العراق

ظلت أوضاع حقوق الإنسان خطيرة في العراق خلال عام 2004، وتفاقمت خطورتها بسبب تصاعد الهجمات المسلحة التي يشنها المتمردون وهجمات مكافحة التمرد التي تشنها القوات العراقية والدولية التي تقودها الولايات المتحدة. وقد ارتكبت القوات الأمريكية وقوات المتمردين على السواء انتهاكات خطيرة لقوانين الصراع المسلح، بما فيها جرائم الحرب.
واستمرت في عام 2004 الوتيرة العالية للهجمات العنيفة التي يشنها المتمردون على المدنيين، بما في ذلك التفجيرات الانتحارية والقتل العمد للمدنيين العراقيين الذين يعملون مع القوات الأمريكية وغيرها من القوات الأجنبية. كما شهد العام زيادة ملحوظة في عدد حوادث خطف العراقيين والأجانب وقتل المخطوفين في بعض الأحيان. وكان لهذا الوضع الذي ينعدم فيه الأمن إلى حد بعيد أثر سلبي على وجه الخصوص على قدرة النساء والفتيات على الذهاب إلى أعمالهن ومدارسهن أو الخروج من البيت لأي أسباب أخرى.

وكانت القوات الأمريكية هي الأخرى مسئولة عن ارتكاب انتهاكات لقوانين الحرب. وقدمت صور التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة للمحتجزين في سجن أبو غريب التي نُشرت في أبريل/نيسان عام 2004 أبلغ دليل على الانتهاكات. وكشف مزيد من التحقيقات عن أن الانتهاكات ضد المحتجزين لم تكن مقصورة على سجن أبو غريب. وقد حدت الاعتبارات الأمنية من مراقبة العمليات العسكرية الأمريكية ضد معاقل المتمردين، وبرغم ذلك فقد ترددت أنباء عن قيام الجنود الأمريكيين بقتل مقاتلين عراقيين عاجزين عن الحركة، وإرغام المدنيين على العودة إلى مناطق القتال، واستخدام القوة غير الضرورية ضد المدنيين عند حواجز التفتيش. وتواصل القوات الأمريكية احتجاز المئات من العراقيين على أساس تفويض مجلس الأمن لكن دون الاستناد إلى أي قانون واضح.
وفي أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق والإطاحة بالحكومة البعثية في أبريل/نيسان عام 2003 عملت سلطة الاحتلال والحكومة العراقية المؤقتة على تفكيك جهاز القمع الذي أُنشئ في عهد صدام حسين. وأدى فشل الائتلاف الذي تقوده الولايات المتحدة في توفير الأمن الكافي في أعقاب الغزو، واتساع نطاق التمرد، وهجمات المتمردين على وكالات الإغاثة الإنسانية إلى إعاقة هذه العملية والجهود الرامية لإعادة بناء الاقتصاد بشدة.

وما زال العراق يواجه تركة الحكم الاستبدادي الذي دام ما يقرب من ثلاثة عقود على يد صدام حسين وحكومته البعثية. ومن بين مفردات هذه التركة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي طال عليها الأمد دون أن يُعاقب مرتكبوها، وضمور نظام العدالة الجنائية نتيجة خضوعه لجهاز أمن الدولة وما دب فيه من فساد بسبب "محاكم الثورة" التي توسعت في استخدام عقوبة الإعدام والتعذيب والاعتقال التعسفي. وكان كثير من ضحايا الحكومة السابقة من أبناء الأقلية الكردية والشيعة الذين يمثلون أغلبية العراقيين. كما أدت سياسات الحكومة والعقوبات الاقتصادية الواسعة التي فرضها مجلس الأمن الدولي إلى تدمير البنية الأساسية للبلاد وتقويض اقتصادها.
السلطة الحاكمة في العراق
عقب الإعلان عن انتهاء احتلال العراق على أيدي قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وحل سلطة الائتلاف المؤقتة في 28 يونيو/حزيران عام 2004، نقل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة السيادة إلى الحكومة العراقية المؤقتة. وظلت القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق بموجب القرار رقم 1546 الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي في الثامن من يونيو/حزيران عام 2004، وأنشأ بمقتضاه "القوة المتعددة الجنسيات في العراق". ويمنح القرار هذه القوة "سلطة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للمساهمة في الحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق" بالعمل مع الحكومة المؤقتة.
ومع انتقال السيادة بدأ سريان مفعول "قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية" الذي أصدرته سلطة الائتلاف المؤقتة في الثامن من مارس/آذار عام 2004. ومن المقرر أن يظل هذا القانون سارياً حتى "تشكيل حكومة عراقية منتخبة إعمالاً لدستور دائم"، ومن المتصور أن يتم ذلك في نهاية عام 2005 بعد إجراء انتخابات عامة. ويتضمن قانون إدارة الدولة بنوداً تكفل للمواطنين العراقيين مجموعة من الحقوق، بما في ذلك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، وحرية الاعتقاد الديني، والحق في عدم التعرض للتمييز لأسباب عرقية أو دينية أو لغيرها من الأسباب. وينص القانون أيضاً على أن جميع المواطنين سواسية أمام القانون ويتمتعون بالحق في عدم التعرض للاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني والمحاكمات الجائرة والتعذيب.
الأمن الداخلي وقانون الطوارئ
في يونيو/حزيران عام 2004 أعلن رئيس الوزراء إياد علاوي مجموعة واسعة من الإجراءات لإعادة تنظيم قوات الأمن العراقية، بما في ذلك إنشاء هيئات جديدة تُسند إليها المسؤولية عن جمع المعلومات وعن إنقاذ القانون. وكانت هيئة للاستخبارات قد أُنشئت بالفعل في أبريل/نيسان عام 2004 في عهد سلطة الائتلاف المؤقتة، وأُطلق عليها جهاز الاستخبارات الوطني العراقي. وكان ذلك الجهاز يتبع في البداية رئيس سلطة الائتلاف المؤقتة بول بريمر، ثم أصبح بعد ذلك تابعاً لرئيس الوزراء. كما أعيد كذلك تنظيم عدة هيئات تابعة لوزارة الداخلية في ظل سلطة الائتلاف المؤقتة، وتم توسيعها مع تكليفها بمسؤولية التحقيق في الجرائم الجنائية الخطيرة، مثل تبييض الأموال والخطف والجريمة المنظمة، فضلاً عن جمع المعلومات بخصوص الأنشطة الإجرامية.

وفي الثالث من يوليو/تموز عام 2004 أصدرت الحكومة المؤقتة "قانون الدفاع عن السلامة الوطنية" (القانون رقم 1 لسنة 2004)، في خطوة تستحدث تشريعاً للطوارئ ضمن القوانين المعمول بها، وتمنح رئيس الوزراء سلطة إعلان الأحكام العرفية لمدة لا تتجاوز ستين يوماً (قابلة للتجديد بموافقة هيئة الرئاسة). ويتيح القانون فرض حظر التجول، وإغلاق الطرق البرية وطرق الملاحة البحرية والمجال الجوي، وفرض قيود أو حظر على عقد الاجتماعات العامة، ومراقبة الاتصالات الإلكترونية وغيرها من أشكال الاتصالات، وسلطات واسعة لتفتيش الأماكن واعتقال المشتبه فيهم.
وبموجب قانون الدفاع عن السلامة الوطنية، يمكن إعلان حالة الطوارئ "عند تعرض الشعب العراقي لخطر حال جسيم يهدد الأفراد في حياتهم، وناشئ من حملة مستمرة للعنف، من أي عدد من الأشخاص لمنع تشكيل حكومة واسعة التمثيل في العراق أو تعطيل المشاركة السياسية السلمية لكل العراقيين أو أي غرض آخر." (المادة 1).
ومع إعلان القانون، أشار المسئولون العراقيون إلى بنود تتطلب عدم القبض على الأشخاص إلا بعد استصدار مذكرة قضائية، على أن يمثلوا أمام قاض للتحقيق خلال أربع وعشرين ساعة. غير أن القانون يجيز بالفعل اعتقال الأشخاص والقيام بعمليات التفتيش دون "استحصال مذكرة قضائية" وذلك "في حالات ملحة للغاية" لم يحددها القانون. وفي السابع من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2004 أعلن رئيس الوزراء حالة الطوارئ لمدة ستين يوماً عشية حملة عسكرية قادتها الولايات المتحدة على مدينة الفلوجة مستهدفة الأشخاص المشتبه في أنهم من المتمردين المعتقد أنهم متحصنون بها.

وفي إطار عزمها المعلن على القيام بحملة ضد جرائم العنف أعادت الحكومة المؤقتة العمل بعقوبة الإعدام التي كانت سلطة الائتلاف المؤقتة أوقفت العمل بها. ويقضي القانون رقم 3 لسنة 2004 الصادر في الثامن من أغسطس/آب بتطبيق عقوبة الإعدام في جرائم معينة تؤثر على أمن الدولة الداخلي والسلامة الوطنية والهجمات على وسائل النقل وجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وتهريب المخدرات والخطف.
وقبل إعادة العمل بعقوبة الإعدام بعدة أيام، أعلن رئيس الوزراء علاوي عفواً عن مرتكبي مجموعة من الجرائم ذات الصلة بحيازة الأسلحة والمتفجرات، وعدم إبلاغ الجهات المختصة أو الإدلاء بالمعلومات عن "أي شخص أو مجموعة تخطط أو تمول أو تنفذ الأعمال الإرهابية والعنف" و"الاشتراك مع العناصر الإرهابية بقصد ارتكاب جرائم تمس أمن الدولة الداخلي أو أمن وممتلكات المواطنين" وإيواء "الأشخاص المطلوبين للعدالة من أتباع النظام السابق أو منفذي الأعمال الإرهابية والعنف أو التستر عليهم". ويستثني الأمر رقم 2 لسنة 2004 من شروط العفو من أُدينوا بالقتل أو الخطف، الاغتصاب، السطو، أو الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة أو تدميرها. كما تقتصر الاستفادة من شروط العفو على المواطنين العراقيين الذين ارتكبوا الجرائم المذكورة بين الأول من مايو/أيار عام 2003 وتاريخ دخول القانون حيز التنفيذ. وأُعلن العفو في البداية لمدة ثلاثين يوماً، إلا أن العمل به مُدد شهراً إضافياً في أواسط سبتمبر/أيلول عام 2004؛ ولا يُعرف عدد المستفيدين من العفو.
نظام العدالة الجنائية
بعد سقوط حكومة صدام حسين استأنفت المحاكم الجنائية العراقية العمل من جديد في حدود شهر/يونيو حزيران عام 2003، إلا أنها اضطرت للاعتماد على الإطار القانوني السابق الذي عفا عليه الزمن وتشوبه عيوب جسيمة، ريثما يتم الإصلاح الشامل للنظام القضائي والقوانين الجنائية العراقية.
وراقبت منظمة هيومن رايتس ووتش خلال عامي 2003 و2004 العديد من المحاكمات وجلسات التحقيق التي تتعلق بأشخاص اتُهموا بجرائم مختلفة بموجب قانون العقوبات الصادر عام 1969 أمام المحاكم الجنائية العادية في بغداد وكذلك أمام المحكمة الجنائية المركزية العراقية. وقد أُنشئت هذه المحكمة الأخيرة في يوليو/تموز عام 2003 في عهد سلطة الائتلاف المؤقتة لنظر القضايا المتعلقة بالجرائم الخطيرة، مثل الإرهاب، والجريمة المنظمة، والفساد الحكومي، والأعمال التي تهدف إلى زعزعة استقرار المؤسسات أو العمليات الديمقراطية، وأعمال العنف المرتكبة لأسباب عنصرية أو قومية أو عرقية أو دينية. ومن بين من يتم إحالتهم إلى المحكمة الجنائية المركزية المتهمون بشن هجمات على قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، ومن لا يزالون حالياً محتجزين لدى القوة المتعددة الجنسيات في العراق. وتختص المحكمة أيضاً بنظر أي قضايا تجد مستقبلاً وتتعلق بأشخاص مشتبه بهم اعتُقلوا واتُهموا بموجب قانون السلامة الوطنية الذي صدر في الثالث من يوليو/تموز عام 2004 والمشار إليه آنفاً.
وفي الأغلبية الساحقة من القضايا التي راقبتها منظمة هيومن رايتس ووتش أُلقي القبض على المتهمين دون مذكرات اعتقال قضائية ومثلوا أمام المحاكم الجنائية دون أن يُتاح لهم قبلها الاتصال بمحام. وكان كثير منهم قد احتُجزوا لأسابيع أو لأشهر على ذمة القضايا قبل المحاكمة، وتعرضوا في بعض الحالات للتعذيب أو سوء المعاملة لانتزاع اعترافات منهم. وفي الحالات التي كان فيها المتهمون غير قادرين أو غير راغبين في توكيل محامين لتمثيلهم قانونياً، عينت لهم المحاكم محامين؛ ولكن لم يكن قد أُتيح لهم مقابلة المتهمين قبل مثولهم أمام المحكمة أو الإطلاع على الأدلة ضدهم، وفي بعض الحالات لم يكن ثمة محامون حاضرون في جلسات التحقيق. وكانت المحاكمات التي جرت أمام المحاكم الجنائية مقتضبة لا تستغرق سوى أقل من ثلاثين دقيقة في أغلب الحالات.

المحاسبة على الجرائم التي ارتُكبت في الماضي ينطوي القانون الأساسي للمحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية (المحكمة العراقية الخاصة)، الذي أصدره مجلس الحكم العراقي في ديسمبر/كانون الأول عام 2003 في عهد سلطة الائتلاف المؤقتة، على أوجه قصور جوهرية وإجرائية خطيرة قد تؤدي في ذاتها، وبغض النظر عن المسائل المتعلقة بالطريقة التي أُنشئت بها المحكمة وغيرها من العوامل، إلى تقويض شرعية المحكمة ونزاهة المحاكمات التي ستُجرى أمامها مستقبلاً.
ومن بين هذه المشاكل أن قانون المحكمة لا يحوي أي نصوص تحظر استخدام الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب أو تكفل حق المتهم في الاتصال بمحام في المراحل الأولى من التحقيق أو تستوجب إثبات الجرم بما لا يدع مجالاًً لقدر معقول من الشك قبل إصدار حكم بالإدانة؛ وقد يواجه المدانون عقوبة الإعدام. وفي حين أوجدت الجهود القضائية في شتى أنحاء العالم فئة من القضاة والمدعين ذوي الخبرة القيمة في نظر جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، فقد شُكلت المحكمة على نحو يستبعد مشاركتهم بالكامل تقريباً. وبدلاً من ذلك سيدير المحكمة محامون وقضاة اعترفوا هم أنفسهم بافتقارهم للخبرة في نظر القضايا المعقدة من هذا النوع.
وقد أثارت منظمة هيومن رايتس ووتش هذه الأمور مع المسئولين العراقيين والأمريكيين ودعت إلى إجراء تعديلات مهمة على قانون المحكمة حتى يتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة؛ ولم يُعدَّل قانون المحكمة حتى الآن.
ومنذ نهاية يونيو/حزيران عام 2004، ظلت القوة المتعددة الجنسيات في العراق تحتجز "المعتقلين ذوي القيمة العالية"، ومن بينهم أعضاء الحكومة السابقة الذين سيحاكمون في نهاية الأمر أمام المحكمة العراقية الخاصة. وحتى كتابة هذا التقرير كان ما يزيد على تسعين من مثل هؤلاء الأشخاص ما زالوا رهن الاحتجاز، ويُعتقد أن أغلبهم محتجزون في معسكر "كامب كروبر" الواقع على مقربة من مطار بغداد الدولي. وحتى الآن لم يمثل سوى 12 متهماً أمام المحكمة للرد على التهم الموجهة إليهم، من بينهم الرئيس السابق صدام حسين؛ وصدرت قرارات الاتهام في إطار اختصاص المحكمة الجنائية المركزية حيث اتُّهموا بجرائم يُعاقب عليها قانون العقوبات العراقي.
الأطراف الدولية الرئيسية
ما زالت الولايات المتحدة، بعد الحرب التي أطاحت بالحكومة السابقة، هي القوة الخارجية المهيمنة في العراق. وحتى كتابة هذا التقرير كان 138 ألف جندي أمريكي مرابطين في البلاد حيث يشاركون في عمليات مكافحة التمرد وجهود إعادة الإعمار. وفي بغداد سفارة أمريكية ضخمة ومتنامية، وتعمل العديد من الشركات الأمريكية في البلاد بموجب عقود مع الحكومة الأمريكية. والمملكة المتحدة هي الحليف العسكري والسياسي الأساسي في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، ولها قوات قوامها نحو 8500 جندي، يتركز أغلبهم في الجزء الجنوبي من البلاد. ومن بين البلدان الأخرى التي لها وجود عسكري في العراق إيطاليا (2700 جندي)، وبولندا (2500 جندي)، وكوريا الجنوبية (3600 جندي)، وهولندا (1400 جندي).
وفي أعقاب نشر الصور التي ظهر فيها جنود أمريكيون يسيئون معاملة المحتجزين في سجن أبو غريب (انظر المقدمة)، قدم فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاعتقال التعسفي ومقررو الأمم المتحدة الخاصون المعنيون بالتعذيب واستقلال القضاة والمحامين والحق في الصحة طلباً مشتركاً في 25 يونيو/حزيران عام 2004 لزيارة كل أماكن احتجاز الأشخاص المشتبه في تورطهم في الإرهاب في العراق.

وليس للأمم المتحدة سوى وجود محدود في العراق منذ الهجمات التي تعرض لها مقر الأمم المتحدة وموظفوها، ووكالات الإغاثة الإنسانية عموماً. ودفع التدهور العام للظروف الأمنية كثيراً من المنظمات غير الحكومية غير العراقية لسحب موظفيها الدوليين من العراق أو وقف عملياتها هناك تماماً. كما انسحب من العراق كثير من الصحفيين الأجانب الذين كان العديد منهم هدفا للخطف. وبحلول أواخر عام 2004 كانت الظروف الأمنية تمنع من بقوا منهم هناك من السفر لإجراء تحقيقات فيما عدا المهام التي يقومون بها "برفقة" القوات الأمريكية خلال عملياتها ضد الأشخاص المشتبه في أنهم من المتمردين.


التقاريرالسابقة | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004


  • البيان الصحفي
  • مصر
  • إيران
  • العراق
  • إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة
  • السعودية
  • سوريا
  • تونس
    English
  •