحالات التي يكون فيها عمر الطفل غير معروف، يجب الأخذ بالاعتبار كافة الأدلّة الموثوقة وذات الصلة لإجراء تقدير لتحديد السنّ، ويجب أن تتضمَّن هذه الأدلّة وثيقة قيد الولادة أو أي وثيقة أُخرى صادرة من البلد الأصلي للطفل، وكذلك شهادة الطفل والأشخاص الآخرين الذين يعرفون الطفل بالإضافة إلى نتائج الفحص الطبّي وفحص الصحّة النفسيّة.
  • عندما تقرِّر Ministerio Fiscal إجراءَ تقديرٍ لتحديد السن،ّ عليها التحقُّق من أَنَّ أسلوب التقدير المُستخدَم يتوافق مع توصيات برنامج الأطفال المنفصلين عن ذويهم في أوروبا، ومع الخطوط الإرشادية الصادرة عن المفوَّض العالي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة والخاصَّة بالسياسات والإجراءات الواجبة بالتعامل مع الأطفال المنفردين الساعين للحصول على اللجوء، ويجب في أي عمليّة تقدير للسن أن يؤخذ بالاعتبار هيئة الجسم والنضوج العقلي للطفل، ويجب احتساب هامش الخطأ لصالح الطفل، والأخذ بالاعتبار إمكانية المبالغة في تقدير سن الطفل نظراً لعدم الموثوقيّة المُتأصِّل في العديد من الوسائل التي يُزعَم بأنها تصلح لتقدير مراحل العمر، وعلاوة على ذلك يجب أنْ تُستخدَم في إجراءات الفحص وسائل آمنة وتحترم كرامة الأنسان، وأخيراً إذا كان لا بُدَّ للسُلطات من ارتكاب الخطأ، فيستحسن أَنْ يكون الخطأ في صالح توسيع الحماية الممنوحة للقاصرين في الحالات التي لا يمكن التأكُّد بها من أن شخصاً ما هو شخص بالغ أَم لا.
  • إجراء تفتيش دوري على أوضاع المراكز السكنية للأطفال المهاجرين بمفردهم وإصدار تقارير علنيّة عن ذلك.

    ديوان المفتِّش العام (Defensor del pueblo)
  • إجراء تفتيش على أوضاع المراكز السكنية للأطفال المهاجرين بمفردهم في سبتة ومليلة، وإصدار تقارير علنية عن ذلك وإحالة النتائج الى Ministerio Fiscal لإجراء التحقيقات، عندما يكون ذلك ملائماً.
  • التحقيق في أمر التقارير حول عمليات الترحيل غير القانونية للأطفال المنفردين في مليلة ونشر نتائج التحقيق.
  • التحقيق في حالات إساءات الشرطة اعتماداً على الشكاوي المُقدَّمة، أو أي معلومات أُخرى، وإحالة النتائج إلى Ministerio Fiscal لإجراء التحقيقات عندما يكون ذلك ملائماً.

    مفوَّضوا الحكومة (Delegados del Gobierno) في سبتة ومليلة
  • التحقُّق من توفير الفرصة للأطفال لإسماع صوتهم في الحالات التي يكون الترحيل أو لمّّ شمْل الأُسَر قيد النظر فيها. وفي كافة حالات الترحيل أو لمّ شمْل الأُسَر، يجب أن يُتاح المجال للأطفال للحصول على استشارات قانونية مجانية، وأَنْ يُتاح لهم الحق في الاعتراض على قانونية أوامر الترحيل.
  • العمل فوراً على تزويد كافّة الأطفال المهاجرين بمفردهم بمعلومات عن حقوقهم وفق القانون الإسباني والقانون الدولي، بما في ذلك حقّهم في طلب اللجوء، ويجب أَنْ تتوفَر هذه المعلومات كتابةً وبعدّة لغات، وعلى الأخصّ الإسبانية والفرنسية والعربية، ويجب توفير مترجمين إذا دعت الحاجة لتوصيل هذه المعلومات للأطفال غير القادرين على فهم الكرّاسات المكتوبة.
  • التأكُّد من عدم إعادة أي طفل إلى وطنه أو ترحيله من إسبانيا، إِلاَّ إذا تحقَّق المفوَّض من أَنَّ الطفل سيعود إمَّا إلى فرد من الأُسرة راغب في العناية بالطفل وقادر علىذلك، أو إلى مؤسَّسة خدمات اجتماعية حقيقيّة في بلده الأصلي، وأَنَّ عودة الطفل لا تعرِّض سلامته أو سلامة أقربائة للخطر أو المجازفة.
  • توفير وثائق إقامة مؤقَّتة وإذن بالعمل، حينما يكون ذلك ملائما،ً لكافّة الأطفال المنفردين الذين لا تتيسَّر إعادتهم إلى أفراد من أُسَرِهم أو إلى مؤسَّسة خدمات اجتماعية.
  • إرشاد الأطفال المهاجرين بمفردهم لحقّهم بتقديم طلب إقامة دائمة وطلب الحصول على الجنسيّة ومُتطلبات كِلتا الحالتين.
  • اتخاذ إجراءات سريعة حيال جميع طلبات الحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسيّة والمقدَّمة من الأطفال المهاجرين بمفردهم، وعلى المفوَّض إعطاء الأولويّة للطلبات المقدَّمَة من الأطفال الذين يشارفون على بلوغ سنّ الثمانية عشر.
  • عند البتّ القضائي في طلبات الحصول على الإقامة المؤقَّتة أو الدائمة المقدَّمَة من الأطفال المهاجرين بمفردهم، على الحكومة أَنْ تأخذ بالاعتبار الزمن الذي أمضاه الطفل في إسبانيا والروابط القويّة الأُخرى التي تربطه بالبلد، بما يتوافق مع مبدأ أن المصلحة الفُضلى للطفل هي عامل هامّ في كل الإجراءات المتعلِّقة بالطفل.

    وزارة التربية والثقافة والشباب
  • التأكُّد من أَنَّ جميع الأطفال المهاجرين بمفردهم يتمتَّعون بحق التعليم بما يتناسب مع حاجاتهم وقدراتهم، وذلك على قدم المُساواة مع الأطفال الإسبانيين، وتوفير التعليم في المدارس الحكوميّة حينما يكون ذلك ممكناً. ويجب السماح للأطفال الذين تجاوزوا سنّ التعليم الإلزامي بمتابعة تعليمهم وتشجيعهم على ذلك، وأن يتوفَّر لهم الحق بتلقّي تدريب مِهني على مِهَن يُتوقَّع أن تُيسِّر لهم فرص العمل في المستقبل.
  • التأكُّد من أن أي ترتيبات بديلة لتوفير التعليم للأطفال المهاجرين بمفردهم خارج المدارس الحكوميّة، تستوفي كافّة مُتطلّبات السياسة الوطنيّة في التعليم.

    وزارة الصحّة وشؤون المستهلكين
  • التأكُّد من عدم حرمان الأطفال المهاجرين بمفردهم من الانتفاع من الخدمات الطبيّة الطارئة والخدمات الطبيّة الأُخرى، بما في ذلك عناية طبيّة وقائيّة وعلاجيّة ملائمة، وتزويدهم ببطاقة صحيّة سارية المفعول.
  • عندما يقوم مستخدموا الوزارة أو المؤسَّسة الطبيّة الوطنية (INSALUD) بإجراء تقدير لتحديد السنّ للمهاجرين المنفردين ممن يُشَكّ بكونهم قاصرين، على الوزارة التحقُّق من أَنَّ أسلوب التقدير المُستخدَم يتوافق مع توصيات برنامج الأطفال المنفصلين عن ذويهم في أوروبا، ومع الخطوط الإرشادية الصادرة عن المفوَّض العالي لشؤون اللاجئين في الأُمَم المُتَّحدة والخاصّة بالسياسات والأجراءات الواجبة بالتعامل مع الأطفال المنفردين الساعين للحصول على اللجوء، ويجب في أي عمليّة تقدير للسن أن يؤخَذ بالاعتبار هيئة الجسم والنضوج العقلي للطفل، ويجب السماح بهامش من الخطأ، وأَنْ يؤخَذ بالاعتبار إمكانية المبالغة في تقدير سن الطفل نظراً لعدم الموثوقيّة المُتأصِّل في العديد من الوسائل التي يُزعَم بأنها تصلُح لتقدير مراحل العمر، وعلاوة على ذلك يجب أن تُستخدَم في إجراءات الفحص وسائل آمنة وتحترم كرامة الإنسان.

    الى الحكومة المغربيّة
  • التأكُّد من حماية الأطفال المهاجرين بمفردهم الذين أُعيدوا من إسبانيا إلى المغرب من العنف والإهمال، وعلى الحكومة تحديداً، اتَّخاذ إجراءات لحمايتهم من التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة على يد الشرطة المغربية.
  • التأكُّد من أن جميع الأطفال المحرومين من بيئتهم العائلية بصورة مؤقَّتة أو دائمة، أو الذين ممّا ينافي مصلحتهم الفُضلى البقاء في تلك البيئة، يتمتَّعون بحقهم المشروع في الحماية والمُساعدة الخاصّة، مع التركيز على إعادة تأهيل الأطفال الذين وقعوا ضحيّة للإهمال أو الإساءات.
  • فرض تنفيذ قانون إلزامية التعليم الأساسي، واتِّخاذ كافَّة الخطوات الضروريّة لضمان عدم التمييز ضد الأطفال الفقراء والبنات والأطفال القاطنين في الريف، في إتاحة فُرَص التعليم.

    وزارة الشؤون الخارجيّة
  • التأكُّد من أَنَّ السفارات والقُنصُليّات المغربية تراقب في الخارج وضع الأطفال المغاربة المهاجرين بمفردهم، وتقدِّم لهم الخدمات القنصليّة بما في ذلك الاستجابة لطلبات الحكومات الأجنبيّة لتقديم المساعدة في تحديد وضع أُسرة الطفل في المغرب، وكذلك تسهيل إجراءات إعادة الطفل إلى وطنه عندما يكون ذلك في صالحه.

    وزارة الداخليّة
  • تأسيس برنامج تدريب إلزامي لأفراد الشرطة المغربية بما فيهم القوات المسؤولة عن حراسة الحدود، حول المتطلبات والحقوق الاستثنائية للأطفال بما فيهم الأطفال المهاجرين بمفردهم.
  • الشروع في إجراء تحقيقات حول إساءات الشرطة اعتماداً على الشكاوي المُقدَّمة، أو على أي معلومات أُخرى متوفِّرة للوزارة، ويجب أن يعمل المحقِّقون باستقلال عن مؤسَّسات الشرطة، وأن يُتاح أمامهم المجال الكامل للدخول إلى مراكز الشرطة وكافَّة أماكن الاعتقال الأُخرى المستخدمة من قبل قوات الأمن، وكذلك توفير المجال أمام الأطفال للاتصال بهم مباشرة.
  • فرض إجراءات عقابيّة، بما فيها الفصل من الوظيفة والإحالة على القضاء، بحق أي شرطي يُعَرِّض الأطفال لمعاملة أو عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مُهينة.
  • التأكُّد من أَنَّ جميع مراكز احتجاز الأحداث التي تديرها الوزارة، تتطابق على الأقل مع المعايير الواردة في قواعد الأُمَم المُتَّحِدة لحماية الأحداث المحرومين من حريّتهم، ويجب إعطاء الأولويّة لتحسين الأوضاع في المراكز المؤقَّتة التي تديرها الوزارة، بما في ذلك التأكُّد من توفير موظَّفين مؤهَّلين ومدَرَّبين جيداً، وتوفير فُرَص التعليم والعناية الصحيّة للأطفال، بالإضافة إلى الخدمات التي تسهِّل إعادة تأهيلهم، ويجب أَلاَّ يُستخدَم حجز الأطفال إلاَّ باعتباره الملاذ الأخير، وعلى الوزارة العمل مع مُنظَّمات غير حكوميّة مُتخصِّصة لتطوير بدائل عن مراكز الحجز، وتطوير برامج لتسهيل إعادة دمج الأطفال بالمجتمع.

    وزارة العدل
  • تأسيس برنامج تدريبْي لأعضاء السلك القضائي ومكتب الادِّعاء العام، حول المتطلبات والحقوق الاستثنائية للأطفال المهاجرين بمفردهم.
  • تقديم مشروع قانون يوضِّح الالتزامات القانونية لكافَّة السلطات المغربية بما فيها الشرطة، وذلك لتوفير حماية ومساعدة خاصتين للأطفال المحرومين من بيئتهم العائلية، وأن يتضمَّن القانون بنود خاصّة بتأسيس بدائل مناسبة للعناية بهم، ولإعادة تأهيل الأطفال الذين كانوا ضحايا للإهمال والاستغلال والإساءات والتعذيب، أو لضروب أُخرى من المُعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة.
  • تأييد إجراء تعديلات على القانون الجنائي وقانون المسطرة (الإجراءات) القضائية، لضمان اعتبار أن المصلحة الفُضلى للطفل هي عامل هامّ في كل الإجراءات التي يكون فيها الأطفال مخالفين للقانون، ويجب أن تتضمَّن هذه التعديلات خطوطاً إرشادية للأحكام القضائية تُزوِّد القضاة ببدائل مناسبة عن الاحتجاز، وأن تتضمَّنَ بنوداً لإعفاء الأطفال من العقوبات القضائية في حالات التسوُّل والتشرُّد والمُخالفات البسيطة الأُخرى للقانون، والناشئة عن وضعهم كقاصرين منفردين، مع المحافظة على مبدأ أن الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن ينبغي أن تُستخدَم كملاذ أخير فقط.
    وزارة الشبيبة والرياضة
  • تأسيس برنامج تدريب إلزامي لمدراء وموظَّفي مراكز حماية الطفولة التي تديرها الوزارة، حول المتطلبات والحقوق الاستثنائية للأطفال المهاجرين بمفردهم.
  • التأكُّد من أن جميع مراكز احتجاز الأحداث التي تديرها الوزارة، تتطابق على الأقل مع المعايير الواردة في قواعد الأُمَم المتّحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريّتهم، ويجب إعطاء الأولويّة للتأكُّد من توفير موظفين مؤهَّلين ومدرَّبين جيداً، وتوفير فُرَص التعليم والعناية الصحيّة للأطفال، بالإضافة إلى الخدمات التي تسهِّل إعادة تأهيلهم، ويجب أَلاَّ يُستخدَم حجز الأطفال إلاَّ باعتباره الملاذ الأخير، وعلى الوزارة العمل مع مُنظَّمات غير حكومية مُتخصِّصة لتطوير بدائل عن مراكز الحجز، وتطوير برامج لتسهيل إعادة دمج الأطفال بالمجتمع.

    إلى الدول المانحة
  • تخصيص مساعدات ماليّة لإنشاء مراكز إضافيّة في المغرب للأطفال المحتاجين للرعاية والحماية، بوصفهم مجموعة مستقلَّة عن الأطفال المحتجزين لارتكابهم أعمال جنوح.
  • تخصيص مساعدات ماليّة لبرامج تدريب أفراد قوّات الشرطة في مجال حقوق الأطفال.
  • تخصيص مساعدات مالية لتحسين وتوسيع برامج التعليم والتدريب المهني، مع تشديد خاص على برامج مُصمَّمة لضمان عدم التمييز ضد الأطفال الفقراء والبنات في إتاحة فُرَص التعليم.
    إلى الأُمَم المُتَّحدة
  • عندما تَمْثُل الحكومة الإسبانية أمام لجنة حقوق الطفل في شهر حزيران (يونيو) 2002، على اللجنة أَنْ تستجوِب الحكومة الإسبانية حول السياسات والمُمارسات الخاصّة بالأطفال المهاجرين بمفردهم في سبتة ومليلة.
  • عندما تَمْثُل الحكومة المغربية أمام لجنة حقوق الطفل في شهري أيار وحزيران (مايو ويونيو)2003، على اللجنة أن تستجوِب وفد الحكومة المغربية حول السياسات والمُمارسات الخاصّة بالأطفال المهاجرين بمفردهم.
  • على لجنة مُناهضة التعذيب تقييم التقرير المُنتَظَر الصُدور من إسبانيا، على ضوء الاهتمامات المُثارة في هذا التقرير وتقارير المنظَّمات غير الحكومية المحلية بخصوص معاملة الأطفال المهاجرين بمفردهم في سبتة ومليلة.
  • على المُقرِّرة الخاصَّة للجنة حقوق الإنسان للمهاجرين القيام بزيارة إسبانيا، بناءً على الدعوة القائمة الموجَّهة لها، وعليها إجراء تحقيق حول حقوق الإنسان للأطفال المهاجرين بمفردهم في سبتة ومليلة.

    إلى المجلس الأوروبي
  • على المُفوَّضيّة الأوروبية لمُناهضة العنصريّة والتعصُّب (ECRI) أَنْ تشمَل في زيارتها القادمة إلى إسبانيا تحقيقاً حول معاملة الأطفال المهاجرين بمفردهم، وخصوصاً الأطفال الموجودين في سبتة ومليلة.
  • على اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب (ECPT) مُراقبة أوضاع المراكز السكنية للأطفال المهاجرين، مع تركيز خاص على مركز سان أنطونيو في سبتة ومركز Pur?sima Concepci?n Fort في مليلة.

    إلى الاتحاد الأوروبي
  • على الاتحاد الأوروبي التأكُّد من أنّ السياسة المشتركة بشأن المُهاجرين واللجوء، والتي عَزمَ على تطويرها في اجتماع المجلس الأوروبي الذي عُقدَ في تامبيرا في شهر تشرين الأول (أكتوبر) 1999، سوف تكون على تطابق كامل مع معايير حقوق الإنسان الدوليّة. وعند اتخاذ أي إجراء لمنع الإقامة غير الشرعية أو الدخول غير الشرعي، أو إجراءات لترحيل المُقيمين غير الشرعيين من مناطق الاتحاد الأوروبي، بحسب البند 63 (3) من معاهدة المجلس الأوروبي، يجب أن تكون هذه الإجراءات مُصمَّمة بحيث تمكِّن الدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي من الوفاء بالتزاماتهم في حماية حقوق الإنسان، وبوصف ذلك جزءاً من المباديء العامَّة للقانون الأوروبي.
  • وفيما يتعلَّق بهذا الأمر أصدرت المُفوَّضيّة الأوروبية في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2001، " توصيات من المُفوَّضيّة الأوروبية إلى المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي بخصوص وضع سياسة مُشتركة نحو الهجرة غير الشرعيّة،" وقد بادرت المُفوَّضية بوضع خطوط إرشادية لكي يأخذها المجلس الأوروبي بالاعتبار، "لغرض استهلال سياسة تعاون مفتوح في مجال الهجرة." يجب أن تُعتبر هذه الخطوط الإرشادية أقل حد ممكن قبوله في الاتحاد الأوروبي لتحديد وضع وحقوق المهاجرين غير الشرعيين - بما في ذلك اتخاذ إجراءات مُحدَّدة لضمان الاحترام الكامل لحقوق الأطفال المهاجرين- بما يتوافق مع قوانين حقوق الإنسان الدوليّة، ويجب التشاور مع البرلمان الأوروبي ومع المُنظَّمات غير الحكومية بصورة وافية وفي كافة مراحل هذه العمليّة.
  • على البرلمان الأوروبي التنبُّه لموضوع الأطفال المهاجرين بمفردهم في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال اتخاذ عدة خطوات من بينها عقد جلسة استماع حول هذا الموضوع، ودعوة المُنظَّمات غير الحكوميّة للمساهمه بخبراتهم في هذه القضيّة. على البرلمان الأوروبي بعد زيارة وفده المقبلة إلى المغرب وإصداره تقريراً عن هذه الزيارة، أن يتابع الاتصال بالسلطات المغربية حول سياساتها ومعاملتها للأطفال المهاجرين.
    محتويات التقرير
  • خلاصة التقرير
  • التوصيات
  • خريطة أسبانيا والمغرب

  •